.....................--------------------------------------------
= بالسماع في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، وكذلك مسلم في
الحيض (348) باب: نسخ (الماء من الماء)، وعوف هو الأعرابي.
والحديث في الإِحسان 5/ 61 برقم (3143) وعنده "رأيت أبياً رأى رجلاً تعزى بعزاء … ".
وأخرجه أحمد 5/ 136 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي- في الكبرى قاله المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 35 برقم (67) - من طريق إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى، به.
وأخرجه أحمد 5/ 136 من طريق محمد بن جعفر، وعيسى بن يونس،
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (963) من طريق عثمان المؤذن،
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (976) من طريق خالد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 198 - 199 برقم (532) من طريق عثمان بن الهيثم، جميعهم حدثنا غوف، به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 136 من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس،
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (975)، من طريق السري بن يحيى،
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (963) ما بعده بدون رقم، من طريق المبارك، جميعهم عن الحسن، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (974)، من طريق … أشعث، عن الحسن، به. وليس في إسناده "عتي".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 133 من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي … ،
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (435)، من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة، عن الحسن، عن عجرد بن مرادع التميمي … فقال أُبَيّ: … وهذا إسناد التحريف فيه واضح.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 3 باب: التعزية، وقال:
"رواه الطبراني، ورجاله ثقات". وفاته أن ينسبه إلى أحمد. وانظر كنز العمال =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 14)
18 - باب الخامشة وجهها وغير ذلك
737 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا ابن جابر، حدثنا مكحول وغيره.
عَنْ أبِي أُمَامَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْويلِ (1).
738 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لا--------------------------------------------
= 1/ 260 برقم (1303) وقد نسبه إلى أحمد، وابن حبان، والروياني في الأفراد. وانظر النهاية 5/ 278.
(1) إسناده صحيح، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. والحديث في الإحسان 5/ 62 برقم (3146).
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 290 من طريق أبي أسامة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (1585) باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، من طريق محمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن كرامة،
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 153 برقم (7591)، و (7775) من طريق يحيى الحماني، جميعهم حدثنا أبوأسامة حماد بن أسامة، بهذا الإِسناد. وعندهما "والقاسم" بدلاً "وغيره". وانظر فتح الباري 3/ 166.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة 2/ 46: "هذا إسناد صحيح". وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 179 برقم (4922، 4930).
وفي الباب عن جابر برقم (2133)، والأشعري برقم (7234)، وابن مسعود برقم (5201، 5252) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وعن امرأة من المبايعات عند أبي داود في الجنائز (3131) باب: في النوح، والبيهقي في الجنائز 4/ 64 باب: ما ينهى عنه من الدعاء، وإسناده رجاله ثقات.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 15)
يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ نِسَاءً أسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أفَنُسْعِدُهُنَ فِي الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم: "لا إسْعَادَ فِي الإسْلَامِ، وَلا شِغَارَ فى الإسْلَامِ، وَلا عَقْرَ فِي الإسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلاجَنَبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيسَ مِنَا" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ومحمد بن يحيى هو الذهلي. والحديث في الإحسان 5/ 59 برقم (3136).
وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 560 برقم (6690)، ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 3/ 197.
وأخرجه الترمذي -مختصراً- في السير (1601) باب: ما جاء في كراهية النهبة، من طريق محمود بن غيلان،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 16 باب: النياحة على الميت، وفي الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 153 برقم (1485) - والبيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 4/ 62 باب: النهي عن النياحة على الميت، من طريق محمد بن رافع، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإِسناد.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 369 - 370 برقم (1096): "سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر ...... " وذكر هذا الحديث ثم قال: "قال أبي: هذا حديث منكر جداً".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح كريب من حديث أَنس".
وأخرجه مختصراً أيضاً: أبو داود في الجنائز (3222) باب: كراهية الذبح عند القبر، والبيهقي في الجنائز 4/ 57 باب: كراهية الذبح عند القبر، وفي الضحايا 9/ 314 باب: ما جاء في معاقرة الأعراب، من طريق عبد الرزاق، به.
وقال عبد الرزاق: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة".
