ابن جُرَيج، أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال وهو قائم على المنبر: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
6371 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُرَيج سمعت نافعاً يقول: إن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا يُقِمْ أحدُكم أخاه من مجلسه ثم يَخْلُفه فيه"، فقلتُ أنا له، يعني ابن جرَيج: في يوم الجمعة؟، قال: "في يوم الجمعة وغيره".
6372 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُرَيج حدثني سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخرَ صلاته وتراً، فإن رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كلُّ صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر".
6373 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح، كذلك كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرهم.--------------------------------------------
(6371) إسناده صحيح، وهو مكرر 6062، ومخثصر 6085. قوله " لا يقم"، في نسخة بهامش م "لا يقيم".
(6372) إسناده صحيح، وقد مضى معنى المرفوع مراراً من أوجه أخر، آخرها 6300، وانظر6355. وسيأتي معناه أيضاً عقب هذا.
(6373) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله بمعناه. ولكن هذا سمعه ابن جُريج من نافع مباشرة، وذاك سمعه من سليمان بن موسى عن نافع، فأثبت كلاً كما سمع. وهذا الوجه رواه مسلم في صحيحه 1: 208 من طريق حجاج بن محمد قال: "قال ابن جُريج: أخبرني نافع" إلخ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤١)
6374 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جرَيج أخبرني أبو الزّبير أن عليا الأزديَّ أخبره: أن ابن عمر علَّمه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا استوِى على بعيره خارجاً إلى سفرٍ كبر ثلاثاً، ثم قال: " {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}، اللهم إنا نسَألك في سفرنا هذا البَّر والتقوى، ومن العمل ما تَرْضَىَ، اللهم هوِّنْ علينا سفرنا هذا، واطْوِ عَن بُعدَه، اللهمِ أنت الصاحب في السفر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذ بك منْ وعْثَاء السفر، وكاَبة المُنْقَلَب، وسوء المنظر في الأهل والمال، وإذا رجع قالهنَّ، وزاد فيهنَّ: آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون".
6375 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج أخبرني نافع قال: جمع ابن عمرِ بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد أنها وَجِعة، فارتحل بعد أن صلى العصر، وترك الأثْقال، ثم أسرع السير، فسار حتىْ حانت صلاةُ المغرب، فكلمه رجل من أصحابه فقال: الصلاةَ، فلم يرجعْ إليه شيئاً، ثم كلمه آخر، فلم يرجع إليه شيئاً، ثم كلمه آخو، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعجل به السَّير أخَّر هذه الصلاة حتى يجمع بين الصلاتين.
6376 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمَرة بالتَّمْر، وعن بيع الثَّمَرة حتى يبدوَ صلاحها.--------------------------------------------
(6374) إسناده صحيح، وهو مطول 6311. وقد أشرنا هناك إلى أنه رواه أبو دود 2: 338 من
طريق عبد الرزاق، بهذا بإسناد. ولكن ليس في هذه الرواية الزيادة التي في آخره عند أبي داود. قوله"واطو عنا" ، في ك "واطو لنا"، وهي نسخة بهامش م.
(6375) إسناده صحيح، وهو مكرر 5120 بنحوه. وانظر 6354.
(6376) إسناده صحيح، وهو مختصر 6058. وانظر 6316.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)
6377 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج حدثني ابن شِهاب عن صلاة الخوف وكيفَ السُّنَّة، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر كان يحدّث: أنه صلاها مع النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: فكبَّر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فصفَّ وراءه طائفةٌ منَّا، وأِقبلتْ طائفة على العَدوْ، فركع بهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ركعةً وسجدتين، سجَدَ مثلَ نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدوّ، فجاءت الطائفةُ الأخرى، فَصَفُّوا مَع النبي -صلي الله عليه وسلم -، ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي -صلي الله عليه وسلم - فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين.
6378 - حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيب قال: سألت. الزُّهْريّ؟، قال: أخبرنيِ سالم أن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - غزوةً قبَل نَجْد، فوازينا العدوّ وصافَفْنَاهم، فذكر الحديث.
6379 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيِ عن سالم عن ابن عمر قال: رأيتُ الناسِ على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يُضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رَحْلِه.
6380 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من باعِ عبداً فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبْتَاعُ، ومن باع نخلا فيها ثمرةٌ قد أُبِرتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".--------------------------------------------
(6377) إسناده صحيح، وهو مطول 6159، 6351. وانظر 6194. قوله في الطائفة الأخرى "فصفوا"، في ح "فصنعوا"، وهوتصحيف، صححناه من ك م.
(6378) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(6379) إسناده صحيح، وهو مكرر 5148. وانظر 6191، 6275.
(6380) إسناده صحيح، وهو مطول 5540، ومكرر 5788 بنحوه. وانظر 5491.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٣)
6381 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمر عن أيِوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منَّا".
6382 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْري عن سالم بن--------------------------------------------
(6381) إسناده صحيح، وهو مكرر 6277.
(6382) إسناده صحيح، ورواه البخاري 8: 45 - 46 و 13: 158 عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وعن نعيم بن حماد عن ابن المبارك، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد.
