كانت على طريق الادب من الرجل لامراته فيخطئ فيتجاوزها ينبغي ان يكون فيه العقل ولا يقاد منه اذا ظهر انه لم يرد التعدي عليها وانما اراد التاديب وقد قال الله تبارك وتعالي والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
93 - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن الحسن وقتادة قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع قال اذا خاف نشوزها وعظها فان قبلت والا هجر مضجعها فان قبلت والا ضربها ضربا غير مبرح ثم قال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
94 - حدثنا ابن ابي اويس وقالون عن ابن ابي الزناد
عن ابيه في كتاب السبعة انهم كانوا يقولون كل رجل جرح بامرته جرحا في غير وجه التاديب فعليه القود
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
95 - حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل واللفظ لحجاج قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن
ان امراة اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت ان زوجي لطم وجهي قال بينكما القصاص فانزل الله جل وعز ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضي اليك وحيه
قال حجاج في الحديث فامسك النبي صلي الله عليه وسلم حتي انزل الله جل وعز الرجال قوامون على النساء
قال جرير سمعت الحسن قراها من قبل ان تقضي اليك وحية
96 - حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا ابي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس فان لكم على
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
نسائكم حقا ولهن عليكم حقا ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه وعليهن الا ياتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهم وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء فانهن عندكم عوان لا يملكن من انفسهن شيئا وانما اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
قال القاضي وظاهر الحديث يدل ان الذي قيل فيه ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه الزنا والله اعلم
وقوله وعليهن الا ياتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع يدل على ان هذه الفاحشة غير الخلة التي ذكرت قبلها الا بما فصلت منها بقوله عليهن الا يوطئن فرشكم ثم قال وعليهن الا ياتين بفاحشة فدل على انها خلة اخرى وعلى ان الفاحشة في هذا الموضع النشوز لان الذي امر به فيهن مثل ما ذكر في كتاب الله عز وجل والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
ومما يدل على هذا المعني ايضا ان الحديث روي عن ابن عباس من غير وجه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة فقال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
بعضهن عنه ان الفاحشة النشوز وسوء الخلق وقال بعضهم ان تفحش عليهم ومعني ذلك قريب بعضه من بعض
97 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم
عن عكرمة الا ان ياتين بفاحشة مبينة قال لو كان كما تقولون الزنا اخرجت فرجمت
وكان عباس يقول الا ان تفحش وهو النشوز
98 - وحدثنا على بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا صالح وهو الدهان ان جابر بن زيد قال
كان ابن عباس يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة قال الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق
99 - حدثنا نصر بن على قال اخبرنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الاحول عن عكرمة قال
كان ابن عباس يقرا بقراءة ابي وكان في مصحف ابي الا ان تفحش عليكم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
100 - حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن ابراهيم
ان ابن عباس كان يقول الفاحشة المبينة ان تبذر عليهم
101 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابي مصلح
عن الضحاك الا ان ياتين بفاحشة مبينة قال العصيان والنشوز فامر ان يضربها ضربا غير مبرح ويعظها بكتاب الله جل وعز
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
102 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج
عن عطاء واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال بالسواك ونحوه
103 - محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضل بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله
عن ابراهيم واهجروهن في المضاجع قال ذاك في المضجع
104 - وحدثنا ابو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة
عن ابراهيم والشعبي واهجروهن في المضاجع قالا لا يضاجعها
