8 - باب في مدمن الخمر
1379 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، حدثنا عَبْد الله (1) بن خراش، حدثنا العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير.
عَنِ ابْنِ عَباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَقِيَ الله مُدْمِنَ خَمْرٍ (2)، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ" (3).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 316 - 317 باب: ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر، من طريقين عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو … وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 200 برقم (4141) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن عمرو، موقوفاً.
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 349 برقم (8843)، وجامع الأصول 2/ 105.
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى 9/ 458 برقم (5607)، وعن عياض بن غنم أيضاً عند أبي يعلى برقم (6827).
(1) في الأصلين "عبيد الله" وهو تحريف.
(2) في (س): "الخمر".
(3) إسناده ضعيف، عبد الله بن خراش ترجمه البخاري في الكبير 5/ 80 وقال: "منكر الحديث". وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 46: "سمعت أبي يقول: عبد الله بن خراش منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث". وقال أيضاً: "سئل أبو زرعة عن عبد الله بن خراش، قال: ليس بشيء، ضعيف الحديث". وقال النسائي: "ليس بثقة". وقال الدارقطني: "ضعيفاً". وقال الساجي: "ضعيف الحديث جداً، ليس بشيء، كان يضع الحديث". وقال محمد بن عمار الموصلي: "كذاب".=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 350)
وقال ابن عدي في الكامل 4/ 1526: "ولعبد الله بن خراش عن العوام من الحديث غير ما ذكرت، ولا أعلم أنه يروي عن غير العوام أحاديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ".
وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 340 وقال: "ربما أخطأ". والحديث في الإحسان 7/ 367 برقم (5323). وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر، مستحلاً لشربه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر".
وأخرجه ابن عدي في الكامل 1525/ 4 من طريق صدقة بن منصور، حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 3/ 356 برقم (2934)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 253 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، به. وقال: "لا نعلمه يروى عن ابن عباس الله بهذا الإسناد، ولا نعلمه عن غيره من وجه صحيح. وحكيم بن جبير غال في التشيع، وتوقف بعض أهل العلم في الرواية عنه، وحدث بغير حديث لم يتابع عليه، وروى عنه الأعمش، والثوري، وإسرائيل، وغيرهم".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 2/ 26 برقم (1553): "سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن عطية، وعبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لقي الله وهو مدمن خمر، كان كعابد وثن).
ورواه أحمد بن يونس فقال: عن إسرائيل، عن ثوير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: حديث حكيم عندي أصح. قلت لأبي: فحكيم بن جبير أحب إليك أو ثوير؟ فقال: ما فيهما الله ضعيف غال في التشيع. قلت: فأيهما أحب إليك؟. قال: هما متقاربان.
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 45 برقم (12428) من طريق علي بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 351)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن
سعيد بن جبير، به.
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 2/ 26 - 27 برقم (1554): "سئل أبو زرعة عن حديث أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن ثوير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات مدمن خمر … ).
فقال أبو زرعة: هكذا رواه أحمد بن يونس، وإنما هو: إسرائيل، عن حكيم بن جبير".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 239 برقم (17070) من طريق ابن أبي نجيح، عن ابن المنكدر، عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/ 272 من طريق أسود بن عامر، حدثنا الحسن بن صالح، عن محمد بن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس … وهذا إسناد منقطع.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 74 باب: في مدمن الخمر وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس". وقد تصحفت فيه (حُدِّثْتُ) إلى (حَدِيث).
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 255 برقم (18) وقال: "رواه أحمد هكَذا، ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه، عن سعيد بن جبير".
ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 8/ 193 - 194 برقم (4122) - ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الأشربة (3375) باب: مدمن الخمر- من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مدمن الخمر كعابد وثن".
وفي الزوائد: "محمد بن سليمان ضعفه النسائي، وابن عدي، وقواه ابن حبان.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وباقي رجال الإسناد ثقات".
وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2234 من طريق أبي يعلى، حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، حدثنا محمد بن سليمان- الأصبهاني، بالإسناد السابق.
