Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌1851 - عن أبى رزين قال: قال رجل: يارسول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
** الطبرى
(فتح الباري 366/9)
** إسناده حسن مرسلا
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 366: مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطنى من وجه آخر عن إسماعيل
فقال: عن أنس لكنه شاذ والأول هو المحفوظ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧٦)

‌‌1852 - حديث ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله فى الثالثة فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا.
** الطبرى
(فتح الباري 366/9)
** إسناده صحيح

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧٧)

‌‌1853 - عن يوسف بن ماهك: أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال: إنى جعلت امرأتى حراما قال: ليست عليك بحرام، قال: أرأيت قول الله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) الآية، فقال ابن عباس: إن إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شىء وليست بحرام يعنى على هذه الأمة.
** يزيد بن هارون فى كتاب النكاح هق
(فتح الباري 372/9)
** إسناده صحيح

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧٨)

‌‌1854 - عن عائشة قالت: آلى النبى صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين كفارة.
** ت جه
(فتح الباري 373/9)
** إسناده رجاله ثقات

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٧٩)

‌‌1855 - عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله تعالى هذه الآية: (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك) .
** ن
(فتح الباري 376/9)
** إسناده صحيح

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٠)

‌‌1856 - قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
** خت حم
(فتح الباري 381/9)
** إسناده جيد

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨١)

‌‌1857 - من طريق الحسن البصرى قال: سأل رجل عليا قال: قلت إن تزوجت فلانة فهى طالق، فقال على: ليس بشىء.
** عب
(فتح الباري 382/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 382: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن الحسن عن على ومن طريق النزال بن سبرة عن على.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٢)

‌‌1858 - أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران فذكر قصة وفى آخرها فكان فيما عهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله وقال: " لا يطلقن رجل مالم ينكح ولا يعتق مالم يملك ولا نذر فى معصية الله ".
** قط
(فتح الباري 383/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 383: ومعمر ليس بالحافظ، وأخرجه الدارقطنى من رواية الوليد بن سلمة الأردنى عن يونس عن الزهرى والوليد واه.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٣)

‌‌1859 - عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق، فقال: " طلق مالا يملك ".
** قط
(فتح الباري 383/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 383: فى سنده أبو خالد الواسطى وهو واه.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٤)

‌‌1860 - عن ابن عمر رفعه: " لا طلاق إلا بعد نكاح ".
** عد
(فتح الباري 383/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 383: قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة، قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٥)

‌‌1861 - عن ابن المنكدر من سمع طاوسا يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق لمن لم ينكح ".
** عب
(فتح الباري 384/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 384: أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع وعن الثورى، وهذا مرسل وفيه راو لم يسم، وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس، أخرجه الدارقطنى وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٦)

‌‌1862 - عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ".
** ك هق
(فتح الباري 384/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 384: رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٧)

‌‌1863 - أن عمر سئل عمن قال يوم أتزوج فهى على كظهر أمى قال: لا يتزوجها حتى يكفر.
** لم
(فتح الباري 386/9)
** لا يصح
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 386: لا يصح عنه فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم والعمرى ضعيف والقاسم لم يدرك عمر.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٨)

‌‌1864 - من طريق أبى تميمة الهجيمى: مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته: يا أخية فزجره.
** د
(فتح الباري 387/9)
** مرسل

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٨٩)

‌‌1865 - عن ابن عباس مرفوعا: " إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
** جه
(فتح الباري 390/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 390: صححه ابن حبان.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٠)

‌‌1866 - عن ابن عمر أنه قال: فى الخلية والبتة ثلاث ثلاث.
** ص
(فتح الباري 392/9)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 392: أخرجه سعيد بن منصور من وجه صحيح.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩١)

‌‌1867 - من طريق قبيصة بن ذويب: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .
** لم
(فتح الباري 397/9)
** إسناده صحيح

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٢)

‌‌1868 - عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة عند بابه فى الغلس قال: " من هذه " قالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: " ما شأنك؟ "، قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها.... الحديث.
** ما د ت ن
(فتح الباري 399/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 399: أخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٣)

‌‌1869 - فى مرسل أبى الزبير: أتردين عليه حديقته التى أعطال؟ قالت: نعم وزيادة قال النبى صلى الله عليه وسلم: " أما الزيادة فلا ولكن حديقته "، قالت: نعم، فأخذ ماله وخلى سبيلها.
** قط هق
(فتح الباري 402/9)
** إسناده رجاله ثقات مرسلا

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٤)

‌‌1870 - حديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة.
** د ت ن جه
(فتح الباري 402/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 403: رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٥)