نا يحيى بن سعيد، قال[1]: نا ابن[2] جريج، [قال][3]: نا عطاء[4]، قال: سمعت جابرا يقول[5]: «نهى[6] رسول الله عليه السلام[7]، عن أكل الثوم والبصل....»؛ ثم قال: «ويقال[8] البصل، أو(1) الكراث[9]»(2).
129 - قال: وسمعت يحيى يقول: كل شيء كتبته[10] عن سفيان قال: «حدثني»، إلا حديثين، فإنه قال: «سماك، عن عكرمة»؛ «ومغيرة، عن إبراهيم»، في قوله: {فإن[11] كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92]؛ قالا: الرجل يسلم في بلاد الحرب فيقتل، فليس على من قتله دية،--------------------------------------------
[1] عبارة «نا يحيى بن سعيد قال»؛ ساقطة في كل أصول كتاب العقيلي.
[2] (ص): «بن».
[3] ليست في الضعفاء.
[4] (ص): «عطا». وفي الضعفاء: «عن عطاء».
[5] مساق العبارة في الضعفاء: «عن جابر بن عبد الله».
[6] (ص): «نها».
[7] الضعفاء: صلى الله عليه وسلم.
[8] قوله: «أكل الثوم والبصل؛ ثم قال: ويقال»: ساقط من أصول كتاب الضعفاء، ولا وجود له في تاريخ الإسلام.
[9] الضعفاء: «والكراث».
[10] (ص): «كتبه».
[11] (ص): «وإن».
_________
(1) وقع تفسير هذا التردد من كلام جابر أيضا في مسند الحميدي (2/ 537؛ ر: 1278)، قال: حدثنا سفيان، ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا رضي الله عنه، وسئل عن الثوم فقال: ما كان بأرضنا يؤمئذ ثوم، وإنما الذي نهي عنه البصل والكراث.
(2) الحديث بهذا الإسناد من يحيى إلى منتهاه في صحيح مسلم (1/ 395؛ ر: 564) وغيره، ليس فيه «نهى رسول الله عليه السلام، عن أكل النوم والبصل»، والمعروف أن صيغة النهي الصريحة «نهى رسول الله…»، واقعة في الصحاح من طريق أبي الزبير عن جابر، كما في صحيح مسلم (1/ 394؛ ر: 563)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منها، فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس». ولم تقع العبارة من طريق القطان، بحسب ما أدى إليه البحث إلا في كتابنا هذا، فهي من فوائده.
129 - قال: وسمعت يحيى يقول: كل شيء كتبته[10] عن سفيان قال: «حدثني»، إلا حديثين، فإنه قال: «سماك، عن عكرمة»؛ «ومغيرة، عن إبراهيم»، في قوله: {فإن[11] كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} [النساء: 92]؛ قالا: الرجل يسلم في بلاد الحرب فيقتل، فليس على من قتله دية،--------------------------------------------
[1] عبارة «نا يحيى بن سعيد قال»؛ ساقطة في كل أصول كتاب العقيلي.
[2] (ص): «بن».
[3] ليست في الضعفاء.
[4] (ص): «عطا». وفي الضعفاء: «عن عطاء».
[5] مساق العبارة في الضعفاء: «عن جابر بن عبد الله».
[6] (ص): «نها».
[7] الضعفاء: صلى الله عليه وسلم.
[8] قوله: «أكل الثوم والبصل؛ ثم قال: ويقال»: ساقط من أصول كتاب الضعفاء، ولا وجود له في تاريخ الإسلام.
[9] الضعفاء: «والكراث».
[10] (ص): «كتبه».
[11] (ص): «وإن».
_________
(1) وقع تفسير هذا التردد من كلام جابر أيضا في مسند الحميدي (2/ 537؛ ر: 1278)، قال: حدثنا سفيان، ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابرا رضي الله عنه، وسئل عن الثوم فقال: ما كان بأرضنا يؤمئذ ثوم، وإنما الذي نهي عنه البصل والكراث.
(2) الحديث بهذا الإسناد من يحيى إلى منتهاه في صحيح مسلم (1/ 395؛ ر: 564) وغيره، ليس فيه «نهى رسول الله عليه السلام، عن أكل النوم والبصل»، والمعروف أن صيغة النهي الصريحة «نهى رسول الله…»، واقعة في الصحاح من طريق أبي الزبير عن جابر، كما في صحيح مسلم (1/ 394؛ ر: 563)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منها، فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس». ولم تقع العبارة من طريق القطان، بحسب ما أدى إليه البحث إلا في كتابنا هذا، فهي من فوائده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)