صلَّيْتُمْ على الْجَنَائِزِ، فَأخْلِصُوا لَهَا الدَّعَاءَ " (1).
755 - أخبرنا أحمد بن موسى بن الفضل بن معدان بحران، حدثنا عمرو بن هشام، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن إسحاق، فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ عَنْ أبي سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إلَاّ أنَّهُ قَالَ: "إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأخْلِصُوا لَهُ الدعاء" (2).
756 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، أنبانا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى جنازة يَقُولُ: " اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، كَانَ يَشْهَدُ (56/ 1) أنْ لا إله إلا الله، وَأنَّ محمدا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، إنْ كانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإنْ كانَ مُسِيئاً، فَاغْفِرْ لَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَه ُ" (3).
757 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 31 - 32 برقم (3066). وانظر الحديث التالي. وجامع الأصول 6/ 219.
(2) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 5/ 31
برقم (3065).
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3199) باب: الدعاء للميت- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 40 باب: الدعاء في صلاة الجنازة-، وابن ماجه في الجنائز (1497) باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طريق محمد ابن سلمة الحراني بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح
ونسبه صاحب كنز العمال 15/ 583 إلى أبي داود، والبيهقي، وابن حبان.
وانظر الحديث السابق.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 30 برقم (3062).
وهو أيضاً في مسند أبي يعلى 11/ 477 برقم (6598) حيث استوفينا تخريجه. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 34)
إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عنِ أبي سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي الصلاة عَلَى الجنَازَةِ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيذِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغائِبِنَا وَصغِيرِنَا وَكَبيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأنْثَانَا. اللهم مَنْ أحْيَيْتَهُ منَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفهُ عَلَى الإسْلام" (1).
758 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيداء، أنبأنا عمرو ابن عثمان القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة بن حلبس.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 295 باب: ما قالوا في الصلاة على الجنازة، من طريق عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، عن رجل أنه سأل أبا هريرة …
وأخرجه مالك في الجنائز (17) باب: ما يقول المصلي على الجنازة- ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق 3/ 488 برقم (6425) - من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أنه سأل أبا هريرة …
(1) رجاله ثقات، غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مشهور بالتدليس. ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه غير واحد من الثقات. والحديث في الإحسان 5/ 29 برقم (3059).
ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 10/ 403 - 404 برقم (6009) وقد ذكرنا هناك طرقه. وانظر جامع الأصول 6/ 222.
وفي الباب عن عائشة عند البيهقي في الجنائز 4/ 41 باب: الدعاء في صلاة الجنازة، وصححه الحاكم 1/ 358 وسكت عنه الذهبي.
وعن إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، عند الترمذي في الجنائز (1024) باب: ما يقول في الصلاة على الميت، والنسائي في الجنائز 4/ 74 باب: الدعاء، والبيهقي 4/ 41.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 35)
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم: "أنَّهُ صَلَّى عَلَى رَجُل فَقَالَ: اللهمَّ إنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذمَّتِك وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَأعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. أنْتَ أهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (1).
23 - باب الصلاة على القبر
759 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، بن عن خارجة بن زيد بن ثابت.
عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ - وَكَانَ أكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ - قَالَ: خَرَجْنَاْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إذَا هُوَ بِقَبْرٍ، -فَسَألَ عَنْهُ فَقَالُوا: فُلانَة، فَعَرَفَهَا. فَقَالَ: " أفَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ ". قَالُوا: كُنْتَ قَائِلاً صَائِماً.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الوليد بن مسلم صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، ومروان بن جناح بينا أنه ثقة عند الحديث (3766) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 5/ 30 برقم (3563).
وأخرجه أحمد 3/ 491 من طريق علي بن بحر،
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3202) باب: الدعاء للميت، وابن ماجه في الجنائز (1499) باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الدمشقي.
وأخرجه أبو داود (3202) من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، جميعهم حدثنا
الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر جامع الأصول 6/ 222.