وقال ابن عدي: "هذا الخطأ من ابن الأصبهاني، حيث قال: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. كأن هذا الطريق أسهل عليه. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 352)
1380 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا علي بن المديني، حدثنا معتمر بن سليمان: أنه قرأ على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز: أن أبا بردة حدثه.
عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحم، ومُصَدِّق بِالسِّحْرِ. وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ، سَقَاهُ الله -جَل وَعَلا- مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ". قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْغُوطَةِ؟ قال: "نَهَر يَجْرِي مِنْ فُروجِ المُومِسَاتِ (1) يُؤْذي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ" (2).--------------------------------------------
= وقد روي عن سهيل بإسناد آخر مرسلاً".
نقول: محمد بن سليمان بن الأصبهاني ترجمه البخاري في الكبير 1/ 99 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 267 - 268:" لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتج به".
وقال ابن عدي: "مضطرب الحديث ...... قليل الحديث، ومقدار ماله قد أخطا فيه في غير شيء منه".
وذكره، ابن حبان في الثقات، وقال العجلي في"تاريخ الثقات" ص (404): " … كوفي، ثقة". وقال الحافظ في تقريبه: "صدوق، يخطىء". وباقي رجاله ثقات.
وانظر الحديث التالي، والحديث الآتي برقم (1382)، ونصب الراية 4/ 298، وعلل الحديث 2/ 37 برقم (1591)، والدراية 2/ 248، ونيل الأوطار 9/ 52 - 56. ومصنف ابن أبي شيبة 8/ 192 برقم (4115) و (4121)، ومصنف عبد الرزاق 9/ 237 برقم (17064).
(1) المومسات، واحدتها مومس: هي الفاجرة التي تلين لمن يريدها.
(2) إسناده حسن من أجل أبي حريز وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، وقد بسطنا القول =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 353)
1381 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، عن أبي بردة. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، ولا قاطع" (1). قَالَ أَبُو حَاتِم: الفُضَيْل هُوَ [ابن] مَيْسَرَة.
1382 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زَنْيَةٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلا عَاقٌ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ" (2).--------------------------------------------
= فيه عند الحديث (7248) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 366 - 367 برقم (5322).
وأخرجه الحاكم 4/ 146 من طريق محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده حسن، وانظر سابقه. والحديث في الإحسان 7/ 348 برقم (6104). وهو في مسند الموصلي برقم (7248) وهناك استوفينا تخريجه. ونسبه الحافظ في الفتح 10/ 415 إلى ابن حبان، والحاكم.
ويشهد لبعضه حديث ابن عمر المتقدم برقم (56) وهو في المسند برقم (5556)، وحديث جبير بن مطعم في المسند برقم (7391)، وحديث الخدري برقم (1168) وقد علقنا عليه هناك. وانظر أحاديث الباب أيضاً وجامع الأصول 11/ 707، وفتح الباري 10/ 415 باب: إثم القاطع.
(2) إسناده جيد، جابان ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 546 وقال: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 354)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "سئل أبي عن جابان هذا، فقال: شيخ".
وقال البخاري في الكبير 2/ 257: "جابان، قال لي الجعفي: حدثنا وهب، سمع شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنا. وتابعه غندر. ولم يقل جرير والثوري: نبيط. وقال عبدان، عن أبيه، عن شعبة: عن يزيد، عن سالم، عن عبد الله بن عمرو - قوله، ولايصح. ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط. وقال المزي في "تهذيب الكمال" 1/ 178 نشر دار المأمون للتراث: "وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلَّلَ بها كثيراً من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علَّة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق".
وقال ابن حبان بعد إخراجه من الطريقين- طريق شعبة، وطريق سفيان-: "اختلف شعبة والثوري في إسناد هذا الخبر، فقال الثوري: عن سالم، عن جابان، وهما ثقتان حافظان إلا أن الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة، وأحفظ لها. منه، ولا سيما حديث الأعمش، وأبي إسحاق، ومنصور. فالخبر متصل عن سالم، عن جابان: فمرة روى كما قال شعبة، وأخرى كما قال سفيان ".
ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: "مقبول"، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإحسان 5/ 162 برقم (3374)، وقد تحرف فيه "عبد الله بن عمرو" إلى "عبد الله بن عمر".
