Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌4174 - عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم:
" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم ".
** قط
(بلوغ المرام 199/1)
** ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 200: أخرجه أحمد والبزار من حديث أبى الدرداء، وابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضا والله أعلم.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٢)

‌‌4175 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أودع وديعه فليس عليه ضمان ".
** جه
(بلوغ المرام 200/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 200: لأن فى سنده المثنى بن الصباح متروك.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٣)

‌‌4176 - عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: " تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ".
** حم
(بلوغ المرام 201/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 201: صححه ابن حبان وله شاهد عند أبى داود والنسائى وابن حبان من حديث معقل بن يسار.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٤)

‌‌4177 - عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 201/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 201: صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٥)

‌‌4178 - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد فى الحاجة: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات.
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 201/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 202: حسنه الترمذى والحاكم.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٦)

‌‌4179 - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".
** حم د
(بلوغ المرام 202/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 202: رجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذى والنسائى عن المغيرة. وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٧)

‌‌4180 - عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: " أعلنوا النكاح ".
** حم
(بلوغ المرام 204/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 204: صححه الحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 204: ورواه ابن ماجه عن عائشة وفيه زيادة " واضربوا عليه بالغربال " وهو عند الترمذى بلفظ " الدف ". قال الحافظ فى الفتح: سنده ضعيف. وللطبرانى عن السائب بن يزيد " أشيدوا النكاح ".

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٨)

‌‌4181 - عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولى ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 204/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 204: صححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان وأعل بالإرسال.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 204: رواه شعبة والثورى عن أبى اسحاق السبيعى عن أبى بردة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل وغيره موصولا. قال ابن القيم فى " تهذيب السنن ": قال ابن المدينى: حديث اسرائيل صحيح. وسئل عنه البخارى فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثورى ارسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. ثم ذكر صحته من عدة وجوه.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢٩)

‌‌4182 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير
إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ".
** د ت جه
(بلوغ المرام 204/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ 1 / 204: صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٠)

‌‌4183 - عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للولى مع الثيب أمر
واليتيمة تستأمر ".
** د ن
(بلوغ المرام 205/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 205: صححه ابن حبان.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣١)

‌‌4184 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ".
** جه قط
(بلوغ المرام 205/1)
** رجاله ثقات

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٢)

‌‌4185 - عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه وسلم
فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
** حم د جه
(بلوغ المرام 205/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 206: أعل بالإرسال.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 206: قال ابن القيم: رواية هذا الحديث مرسلة ليست بعلة فإنه قد روى مسندا ومرسلا.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٣)

‌‌4186 - عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 206/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 206: حسنه الترمذى.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٤)

‌‌4187 - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ".
** حم د ت
(بلوغ المرام 206/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 206: صححه الترمذى وكذلك ابن حبان.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٥)

‌‌4188 - عن ابن مسعود رضى الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل
والمحلل له ".
** حم ن ت
(بلوغ المرام 208/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 208: صححه الترمذى وفى الباب عن على، أخرجه الأربعة إلا النسائى.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٦)

‌‌4189 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله ".
** حم د
(بلوغ المرام 208/1)
** رجاله ثقات

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٧)

‌‌4190 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العرب بعضهم أكفاء
بعض والموالى بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما ".
** ك
(بلوغ المرام 209/1)
** إسناده فيه راو لم يسم
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 209: فى إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار من حديث معاذ بن جبل بسند منقطع.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 209: قال أبو حاتم: هذا لا أصل له وقال فى موضع آخر: حديث باطل. وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. وله طرق كلها واهية.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٨)

‌‌4191 - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه _ وكان حجاما _ ".
** د ك
(بلوغ المرام 209/1)
** إسناده جيد

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٩)

‌‌4192 - عن الضحاك بن فيروز الديلمى عن أبيه قال: قلت يا رسول الله " إنى أسلمت وتحتى أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 210/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 210: صححه ابن حبان والدارقطنى والبيهقى وأعله البخارى.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 210: أعله لأنه من رواية وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٠)

‌‌4193 - عن سالم عن أبيه: " أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ".
** حم ت
(بلوغ المرام 210/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 210: صححه ابن حبان والحاكم وأعله البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 210: قال ابن كثير فى الإرشاد: رواه الشافعى وأحمد والترمذى وابن ماجه وهذا إسناد على شرط الشيخين إلا أن الترمذى قال: سمعت البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤١)