وأخرجه أحمد 3/ 162 من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عمَّن سمع أَنس بن مالك …
وأخرجه- مختصراً- النسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، من طريق علي ابن محمد بن علي، حدثنا محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أَنس … =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 16)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال أبو عبد الرحمن النسائي: "هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر" يعني الذي رواه عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، مرفوعاً بلفظ حديثنا. وذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 173 برقم (566) وقال: "والمحفوظ حديث حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين". وانظر مجموع النووي 5/ 320. وجامع الأصول 11/ 108. نقول: إن ما وصف به هذا الحديث من الغرابة، وبأنه خطأ فاحش، وبأنه منكر جداً ليس بسبب المتن والاختلاف فيه، لأن متن حديث أَنس، هو نفسه لفظ حديث عمران بن حصين، ولكن قيل ما قيل وصفاً لإِسناده ليس غير.
فقد ضعف النسائي حميداً بالتدليس، وقال ابن خراش: " إن عامة حديثه عن أَنس
إنما سمعه من ثابت ".
ولكن حماد بن سلمة قال: "عامة ما يروي حميد، عن أَنس، سمعه من ثابت".
وقال أيضاً: "لم يدع حميد لثابت علماً إلا وسماه وسمعه منه".
وقال الدوري في "التاريخ" برقم (4582): "حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن شعبة، قال: لم يسمع حميد من أَنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها، أو أثبته فيها ثابت".
وقال عفان، عن حماد بن سلمة: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس، فحدثه به. فقال له شعبة: سمعته من أَنس؟ قال: فيما أحسب. فقال شعبة بيده هكذا - وأشار بأصابعه-: لا أريده، ثم ولَّى. فلما ذهب قال حميد: سمعته من أَنس كذا وكذا مرة، ولكنني أحببت أن أفسده عليه. وفي رواية أخرى: ولكنه شدد عليَّ فأحببت أن أشدد عليه". وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" ص (202) بعد أن أورد قول شعبة السابق: " فعلى تقدير أن تكون مراسيل، فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به". وأما رواية عيسى بن عامر بن الطيب، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: "كل شيء سمع حميد من أَنس خمسة أحاديث"، فهذا قول باطل، لأن حميداً قد صرخ بسماعه من أَنس، وفي الصحيح شيء كثير من هذه الأحاديث. "وقال الحميدي: عن سفيان قال: قال لي درست: إن حميداً قد اختلط عليه ما سمع من أَنس، ومن ثابت وقتادة، عن أَنس، إلا شيء يسير". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 17)
..........................--------------------------------------------
= وقال يحيى بن يعلى المحاربي: "طرح زائدة حديث حميد الطويل". وقد تعقب الحافظ ابن حجر في التهذيب 3/ 40 هذين القولين فقال: "وحكاية سفيان، عن درست ليست بشيء، فإن درست هالك.
وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر: لدخوله في شيء من أمور الخلفاء ".
وأجمل ابن عدي فقال في الكامل 2/ 684: " وحميد له حديث كثير مستقيم … ... وقد حدث عنه الأئمة.
وأما ما ذكر عنه: أنه لم يسمع من أَنس إلا مقدار ما ذكر، وسمع الباقي من ثابت، عنه. فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت، لأنه قد روى عن أَنس، وروى عن ثابت، عن أَنس أحاديث. فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أَنس البعض مما يدلسه عن أَنس، وقد سمعه من ثابت … ... ".
وأيضاً فإن حميداً لم ينفرد برواية الحديث عن أَنس حتى نجزم بخطئه، وإنما تابعه عليه الربيع بن أَنس، فقد أخرجه أحمد 3/ 140 من طريق أبي النضر، حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أَنس وحميد قال: نهى رسول الله … فالحديث صحيح،
وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه أحمد 4/ 438، 439، 443، 446، وأبو داود في الجهاد (2581) باب: في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي في النكاح (1123) باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي في النكاح 6/ 111 باب: الشغار، والبيهقي في السبق والرمي. 10/ 21 باب: لا جلب ولا جنب في الرهبان، من طرق عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين … بلفظ حديثنا مرفوعاً، ما هو إلا شاهد لحديثنا، وصحته متوقفة على صحة سماع الحسن البصري من عمران، وانظر المراسيل ص (38).
وقد تابع حميداً على هذه الرواية يونس بن عبيد عند الدارقطني 4/ 353 برقم (17). وانظر أيضاً حديث ابن عمر في "مسند الموصلي" برقم (5795). وتلخيص الحبير 2/ 161 - 162، و 3/ 153 - 154، ونيل الأوطار للشوكاني 4/ 223 - 224، و 6/ 278 - 279.
