فإذا جوَّزنا هذا، فالتَّحقيقُ فيه أنَّه بطريقِ الإجَازَة فيما لم يَذكُره الشَّيخ، لكنَّها إجازةٌ قَويةٌ، فَجَازَ لهذا مَع كَونِ أوَّلهِ سَماعًا إدراجُ البَاقي من غيرِ إفْرَادٍ له بلَفظِ الإجَازة(1).
[تَغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول)]:
172 - الخامس عشر: الظَّاهِرُ أنّه لا يَجوز [تغيير](2) "عَن النَّبي" إلى "عن الرسول"، وكذا بالعَكس، وإنْ جَازتِ الرِّواية بالمعنى، فإنّ شَرْطَ ذلكِ أنْ لا يختلف المعنَى، والمعنَى في هَذَا يَختلفُ(3).
وقال محيي الدِّين: "إنَّ الصَّوابَ جوازُه، لأنَّ مَعناهما واحدٌ، وهو مَذْهَب أحمَد، وحَمَّاد بن سلمة، والخطيب"(4).--------------------------------------------
= ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه، وتحقق بسماعه. قاله ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 149)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 261)، "تدريب الراوي" (2/ 121).
(1) على تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز، قاله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (415).
(2) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (415 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 492)، "المنهل الروي" (104).
(3) بناءً على عدم تساوي مفهوم النبي والرسول، ولمغايرة القرآن بينهما {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} [الحج: 52]، وانظرا فتح المغيث" (2/ 263).
ورده الزركشي في "نكته" (3/ 634) وقبله البُلقيني في "محاسنه" (416)، بأن هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، إذا كان يعرف به، وانظر ما سيأتي.
(4) التقريب (3/ 357 - مع "التدريب"- ط العاصمة)، "الإرشاد" (1/ 493) ونقل كلامه الزركشي في "نكته" (3/ 633) وقال: "وهو كما قال". أما مذهب=
[تَغيير (عن النبي) إلى (عن الرسول)]:
172 - الخامس عشر: الظَّاهِرُ أنّه لا يَجوز [تغيير](2) "عَن النَّبي" إلى "عن الرسول"، وكذا بالعَكس، وإنْ جَازتِ الرِّواية بالمعنى، فإنّ شَرْطَ ذلكِ أنْ لا يختلف المعنَى، والمعنَى في هَذَا يَختلفُ(3).
وقال محيي الدِّين: "إنَّ الصَّوابَ جوازُه، لأنَّ مَعناهما واحدٌ، وهو مَذْهَب أحمَد، وحَمَّاد بن سلمة، والخطيب"(4).--------------------------------------------
= ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه، وتحقق بسماعه. قاله ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 149)، وانظر "فتح المغيث" (2/ 261)، "تدريب الراوي" (2/ 121).
(1) على تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من مثله ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر الإسماعيلي، بل يكون أولى بالجواز، قاله البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (415).
(2) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه، وهو في "مقدمة ابن الصلاح" (415 - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (1/ 492)، "المنهل الروي" (104).
(3) بناءً على عدم تساوي مفهوم النبي والرسول، ولمغايرة القرآن بينهما {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى} [الحج: 52]، وانظرا فتح المغيث" (2/ 263).
ورده الزركشي في "نكته" (3/ 634) وقبله البُلقيني في "محاسنه" (416)، بأن هذا الاختلاف لا يضر في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه، إذا كان يعرف به، وانظر ما سيأتي.
(4) التقريب (3/ 357 - مع "التدريب"- ط العاصمة)، "الإرشاد" (1/ 493) ونقل كلامه الزركشي في "نكته" (3/ 633) وقال: "وهو كما قال". أما مذهب=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 626)