1871 - حديث أبى هريرة: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات.
** حم ن
(فتح الباري 403/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 403: فى صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة لكن وقع فى رواية النسائى قال الحسن: لم أسمع مهن أبى هريرة غير هذا الحديث وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبى هريرة وهو تكلف والمانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٦)
1872 - عن ابن نجيح أن طاوسا لما قال: أن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة فاعتذر وقال: إنما قاله ابن عباس.
** إسماعيل القاضى
(فتح الباري 403/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٧)
1873 - عن عائشة قالت: أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض.
** جه
(فتح الباري 405/9)
** على شرط الشيخين
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 405: هو فى أعلى درجات الصحة.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٨)
1874 - عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة.
** يع
(فتح الباري 405/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 405: هو شاهد قوى لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح فى المتابعات.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٩٩)
1875 - عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
** شب
(فتح الباري 405/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)
1876 - حديث صفية بنت أبى عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدا.
** ن
(فتح الباري 410/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠١)
1877 - عن عائشة قالت: كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار وكانت تحت عبد.
** حم جه هق
(فتح الباري 411/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 411: أسامة _ يعنى بن زيد _ فيه مقال.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٢)
1878 - عن أم سلمة فى قصة تزويجها النبى صلى الله عليه وسلم بها ففيه: وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء عمار فأخذها، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " أين زناب "، فقالت: قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها أخذها عمار الحديث.
** ن
(فتح الباري 418/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٣)
1879 - أن قريبة قالت لعبد الرحمن وكان فى خلقه شدة: لقد حذرونى منك، قال: فأمرك بيدك، قالت: لا أختار على ابن الصديق أحدا، فأقام عليها.
** سعد
(فتح الباري /9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٤)
1880 - عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) طلقت امرأتى أروى بنت ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب وطلق عمر قريبته وأم كلثوم بنت جرول.
** ابن أبى حاتم
(فتح الباري 419/9)
** إسناده حسن
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٥)
1881 - عن ابن عباس فى اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودى أو النصرانى فتسلم فقال: يفرق بينهما الإسلام، يعلو ولا يعلى عليه.
** طحا
(فتح الباري 421/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٦)
1882 - عن عبد الله بن يزيد الخطمى أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه.
** عب
(فتح الباري 421/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٧)
1883 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا.
** د ت جه
(فتح الباري 423/9)
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 423: أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى، وقال الترمذى: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٨)
1884 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.
** ت جه
(فتح الباري 423/9)
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٩)
1885 - عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا.
** ت
(فتح الباري 427/9)
** رجاله موثقون
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١٠)
1886 - عن ابن مسعود: إن مضت أربعة أشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة.
** الطبرى
(فتح الباري 428/9)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 428: وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١١)
1887 - عن أبى قلابة: أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة.
** شب
(فتح الباري 428/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١٢)
1888 - عن عثمان: أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف.
** إسماعيل القاضى فى الأحكام
(فتح الباري 428/9)
** إسناده منقطع
** قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 428: من وجه منقطع عن عثمان.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١٣)
1889 - من طريق عمرو بن سلمة: أن عليا وقف المولى.
** شب
(فتح الباري 428/9)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١٤)
1890 - عن على: إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفىء.
** ما
(فتح الباري 429/9)
** منقطع
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١١٥)