Arabic source text

📘 আহকামুল কুরআন লি-ইসমাঈল আল-কাদী (আল-কাজী ইসমাঈল আল-মালিকী - মৃত্যু 282 হিজরী)

📘 أحكام القرآن لإسماعيل القاضي (القاضي إسماعيل المالكي - ت 282 هـ)

📘 আহকামুল কুরআন লি-ইসমাঈল আল-কাদী (আল-কাজী ইসমাঈল আল-মালিকী - মৃত্যু 282 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
201 - حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود
عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا سمر الا لرجلين مصل او مسافر

202 - حدثنا به علي قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء الاخرة الا لاحد رجلين لمصل او مسافر

203 - وحدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اياكم والسمر بعد هداة الرجل فان احدكم لا يدري مايبث الله من خلقه غلقوا الابواب واوكوا السفاء وخمروا الانية واطفئوا المصباح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

204 - حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن شقيق عن سليمان بن ربيعة قال
كان عمر يجدب لنا السمر بعد صلاة النوم
وقيل للاعمش أي شئ يجدب قال يذم

205 - حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن سلمان بن ربيعة قال

كان عمر يجدب لنا السمر بعد صلاة النوم.

206 - حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال
رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول اسمرا اول الليل ونوما اخره

207 - حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي عن المثني بن سعيد عن قتادة بن المسيب قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

كان عمر يطوف في المسجد بعد العشاء الاخرة ويقول الحقوا برحالكم عسى ان يرزقكم صلاة في ليلتكم

208 - حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا توبة بن سالم قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قال حدثنا توبة بن سالم قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قال
كان سعد يخرج بعد العشاء ومعه غلامه فيقول لمن وجد في الطريق الحقوا باهليكم اريحوا كتابكم

209 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال اسماعيل
سمعت ابا عمرو الشيباني يقول رايت عبد الله بن مسعود يعس المسجد فما يدع فيه سوادا الا اخرجه الا رجلا قائما يصلي

210 - حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ابي عبيدة عن ابيه عن الاعمش عن القاسم عن ابيه قال
كان عبد الله يعس المسجد بالليل فلا يترك فيه احدا الا اخرجه

211 - حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريح قال
قال عطاء يكره الحديث بعد الصلاة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

قلت لعطاء فسحر قبل الفجر قال يكره ذلك ايضا فلما اكثرنا عليه قال
خرج ابن مسعود زعموا ينتظرون صلاة الصبح فنهاهم عن الحديث وقال انما جئتم للصلاة فاما ان تصلوا واما ان تسكتوا وكرهه يسحر قبل الفجر

212 - حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم
ان رجلا اتي حذيفة بعدما صلي العشاء واغلق الباب قال ففتح له وظن له حاجة قال فقال جئت للحديث فاغلق الباب بينهما وقال ان عمر جدب لنا الحديث

213 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي وائل قال
جدب الينا عمر السمر بعد العشاء

214 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

سمعت سعيدا يقول لان انام عن العشاء احب الي من ان الغو بعدها

215 - حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال سمعت ابا الاشعث قال
سمعت عمرو يقول من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل صلاة حتي يصبح

216 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قزعة بن سويد عن عاصم بن مخلد عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له تلك الليلة صلاة
قال القاضي واما من بلغنا عنه الرخصة في ذلك

217 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

قال عمر كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يزال يسمر الليلة عند ابي بكر في الامر من امر المسلمين

218 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتادة عن ابي حسان عن عمران بن حصين قال
كان رسول الله عليه السلام يحدثنا عامة الليل عن بني اسرائيل لا يقوم الا لعظم الصلاة

219 - حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن حبير
عن ابن عباس قال انما كره السمر حين نزلت هذه الاية مستكبرين به سامرا تهجرونه ولا تعمرونه

220 - حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن كثير عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

حصين عن زياد مولى الانصار
ان ابن عباس سمر هو والمسور بن مخرمة بن نوفل فاتته جارية فقالت ما يجلسك قد طلعت الزهرة فقام فنام فما انتبه الا باصوات اهل الزوراء فقام فاوتر وصلى ركعتي الفجر والفجر

221 - حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال
كان عمرو بن دينار يسمر في المسجد الى نصف الليل وايوب السختياني معه

222 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال
كنا ربما جئنا من العشاء قد صلينا فيسالنا محمد ويكلمنا ويحدثنا

223 - حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه قال
كنا نتحدث عند حجرة عائشة فكانت تنادينا يا اين اختي قد طلع الفجر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

قال الله تبارك وتعالى سورة انزلناها وفرضناها

224 - حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد في قوله جل وعز وفرضناها قال الامر بالحلال والنهي عن الحرام
قال الله تبارك وتعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قال القاضي قد ذكرنا هذا في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

قال الله تبارك وتعالى ولا تاخذكم بها رافة في دين الله

225 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان
عن الحسن ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال ان يعطل الحد

226 - حدثنا محمد بن ابي بكر ونصر بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع عن يونس
عن الحسن ولا تاخذكم بها رافة في دين الله قال لا تعطل الحدود

227 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبد الملك العرزمي
عن عطاء ولا تاخذكم بها رافة في دين الله قال لا تعطل الحدود

228 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج بن ارطاة قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

سالت عطاء عن قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال انه ليس بالقتل

229 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابي مصلح
عن الضحاك ولا تاخذكم بها رافة قال في تعطيل الحد

230 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود
عن سعيد بن جبير ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال في الجلد

231 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن ابراهيم قال في الضرب

232 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب
عن الشعبي قال في الضرب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

233 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا موسي بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن عبد الله قال
ضرب ابن عمر جارية له احدثت فجعل يضرب رجليها واحسبه قال ظهرها فقلت ولا تاخذكم بها رافة قال ايبني واخذني بها رافة ان الله لم يامرني ان اقتلها ولا اجعل جلدها في راسها اما انا فقد اوجعت حيث اضرب

234 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن عمران بن حدير
سالت مجلز عن الرافة فقلت انا لنرحمهم اذا نزل بهم ذاك قال ليس ذلك بذاك انما الرافة ترك الحدود اذا رفعت الى السلطان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

235 - وحدثنا به ابو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير
عن ابي مجلز في قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال اقامة الحدود اذا رفعت الى السلطان

236 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج
عن عطاء
وعن ابن ابي نجيح
عن مجاهد قالا ليس بالقتل ولكن في اقامة الحد

237 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة ولا تاخذكم بهما رافة قال رحمة
قال السعيد قال قتادة الضرب الشديد

238 - حدثنا ابو ثابت المدني قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني ابن زيد بن اسلم
عن ابيه في قول الله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال لا تدعهما رحمة لهما من اقامة الحد عليهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

239 - حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال في ان تعطلوه ولا تقيموه

240 - حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن ابي نجيح
عن مجاهد
وعبد الملك
عن عطاء ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله في ان لا يعطل فيترك
قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

241 - حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا ابن نجيح
عن عطاء ان الطائفة رجلان
وقال مجاهد رجل واحد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

242 - مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي نجيح في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال
قال مجاهد اقله رجل وقال عطاء اقله رجلان

243 - وحدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر
عن مجاهد في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة من الواحد الى الالف

244 - حدثنا به محمود قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر
عن مجاهد وذكر مثله

245 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا
قال حدثنا شعبة عن ابي بشر
عن مجاهد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة واحد الى الالف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

قال شعبة ثم قرا ابو بشر وان طائفتان من المؤمنين

246 - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة
عن محمد بن كعب قال سمعته يقول ان نعف عن طائفة منكم قال كان رجل

247 - حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عون بن معمر عن ابراهيم الصايغ
عن عطاء وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قلت يكفيه ان يكون معه رجل او رجلان من اهل بيته قال نعم

248 - حدثنا ابو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن الزهري وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ثلاثة فصاعدا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

249 - حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد
عن قتادة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليكون ذلك عظة وعبرة لهم

250 - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن قتادة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال نفر من المسلمين

251 - حدثنا ابو بكر ونصر بن علي ومحمد بن ابي بكر قالوا حدثنا عبد الاعلى عن هشام
عن الحسن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال عشرة

252 - حدثنا ابو بكر قال حدتنا بن العوام عن اشعث عن ابيه قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

شهدت ابا برزة ضرب امة له فجرت وعليها ملحفة قد جللت بها وعنده طائفة من الناس ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

253 - حدثنا ابو ثابت قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث في قول الله جل وعز وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة اربعة نفر فصاعدا لا يكون في الزنا اقل من اربعة للشهادة
فقلت له فيجزئ السلطان ان يحضر اربعة نفر عذاب الزاني فقال نعم
قلت كذلك الرجل في امته اذا قام عليها الحد يحضر اربعو نفر فقال لي نعم

254 - حدثنا ابو ثابت قال قال ابن وهب
وقال لي مالك بن انس مثل هذا كله
قال القاضي الذي تاول في طائفة انه رجل فما فوق ذلك وتلا قول الله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فليس الوجه فيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

والله اعلم على ما تاول لان قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما يدل على ان اللفظ وقع على الجماعة اذا قاتلت الجماعة ثم يدخل الواحد في ذلك اذا قاتل واحدا بالمعنى لانه انما امر بذلك فيهم من اجل فعلهم فاذا فعل الواحد فعلا يوجب عليه ذلك المعنى دخل فيه واما اللفظ فللجماعة ومما يدل على ان اللفظ للجماعة قوله فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفى الى امر الله فقد اتي اللفظ على تانيث الجماعة وامرت الجماعة الطائفة التي تبغي فجاء اللفظ كله على الجماعة وانما يدخل الواحد في ذلك حين اشبه معناه هو
والذي روي عن محمد بن كعب في قول الله ان نعف عن طائفة منكم انه كان رجلا فان اللفظ انما خرج مخرج الجماعة لان الله عز وجل قال ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انه نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين فعلم انهم جماعة وانه ان يعف عن طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصفه الله يعذب طائفة منهم بالتوبة مما كانوا فيه من الكفر الذي وصفه الله يعذب طائفة ممن لم تتب فان كان الذي تاب منهم رجلا فما فوقه دخل في المعنى وان كان الذي لم يتب رجلا فما فوقه دخل المعني اذ كانوا انما يستحقون ذلك بافعالهم
والطائفة التي تحضر عذاب الزاني لم يحضروا لفعل كان منهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

في انفسهم وانما احضروا ليكونوا شهودا لعذاب غيرهم
فان كل الواحد شهود يقوم مقام الجماعة فينبغي ان يقاس عليه وان لم يكن يقوم مقامهم خرج من حكمهم بالمعني واللفظ جميعا فاما المعني فهو ماوصفنا ان الشاهد لا يقوم مقام الجماعة من الشهود ولا سيما في هذا الامر الذي يدل ظاهرة اذا حضر من بين الحدود بان يحضره الشهود على ان ذلك المعنى يحتاج اليه فيمن يحضر بين المحدود وبين غيره وهو ان يقذفه قاذف بعدما يقام عليه حد الزنا فان اتي القاذف باربعة فشهدوا ان حاكما قد حد المقذوف في الزنا سقط عن القاذف الحد
وكذلك لو كانت امه لرجل فحدها سيدها في الزنا ثم اعتقت فقذفها رجل فاتى القاذف باربعة فشهدوا انها كانت امة وان سيدها قد كان حدها في الزنا لسقط عن القاذف الحد فهذا هو الظاهر الذي يدل الخصوص في احضار الشهود عذاب الزاني
واما قول قتادة في حضور الشهود ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرهم فانه لو كان
لهذا المعنى لكان اوكد في كثرة العدد الذي يحضرون لان الشهرة انما تكون بالجماعة الذين يكثر عددهم وليس سدل المعنى الا على ما وصفنا والله اعلم لانه تحصيل حكم بين الناس واذا وقع شئ فكان فيه معنى حكم يحدث كان اغلب مما لا حكم فيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

واما اللفظ فان لفظ الطائفة في القران وفيما يتعارفه الناس بينهم انها الجماعة قال الله جل وعز اذا همت طائفتان منكم ان تفشلا فيقال انهم بنو سلمة وبنو حارثة وكان يقال لهما الجناحان لان منازل بني حارثة كانت في الطرف من هذه الناحية ومنازل بني سلمة كانت في الطرف الاخر وكانت المنازل التي بين ذلك من وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم ووراء اصحابه في قتال الخندق
وقال تبارك وتعالى واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم
وقال عز وجل لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم
ولو قال الرجل رايت في موضع كذا طائفة من الناس علم الناس انه يعني جماعة
قال الله تبارك وتعالى الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
قال القاضي وقد روي في هذا الباب اختلاف
فاما من روي عنه انه قال في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها لا يزالان زانيين ما اجتمعا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)