(97) بَاب (وصف مَا يكون بعد الثَّلَاثِينَ وَمِائَة، وَالسِّتِّينَ وَمِائَة)
قد ورد: " الغرباء ثَلَاثَة: قُرْآن فِي جَوف ظَالِم، ومصحف فِي بَيت لَا يقْرَأ فِيهِ، وَرجل صَالح بَين قوم سوء ". وَزَاد: " وَفِي سِتِّينَ وَمِائَة، مَسْجِد لَا يصلى فِيهِ ". قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 533)
(98) بَاب (ظُهُور الْآيَات بعد الْمِائَتَيْنِ)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَيْسَ فِي الرِّوَايَات فِيهِ شَيْء صَحِيح، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 535)
(99) بَاب (لِأَن يُربي أحدكُم جرواً خير لَهُ من أَن يُربي ولدا)
وَفِي حَدِيث آخر: " يكون الْمَطَر قيظاً، وَالْولد غيظاً ". قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 537)
(100) بَاب (تَحْرِيم قِرَاءَة الْقُرْآن بالألحان)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء ". وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دخل مَكَّة يَوْم الْفَتْح، وَيقْرَأ سُورَة الْفَتْح يرجع بهَا ". قَالَ الرَّاوِي: وَلَوْلَا أَن يجْتَمع عَليّ النَّاس لرجعت كَمَا رَجَعَ ". قَالَ الرَّاوِي: " والترجيع آء آء آء ". وَالْبُخَارِيّ أخرجه عَن مُعَاوِيَة، وَمُسلم أخرجه عَن عبد الله بن مُغفل ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 539)
(101) بَاب (فِي تَحْلِيل النَّبِيذ)
قد روى: " أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر، فَسَكِرَ، فَأمر بجلده، فَقَالَ: " أَنا شربت من إداوتك ". فَقَالَ عمر: " إِنَّمَا نجلدك على السكر ". قَالَ أَحْمد: " مَا أعلم فِي تَحْلِيل النَّبِيذ حَدِيثا صَحِيحا، فاتهموا الشُّيُوخ ". قَالَ المُصَنّف: " المُرَاد مِنْهُ التَّشْدِيد ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 541)