105 - وحدثنا به محمود قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة
عن الشعبي وابراهيم انهما قالا في قوله واهجروهن في المضاجع قال يهجر مضاجعتها حتي ترجع الى ما يحب
106 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن ابي الضحى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع قال اذا اطاعته في المضجع فليس له ان يضربها
107 - وحدثنا به محمود قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله عن ابي الضحى
عن ابن عباس في قوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال اذا عصته ضربها حتي تضاجعه فان اطاعته في ذلك لم يكن له عليها سبيل
108 - وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس بن عبيد قال
كان الحسن يقول في قوله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال كان الحسن يقول اذا خاف نشوزها وعظها وعظم عليها فان ابت هجر فراشها في بيتها فان ابت ضربها ضربا غير مبرح فان ابت ونشزت حل له الفراق
109 - وحدثنا به مسدد عن عبد الواحد باسناده ومثله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
110 - حدثنا مسدد ونصر قالا حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد
عن قتادة في قوله واضربوهن قال ضربا غير مبرح غير شائن
111 - وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا وكيع عن موسي بن عبيدة
عن محمد بن كعب قال ضربا غير مبرح
112 - حدثنا ابن ابي بكر قال حدثنا عون بن معمر عن ابراهيم الصايغ
عن عطاء في الرجل يامر امراته وينهاها فلا تطيعه وقد قال الله الرجال قوامون على النساء قال يغضب عليها ولا يضربها
113 - حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس
عن الحسن في قوله واضربوهن قال ضربا غير مبرح
114 - وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
عن الحسن في قوله واهجروهن في المضاجع قال في البيوت
115 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس
عن الحسن واهجروهن في المضاجع قال يهجرها في بيتها
116 - حدثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله قال حدثني عيد الله بن وهب قال حدثني مالك قال
بلغني عمر بن عبد العزيز كان له نساء فكان يغاضب بعضهن اذا كانت ليلتها جاء فبات عندها ولم يدعها ويبيت عند غيرها قال وكان يفترش في حجرتها فيبيت فيها وتبيت هي في بيتها فقلت لمالك وذلك له واسع قال نعم وذلك في كتاب الله عز وجل واهجروهن في المضاجع
117 - وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب
عن سعيد بن جبير في قوله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال يعظها فان هي قبلت والا بعث حكم من اهله وحكم من اهلها فينظران ممن الضرر فعند ذلك يكون الخلع
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
118 - وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن منصور
عن مجاهد واهجروهن في المشاجع قال لا يقربها
119 - وحدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن خصيف
عن عكرمة ومقسم قوله واهجروهن في لمضاجع واضربوهن
قال مقسم الهجر في المضجع الا يقرب فراشها
وقال عكرمة الكلام وقالا جميعا واضربوهن الضرب غير مبرح
قال الله تبارك وتعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا
حدثنا ابو عثمان عن ابيه ابراهيم بن حماد
قال القاضي هذا حكم من الله تبارك وتعالى في الشقاق اذا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
وقع بين الرجل وامراته ورويت فيه الاحاديث وليس يترك الناس يتظالمون ولا يتمارون وقد انزل الله تبارك وتعالى في الرجل يحلف عن امراته الا يقربها ماانزل ويمين الرجل الا يقرب امراته خمسة اشهر اقل ضرار من كثير مما يقع بين الرجل وامراته من الشقاق وقد يحكم المسلمون في العينين بما يحكموا من اجل سنة ثم التفريق بينهما وكذلك اذا وقع بين الرجل وامراته الشقاق عمل المحاكم في ذلك بما امر الله ولا يترك الناس يعذب بعضهم بعضا حتي يعطي كل انسان منهم قسطا من الحق
وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم لم يعرفوا امر الحكمين وحكي عن الشافعي انه قال قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما الاية قال الله اعلم بمعني مااراد من خوف الشقاق الذي اذا بلغاه امره ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها والذي يشبه ظاهر الاية فيما عم الزوجين معا حتي يشتبه فيه حالاها وذلك اني وجدت الله اذن في نشوز الزوج ان يصطلحا وسن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك واذن في نشوز المراة بالضرب واذن في خوفهما الا يقيما حدود الله بالخلع ودلت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
السنة ان ذلك برضا المراة وحظر ان ياخذ الرجل مما اعطى شيئا اذا اراد استبدال زوج مكان زوج فلما امر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك على ان حكمها غير حكم الازواج غيرهما فاذا كان هكذا بعث حكم من اهله وحكم اهله وحكم من اهلها ولا يبعث الحكمين الا مامونين ورضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بان يجمعا او يفرقا اذا رايا ذلك
قال الشافعي اخبرنا الثقفي عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة
عن على في هذه الاية ثم قال للحكمين هل تدريان ما عليكما عليكما ان رايتما ان تجمعا وان رايتما ان تفرقا ان تفرقا قالت المراة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل اما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى تقر بمثل الذي اقرات به
فقول علي يدل على ماوصفت من ان ليس للحاكم ان يبعث حكمين دون رضا المراة والرجل بحكمهما وعلى ان الحكمين انما هما وكيلان للمراة وللرجل بالنظر بينهما في جمع الفرقة
قال فان قال قائل مادل ذلك قلنا لو كان الحكم الى علي دون الرجل والمراة بعث هو حكمين ولم يقل ابعثوا حكمين فان قال قائل فقد يحتمل ان يقول ابعثوا حكمين فيجوز
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
حكمهما لتسمية الله اياهما حكمين كما يجوز حكم الحاكم الذي يجوز حكم الحاكم الذي يصيره الامام فمن سماه الله حاكما اكثر معني ان يكونا كالشاهدين اذا رفعنا شيئا الى الامام انفذه
قلنا الظاهر ماوصفنا ان قول على للزوج كذبت والله حتي تقر بمثل الذي اقرت به يدل على انه ليس للحاكمين ان يحكا الا ان يفوض الزوجان ذلك اليهما وذلك ان المراة فوضت وامتنع الرجل من تفويض الطلاق فان ابي يقبل منها الفدية وابت ان تطيعه بعثا حكما من اهله وحما من اهلها
120 - وحدثنا ابو بكر قال حدثنا اسباط بن محمد عن مطرف
عن الحكم قال اذا الحكمان اختلفا فلا حكم لهما ويجعل غيرهما وان اتفقا جاز حكمهما
121 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر
عن الضحاك حكما من اهله وحكما من اهلها قال ينظران فان كان الفساد من قبل الرجل امر ان يتقي الله جل وعز وينفق عليهما والا قيل له اتق الله واعطها وخل سبيلها وان ابى فرق بينهما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
122 - وحدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد
عن ربيعة بن عبد الرحمن انه قال في الحكمين ان اليهما الفرقة والاجتماع
123 - حدثنا ابو ثابت قال قال عبد الله بن وهب واخبرني يونس
عن ربيعة انه قال في الرجل والمراة يتباريان وكل واحد منهما مود لحق صاحبه قال هو جائز مالم تكن المباراة بينهما على اضرار من الرجل بها وقد كان لو اعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائغا فاذا اخذت بذلك نفسها كان اجود وانكا كان من قبل ليقيما حدود الله في حكم الحكمين اذا بعثا الى الرجل وامراته فان رايا مظلمة جاءت من قبله فرقا بينهما ولم تقر عنده على الظلم وعلى صحبتها بالمنكر وان رايا الميل من قبل المراة والعداء في صحبتها امر زوجها بشد يده بها واجاز قوله عليها واتمنوه على غيبتها وان وجداهما كلاهما منكرا لحق صاحبه يسيئ الدعة فيما امر الله من صحبته فرقا بينهما على ناحية من بعض ما كان اصدقها يعطونه اياه وان كرهت ولكنه يقال لايؤتمن احدهما على صاحبه وان يعطي الزوج الصداق قبلك ناحية من الظلم وقد استمعت منها للمراة ان يفرق بينك وبينه فتذهبي بنفسك وماله وعندك من الظلم مثل الذي عنده فيعمل الحكمان في الفداء برايهما ومشاورتهما قال الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
جل وعز فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وان خفتم الا يقيما حدود الله فذلك اذا اجتمعا في المظلة وحكم بذلك الحكمان
قال ربيعة فاما اذا كان الزوج غير ظالم فكل ما اخذ من امراته فهو حلال ان كانت محسنة او مسيئة
قال ربيعة وليس للحكمين ان يبعثا الا للسلطان وماقضي الحكمان فهو جائز فراق او بضع او مال
124 - حدثنا ابو ثابت قال قال عبد الله
وقال مالك الامر الذي يكون فيه الحكمان انما ذلك اذا قبح مابين الرجل وامراته حتي لا يثبت بينهما بينه ولا يستطاع ان يتخلص الى امرهما فاذا بلغ ذلك بعث الوالي رجلا من اهل زوجها ورجلا من اهلها عدلين فينظران في امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلحا بينهما والا فرقا بينهما ثم يجوز فراقهما دون الامام وان رايا ان ياخذا له من مالها حتي يكون خلعا فعلا
وقال مالك بلغنب ان علي بن ابي طالب في الحكمين الذين قال الله حكما من اهله وحما من اهلها انه قال اليهما ان يفرقا بينهما وان يجمعا
وقال مالك احسن ما سمعت من اهل العلم انه يجوز امر الحكمين عليهما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
125 - حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى قال حدثنا ابن ابي نجيح
عن مجاهد فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان خافا الا تطيعه او تواليه ولا يتركها ويسيئ اليها فان لم يصطلحا بينهما اختلعت وقبل منها ماله ولا يصلح الخلع الا في مثل هذا
قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلواة وانتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون
126 - حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن
عن على انه صلي بعبد الرحمن بن عوف ورجل اخر فقرا قل ياايها الكافرون فخلط فيها وكانوا يشربون الخمر فنزل لاتقربوا الصلواة وانتم سكارى
127 - وحدثنا بن حجاجبن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب
ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم فاكلوا وشربوا حتي ثملوا فقدموا عليا يصلي بهم المغرب فقرا قل ياايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين فانزل الله هذه الاية لا تقربوا الصلواة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
128 - وحدثنا محمد بن ابي بكر ونصر بن علي عن عمر بن هارون عن عثمان بن عطاء عن ابيه
عن ابن عباس لا تقربوا الصلواة وانتم سكاري قال يعني المساجد قال نصر يعني في المساجد
129 - وحدثنا محمد بن ابي بكر ونصر بن علي ويحيى بن خلف قالوا حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط
عن الضحاك لا تقربوا الصلواة وانتم سكاري قال المراد السكر والنوم
وقال نصر وابن خلف سكر النوم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
130 - وحدثنا نصر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بن بذيمة
عن عكرمة في قوله جل وعز ولا تقربوا الصلواة وانتم سكاري قال نسختها اذا قمتم الى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
131 - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن قتادة قوله جل وعز لا تقربوا الصلواة وانتم سكارى قال كانوا يجتنبون السكر حضور الصلاة ثم نسخت في تحريم الخمر
132 - حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى قال حدثنا ابن ابي نجيح
عن مجاهد في قوله وانتم سكاري حتي تعلموا ماتقولون قال نهوا ان يصلوا وهم سكارى ثم نسخها بتحريم الخمر
133 - وحدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام بن يحيى
عن قتادة في قوله يسئلونك عن الخمر والميسر قال القمار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
كله قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ
ثم نزل الله بعد ذلك هذه الاية في شان الخمر وهي اشد منها فقال لا تقربوا الصلواة وانتم سكاري حتي تعلموا ماتقولون فكان السكر فيها عليهم حرام
ثم انزل الله الاية التي في سورة المائدة فقال ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون حتي بلغ فهل انتم منتهون حتي جاء تحريمها في هذه الاية قليلها وكثيرا مااسكر منها وما لم يسكر
134 - حدثنا يحيى الجماني قال حدثنا قيس عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عمر
قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينادي مناديه لايقربن الصلاة سكران
135 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
كتب الينا عمر بن عبد العزيز اما بعد فان الله انزل في الخمر ايات ثلاث فقال ثلاث فقال يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فشربها من شربها لما ذكر فيها من المنفعة ولاجل كتاب الله ان يتبع
ثم انزل الله في الاية الثانية لا تقربوا الصلواة وانتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون فشربها من شربها عند غير حضرة الصلاة واجتنبوها عند حضرة الصلاة
ثم انزل في الاية الثالثة التي فيها تحريمها فقال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون الى قوله فامنا على رسولنا البلاغ المبين ففي هذه الاية احكم تحريمها
قال الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا
136 - حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا افلت بن خليفة قال حدثني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول
جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم ووجوه بيوت شارعة في السمجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)