وأخرجه الدارمي في الأشربة 2/ 112 باب: في مدمن الخمر، من طريق محمد ابن كثير البصري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 203، وابن خزيمة في التوحيد ص (364) من طريق عبد الرزاق، وأخرجه النسائي في العتق- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 283 - 284 برقم (8612) -، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 17 من طريق يحيى بن سعيد، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 355)
1383 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نبيط بن شريط عن جابان … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).--------------------------------------------
= كلاهما حدثنا سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه -مختصراً- أحمد 2/ 164 من طريق يزيد، حدثنا همام.
وأخرجه النسائي في العتق- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 283 - 284 برقم (8612) -، وابن خزيمة في التوحيد ص (366) من طريق جرير، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 395 من طريق أبي أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان- يعني: النحوي- جميعهم عن منصور، بهذا الإسناد.
وقال ابن خزيمة: "ليس هذا الخبر من شرطنا، ولا خبر نبيط، عن جابان، لأن جابان مجهول … ".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 257 باب: في أولاد الزنا، وقال: "قلت: رواه النسائي غير قوله (ولا ولد زنية) - رواه أحمد، والطبراني، وفيه جابان وثقة ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وقال ابن خزيمة: "لا يدخل الجنة، أي: بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها.
فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من فعل كذا- لبعض المعاصي- حرم الله عليه الجنة، أو لم يدخل الجنة، معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى، وأشرف، وأنبل، وأكثر نعيماً وسروراً وبهجة، وأوسع، لا أنه أراد: لا يدخل شيئاً من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر) أنه أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت أحد المعنيين". وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
وانظر الحديث السابق، وحديث الخدري برقم (1168) في مسند أبى يعلى والتعليق عليه. و"حلية الأولياء" 3/ 307 - 309.
(1) إسناده جيد، جابان بينا حاله في الحديث السابق، ونبيط ترجمه ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 506 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 356)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الذهبي في الميزان 4/ 245: "لا يعرف، ويقال: هو ابن شريط، وعنه سالم ابن أبي الجعد". وقال في كاشفه: "وثق". ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ في تقريبه: "مقبول".
والحديث في الإحسان 5/ 163 برقم (3375)، وليس فيه "ولد زنية". وأخرجه الدارمي في الأشربة 2/ 112 باب: في مدمن الخمر، من طريق أحمد ابن الحجاج، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 201 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.
وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 318 باب: الرواية في المدمنين في الخمر، وابن خزيمة في التوحيد ص (363) من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، بالإسناد السابق.
وأخرجه البخاري في الصغير 1/ 262 - 263 من طريق وهب، وأخرجه أحمد 2/ 201 من طريق حجاج، وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في" تحفة الأشراف " 6/ 283 - 284 برقم (8612) - من طريق أبي داود، جميعهم حدثنا شعبة، به.
وأخرجه النسائي في العتق- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 293 برقم (8633) - من طريق عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه الخطيب في" تاريخ بغداد"12/ 238 - 239، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 309 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو … وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 136 برقم (20129) من طريق معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد يرويه قال: لا يدخل الجنة …
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 196 برقم (4130) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، موقوفاً.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 293 - من طريق محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد: أن عبد الله قال: فذكره، موقوفاً، ولم ينسب عبد الله. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 357)
9 - باب فيمن يستحل الخمر
1384 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، قال (104/ 2): حدثني حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: تذاكرنا الطِّلاءَ (1). فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ غَنْم فَتَذَاكَرْنَا، فَقَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو مالِكٍ الأشْعَرِيّ أَنَّهُ سَمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَشْرَبُ ناسٌ مِنْ أمَّتِيَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُؤوسهِمْ بِالْمَعَازِفِ (2) وَالْقَيْنَاتِ (3)، يَخْسِفُ الله بِهِمُ اْلأرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ" (4).--------------------------------------------
= وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 283 - 284 برقم (8612)، والحديثين السابقين، والحلية 3/ 307 - 309.
وقوله: ولد زنية -بفتح الزاي وكسرها، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت-: ولد زناً.
(1) الطلاء- بكسر الطاء المهملة، ومد اللام-: الشراب المطبوخ من عصير العنب، والمراد. أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونه طلاء، تحرجاً من أن يسموه خمراً. وانظر فتح الباري 10/ 63 - 66.
(2) المعازف: الملاهي، والدفوف مما يضرب عليها. والمعزف: ضرب من الطنابير يتخذه أهل اليمن وغيرهم، ويجعل العود معزفاً. والعزف: اللعب بالمعازف.
(3) هكذا هي في رواية البخاري، وفي رواية ابن ماجة، وإحدى روايتي البيهقي "المغنيات". والقينات، واحدتها قينة وكثيراً ما تطلق على الأمة المغنية.
وفي اللسان- مادة قين- "وفي الحديث: نهى عن بيع القينات، أي الإماء المغنيات، وتجمع على قيان أيضاً".
(4) إسناد هذا الحديث في الإحسان 8/ 266: "أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 358)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: تذكرنا الطلاء … بهذا المتن. وهذا إسناد جيد مالك بن أبي مريم الحكمي الشامي ترجمه البخاري في الكبير 7/ 303 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216 وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، وحاتم بن حريث فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (1174).
كما بسطنا القول في معاوية بن صالح عند الحديث (6867) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 8/ 266 برقم (6721).
وأخرجه أحمد 5/ 342 - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأشربة (3688) باب: في الدَّاذِيّ- من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (4020) باب: العقوبات، من طريق عبد الله بن سعيد، حدثنا معن بن عيسى.
وأخرجه البيهقي في الأشربة 8/ 295 باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة، من طريق … ابن وهب، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 305، و 7/ 222، والبيهقي في الشهادات 10/ 221 باب: ما جاء في ذم المعازف، من طريق أبى صالح، جميعاً حدثنا معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي 10/ 221:" ولهذا شواهد من حديث علي، وعمران بن حصين، وعبد الله بن بسر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال البخاري في الأشربة (5590) باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
ونقل الحافظ في الفتح 10/ 51 عن ابن المنير قوله: "الترجمة مطابقة للحديث الله في قوله: (ويسميه بغير اسمه) فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: (من أمتي)، لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عناداً ومكابرة لكان خارجاً عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 359)
10 - باب في قليل ما أسكر كثيره
1385 - أخبرنا حاجب بن أركين (1) بدمشق، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا أَنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد ابن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ حَرَامٌ " (2).--------------------------------------------
= وقال: "وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة، ولكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة".
وتعقبه الحافظ قائلاً:"الرواية التي أشار إليها، أخرجها أبو داود من طريق مالك ابن أبي مريم، عن أبي مالك الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها)، وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة:
منها لابن ماجة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بنِ السمط، عن عبادة بن الصامت. رفعه: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)، ورواه أحمد بلفظ: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر)، وسنده جيد … ". وانظر بقية الشواهد.
وشرحه للحديث الذعب ذكرنا في الأشربة عند البخاري 10/ 51 - 56، وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 282 برقم (12162)، وجامع الأصول 5/ 142، والحديث (4039) عند أبي داود.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (115).
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 378 - 379 برقم (5358).
وأخرجه أحمد 3/ 343، وأبو داود في الأشربة (3681) باب: النهي عن المسكر، والترمذي في الأشربة (1866) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 217 باب: ما يحرم من النبيذ، وابن حزم في "المحلى" 7/ 500 من طريق إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه ابن ماجه في الأشربة (3393) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أَنس بن عياض، كلاهما حدثنا داود بن بكر =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 360)
1386 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة، حدثنا أحمد بن أبان. القرشي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ (1).
1387 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا علي بن ميمون العطار، حدثنا خالد بن حيان، عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يعلى بن شداد بن أوس قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمنٍ حَرَامٌ " (2).--------------------------------------------
= ابن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث جابر". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 359 برقم (3014)، وجامع الأصول 5/ 91، 96. وفي الباب عن أَنس برقم (3589)، وعن ابن عمر برقم (5467)، وعن ابن مسعود برقمٍ (5079)، وعن أبى هريرة برقم (5944) جميعها في مسند أبي يعلى، وانظر أيضاً أحاديث الباب الآتية.
(1) عبد الله بن قحطبة ما وجدت له ترجمة، وأحمد بن أبان القرشي ما وجدت فيه جرحاً ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، الضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله الحزامي فصلنا القول فيه عند الحديث (6581) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 375 برقم (5346).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 55 برقم (694، 695) من طريقين: حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح، وهناك- في المسند- فصلنا تخريجه وبينا طرقه. وانظر الحديث السابق وأحاديث الباب اللاحقة، وجامع الأصول 5/ 94.
(2) إسناده جيد، خالد بن حيان الرقي، وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان فصلت القول =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 361)
1388 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان، عن القاسم.
ْعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ (1) مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْه حَرَامٌ " (2). قلت: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ الْفَرَقِ (3).--------------------------------------------
= فيهما عند الحديث (7355) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وأخرجه أبو يعلى برقم (7355) من طريق علي بن ميمون الرقي العطار، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
(1) الفَرَق- بفتحتين- إناء يأخذ ستة عشر رطلاً، وذلك ثلاثة أصوع. وقال الجوهري في "التهذيب": "والمحدثون يقولون: الفرق- بسكون الراء- وكلام العرب: الفرق -بفتح الفاء والراء-. قال ذلك أحمد بن يحيى، وخالد بن يزيد".
وفي الصحاح: "الفرْق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً، قال: وقد يحرك".
وقال صاحب القاموس: "والفَرْقُ … ومكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع، ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع".
(2) إسناده صحيح، أبو عثمان فصلنا القول فيه عند الحديث (4360) في مسند الموصلي، وشيبان هو ابن فروخ بن أبي شيبة بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (722). والحديث في الإحسان 7/ 379 برقم (5359).
وقال ابن حبان: "أبو عثمان هذا اسمه عمرو بن سالم الأنصاري".
وأخرجه أبو يعلى 7/ 322 برقم (4360) وهناك استوفينا تخريجه.
(3) أخرجه مالك في الأشربة (9) باب: تحريم الخمر، ومن طريقه أخرجه البخاري في الأشربة (5585) باب: الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم في الأشربة (2001) (67) باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام بلفظ: أن عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 362)
1389 - حدثنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه أن عمر بن الحكم حدثه.
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُمُ الصُّلاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائضَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا شَرَاباً نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الْغُبَيْرَاءُ؟ " (1). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلا تَطْعَمُوهُ". فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ [، ذكروهما له أيضاً فقال: "الغبيراء؟ " قالوا نعم، قال: "لا تَطْعَمُوهُ "] (2) فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا، سَألُوا عَنْهُ فَقَالَ: "الغُبَيْرَاءُ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلا تَطْعَمُوه" (3).
11 - باب ما جاء في الأوعية
1390 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عيينة عبد الرحمن، عن أبيه.--------------------------------------------
(1) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وهي تسكر، وتسمى السَّكُرْكَةَ.
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل، واستدركناه من الإحسان.
(3) إسناده جيد، وهو في الإحسان 7/ 374 برقم (5343).
وأخرجه أبو يعلى برقم (7147) من طريق الحسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 363)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. فأمَّا الدُّبَّاءُ فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَب فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاء، ثُم نَدْفُنُها حَتى تَمُوتَ (1)، وَأَما الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ (2)، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (3) كَانُوا يَعْمَدُونَ إلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقُرونَهَا، فَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ فَيَدْفِنُونَهَا (105/ 1) فِي اْلأرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَما الْمُزَفَّتُ فَهذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ. (4).--------------------------------------------
(1) لفظ هذه الفقرة عند البيهقي: "فأما الدباء، فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها، ثم نتركها حتى تهدر، ثم تموت".
وخرط، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 169 - 170: "الخاء والراء والطاء أصل واحد منقاس مطرد، وهو مضي الشيء وانسلاله، وإليه يرجع فروع الباب فيقال: اخترطت السيف من غمده، وخرطت عن الشجرة ورقها، وذلك أنك إذا فعلت ذلك فكان الشجرة قد انسلت منه … ".
وخرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه، ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عارياً.
(2) لفظ هذه الفقرة عند البيهقي: "وأما الحنتم فجرار كان يحمل الينا فيها الخمر".
(3) في سنن البيهقي" أهل اليمامة".
(4) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 387 برقم (5383).
وأخرجه الطيالسي 1/ 335 برقم (1702) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الأشربة 8/ 309 - 310 باب: الأوعية- من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، بهذا الإسناد.
وذكره -مختصراً- الهيثمي في" مجمع الزوائد" 5/ 62 باب: ما جاء في الأوعية
وقال:"رواه الطبراني من طريقين رجالهما ثقات".
وفي الباب عن جابر برقم (1788)، وعن أَنس برقم (3594)، وعن عائشة برقم (4452)، وعن ابن عمر برقم (5612)، وعن صفية برقم (7117) جميعها في مسند الموصلي. وانظر جامع الأصول 5/ 143، 150، و 11/ 214.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 364)
1391 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أحمد بن المقدام ْالعجلي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، حدثنا غير واحد ممن لقي الوفد، وذكر أبا نضرة أنه حدث.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: أَنَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَارسول الله، إِنا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَإنُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، وَإنا لا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَاّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ وَعَمِلْنَا. قَالَ:"آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأنْهَاكُمْ عَنْ أرْبَعٍ: آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُوا الصلاة، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَنْهَاكُمْ [عَنْ أرْبَع] (1): عَنِ الدُّبَّاءِ، والْحَنْتَم". وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ". قَالُوا: يَا رسول الله، وَمَا عِلْمُكَ بِالنَّقِير؟ قَالَ: "الْجِذْع تَنقُرُونهُ. وَتُلْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ (2) أَو التَّمْرِ، ثُمّ تَصُبُّوَن عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْ يَغْلِي،--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان، وصحيح مسلم.
(2) رواية مسلم "فتقذفون فيه من القُطيعاء".
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 162: "أما تقذفون فهو بتاء مثناة من فوق مفتوحة، ثم قاف ساكنة، ثم ذال معجمة مكسورة، ثم فاء، ثم واو، ثم نون، كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول، ومعناه: تلقون فيه وترمون. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 365)
فَإذَا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أنْ يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيفِ" (1). قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرْبَةٌ كَذلِكَ، قال: كُنْتُ أَخْبَؤُهَا (2) حَيَاءً مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قَالُوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ:" اشْرَبُوا فِي أسْقِيَةِ الأدَم التى يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا" (3). قَالُوا: يَا رسول الله، أَرْضُنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ لا تَبْقَى بِهَا أسْقِيَةُ الأَدم.--------------------------------------------
= وأما قوله في الرواية الأخرى- وهي رواية محمد بن المثنى، وابن بشار، عن ابن أبي عدي: (وتذيفون به من القطيعاء) فليست فيها قاف، وروي بالذال المعجمة، وبالمهملة وهما لغتان فصيحتان، وكلاهما بفتح التاء وهو من ذاف، يذيف بالمعجمة كباع، يبيع. وداف، يدوف بالمهملة كقال، يقول، وإهمال الدال أشهر في اللغة.
وضبطه بعض رواه مسلم بضم التاء على رواية المهملة، وعلى رواية المعجمة أيضاً، جعله من (أذاف) والمعروف فتحها من (ذاف) وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها: خلط والله أعلم. وأما القطيعاء فبضم القاف، وفتح الطاء، وبالمد. وهو نوع من التمر صغار يقال له: الشُّهريز … ".
وقال ابن الأثير في النهاية: "هو نوع من التمر. وقيل: هو البسر قبل أن يدرك".
وقال في "جامع الأصول 5/ 149: "نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر".
(1) قال النووي في "شرح مسلم" 1/ 162:" معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر، فلم
يبق له عقل، وهاج به الشر، فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه.
وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بها على ما سواها من المفاسد".
(2) خَبَا- بابه: قطع-: ستر.
(3) قال اِلنووي في "شرح مسلم" 1/ 162:"أما الأدم فبفتح الهمزة، والدال، جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغه.