وهو في تحفة الأشراف 9/ 81. وقد تحرفت "الحمد" في (س) إلى "الحق".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 36)
قَالَ: "فلا تَفْعَلُوا، لا أعْرِفَنَّ مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّت- مَا كُنْتُ بَيْنَ أظْهُرِكُمْ- إلَاّ آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صلاتى عَلَيْهِ رَحْمَةٌ". قَالَ: ثُم أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفّفَنَا خَلْفَهُ، وَكَبرَ عَلَيْهِ أرْبعاً (1).
760 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عثمان بن حكيم أبو سهل (2) بن حنيف، عن خارجة بن زيد.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 35 برقم (3076). وأخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز 3/ 360، وأحمد 4/ 388 من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة في الجنائز (1528) باب: ما جاء في
الصلاة على القبر. والطبراني في الكبير 22/ 240 برقم (628).
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 48 باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 239 - 240 برقم (627) من طريقين: حدثنا زهير بن معاوية،
وأخرجه الحاكم 3/ 591 من طريق … أبي حاتم الرازي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ابن لهيعة،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 84 - 85 باب: الصلاة على القبر، من طريق عبيد الله بن سعيد أبي قدامة، حدثنا عبد الله بن نمير، جميعهم حدثنا عثمان بن حكيم، به.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 105 برقم (11824). وجامع الأصول 6/ 241.
وفي الباب عن ابن عباس برقم (2523)، وعن أبي هريرة برقم (6429) في مسند الموصلي. وعن أَنس بن مالك برقم (3454) في المسند وبرقم (302) في معجم شيوخ أبي يعلى. وآذنه الشيء: أعلمه به. وصففنا: أقامنا صفوفاً. وهو تكثير صَفَّنا.
(2) في الأصلين وفي الإحسان "بن سهل" وهو خطأ، عثمان بن حكيم هو ابن عباد ابن حنيف، أبو سهل، وانظر كتب الرجال.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 37)
عَنْ عمِّه يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ - وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْراً- … فَذَكَرَ نَحْوَهُ باخْتِصَارٍ (1) ..
761 - أخبرنا الفَضل بن الحباب الجمحي، حدثنا. أبو الِوِليد الطيالسي، حدثنا شريك، عن عثمان بن حكيم … فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ أيْضاً (2).
24 - باب الصلاة على الغائب
762 - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي (3) بالبصرة، حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان الثوري، عن عبيد الله ابن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلى النَّجَاشِي، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعاً (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وانظر سابقه، ولاحقه. وهو في الإحسان 5/ 37 برقم (3081).
(2) إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، وهو متابع عليه كما تقدم، وانظر الحديثين السابقين. والحديث في الإحسان 5/ 34 برقم (3072).
(3) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر الساجي، الإمام، الثبت، الحافظ، محدث البصرة وشيخها ومفتيها، صاحب تأليف وتصنيف، وكان من أئمة الحديث، توفي بالبصرة سنة سبع وثلاث مئة وهو في عشر التسعين.
وانظر الجرح والتعديل 3/ 601، تذكرة الحفاظ 2/ 709 - 710، العبر 2/ 134، ميزان الاعتدال 2/ 79 البداية والنهاية 11/ 131، تهذيب التهذيب 3/ 334، شذرات الذهب 2/ 250 - 251، وسير أعلام النبلاء 4/ 197 - 200، وطبقات الشافعية 3/ 299 - 301 وفيهما عدد من المصادر التي ترجمت له.
والساجي -بفتح السين المهملة بعدها الجيم- نسبة إلى السَّاج، وهو خشب يحمل من البحر إلى البصرة تعمل منه الأشياء … وانظر الأنساب 7/ 5 - 6، واللباب 2/ 90.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 39 برقم (3089)، وقد تحرف فيه "بشار" إلى "يسار". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 38)
25 - باب الصلاة على من قتل [نفسه]
763 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا خليل بن عمرو (1) البغدادي، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أنَّ رَجُلا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَأتَى قَرَناً (2) لَهُ، فَأخَذَ مِشْقَصاً (3) فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم (4) -.--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 365 برقم (5956) من طريق زهير، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وهو عند البخاري في الجنائز (1328) باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى، ومسلم في الجنائز (951) (63) باب: في التكبير على الجنازة.
وعلى هامش الأصل ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هو في الصحيحين، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري".
وفي الباب عن جابر في مسند أبي يعلى 7/ 303 - 308 برقم (1773)، وعن ابن عمر برقم (216) في معجم شيوخ أبي يعلى.
(1) في الأصلين "أحمد" وهو خطأ. وانظر الإِحسان 5/ 38.
(2) القَرَنَ -بفتح القاف والراء-: جعبة من جلود تشق وتجعل فيها السهام.
(3) المشقص- بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف-: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلَة.
(4) إسناده حسن، انظر تعليقنا على الحديث الآتي برقم (1701)، وهو في الإحسان 5/ 38 برقم (3084)، وهو عند مسلم بلفظ "أتي النبي-صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه". وما بين حاصرتين في العنوان ساقط من الأصلين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 350 - 351، والطيالسي 1/ 163 برقم (774) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 91 - 92 من طريق أسود بن عامر،
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 94، وابن ماجه في الجنائز (1526) باب: في الصلاة على أهل القبلة، من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 39)
..........................--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 5/ 152، 107 والترمذي في الجنائز (1068) باب: ما جاء فيمن
قتل نفسه لم يصل عليه، من طريق وكيع، جميعهم حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يصلَّى على كل من صلَّى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام".
ْوأخرجه أحمد 5/ 87، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 5/ 97، 102، 107، وعبد الرزاق 3/ 535 برقم (6619)، والطبراني (1920)، والحاكم 1/ 364 وصححه، والترمذي (1068) من طريق إسرائيل،
وأخرجه أحمد 5/ 92، ومسلم في الجنائز (978) باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه، وأبو داود في الجنائز (3185) باب: الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، والنسائي في الجنائز 4/ 66 باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه، والطبراني في الكبير 2/ 225 برقم (1932)، والبيهقي في الجنائز 4/ 19 باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها، من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، كلاهما عن سماك، به. وانظر جامع الأصول 10/ 222.
وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 150، 153، 156 برقم (2140، 2157، 2174).
وقال القاضي عياض: "مذهب العلماء كافة الصلاةُ على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه، وولد الزنى".
وعن مالك وغيره أن الإمام يتجنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم.
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 641: "وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي.
وقال الحسن، والنخعي، وقتادة، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء: يصلَّى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي- صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه … " وانظر "نيل الأوطار" 4/ 84 - 85، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 40)
26 - باب الصلاة على مَنْ عليه دَيْن
يأتي في البيوع (1).
27 - باب الإسراع بالجنازة
764 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (56/ 2) - قَالَ: "إنَّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ. عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي. وَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ عَلَى سَريرِهِ يَقُولُ: يَا وَيْلَتي أيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ " يريد: المسلم والكافر (2).--------------------------------------------
= وبداية المجتهد 1/ 312 - 313.
ملاحظة: على هامش الأصل ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر- فائدة:
أخرجه الترمذي من طريق وكيع، عن شريك وإسرائيل، عن سماك. وأخرجه ابن ماجه من رواية شريك أتم من هذا السياق".
(1) برقم (1159، 1160، 1161، 1162).
(2) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن مهران أبو محمد المدني ترجمه. البخاري في الكبير 5/ 352 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 284 - 285 بعد ذكر ما قاله أبوه: "وسألته عنه فقال: صالح" .. ووثقه ابن حبان. وقال الذهبي في كاشفه: "صدوق". وقد احتج به مسلم.
والحديث في الإحسان 5/ 44 برقم (3101). وبعده قال ابن حبان: "روى هذا الخبر سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، وعن عبد الرحمن بن مهران، عن أبي هريرة، فالطريقان محفوظان، ومتن خبر أبي سعيد أتم من خبر أبي هريرة … ". وقد استوفينا تخريج حديث أبي سعيد في المسند 2/ 454 برقم (1265)، وانظر الإِحسان 5/ 18 أيضاً.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)
28 - باب المشي مع الجنازة
765 - أخبرنا محمد بن عُبَيْد الله (1) بن الفضل الكلاعي بحمص، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله.
أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ. قَالَ: وَإنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا. وَأَبا (2) بَكْرٍ وَعُمَر، وَعُثْمَان. قَالَ الزُّهْرِيّ: وَكذِلَكَ السُّنَّةُ (3)
766 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسي (4)، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد الكوفي--------------------------------------------
=وأخرجه الطيالسي 1/ 166 برقم (792) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 474 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 292، 474 والبيهقي في الجنائز 4/ 21 باب جماع أبواب المشي بالجنازة، من طريق يزيد، وحجاج.
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 40 - 41 باب: السرعة بالجنازة، من طريق سويد. ابن نصر، أنبأنا عبد الله، جميعهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 153 برقم (12623). وجامع الأصول 11/ 126.
(1) في الأصلين "عبد الله بن وهو خطأ، وقد تقدم عند الحديث (97).
(2) في الإِحسان أبي" وهو خطأ، وأبا معطوف على رسول وخبره مع ما عطف عليه محذوف تقديره: كانوا يمشون بين يديها.
(3) إسناده صحيح، وعمرو بن عثمان بن سعيد هو ابن كثير بن دينار، وهو في الإحسان 5/ 21 برقم (3537) وانظر الحديث التالي. ومسند أبي يعلى 9/ 297. وجامع الأصول 11/ 121.
(4) في الأصل "القرش" وهو تحريف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)
قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم.
عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ- رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا- كَانُوا يَمْشُونَ أمَامَ الْجنَازَةِ (1).
767 - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إلَاّ أنَّهُ زَادَ فِيه. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: وَعُثْمَانُ؟. قَالَ: لا أحْفَظُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْن جُرَيْج يَقُولُهُ كَمَا تَقُولُهُ وَيزِيدُ فِيهِ عُثْمَانَ. قَالَ سُفيانُ: لَمْ أسْمَعْهُ ذَكَرَ عُثْمَانَ (2).
768 - أخبزنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي (3)، حدثنا سُرَيج ابن يونس، حدثنا سفيان، عن الزهري … فَذَكَرَ نَحْوه ولَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 20 - 21 برقم (3035).
وأخرجه أبو يعلى 9/ 297 برقم (4521) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن عيينة، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "مجموع النووي" 5/ 278 - 279.
وفي الباب عن أَنس برقم (3608) في مسند أبي يعلى 6/ 291.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 21 برقم (3036)، وفي إسناده: "حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه قال: أخبرني سالم … ". وفي متن الإحسان أكثر من تحريف.
وأخرجه الحميدي 2/ 276 برقم (607) من طريق سفيان قال: حدثنا الزهري
غير مرة أشهد لك عليه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: (رأيت.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة". ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، والحديث اللاحق،
(3) تقدم التعريف به عند الحديث (264).
(4) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 5/ 20 برقم (3034). ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 43)
769 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، حدثنا سعيد بن عبيد [الله] (1) الثقفي، عن زياد بن جبير بن حَيَّة، "عن أبيه.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرَّاكِبُ فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (2).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج، وهو سعيد بن
عبيد الله بن جبير بن حيّة.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 22 برقم (3038).
وأخرجه أحمد 4/ 252، والطبراني في الكبير 20/ 431 برقم (1045)، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 280 باب: من رخص بالركوب أمام الجنازة، من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي- وفيه عبد-.
وأخرجه أحمد 4/ 252، وابن ماجه -مختصراً- في الجنائز (1481) باب: ما جاء في شهود الجنازة، و (1507). باب: ما جاء في الصلاة على الطفل، والحاكم 1/ 363، والبيهقي في الجنائز 4/ 8 باب: السقط يغسل ويكفن، من طريق روح بن عبادة
وأخرجه الترمذي في الجنائز (1031) باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 508 من طريق إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 55 - 56 باب: مكان الراكب من الجنازة، من طريق عبد الواحد بن واصل،
وأخرجه النسائي 4/ 56 باب: مكان الماشي من الجنازة، من طريق بشر بن السري،
وأخرجه الطحاوي 1/ 482 باب: المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟،
والحاكم 1/ 355 من طريق عثمان بن عمر بن فارس، جميعهم حدثنا سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)
29 - باب القيام للجنازة
770 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا المقرئ (1)، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الْحُبُلي.--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد ابن عبيد الله. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يَسْتَهِل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد، واسحاق".
وقد سقط من إسناد ابن ماجه "عن أبيه" قبل "المغيرة".
وأخرجه الطحاوي 1/ 508 باب: الطفل يموت أيصلى عليه أم لا؟ من طريق عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد الجبيري قال: حدثنا أبي، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه- فيما يحسب عبد العزيز يشك في أبيه خاصة- عن المغيرة بن شعبة …
وأخرجه الطيالسي 1/ 165 برقم (785)، وأحمد 4/ 248 - 249 من طريق المبارك بن فضالة، عن زياد بن جبير، به. وقال الطيالسي "عن المغيرة-بن شعبة قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً … ".
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3180) باب: المشي أمام الجنازة- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 4/ 8 - من طريق وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن زياد بن جبير، به. وعنده: "عن المغيرة- وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه البيهقي 4/ 24 - 25 من طريق قبيصة، حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، بالإسناد السابق. وعنده: "قال: أراه رفعه- شك قبيصة".
وانظر" تحفة الأشراف" 8/ 491 برقم (11490)، وشرح السنة للبغوي 5/ 334. وجامع الأصول 11/ 124. والطبراني برقم (1042، 1043، 1044، 1046).
(1) في الأصلين، وفي الإحسان "المقبري" وهو تحريف. والمقرىء هو عبد الله بن يزيد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، تَمُرُّ بِنَا جِنَازَةُ الْكَافِرِ أفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ فَقُومُوا لَهَا، فَإنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إنَّمَا تَقُومُونَ إعْظاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ الأرْوَاحَ" (1).
771 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ مَعَ الجنازة لَمْ يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ فِي اللَّحد أوْ تُدْفنَ، شَكَّ أبُو مُعَاوِيَةَ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف ربيعة بن سيف المعافري، وقد فصلت القول فيه عند الحديث (6746) في مسند أبي يعلى الموصلي. وباقي رجاله ثقات. والحبلي هو عبد الله بن يزيد. والحديث في الإحسان 5/ 24 برقم (3042).
وأخرجه أحمد 2/ 168 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 1/ 393 برقم (836) من طريق يوسف بن موسى.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 486 باب: الجنائز تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ من طريق يزيد بن سنان، ومبشر بن الحسن.
وأخرجه الحاكم 1/ 357، والبيهقي في الجنائز 4/ 27 باب: القيام للجنازة، من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، جميعهم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 27 باب: القيام للجنازة وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات".
وانظر الأحاديث (273، 288، 308، 570) عن علي، وحديث الخدري (1157، 1159)، وحديث جابر (1950)، وحديث قيس بن سعد (1437)، وحديث أبي هريرة (6455)، وحديث عامر- بن ربيعة (7200) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي وانظر الحديث التالي وتعليقنا عليه.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 41 - 42 برقم (3095، 3096).
وأخرجه الحاكم 1/ 356 من طريق … يجيى، عن أبي معاوية، بهذا =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)
30 - باب ما جاء في دفن الميت
772 - أخبرنا عبد الله بن (1) قحطبة، حدثنا العباس بن--------------------------------------------
= الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 26 باب: القيام للجنازة، من طريق … سفيان الثوري، عن سهيل، به.
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 44 - 45 باب: الأمر بالقيام للجنازة، من طريق يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: "ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع".
وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 356 برقم (4040)، و 9/ 497 برقم (13059).
وقال النووي في المجموع 5/ 280: "أما حكم المسألة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع، وأمر من تبعها ألَاّ يقعد عند القبر حتى توضع.
ثم اختلف العلماء في نسخه: فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان، فلا يؤمر أحد بالقيام سواء مرت به أو تبعها إلى القبر. ثم قال المصنف وجماعة: هو مخير بين القيام والقعود. وقال آخرون من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها … وخالف صاحب (التتمة) الجماعة فقال: يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع. وهذا الذي قاله صاحب (التتمة) هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحاً في النسخ. بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز، والله أعلم". وقال ابن حزم في المحلى 5/ 154 بعد رواية حديث علي "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد" يعني للجنازة: بنفكان قعوده-صلى الله عليه وسلم-بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخاً، لأنه لا يجوزترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي، أو بترك مع نهي ".
وانظر الحديث السابق ومصادر تعليقنا عليه، وانظر الأم للشافعي 1/ 279 باب: القيام للجنازة، وبداية المجتهد 1/ 304 - 305، والاعتبار للحازمي ص (226 - 227)، والمجموع للنووي 5/ 280، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 485 - 490، وفتح الباري 3/ 180 - 181، ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 121 - 123 والمحلَّى لابن حزم 5/ 153 - 154، وجامع الأصول 11/ 128 - 131.
(1) في (م) زيادة "محمد بن". وقد تقدم عند الحديث (30).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)
عبد العظيم، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الصديق.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ قَالَ: "بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم (1).
773 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن بكر أبي الصديق (2).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَكمْ فِي اللَّحد فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).
31 - باب دفن الشهداء حيث قتلوا
774 - أخبرنا عمران بن موسى بن (57/ 1) مجاشع، حدثنا--------------------------------------------
(1) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. وأبو الصديق هو بكر ابن عمرو الناجي. وهو في الإحسان5/ 43 برقم (3099). ولتمام تخريجه انظر الحديث اللاحق. وجامع الأصول 11/ 148.
(2) في (م) أأي بكر الصديق " وهو خطأ.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 43 برقم (3100).
وهو عند أبي يعلى في المسند 10/ 129 - 135 برقم (5755) وهناك خرجناه.
ونضيف هنا أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 329 باب: ما قالوا إذا وضع الميت في قبره، وأحمد 2/ 59 من طريق وكيع،
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (1088) من طريق سعيد بن عامر، وأخره أحمد 2/ 69، 127 - 128 من طريق عفان،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 55 باب: ما يقال إذا دخل الميت قبره، من طريق. مسلم بن إبراهيم، جميعهم حدثنا همام، بهذا الإسناد. وقد تحرف "همام" عند ابن أبي شيبة إلى "هشام".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 329 من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر. مرفوعاً.
وصححه الحاكم 1/ 366 ووافقه الذهبي. ولا يعل بأنه روي موقوفاً لأن من رفعه ثقة، وقد فصلنا ذلك في. مسند أبي يعلى الموصلي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 48)
شيبان بن أبي شيبة، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نُبَيْح العَنَزى.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إلَى الْمُشْركِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، فَقَالَ لِي أبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ، لا عَلَيْكَ أنْ تَكُونَ فِي نُظَّارِ أهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلامَ يَصِيرُ أمْرُنَا، فَإنِّي وَاللهِ لَوْلا أنِّي أتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لأحْبَبْتُ أنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ. فَبَيْنَا أنَا فِي النظَّارِينَ (1) إذْ جَاءَ ابْنُ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَهُمَا عَلى نَاضِحٍ، فَدَخَلَ بِهِمَا الْمَدِيَنَةِ لِيَدْفُنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا. إذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: ألا إِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أنْ تُرْجِعُوا الْقَتْلَى فَتَدْفُنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ (2). كذا (3).--------------------------------------------
(1) النظارون: الذين يقعدون في مرتفع من الأرض ينظرون منه القتال ولا يشهدونه.
(2) إسناده صحيح، شيبان بن فروخ بن أبي شيبة فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (722). ونبيح بن عبد الله العنزي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 132 - 133 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 508: "سئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس". ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (448): "كوفي، تابعي، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وصحح حديثه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. ومع هذا فقد ذكره علي بن المديني في جملة المجهولين.
والحديث في الإحسان 5/ 74 برقم (3174)، وقد تحرفت فيه "شيبان" إلى "سليمان". وانظر جامع الأصول 11/ 138.
وأخرجه أبو يعلى 3/ 372 برقم (1842) من طريق زهير، حدثنا سفيان، عن
الأسود، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث التالي. وقد تحرف
"نبيح في (س) إلى "شيخ"، كما سقطت (أن) قبل "ترجعوا القتلى" من الأصلين.
(3) لقد وضع الهيثمي هذه اللفظة استغراباً لأن اللفظ جاء في القتلى كما يأتي في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)
775 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن نُبَيْح العَنَزيّ.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أنَّهُ قَالَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ: حَمَلُوا قَتْلَاهُمْ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إلَى مَصَارِعِهمْ (1).
32 - باب فيمن آذى ميتاً
776 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد (2) الزبيري، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ ككَسْرِهِ حَياً" (3).--------------------------------------------
= المفردة المؤنثة، وكأنه غاب عن ذهنه أن جموع التكسير تعامل هذه المعاملة.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 74 برقم (3173)، وانظر الحديث السابق.
(2) في الأصلين: "أبو حامد" وهو خطأ. وانظر مصادر التخريج.
(3) إسناده صحيح، وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير. والحديث في الإحسان 5/ 66 برقم (3157).
وأخرجه البيهقي في الجنازة 4/ 58 باب: من كره أن يحفر له قبر غيره، من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 444 برقم (6256)، وأحمد 6/ 58، 168 - 169 وهذه الرواية من طريق عبد الرزاق السابقة، 200، 264، وأبو داود في الجنائز (3207) باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟، وابن ماجه في الجنائز (1616) باب: في النهي عن كسر عظام الميت، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 108، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 186، والدارقطني 3/ 188 برقم (312)، والبيهقي في الجنائز 4/ 58 من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن، سعيد، عن عمرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (6257) والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 108، من طريق الثوري عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، به. وحارثة ضعيف. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)
33 - ياب في الميت يسمع ويسأل
777 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، حدثنا محمد بن عبد الله المُخرَّمِيّ، حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن السدي، عن أبيه.--------------------------------------------
=وأخرجه أحمد 6/ 105 من طريق أبي سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة، به. وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 95، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 106 من طريقين عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (6258) من طريق معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن عمرة، عن عائشة … وهذا إسناد صحيح، سعيد بن عبد الرحمن ابن جحش ترجمه البخاري في الكبير 3/ 492 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 39، وقال النسائي: "لا بأس به"، ووثقه ابن حبان.
وأخرجه أحمد 6/ 100 من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري قال: قالت لي عمرة: "أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها فإني سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت، مثل كسر عظم الحي. قال محمد:
وكان مولى من أهل الفدينة يحدثه عن عائشة … موقوفاً، ثم قال محمد: "وكان
مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قدمنا غير مرة أن وقف الحديث لا يضر إذا كان من رفعه ثقة، وقد رفعه أكثر من ثقة كما تقدم.
وأخرجه الدارقطني 3/ 188 - 189 برقم (314) من طريق زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن القاسم، عن عائشة، به مرفوعاً.
وهو من بلاغات مالك في الجنائز (45) باب: ما جاء في الاختفاء، عن عائشة. ومن طريق مالك هذه أخرجه البيهقي 4/ 58.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 2/ 291: " ...... وهذا جاء مرفوعاً. أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي)، حسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم، ورواه القضاعي من وجه آخر عنها وزاد: في الإثم. وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خفق نِعَالِهِمْ إذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ" (1).
778 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أحمد بن عيسى--------------------------------------------
=أم سلمة". وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 407 برقم (27893). وجامع الأصول 11/ 163.
(1) إسناده جيد، عبد الرحمن بن أبي كريمة والد إسماعيل البندي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه الحافظ ابن حبان. وحسن الهيثمي حديثه. وهو في الإحسان 5/ 48 برقم (3108).
وأخرجه البزار 1/ 413 برقم (873) من طريق محمد بن عبد الله المخرمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 378 باب: في المسألة في القبر، وأحمد في المسند 2/ 445، وفي السنة برقم (1343) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 347 من طريق عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … وهذا إسناد حسن.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 5/ 413 برقم (1521) من طريق ابن عدي،
حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عنبسة بن سعيد بن كثير،
قال: حدثني جدي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا إسناد جيد، كثير ابن عبيد رضيع عائشة ترجمه البخاري في الكبير 7/ 256 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 155، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفة: وثق.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 54 باب: السؤال في القبر وقال: "رواه البزار، وإسناده حسن". وفاته أن ينسبه- في هذا المكان- إلى الإمام أحمد.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 206 هذه الرواية. وانظر الرواية الآتية برقم (781). وانظر "جامع الأصول" 11/ 178.
ويشهد له حديث أَنس عند البخاري في الجنائز (1338) باب: الميت يسمع خفق النعال، ومسلم في الجنة (2870) (71) وأبي داود في السنة (4752) باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر، والنسائي في الجنائز 4/ 97 باب: المسألة في القبر، والبغوي في "شرح السنة" 5/ 414 برقم (1522).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 52)
المصري، حدثنا ابن وَهْب، حدثني حُيَيّ (1) بن عبد الله المعافري، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فَتَّانَي الْقَبْرِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي الله عنه: أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: "نَعَمْ كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ". قَالَ: فَبِفِيهِ الْحَجَرُ (2).
779 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، وعبد الله ابن قحطبة بن مرزوق بفم الصلح، قالا: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُلِّي (3)، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان "--------------------------------------------
(1) في الأصلين "يحيى" وهو خطأ.
(2) إسناده حسن، حيي بن عبد الله فصلنا القول فيه عند الحديث (7250) في مسند الموصلي، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد. والحديث في الإِحسان 5/ 47 برقم (3105)، وقد تحرف فيه "أبو عبد الرحمن الحبلي" إلى "أبي عبد الله الحبلي".
وأخرجه ابن عدي في كامله 2/ 855 من طريق … أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 172 من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله، بهذا الإسناد. وعنده: "فقال عمر: بفيه الحجر". وابن لهيعة ضعيف، ولكن تابعه ابن وهب كما تقدم.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 47 باب: السؤال في القبر وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح".
(3) الأبُلي- بضم الهمزة، والباء الموحدة من تحت، وكسر اللام المشددة-: نسبة إلى الأبلة بلدة على الدجلة أقدم من البصرة … قيل فيها: ما رأيت أغذى نطفة ولا أوطأ مطية، ولا أربح لتاجر، ولا أخفى لعائذ من الأبلة.
وحكي أن بكر بن النطاح مدح أبا دلف العجلي بقصيدة، فأثابه عليها عشرة آلاف
درهم، فاشترى بها ضيعة بالأبلة، ثم جاء بعد مُدَيْدَةٍ وأنشده أبياتاً:
بكَ ابْتَعْتُ فِي نَهْرِ الأُبُلَّةِ ضَيْعَةً … عَلَيْهَا قُصَيْرٌ بالرُّخَام مَشِيدُ
إَلَى جَنْبِهَا أُخْتٌ لَهَا يَعْرِضُونَهَا … وَعِندَكَ مَالٌ لِلْهِبَاتِ عَتِيدُ =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 53)