Arabic source text

📘 আল-মুগনী আনিল হিফযি ওয়াল কিতাব (আল-ওয়াররানি আল-মাওসিলি - মৃত্যু 622 হিজরী)

📘 المغني عن الحفظ والكتاب (الوراني الموصلي - ت 622 هـ)

📘 আল-মুগনী আনিল হিফযি ওয়াল কিতাব (আল-ওয়াররানি আল-মাওসিলি - মৃত্যু 622 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(38)‌‌ بَاب (صَلَاة الرغائب، والمعراج، وَالنّصف من شعْبَان، وَصَلَاة الْإِيمَان، والأسبوع كل يَوْم وَلَيْلَة، وبر الْوَالِدين يَوْم عَاشُورَاء، وَغير ذَلِك)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَالصَّحِيح من النَّوَافِل: السّنَن الرَّوَاتِب، والتراويح، وَالضُّحَى، وَصَلَاة اللَّيْل، وتحية الْمَسْجِد، وشكر الْوضُوء، وَصَلَاة الاستخارة، وَالْعِيدَيْنِ - على قَول من لَا يراهما واجبين - وَصَلَاة الْكُسُوف وَالِاسْتِسْقَاء ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)

(39)‌‌ بَاب (صَلَاة التَّسْبِيح)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ فِي صَلَاة التسابيح، حَدِيث صَحِيح ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)

(40)‌‌ بَاب (عدد التَّكْبِير فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ)
قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ يرْوى فِي التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيث صَحِيح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)

(41)‌‌ بَاب (زَكَاة الحلى)
قَالَ المُصَنّف: لَا " يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 313)

(42)‌‌ بَاب (زَكَاة الْعَسَل)
لَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَاب كَبِير شَيْء. .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 319)

(43)‌‌ بَاب (لَوْلَا كذب السَّائِل مَا أَفْلح من رده)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 329)

(44)‌‌ بَاب (زَكَاة الخضراوات)

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)

(45)‌‌ بَاب (الطّلب من الرُّحَمَاء والحسان الْوُجُوه)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء يثبت ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 335)

(46)‌‌ بَاب (فِي التحذير من التبرم بحوائج النَّاس)
قَالَ الْعقيلِيّ: " قد روى فِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث، لَيْسَ فِيهَا شَيْء يثبت ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 337)

(47)‌‌ بَاب (فعل الْمَعْرُوف مَحل الضَّيْعَة)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 341)

(48)‌‌ بَاب (إِن السخي قريب من الله، والبخيل بعيد من الله)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت مِنْهَا شَيْء بِوَجْه ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 343)

(49)‌‌ بَاب (فِي فضل عَاشُورَاء)
قد صنف ابْن شاهين جُزْءا كَبِيرا، وَفِيه من الصَّلَوَات والإنفاق، والخضاب، والإدهان، والاكتحال، والحبوب، وَغير ذَلِك. قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم غير أَنه صَامَهُ، وَأمر بصيامه، وصومه يكفر سنة ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 345)

(50)‌‌ بَاب (الاكتحال)
فِيهِ قَالَ الْحَاكِم: " لم يرو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ أثر، وَهِي بِدعَة ابتدعها قتلة الْحُسَيْن ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 347)

(51)‌‌ بَاب (لَا صِيَام لمن لم يعزم الصّيام من اللَّيْل)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " ضد ذَلِك: " أَنه كَانَ يَنْوِي النَّفْل من النَّهَار ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 365)

(52)‌‌ بَاب (صِيَام رَجَب وفضله)
قَالَ عبد الله الْأنْصَارِيّ: " مَا صَحَّ فِي فضل رَجَب، فِي صِيَامه عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

(53)‌‌ بَاب (إِن الْحجامَة تفطر الصَّائِم - وَأفْطر الحاجم والمحجوم)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 373)

(54)‌‌ بَاب (حجُّوا قبل أَن لَا تَحُجُّوا)
و: " من أمكنه الْحَج وَلم يحجّ، فليميت إِن شَاءَ الله يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا " إِلَى غير ذَلِك … قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 399)

(55)‌‌ بَاب
قَالَ أَحْمد: " أَرْبَعَة أَحَادِيث تروى عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْأَسْوَاق، لَيْسَ لَهَا أصل: 1 - " من بشرني بِخُرُوج نيسان ضمنت لَهُ على الله الْجنَّة ". 2 - و: " من آذَى ذِمِّيا فقد آذَانِي ". 3 - و: " يَوْم صومكم يَوْم نحركم ". 4 - و: للسَّائِل حق، وَإِن جَاءَ على فرس ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 401)

(56)‌‌ بَاب كل قرض جر نفعا فَهُوَ رَبًّا)
قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ". وَفِي " الصَّحِيح ": " أَنه اقْترض صَاعا، ورد صَاعَيْنِ ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 403)

(57)‌‌ بَاب (بيع الكالئ بالكالئ)
قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب مَا يَصح ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 405)