به[1]، ثم حدثنا[2] عنه. ثم قال[3]: روى حديثا منكرا عن جبلة بن سحيم(1)، عن ابن[4] عمر[5]: الجزور[6] والبقرة عن سبعة(2).--------------------------------------------
[1] في الضعفاء: «فيمتنع به»؛ وضرب أحدهم على «به» وأحالها إلى «منه»؛ وكذلك في في لسان الميزان.
[2] التاريخ الكبير: ثم قال: «نا»؛ دون «عنه».
[3] الضعفاء؛ لسان الميزان: «وقال».
[4] (ص): «بن».
[5] زيد «قال» في التاريخ الكبير.
[6] في التاريخ الكبير، زيادة «تجزئ».
_________
= الجمال، شيباني»؛ وكذلك قال ابن زنجوية في طبقاته (80) والبرديجي في طبقاته (74). وقال الدارقطني في طرره (211؛ ر: 272): «قول ابن حبان: عريف من أهل البصرة، خطأ؛ عريف من أهل الكوفة، شيباني». لكنه روى عنه البصريون، فلأجل ذلك اشتبه على من عده من أهل البصرة.
«ولم يسمع من أنس شيئا»؛ قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل (2/ 80؛ ر: 1732)، وزاد: «هو صالح الحديث، لا بأس به، ثنا أبو نعيم عنه» (الجرح والتعديل: 44/ 7؛ ر: 246). وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 193): «منكر الحديث على قلته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد». اهـ. قلت: وليس بسديد صنيعه في اقتطاع الخبر دون إتمامه، فإنه بلغ به إلى «فتمنع به». وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين. وقد حدث عنه يحيى القطان على تكره منه، فروى عنه عن زيد بن وهب» (ثقات ابن قطلوبغا: 7/ 121؛ ر: 7754). وأعل البخاري في الأوسط (3/ 555، ر: 839) الحديث الذي استنكره يحيى القطان بمضادته للصحيح المشتهر عن ابن عمر، فقال: «حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تذبح البقرة والبدنة والشاة، إلا عن إنسان واحد». ثم زاد الجعفي: وهذا أصح من ذاك». قلت: عنى البخاري بادي الرأي صحة الإسناد، لا صحة الحكم، فإن عدم إجزاء البقرة وما إليها عن سبعة مما خولف فيه ابن عمر ورجع عنه أو توقف فيه. فإن يكن على صحة المتن وهو بعيد ـ فإغلاله للحديث بذلك باطل؛ لأنه مؤسس على حكم تردد ابن عمر فيه وخولف. ون تفصيل خلافه في المحلى لابن حزم: 7/ 381 - 382. ولعل يحيى حين تحقق أن حكم إجزاء السبعة منقول مشتهر من مخارج وطرق شتى، لم يجد مندوحة من أن يرجع إلى التحديث عن عريف بعد امتناع، لوجود شواهد تزكي حديثه هذا.
(1) وثقوه.
(2) يرويه الفلاس عن وكيع عن عريف به، في الضعفاء للعقيلي (5/ 55؛ ر: 4835).
[1] في الضعفاء: «فيمتنع به»؛ وضرب أحدهم على «به» وأحالها إلى «منه»؛ وكذلك في في لسان الميزان.
[2] التاريخ الكبير: ثم قال: «نا»؛ دون «عنه».
[3] الضعفاء؛ لسان الميزان: «وقال».
[4] (ص): «بن».
[5] زيد «قال» في التاريخ الكبير.
[6] في التاريخ الكبير، زيادة «تجزئ».
_________
= الجمال، شيباني»؛ وكذلك قال ابن زنجوية في طبقاته (80) والبرديجي في طبقاته (74). وقال الدارقطني في طرره (211؛ ر: 272): «قول ابن حبان: عريف من أهل البصرة، خطأ؛ عريف من أهل الكوفة، شيباني». لكنه روى عنه البصريون، فلأجل ذلك اشتبه على من عده من أهل البصرة.
«ولم يسمع من أنس شيئا»؛ قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل (2/ 80؛ ر: 1732)، وزاد: «هو صالح الحديث، لا بأس به، ثنا أبو نعيم عنه» (الجرح والتعديل: 44/ 7؛ ر: 246). وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 193): «منكر الحديث على قلته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد». اهـ. قلت: وليس بسديد صنيعه في اقتطاع الخبر دون إتمامه، فإنه بلغ به إلى «فتمنع به». وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالمتين. وقد حدث عنه يحيى القطان على تكره منه، فروى عنه عن زيد بن وهب» (ثقات ابن قطلوبغا: 7/ 121؛ ر: 7754). وأعل البخاري في الأوسط (3/ 555، ر: 839) الحديث الذي استنكره يحيى القطان بمضادته للصحيح المشتهر عن ابن عمر، فقال: «حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا تذبح البقرة والبدنة والشاة، إلا عن إنسان واحد». ثم زاد الجعفي: وهذا أصح من ذاك». قلت: عنى البخاري بادي الرأي صحة الإسناد، لا صحة الحكم، فإن عدم إجزاء البقرة وما إليها عن سبعة مما خولف فيه ابن عمر ورجع عنه أو توقف فيه. فإن يكن على صحة المتن وهو بعيد ـ فإغلاله للحديث بذلك باطل؛ لأنه مؤسس على حكم تردد ابن عمر فيه وخولف. ون تفصيل خلافه في المحلى لابن حزم: 7/ 381 - 382. ولعل يحيى حين تحقق أن حكم إجزاء السبعة منقول مشتهر من مخارج وطرق شتى، لم يجد مندوحة من أن يرجع إلى التحديث عن عريف بعد امتناع، لوجود شواهد تزكي حديثه هذا.
(1) وثقوه.
(2) يرويه الفلاس عن وكيع عن عريف به، في الضعفاء للعقيلي (5/ 55؛ ر: 4835).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)