3135 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
3135 - (وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ: مَالِكِهِ (فَهُوَ عَاهِرٌ) أَيْ: زَانٍ قَالَ الْمُظْهِرُ: " لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَيَصِيرُ الْعَقْدُ صَحِيحًا عِنْدَهَا بِالْإِجَازَةِ بَعْدَهُ "، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنْ أَجَازَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ " «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» ".

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦٣)