4194 - عن ابن عباس قال: " رد النبى صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام 210/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 210: صححه أحمد والحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٢)
4195 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص بنكاح جديد ".
** لم
(بلوغ المرام 211/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 211: قال الترمذى: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 211: قال أحمد والدارقطنى: هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح هو الذى روى أنه أقرهما على النكاح الأول.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٣)
4196 - عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: " يا رسول الله إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول ".
** حم د جه
(بلوغ المرام 211/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 211: صححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٤)
4197 - عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
العالية من بنى غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فقال النبى صلى الله
عليه وسلم: " البسى ثيابك والحقى بأهلك وأمر لها بالصداق ".
** ك
(بلوغ المرام 211/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 211: فى إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه فى شيخه اختلافا كثيرا.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 211: _ فى جميل بن زيد _ قال الذهبى فى الميزان: قال ابن معين: ليس بثقة. قال البخارى: لم يصح حديثه.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٥)
4198 - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: " أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فله الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها ".
** ما ص شب
(بلوغ المرام 211/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٦)
4199 - عن سعيد بن المسيب قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى العنين أن يؤجل سنة ".
** لم
(بلوغ المرام 212/1)
** رجاله ثقات
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٧)
4200 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ملعون من أتى امرأة فى دبرها ".
** د ن
(بلوغ المرام 212/1)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 212: رجاله ثقات لكن أعل بالإرسال.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٨)
4201 - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى دبرها ".
** ت ن حب
(بلوغ المرام 212/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 212: أعل بالوقف.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٩)
4202 - عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج
أحدنا عليه؟ قال: " تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا فلا البيت ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 213/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 212: علق البخارى بعضه وصححه ابن حبان والحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٠)
4203 - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى قال: " كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه مااستطعت أن تصرفه ".
** حم د ن طحا
(بلوغ المرام 214/1)
** رجاله ثقات
** تعقيب: قال الفقى 1 / 214: قال ابن القيم بعد أن ساقه بسند أبى داود: وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥١)
4204 - عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطها شيئا قال ما عندى شىء، قال فأين درعك الحطمية ".
** د ن
(بلوغ المرام 215/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 215: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٢)
4205 - عن علقمة عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائهالا وكس ولا
شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق _ امرأة منا _ مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود.
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام 216/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 216: صححه الترمذى وحسنه جماعة.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٣)
4206 - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
" من أعطى فى صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل ".
** د
(بلوغ المرام 216/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1/ 216: أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤)
4207 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه: " أن النبى صلى الله
عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ".
** ت
(بلوغ المرام 216/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 216: صححه الترمذى وخولف فى ذلك.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٥)
4208 - عن على رضى الله عنه قال: " لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ".
** قط
(بلوغ المرام 217/1)
** إسناده فيه مقال
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 217: أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 217: فى إسناده مبشر بن عبيد. قال أحمد: كان يضع الحديث.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٦)
4209 - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" خير الصداق أيسره ".
** د
(بلوغ المرام 217/1)
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 217: صححه الحاكم.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٧)
4210 - عن عائشة رضى الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين أدخلت عليه _ تعنى لما تزوجها _ فقال: " لقد عذت بمعاذ "، فطلقها
وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب.
** جه
(بلوغ المرام 217/1)
** إسناده فيه راو متروك
** قال الحافظ فى " البلوغ "1 / 217: فى إسناده راو متروك. وأصل القصة فى الصحيح من حديث أبى أسيد الساعدى.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٨)
4211 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام الوليمة أول
يوم حق، وطعام اليوم الثانى سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله
به ".
** ت
(بلوغ المرام 218/1)
** رجاله رجال الصحيح
** قال الحافظ فى " البلوغ " 1 /218: استغربه الترمذى. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
** تعقيب: قال الفقى 1 / 218: رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه. قال قتادة: إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٩)
4212 - عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق ".
** د
(بلوغ المرام 219/1)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى 1 / 219: فى إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى وثقه أبو حاتم الرازى.
وقال أحمد وابن معين: لا بأس به. وقال ابن عدى: فى إسناده لين إلا أنه يكتب حديثه. والحديث رواه أيضا أحمد وزاد " فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦٠)
4213 - عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فقال: " كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل فى وسطها ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام 219/1)
** إسناده صحيح
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٦١)