وأما (يلاث على أفواهها) فبضم المثناة من تحت، وتخفيف اللام، وآخره ثاء مثلثة، كذا ضبطناه، وكذا هو في أكثر الأصول. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 366)
قَالَ: "وَإِنْ أكلَتْهَا الْجِرْذَانُ- مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً- " ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم لأشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما الله: الْحِلْمُ، وَاْلأنَاةُ" (1).--------------------------------------------
= وأما في أصل أبي عامر العبدري (ثلاث) - بالمثناة من فوق- وكلاهما صحيح،
فمعنى الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط به. ومعنى الثاني: تلف الأسقية على
أفواهها،- كما يقال: ضربته على رأسه".
(1) إسناده صحيح، خالد بن الحارث سمع سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. والحديث في الإحسان 7/ 36 - 37 برقم (4524). وأخرجه أحمد 3/ 22 - 23 من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه مسلم في الإيمان (18) باب: الأمر بالِإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، وأخرجه مسلم في الإيمان (18) (27) من طريق محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. جميعهم حدثنا سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 200 برقم (16929) - ومن طريقه هذه أخرجه مسلم (18) (28) - من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، أن وقد عبد القيس لما أتوا النبي ..
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 163 - 164:"هذا الإسناد معدود في المشكلات، وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة، وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ. والصواب فيه ما حققه، وحرره، وبسطه، وأوضحه الإمام أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه، وما أحسنه وأجوده!! وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات، ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة: فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما: أن أبا سعيد الخدري أخبره.
وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسناً، عن أبي سعيد. ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك مُنْتَفٍ بلا شك. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 367)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومن ذلك أن أبا علي الغسَّناني صاحب (تقييد المهمل) ردّ رواية مسلم هذه، وقلده في ذلك صاحب (المعلم) - ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد- وصوبهما في ذلك القاضي عياض. فقال أبو علي: الصواب في الإسناد: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة وحسناً أخبره أن أبا سعيد أخبره. وذكر أنه قال: أخبره، ولم يقل: (أخبرهما) لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده، وأسقط الحسن لموضع الإرسال، فإنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن.
وذكر الغساني أيضاً أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده. وحكى عنه، وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسناً هذا هو الحسن البصري. وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب. وكما أورده رواه أحمد بن حنبل، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.
وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله وألف في ذلك كتاباً لطيفاً تبجح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه. فذكر أن حسناً هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة، وحسن بن مسلم كليهما، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال: (أخبرهما أن أبا سعيد أخبره)، يعني: أخبر أبو سعيد أبا نضرة. وهذا كما تقول: إن زيداً جاءني، وعمراً جاءني فقالا: كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام.
واحتج على أن حسناً فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب، وهو ثقة.
رواه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره … الحديث.
ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر (حسن) من الإسناد، لأنه مع اشكاله لا مدخل له في الرواية.
وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني، وبين بطلانه وبطلان روايته من
غير الضمير في قوله: (أخبرهما) وغير ذلك من التغييرات، ولقد أجاد وأحسن رضي الله =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 368)
ْ1392 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ في الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، والنَّقيرِ، وَالْمَزَادَةِ المَجْبُوَبةِ (1)،--------------------------------------------
= عنه". وانظر مسند أبي عوانة 5/ 292 - 305.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 225 باب: الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، من طريق … ابن جريج، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 36 من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو قزعة: أن أبا نضرة أخبره أن أبا سعيد أخبره أن وقد عبد القيس …
وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 306 باب: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، من طريق سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله، عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري …
وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 469 برقم (4373، 4375)، وجامع الأصول 5/ 148.
والحلم: العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة.
وفي هذا الحديث- بمجموع رواياته وألفاظه-: وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقدم الاعتذار بين يدي المسألة، وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنه ببعض أصحابه، وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحباً، والثناء عليهم إيناساً وبسطاً، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب، وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في الجواب الذي لا يشق عليه، وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس، وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك.
(1) رواية مسلم: "والحنتم المزادةُ المجبوبة". وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 673:
"هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا … وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 369)