وقوله: لا إسعاد، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 75: "السين، والعين، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 18)
........................--------------------------------------------
= والدال أصل يدل على خير وسرور، خلاف النحس، فالسعد: اليمن في الأمر … وقال بعضهم: المساعدة: المعاونة في كل شيء، والإسعاد لا يكون إلا في البكاء … ". فقد كانت المرأة تقوم، فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، وهذه عادة جاهلية أبطلها الإِسلام.
والشغار، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 196: " الشين، والغين، والراء أصل واحد يدل على انتشار وخلو من ضبط، تقول العرب: اشتغرت الإبل، إذا كثرت حتى لا تكاد تضبط، ويقولون: تفرقوا شَغَرَ بَغرَ، إذا تفرقوا في كل وجه … ومن الباب: شغر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وهذه بلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمتنع من أحد أن يغير عليها.
والشغار الذي جاء في الحديث المنهي عنه: أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي لا مهر بينهما إلا ذلك، وهذا من الباب لأنه لم يضبط بمهر ولا شرط صحيح … ".
وقوله: "لا عقر في الإسلام": كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى، وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. وانظر مقاييس اللغة 4/ 90 - 91.
والجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة وهو أن يَقْدَم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره. ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهي عن ذلك. قاله ابن الأثير في النهاية.
والجنب- بالتحريك- في السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه- أي: تحضر- فنهوا عن ذلك.
وقيل: هو أن يجنب رب المال بمال: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.
والنهبة- وزان غرفة-: اسم المنهوب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 19)
739 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاث مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الإسْلَامِ: النِّيَاحَة، والاستِسقَاء بِالأنْوَاءِ، وَالتَّعَايُرُ" (1).
قُلْتُ: يَعْنِي: بِالأَنْسَابِ.
740 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم (2)، حدثنا سفيان، عن سليمان، عن ذكوان. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ..
قلْتُ: فَذَكرَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ فِيهِ الْعَدْوَى وَجَعَلَهَا رَابِعَةً (3).
19 - باب ما جاء في البكاء على الميت
741 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع،. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن عبد الله بن الحارث. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن علية.
وهو في الإحسان 5/ 57 برقم (3131) بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (57، 58) مع ذكر الشواهد، وانظر مجمع الزوائد 3/ 13 باب: في النوح، وكنز العمال 16/ 56 برقم (43918). وجامع الأصول 11/ 732.
(2) في الأصلين "أبو عامر" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(3) إسناده صحيح، أبو عاصم هو النبيل، وسليمان هو الأعمش. والحديث في الإحسان
5/ 57 برقم (3132) ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. وجامع الأصول 11/ 738.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 20)
عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فقَالَ لَهَا عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إن الْمُعْوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟ ". قَالَتْ: بَلَى (1).
742 - أخبرنا أبو عروبة بخبر غريب بحران، حدثنا محمد بن--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وليس هو على شرط الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج، وهو في
الإحسان 5/ 53 برقم (3122).
وأخرجه الطيالسي 1/ 158 برقم (754) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 39، ومسلم في الجنائز (927) (21) باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبيهقي في الجنائز 4/ 72 باب: سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب بالنياحة عليه، من طريق عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظرجامع الأصول 11/ 99.
وعند مسلم زيادة: "وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب".
وقال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" برقم (40) تحقيق الدكتور حاتم الضامن: "المعول عليه … " ساكنة العين، خفيفة الواو، من أَعْوَل، يُعْوِل؟ إذا رفع صبنته بالبكاء.
والعامة ترويه: المعَوَّل عليه بالتشديد على الواو، وليس بالجيد، إنما المعوَّل من التعويل بمعنى الاعتماد، يقال: ما على فلان معول، أي: مَحْمَل، وقال بعضهم: عَوَّل بمعنى: أعول".
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 105: "100 المعول عليه، بسكون العين، كذا الرواية عندنا، وهو الصواب، أي: المبكى عليه … يقال: أعولت المرأة: إذا بكت بصوت، تُعْوِل، إعوالاً، وقد رواه بعضهم: المُعَوَّل عليه، والأول أوجه. لكن حكى بعضُ أهل اللغة: أعول، وعَوَّل، ومنه فعوَّلت خفصة، وعول صهيب، كذا الرواية هنا، ولابن الحذاء: أعولت فيهما ".
