‌‌{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]
121 - عن أبي الشعثاء - من طريق ابن أبي عرفجة ختن أبي الشعثاء - أنه كان يقول فيها: كان الرجل في الجاهلية يزور الرجل، فكان يكرمه بامرأته(1).

122 - عن [محمد بن علي] الباقر: معناه: والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الأربع، إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم فيهن(2).

‌‌{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]
123 - قال الحسن [البصري]: بالإنفاق عليهن، قال الله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} =

124 - وقال [محمد بن كعب] القرظي: بالتصرف والتجارات =

125 - وقال الربيع [بن أنس]: الجمعة والجماعات(3).

‌‌{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]
126 - عن عليٍّ رضي الله عنه - من طريق عَبيْدة السلماني - في هذه الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية. ثم قال للحكَمَين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا؛ أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا؛ أن تفرِّقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليَّ فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقرَّ بمثل الذي أقرَّت به(4).--------------------------------------------
(1) تفسير ابن جريج (8).
(2) تفسير الثعلبي 10/ 206.
(3) تفسير الثعلبي 10/ 290.
(4) أخرجه الشافعي في أحكام القرآن، ص 116 - 117، ورقمه في الكتاب 67.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٥)