خلافًا لبَعضٍ(1)، لأنَّه كالشَّهادة تعيَّنت له عنده، فعليه أداؤُها كَما في متحمَّل الشَّهادة، وإنْ كان فيه بَذْلُ المشي إلى مَجْلس الحُكْم(2).
[نَقل السماع إلى الكتاب المنسوخ لا يكون إلا بعد مقابلته]:
وإذَا نَسَخَ الكتابَ فلا ينقلُ سماعَه إلى نسختهِ إلا بعدَ المقابَلَةِ، وكذلك في كلِّ نسخة يراد أنْ(3) يُنقلَ إليها سماعٌ لا يُنقلُ إلا بَعدَ المقابَلَةِ، اللَّهمَّ إلا أنْ يُبيِّن عند النَقْل أنَّ النُّسخَةَ غيرُ مُقَابَلَةٍ(4).--------------------------------------------
= (1/ 241 - 242) على لسانه: "إن كان سماعه في كتابك بخطه، فأنت بالخيار في دفعه ومنعه، وإن كان سمعه في كتابك بخطك، فعليك أن تخرجه إليه"، وهذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عنه، وتبعه المصنف وجماعة؛ مثل: النووي في "الإرشاد" (1/ 453 - 454) وابن جماعة في "المنهل الروي" (97) والجعبري في "رسوم التحديث" (125)، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 595 - 598).
(1) نقله الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (589) وعنه القاضي عياض في "الإلماع" (223) عن أبي عبد الله الزبيري، ثم قالا: "وقال غيره: ليس بشيء".
(2) وجهه البُلْقيني في "محاسن الاصطلاح" (388 - 389) بأن مثل ذلك من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما، تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده، أصله: إعارة الجدار لوضع جذور الجار بالعارية، مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى.
قال أبو عبيدة: هذا من (الإحسان الإلزامي)، وله فروع كثيرة جدًّا، جمعها الأستاذ محمد الحبيب التجكاني في كتابه "الإحسان الإلزامي في الإسلام" وهي مطبوعة في المغرب، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 598 - 599).
(3) سبق قلم الناسخ فأثبت "لم" بدل "أن"!
(4) زاد ابن جماعة في "المنهل الروي" (97): "وإذا قابل كتابه علَّم على مواضع وقوفه، وإن جاء في السماع كتب: بلغ في المجلس الأول أو الثاني، إلى آخرها"، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 599)، "فتح المغيث" (2/ 200).
[نَقل السماع إلى الكتاب المنسوخ لا يكون إلا بعد مقابلته]:
وإذَا نَسَخَ الكتابَ فلا ينقلُ سماعَه إلى نسختهِ إلا بعدَ المقابَلَةِ، وكذلك في كلِّ نسخة يراد أنْ(3) يُنقلَ إليها سماعٌ لا يُنقلُ إلا بَعدَ المقابَلَةِ، اللَّهمَّ إلا أنْ يُبيِّن عند النَقْل أنَّ النُّسخَةَ غيرُ مُقَابَلَةٍ(4).--------------------------------------------
= (1/ 241 - 242) على لسانه: "إن كان سماعه في كتابك بخطه، فأنت بالخيار في دفعه ومنعه، وإن كان سمعه في كتابك بخطك، فعليك أن تخرجه إليه"، وهذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عنه، وتبعه المصنف وجماعة؛ مثل: النووي في "الإرشاد" (1/ 453 - 454) وابن جماعة في "المنهل الروي" (97) والجعبري في "رسوم التحديث" (125)، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 595 - 598).
(1) نقله الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (589) وعنه القاضي عياض في "الإلماع" (223) عن أبي عبد الله الزبيري، ثم قالا: "وقال غيره: ليس بشيء".
(2) وجهه البُلْقيني في "محاسن الاصطلاح" (388 - 389) بأن مثل ذلك من المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علقة بينهما، تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده، أصله: إعارة الجدار لوضع جذور الجار بالعارية، مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى.
قال أبو عبيدة: هذا من (الإحسان الإلزامي)، وله فروع كثيرة جدًّا، جمعها الأستاذ محمد الحبيب التجكاني في كتابه "الإحسان الإلزامي في الإسلام" وهي مطبوعة في المغرب، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 598 - 599).
(3) سبق قلم الناسخ فأثبت "لم" بدل "أن"!
(4) زاد ابن جماعة في "المنهل الروي" (97): "وإذا قابل كتابه علَّم على مواضع وقوفه، وإن جاء في السماع كتب: بلغ في المجلس الأول أو الثاني، إلى آخرها"، وانظر "نكت الزركشي" (3/ 599)، "فتح المغيث" (2/ 200).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)