وللحديث رواية أخرى بلفظ: " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (155، 156، 157، 158، 179). وانظر الحديث التالي. والتلخيص 2/ 140.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 21)
بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن صُبَيْح، عن محمد بن سيرين قال:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَيِّتُ يًعَذبُ بِبُكاءِ الْحَيِّ"، فَقِيلَ لِمُحَمَّدِ
ابْنِ سِيرين: مَنْ قَالَهُ؟ قَالَ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) -.
743 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاحَ أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ هذَا مِنَّا، لَيْسَ لِلصَّارِخِ حَظٌ، القَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَ-لَا نَقُولُ مَا يُغْضِبُ الربَّ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 54 برقم (3124).
وهو في مسند الطيالسي 1/ 158 برقم (756).
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 391 باب: في التعذيب في البكاء على الميت، من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 15 باب: النهي عن البكاء عليبن الميت، من طريق محمود بن غيلان، كلاهما عن أبي داود الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 4/ 744 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.
وأخرجه النسائي 17/ 4 باب: النياحة على الميت، من طريق إبراهيم بن يعقوب، حدثنا سعيد بن سليمان، أنبأنا هشيم، أنبأنا منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين.
وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 187 برقم (10843). وجامع الأصول 11/ 97. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (5895، 6442) في مسند الموصلي. وانظر حديث عائشة برقم (4499، 4711)، وحديث ابن عمر (5681) في مسند أبي يعلى أيضاً.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 5/ 64 برقم (3150).
وأخرجه الحاكم 1/ 382 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القارئ، حدثنا السريّ بن خزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 22)
744 - أخبرنا (55/ 1) عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا الحسن بن حماد ببخارى، حدثنا إبراهيم بن عيينة، عن شعبة، عن ثابت.
عَنْ أنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرأةٍ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي، فَقَالَ: "يَا هذِهِ اصْبِري"، فَقَالَتْ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا مُصَابِي. فَقِيلَ لَهَا بَعْدُ: إِن هذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأتَتْهُ فَقَالَتْ: لَمْ أعْرِفْكَ (1).
745 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد.
عَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أبِي طَالِبٍ أمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "تَسَلَّبِي (2) ثَلاثاً، ثُمّ اصْنَعِي مَا--------------------------------------------
= ونسبه صاحب الكنز 15/ 623 برقم (42485) إلى الحاكم. وانظر حديث أَنس برقم (3288) في مسند أبي يعلى: وهناك ذكرنا شواهد أخرى.
(1) إسناده حسن من أجل إبراهيم بن عيينة، فإن حديثه لا ينهض إلى مرتبة الصحيح. والحسن بن حماد هو سجادة
والحديث في الإحسان 4/ 243 برقم (2884).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 6/ 176 برقم (3458) وهناك استوفينا تخريجه. وهو ليس على شرط المصنف.
فقد أخرجه البخاري في الجنائز (1252) باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري- وانظر أطرافه- ومسلم في الجنائز (926) باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. وعلى الهامش ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله .... في الصحيح من وجه آخر".
(2) في الأصل "سلمي"، وعند الطبراني "تسكني"، وفي مجمع الزوائد "تسلي"، وعند
البيهقي "تسلبني". وعند الطحاوي"تسكني". وانظر الفتح 9/ 487 - 488. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 23)
شِئْتِ" (1).
746 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، قال:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكْثِرُ أنْ يُحَدِّثَ بِهذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ، فَأخَذَهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ احْتَضَنَهَا وَهِيَ تَنْزِعُ حَتَّى خَرَجَ نَفَسُهَا وَهُوَ يَبْكِي، فَوَضَعَهَا، فَصَاحَتْ أُمُّ أيْمَنَ، فَقَالَ--------------------------------------------
= قال ابن الأثير: " تسلبي ثلاثاً … : أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتَسلَّبَتِ المرأة إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها".
وقيل: الإحداد على زوج، والتسلب قد يكون على غير زوج.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن طلحة بن مصرف، والحديث في الإحسان 5/ 60 برقم (3138) وانظر ما قاله ابن حبان في تعليقه على هذا الحديث.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 6/ 438 من طريق محمد بن بكار بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 369، 438 من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه أحمد أيضاً 6/ 438 من طريق أبي كامل، وعفان،
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 139 برقم (369) من طريق حجاج بن المنهال، وعاصم بن علي، وأحمد بن يونس،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 75 من طريق حبان بن هلال، وأحمد بن يونس، وجبارة بن المغلس، وأسد،
وأخرجه البيهقي في العدد 7/ 438 باب: الإحداد، من طريق مالك بن اسماعيل، جميعهم حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 16 - 17 باب: ما جاء في البكاء وقال: "رواه كله أحمد، وروى الطبراني بعضه في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح".
وانظر الأحاديث (4424، 7535، 7053، 7156) في مسند أبي يعلى الموصلي. وسنن البيهقي 7/ 438 ورد ابن التركماني على دعواه، فقد كفانا مؤنة الرد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 24)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبْكِ" (1). فَقَالَتْ: ألا [أبْكِي وَ] (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْكِي؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "إنْ أبْكِ فَإنَّما هِيَ رَحْمَةٌ، الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ خَيْرٍ: نَفْسُهُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ، وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى" (3).
747 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن
إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن هشام بن عروة، قال:
أخبرني وهبط بن كيسان أن محمد بن عمرو (4) أخبره أن سلمة بن الأزرق قال:
كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الأزْرَقِ: أشْهَدُ عَلَى أبِي هُرَيْرَةَ أنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ وَأنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ--------------------------------------------
(1) في الأصلين "لا تبكين" وانظر مصادر التخريج.
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، مستدرك من مصادر التخريج.
(3) رجاله ثقات غير أن أبا عوانة سمع عطاء قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز حديثه، ولكن تابعه عليه سفيان وهو ممن سمع عطاء قبل الاختلاط فصح الإِسناد والله أعلم، أبو عوانة هو الوضاح اليشكري، وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري.
والحديث في الإحسان 4/ 251 برقم (2903). وانظر تدريب الراوي 2/ 372 - 373. وجامع الأصول 11/ 91.
وأخرجه أحمد 1/ 297 من طريق أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل.
وأخرجه أحمد أيضاً 1/ 268، 273 من طريق أبي إسحاق، وسفيان،
وأخرجه البزار 1/ 383 برقم (808) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير،
وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم (318) من طريق محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان،
وأخرجه بن النسائي في الجنائز 4/ 12 باب: في البكاء على الميت، من طريق هناد ابن السري، حدثنا أبو الأحوص، جميعهم عن عطاء، بهذا الإسناد.
وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 151 برقم (6156)، وانظر الحديث التالي.
(4) في الأصلين "عمر" وهو تحريف. وهو محمد بن عمرو بن عطاء، وانظر كتب الرجال.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 25)
الْخَطَّاب وَنِسَاءٌ "يَبْكِينَ عَلَيْهَا فَزَجَرَهُنَّ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإن الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَريبٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَاللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ (1).
20 - باب الثناء على الميت
748 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً في مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَتْ". ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ، أنْتُمْ شهُودُ اللهِ فِي الأرْضِ" (2).
749 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، سلمة بن الأزرق ما رأيت فيه جرحاً، فهو على شرط ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: "مقبول". وقال السندي: "قال في الفتح: رجاله ثقات"، فلا يضره جهل ابن القطان له. وقد تعجلنا في المسند 11/ 290 فحكمنا بضغفه. والحديث في الإحسان 5/ 62 - 63 برقم (3147).
وأخرجه أبو يعلى 11/ 290 برقم (6405) وهناك استوفينا تخريجه، وذكرنا ما يشهد له. وانظر سابقه. وجامع الأصول 11/ 95.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، والحديث في الإِحسان 5/ 12 برقم (3013). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 26)
يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أرْبَعَةُ أَهْلِ أبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ إلَاّ خَيْراً، إلَاّ قَالَ الله-جل وعلا-: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ " (1).
قُلْتُ: لأَنَسٍ حَديثٌ فِي الصّحِيحِ غَيْرُ هذَا (2).
750 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، (55/ 2) حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن أبيه، قال: قال عبد الله بن أبي قتادة.
عَنْ أبِيهِ: كَاْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سَألَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْها خَيْراً، قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً، قَالَ لأهْلِهَا: "شَأْنكُمْ بِهَا". وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِا (3).--------------------------------------------
وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 382 برقم (5979) وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر أيضاً رقم (6569). في المسند، وجامع الأصول 11/ 181.
وفي الباب عن أَنس عند أبي يعلى 6/ 94 برقم (3352، 3353) وهو في الصحيحين.
(1) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل. وهو في الإحسان 5/ 12 برقم (3015).
وهو في مسند أبي يعلى 6/ 199 برقم (3481)، وفي معجم شيوخه برقم (86) بتحقيقنا.
(2) وحديث أَنس الذي في الصحيح خرجناه في مسند أبي يعلى 6/ 94 برقم (3352)
فانظره إن شئت.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 25 برقم (3046)، وقال الحافظ ابن حبان:
"الصلاة على من وصفنا نعته كان ذلك قصد التأديب منه-صلى الله عليه وسلم-لأمته كيلا يرتكبوا
مثل ذلك الفعل، لا أن الصلاة غير جائزة على من أتى مثل ما أتى من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 27)
21 - باب غسل الميت وإجماره
751 - أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ غسَّل مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضأ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 5/ 299 - 300 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 300 من طريق أبي النضر،
وأخرجه الحاكم 1/ 364 من طريق أسد بن موسى، وسليمان بن داود الهاشمي، جميعهم حدثنا إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 3 - 4 باب: الثناء على الميت، وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وانظر جامع الأصول 4/ 465.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 239 برقم (1158).
وأخرجه الترمذي في الجنائز (993) باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت،
وابن ماجه في الجنائز (1463) باب: ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في الطهارة 1/ 300 - 301 باب: الغسل من غسل الميت، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 407 برقم (6111) من طريق غيره، عن سهيل، به.
وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً".
وأخرجه البيهقي 1/ 300 من طريق … محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد
ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً. والقعقاع بن حكيم ثقة وقد تابع سهيلاً على رفعه.
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3162) باب: الغسل من غسل الميت- ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" 2/ 23، والبيهقي 1/ 301 - من طريق حامد بن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 28)
..........................--------------------------------------------
= يحيى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 137 بعد أن أورد هذا الإسناد: "قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصح الحديث".
وأخرجه البيهقي 1/ 301 من طريق … عفان بن مسلم، حدثنا وهب بن خالد، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: … وهذا إسناد جيد، الحارث بن مخلد فصلنا القول فيه عند الحديث (6462) في مسند الموصلي.
وأخرجه الطيالسي1/ 160 برقم (763) - ومن طريقه أخرجه البيهقي1/ 303 - من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح، محمد بن أبي ذئب سمع صالحاً قبل اختلاطه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 269 باب: من قال: على غاسل الميت غسل، وأحمد 2/ 433، 454، 472 من طريق ابن أبي ذئب، بالإسناد السابق.
وأخرجه أبو داود في الجنائز (3161) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى 2/ 23، والبيهقي 1/ 301 - من طريق أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وأخرجه البخاري في التاريخ 6/ 356 من طريق ابن أبي فديك، بالإسناد السابق.
نقول: وهذا إسناد لا بأس به أيضاً عمرو بن عمير ترجمه البخاري في الكبير 6/ 355 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 250، وما رأيت فيه جرحاً. فهو على شرط ابن حبان.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (6110) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له أبو إسحاق- أو إسحاق- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: … وقال عبد الرزاق: "وبه نأخذ". ولم يورد سوى الجزء الأول منه.
وقال البيهقي 1/ 301: "قال البخاري: وقال معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة، عن النبي". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 29)
..........................--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 369 برقم (1094) بعد أن أورد هذا الحديث من هذه الطريق: "قلت لأبي: من أبو إسحاق هذا؟ وهل يُسمى؟ قال: لا يسمى".
وأخرجه ابن خزم 2/ 23 - ، والبيهقي 1/ 301 من طريقين عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 269 من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه البيهقي 1/ 301 من طريق الدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، بالإسناد السابق موقوفاً.
وقال البيهقي: "قال البخاري: وهذا أشبه".
قال: "وقال أحمد بن حنبل، وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث"1/ 351 برقم (1035) وقد أورد الحديث من طريق هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو … " وذكر الطريق السابقة المرفوعة: "قال أبي: هذا خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات". وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 414.
وقال ابن دقيق العيد في الإمام: "وأما رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناد حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفاً".
وأخرجه البيهقي 1/ 302 من طريقين عن عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم …
وأخرجه البيهقي 1/ 302 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سُلَيْم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم …
وهذان الطريقان ضعيفتان: الأولى فيها زهير بن محمد ورواية أهل الشام عنه مناكير، والثانية فيها ابن لهيعة وهو ضعيف.
نقول: ويشهد له حديث علي وقد خرجناه عند أبي يعلى 1/ 334 برقم (423، 424).
كما يشهد له حديث عائشة عند ابن أبي شيبة 3/ 268 - 269، وأبي داود في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 30)
..........................--------------------------------------------
= الجنائز (3160)، والدارقطني 1/ 134 برقم (3)، وصححه ابن خزيمة. والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب ما أخرجه الحاكم 1/ 386 من طريق خالد بن مخلد،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 3/ 398 باب: من لم ير الغسل من غسل الميت، من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وما أخرجه الخطيب في تاريخه "تاريخ بغداد" 5/ 424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟.
قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه".
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 138 بعد أن أورد هذا الحديث: "قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث".
وقال الذهبي- نقله ابن حجر في التلخيص عن مختصر البيهقي-: "طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم".
وقال الحافظ في التلخيص 1/ 137: "وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسناً". وصححه ابن القطان، وابن حزم كما تقدم، وغيرهما من الأئمة.
وقال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتاً فعليه الغسل. وقال بعضهم، عليه الوضوء.
وقال مالك بن أَنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجباً، وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 31)
752 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبي سفيان.
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أجْمَرْتم الْمَيِّتَ فَأوْتِرُوا" (1).
22 - باب الإيذان بالميت والصلاة عليه
753 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق.
عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنَّا مَقْدَمَ (2) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا حَضَرَ الميِّتَ آذَنَّاهُ فحضَرَهُ واسْتَغْفَرَ له حتى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ، فَرُبَمَا طَالَ ذلِكَ "مِنْ حَبْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذلِكَ، قَالَ بَعْضُ الْقوْمِ لِبَعْضٍ: والله لَوْ--------------------------------------------
= وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غسل الميت".
وانظر "معالم السنن" للخطابي 1/ 307، ونيل الأوطار 1/ 297 - 299، والمجموع 5/ 185 - 186.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الإحسان 5/ 15 برقم (3020)، وفيه "جمَّرتم" بدل "أجمرتم". وأجمر الثوب وجمَّره: إذا بخره بالطيب.
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 197 برقم (2300)، وهناك استوفينا تخريجه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 265 باب: من قال: يكون تجمر ثيابه وتراً، وأحمد 3/ 331 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
(2) في الأصلين، وفي الإحسان: "نعزم" وهو تحريف. ورواية أحمد "لما قدم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 32)
كُنَّا لا نُؤْذِنُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأحدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإذَا قُبِضَ، انْصَرَفَ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ مَشقَّةٌ عَلَيْهِ وَلا حَبْسٌ. قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَكُنَّا لا نُؤْذِنُهُ إلَاّ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، فَنَأْتِيهِ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيسْتَغْفِرُ لَهُ، فَرُبَمَا انْصَرَفَ عِنْدَ ذلِكَ وَرُبَمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ. قَالَ وكُنَّا عَلَى ذلِكَ حِيناً، ثُمَّ قُلْنَا: وَاللهِ لَوْ أنَّا لا نُحْضرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَلْنَا إلَيْهِ جَنَائِزَ مَوْتَانَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا عِنْدَ بَيْتِهِ، لَكَانَ ذلِكَ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأيْسَرَ عَلَيْهِ، فَفَعَلْنَا ذلِكَ، فَكَانَ الأمْرُ إلَى الْيَوْمَ (1).
754 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق وقال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسلمان الأغر مولى جهينة.
كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وأبو يحيى هو فليح بن سليمان وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (6155) في مسند الموصلي.
والحديث في الإِحسان 5/ 4 برقم (2995)، وقد تحرفت فيه "أحمد بن عمرو" إلى "محمد بن عمرو".
وأخرجه أحمد 3/ 66 من طريق يونس،
وأخرجه الحاكم 1/ 357، والبيهقي في الجنائز 4/ 74 باب: من كره النعي والإيذان، من طريق سريج بن النعمان الجوهري، كلاهما حدثنا فليح بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 26 باب: الإيذان بالميت، وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 33)