Arabic source text

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

📘 روضة المحدثين (مجموعة من المؤلفين)

📘 রওদাতুল মুহাদ্দিসীন (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌4214 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم
لنسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 220/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 220: صححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذى إرساله.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٢)

‌‌4215 - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 220/1)
** إسناده صحيح

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٣)

‌‌4216 - عن عروة رضى الله عنه قال: قالت عائشة رضى الله عنها: ياابن أختى " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الذى هو يومها فيبيت عندها ".
** حم د
(بلوغ المرام 221/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/ 221: صححه الحاكم.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٤)

‌‌4217 - " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ".
** د ت
(بلوغ المرام 222/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 222: حسنه الترمذى.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٥)

‌‌4218 - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أبغض الحلال عند الله الطلاق ".
** د جه
(بلوغ المرام 223/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 223: صححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٦)

‌‌4219 - عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم "، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ .
** ن
(بلوغ المرام 224/1)
** رواته موثقون
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 224: رواته موثقون.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٧)

‌‌4220 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " راجع امرأتك " فقال: إنى طلقتها ثلاثا قال: " قد علمت راجعها ". وفى لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإنها واحدة ".
** د حم
(بلوغ المرام 225/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 225: وفى سندهما ابن إسحاق وفيه مقال.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 225: ابن إسحاق إنما يتهم بالتدليس إذا عنعن فقط وإلا فهو إمام ثقة.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٨)

‌‌4221 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ".
** د ت جه
(بلوغ المرام 226/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 226: صححه الحاكم. وفى رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: " الطلاق والعتاق والنكاح ".

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٩)

‌‌4222 - عن عبادة بن الصامت مرفوعا " لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتق فمن قالهن فقد وجبن ".
** حارث
(بلوغ المرام 226/1)
** إسناده ضعيف

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٠)

‌‌4223 - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى وضع عن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ".
** جه ك
(بلوغ المرام 226/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 226: قال أبو حاتم: لا يثبت.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧١)

‌‌4224 - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا طلاق إلا بعد نكاح ولاعتق إلا بعد ملك ".
** يع
(بلوغ المرام 227/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 227: صححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 227: قال الحاكم: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ لقد صح على شرطهما من حديث عائشة وجابر وابن عمر ومعاذ. وقال ابن معين: لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: روى من وجوه إلا أنها عند أهل العلم معلولة وقال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر. وقال الفقى 1 / 227 _ فى التعليق على رواية ابن ماجه _: لأنه اختلف فيه على الزهرى.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٢)

‌‌4225 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيمالا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا
طلاق له فيما لا يملك ".
** د ت
(بلوغ المرام 228/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 228: صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 228: قال البيهقى: هو أصح حديث وأشهره.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٣)

‌‌4226 - عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى
يعقل أو يفيق ".
** حم د ن جه حب
(بلوغ المرام 228/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 228: صححه الحاكم.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 228: ورواه البخارى معلقا عن على فى قصة عمر حين أراد أن يرجم المجنونة.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٤)

‌‌4227 - عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يتراجع ولا يشهد؟
فقال: " أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ".
** د
(بلوغ المرام 228/1)
** إسناده صحيح
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 228: رواه أبو داود هكذا موقوفا. وأخرجه البيهقى بلفظ: " أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد فقال فى غير سنة؟ فليشهد الآن ". وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر الله

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٥)

‌‌4228 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة ".
** ت
(بلوغ المرام 229/1)
** رواته ثقات
** تعقيب: قال الفقى 1 / 229 ك قال الترمذى: روى عن الشعبى عن مسروق عن عائشة وروى عن الشعبى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. اهـ.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٦)

‌‌4229 - عن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: " فلا تقربها حتى تفعل ماأمرك الله به ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 230/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 230: صححه الترمذى ورجح النسائى إرساله. ورواه البزار من وحه آخر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وزاد فيه " كفر ولا تعد ".

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٧)

‌‌4230 - عن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتى فظاهرت منها فانكشف لى شىء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" حرر رقبة " فقلت: ماأملك إلا رقبتى، قال: " فصم شهرين متتابعين "، قلت: وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام؟ قال: " أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 230/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 230: صححه ابن خزيمة وابن الجارود.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٨)

‌‌4231 - عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: " إنها موجبة ".
** د ن
(بلوغ المرام 232/1)
** رجاله ثقات

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٧٩)

‌‌4232 - عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتى لا ترد يد لامس، قال: " غربها " قال: أخاف أن تتبعها نفسى، قال: " فاستمتع بها ".
** د ت بز
(بلوغ المرام 232/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 233: رجاله ثقات وأخرجه النسائى من وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ قال: " طلقها " قال: لا أصبر عنها، قال: " فأمسكها ".

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٨٠)

‌‌4233 - عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده _ وهو ينظر إليه _ احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ".
** د ن جه
(بلوغ المرام 233/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 233: صححه ابن حبان.

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٨١)