131 - وقال(1) لي يحيى يوما: من أين جئت؟ فقلت: من عند معاذ(2). فقال: في حديث من هو؟ فقلت: في حديث ابن[1] عون(3). فقال: تدعون[2] شعبة والأشعث، وتكتبون حديث ابن[3] عون(4)، كم تعيدون حديث ابن[4] عون كم[5]؟!.
132 - قال: وسمعت معتمرا يقول: قال: حدثني إسماعيل(5)، قال: حدثني رجل، عن عامر، في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها[6].... قال: وسمعت يحيى، عن إسماعيل، عن عامر؛ ليس بينهما أحد(6).--------------------------------------------
[1] (ص): «بن».
[2] في الكامل «يدعون»، و «يكتبون»، و «يعيدون».
[3] (ص): «بن».
[4] (ص): «بن».
[5] «كم»: ليست في الكامل ولا في ميزان الاعتدال.
[6] في الأصل: «ابابا»؛ وهو تصحيف.
_________
= عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله الأمانة. ويقول: سفيان أثبت فيه من الأعمش؛ وقال لي سفيان: أنا ذهبت بالأعمش إلى عبد الله بن السائب.
(1) الكامل: 1/ 369؛ ميزان الاعتدال: 1/ 268؛ رت: 1001.
(2) ابن معاذ.
(3) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون.
(4) فيه تفضيل شعبة بن الحجاج والأشعث الحمراني على ابن عون.
(5) هو: ابن أبي خالد.
(6) إن معتمرا وهشيما ووكيعا رووا أيضا الحديث - باختلاف في الألفاظ - ليس فيه بين إسماعيل والشعبي أحد؛ متابعين ليحيى؛ فأخرج رواية الأول عبد الرزاق في المصنف (6/ 224؛ 10594)، قال: عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: «سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها، فلم يبع. قال: يقوم قيمته، ثم يدفع إليها ثمنه». وأخرج رواية الثاني والثالث، ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 180؛ ر: 16834؛ 9/ 180؛ ر: 16832).
وإسماعيل مدلس، وقد عنعن، فالغالب أن بينه وبين الشعبي رجلا؛ قال ابن المديني: قلت ليحيى: ما حملت عن إسماعيل عن عامر هي صحاح؟. قال: نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما… - فذكر منهما ـ قول علي رضي الله عنه في رجل =
132 - قال: وسمعت معتمرا يقول: قال: حدثني إسماعيل(5)، قال: حدثني رجل، عن عامر، في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها[6].... قال: وسمعت يحيى، عن إسماعيل، عن عامر؛ ليس بينهما أحد(6).--------------------------------------------
[1] (ص): «بن».
[2] في الكامل «يدعون»، و «يكتبون»، و «يعيدون».
[3] (ص): «بن».
[4] (ص): «بن».
[5] «كم»: ليست في الكامل ولا في ميزان الاعتدال.
[6] في الأصل: «ابابا»؛ وهو تصحيف.
_________
= عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله الأمانة. ويقول: سفيان أثبت فيه من الأعمش؛ وقال لي سفيان: أنا ذهبت بالأعمش إلى عبد الله بن السائب.
(1) الكامل: 1/ 369؛ ميزان الاعتدال: 1/ 268؛ رت: 1001.
(2) ابن معاذ.
(3) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون.
(4) فيه تفضيل شعبة بن الحجاج والأشعث الحمراني على ابن عون.
(5) هو: ابن أبي خالد.
(6) إن معتمرا وهشيما ووكيعا رووا أيضا الحديث - باختلاف في الألفاظ - ليس فيه بين إسماعيل والشعبي أحد؛ متابعين ليحيى؛ فأخرج رواية الأول عبد الرزاق في المصنف (6/ 224؛ 10594)، قال: عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: «سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها، فلم يبع. قال: يقوم قيمته، ثم يدفع إليها ثمنه». وأخرج رواية الثاني والثالث، ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 180؛ ر: 16834؛ 9/ 180؛ ر: 16832).
وإسماعيل مدلس، وقد عنعن، فالغالب أن بينه وبين الشعبي رجلا؛ قال ابن المديني: قلت ليحيى: ما حملت عن إسماعيل عن عامر هي صحاح؟. قال: نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما… - فذكر منهما ـ قول علي رضي الله عنه في رجل =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)