(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
3197 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
3197 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه ( «قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» ) أَيْ: لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا إِمَّا بِلَذَّةِ الْجِمَاعِ وَإِمَّا بِحُصُولِ الْوَلَدِ وَالِاسْتِمْتَاعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
3197 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
3197 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه ( «قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» ) أَيْ: لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا إِمَّا بِلَذَّةِ الْجِمَاعِ وَإِمَّا بِحُصُولِ الْوَلَدِ وَالِاسْتِمْتَاعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩٥)