ابن سعد(1)، عن خالد بن معدان(2)، عن عائشة قالت: «آخر طعام أكله[1] رسول الله[2]، طعام[3] فيه بصل»(3). فقال له يحيى[4]: ما هذه الأزقة يا أبا[5] قتيبة!(4).--------------------------------------------
[1] «أكله»: ليست في الكامل.
[2] زيدت الصلاة على النبي في الضعفاء والكامل وتاريخ الإسلام.
[3] الضعفاء: «طعاما».
[4] في الضعفاء: «بحير»؛ تصحيف.
[5] (ص): «يابا».
_________
= قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين (المعرفة والتاريخ: 2/ 424). الفسوي: من رجال الشاميين، لا بأس به (المعرفة والتاريخ: 2/ 383).
ون للاستزادة: الجرح والتعديل: 2/ 191؛ ر: 650؛ ضعفاء العقيلي: 1/ 273؛ ر: 389، 1/ 276؛ ر: 397؛ معرفة الرجال رواية ابن محرز: 385؛ ر: 1596؛ سؤالات أبي داود: 264؛ ر: 300؛ العلل من رواية عبد الله: 3/ 9؛ ر: 3909؛ العلل برواية المروذي وغيره: 141؛ ر: 249؛ الأباطيل والمناكير: 1/ 548؛ ر: 355؛ 2/ 107؛ ر: 468؛ تهذيب الكمال: 3/ 177؛ ر: 472.
(1) من ثقات الشاميين.
(2) كالذي قبله.
(3) قال الذهبي عقيب النقل: «خرج أبو داود، والنسائي الأول من حديث بقية، عن بحير، فأدخل بين خالد وبينها: خيار بن سلمة». ون: تخريجه في: المسند المصنف المعلل: 38/ 454؛ ر: 18426.
(4) بين هذا الخبر والذي يليه في الأصل، بياض بقدر سطر، ولا وجه له؛ لأن الكلام في ظاهره متصل، وكذاك نقله العقيلي.
وإعلال يحيى الحديث من جهة مخالفته لمقتضى الحديث الصحيح المقرر الذي يليه. ولا يشفع له أنه من حديثه عن الشاميين، وقد مر كلام الأئمة في ترجيحه على ما روى عن غيرهم، فإنه معارض بالأقوى. لكن يمكن التخلص بأن النهي لا يختص بأكل الكراث والثوم لدخولهما في حيز المباحات، إذ هو منصرف إلى حضور المسجد لمن أكلهما، ويجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتنعا من أكلها بإطلاق لأجل المناجاة، وبأن الحديث قد ورد أيضا بإطلاق من غير تقييد بدخول المسجد ولا غيره.
[1] «أكله»: ليست في الكامل.
[2] زيدت الصلاة على النبي في الضعفاء والكامل وتاريخ الإسلام.
[3] الضعفاء: «طعاما».
[4] في الضعفاء: «بحير»؛ تصحيف.
[5] (ص): «يابا».
_________
= قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين (المعرفة والتاريخ: 2/ 424). الفسوي: من رجال الشاميين، لا بأس به (المعرفة والتاريخ: 2/ 383).
ون للاستزادة: الجرح والتعديل: 2/ 191؛ ر: 650؛ ضعفاء العقيلي: 1/ 273؛ ر: 389، 1/ 276؛ ر: 397؛ معرفة الرجال رواية ابن محرز: 385؛ ر: 1596؛ سؤالات أبي داود: 264؛ ر: 300؛ العلل من رواية عبد الله: 3/ 9؛ ر: 3909؛ العلل برواية المروذي وغيره: 141؛ ر: 249؛ الأباطيل والمناكير: 1/ 548؛ ر: 355؛ 2/ 107؛ ر: 468؛ تهذيب الكمال: 3/ 177؛ ر: 472.
(1) من ثقات الشاميين.
(2) كالذي قبله.
(3) قال الذهبي عقيب النقل: «خرج أبو داود، والنسائي الأول من حديث بقية، عن بحير، فأدخل بين خالد وبينها: خيار بن سلمة». ون: تخريجه في: المسند المصنف المعلل: 38/ 454؛ ر: 18426.
(4) بين هذا الخبر والذي يليه في الأصل، بياض بقدر سطر، ولا وجه له؛ لأن الكلام في ظاهره متصل، وكذاك نقله العقيلي.
وإعلال يحيى الحديث من جهة مخالفته لمقتضى الحديث الصحيح المقرر الذي يليه. ولا يشفع له أنه من حديثه عن الشاميين، وقد مر كلام الأئمة في ترجيحه على ما روى عن غيرهم، فإنه معارض بالأقوى. لكن يمكن التخلص بأن النهي لا يختص بأكل الكراث والثوم لدخولهما في حيز المباحات، إذ هو منصرف إلى حضور المسجد لمن أكلهما، ويجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتنعا من أكلها بإطلاق لأجل المناجاة، وبأن الحديث قد ورد أيضا بإطلاق من غير تقييد بدخول المسجد ولا غيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)