ورواه النسائي 2: 308 من طريق ابن المبارك وهشام بن يوسف وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن معمر، به. نقله ابن كثير في التاريخ 4: 313 - 314 عن هذا الموضع، ثم قال: "ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق، به، نحوه". ونقله في التفسير 2: 535 - 536 من رواية البخاري ولكن أدرج فيه ما ليس منه مما رواه ابن إسحق عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً. وهو سهو منه غريب. وهذه الوقعة كانت عقب فتح مكة، في شوال سنة 8 من الهجرة، قبل الخروج إلى حنين. قال ابن سعد في الطبقات 2/ 1/106: "ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة، وكانوا بأسفل مكة، على ليلة ناحيةَ يلملم، في شوال سنة ثمان من مهاجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وهو يوم الغُميصاء". وانظر تفصيل القصة في ابن سعد، وفي سيرة ابن هشام (833 -
839 من طبعة أوربة، و4: 53 - 63 من طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد). "بنو جذيمة": بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة، وهم بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة، انظر جمهرة الأنساب 177، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا 176. قال الحافظ في الفتح 8: 45: "ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عرف، قبيلة من عبد قيس". وهذا الوهم وقع فيه كثير من المتقدمين، وتبعهم عمر رضا في معجم القبائل 176 فناقض نفسه في صفحة واحدة!.
فائدة: ضبطت جذيمة بالقلم في النهاية 2: 248 بضم الجين وفتح الذال، وهو تصحيف. وقولهم "صبأنا": قال ابن الأثير: "يقال: صبأ فلان، إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ نابُ البعير إذا طلع، وصبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها. =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٤)
عبد الله عن ابن عمر قال: بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني، أحْسبه قال: جَذيمةَ، فدعاهم إلى الإِسلام، فلم يحْسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعَلوا يقولون: صَبأنا، صَبأنا، وجعَل خالد بهم أسراً وقتلاً، قال: ودَفَع إلى كل رجل منَّا أسيراً، حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يَقتل كلُّ رجل منَّا أسيرَه، قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يَقِتل رجل من أصحَابي أسيره قال: فقدموا على النبي -صلي الله عليه وسلم -، فذكَروا له صنيع خالد، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -، ورفع يديه: "اللهم إني أبْرأ إليك مما صَنَع خالد، مرتين".
6383 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخْزومية تستعير المَتَاع وتَجْحَده، فأمر النبي -صلي الله عليه وسلم - بقطع يدها.
6384 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال يومَ الحديبية: "اللهم اغفر للمُحَلقين"، فقال رجل: وللمُقَصِّرين؟، قال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر للمحلقين"، حتى قالها--------------------------------------------
= وكانت العرب تسمى النبي -صلي الله عليه وسلم -: الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإِسلام، ويسمون من يدخل في الإِسلام: مصبواً، لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويسمون المسلمين: الصباة، بغير همز، كأنه جمع الصابي غير مهموز، كقاض وقضاة، وغاز وغزاة".
(6383) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 241 - 242، والنسائي 2: 256، كلاهما من
طريق عبد الرزاق عن معمر، بهذا الإسناد. ونسبه الحافظ في الفتح 12: 80 لأبي عوانة في صحيحه من هذا الوجه أيضاً. ورواه النسائي بعده بمعناه من وجه آخر، من طريق عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وذكر الحافظ في الفتح أنه رواه أبو عوانة من هذا الوجه الآخر أيضاً. وانظر ما يأتي في مسند جابر 15210.
(6384) إسناده صحيح، وهو مكرر 4897 بهذا الإسناد، ومطول 6269.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٥)
ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: "وللمقَصِّرين".
6385 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ في سالم في ابن عمر قال: شهدت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - حين أمر برجمهما، فلما رجما رأيته يجَانئ بيديه عنها، ليَقِيَهَا الحجارةَ.
6386 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في سَريَّة، فبلغت سُهْماننا أحَدَ عشر بعيراً لكل رجل، ثم نفَّلنا بعد ذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بعيراً بعيراً.
6387 - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن الزُّهْريّ عن سالم عن ابن عمر، وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله أن يصليِّن في المسجد".
6388 - حدثنا عبد الرِزاق أخبرنا مَعْمَر عِنِ أيوبِ عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يخرج معه يومَ الفطر بعنزةٍ، فيركزها بين يديه، فيصلي إليها.
6389 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرَيج أخبرني موسى بن--------------------------------------------
(6385) إسناده صحيح، وقد مضى مطولاً بقصته في 4498، ومضى مختصراً ومطولا 4529، 4666، 5276، 5300، 5459. قوله "يجانئ": أي يكب عليها ويميل. وهو بالجيم والنون، كما في ح م، وفي ك ونسخة بهامش م "يجافي" بالجيم والفاء. وقد فصلنا شرحها والخلاف في لفظها في الاستدراك (1265).
(6386) إسناده صحيح، وهو مختصر 5919.
(6387) إسناده صحيح، وهو مختصر 6318.
(6388) إسناده صحيح، وهو مختصر 6319.
(6389) إسناده صحيح، وهو مكرر 5345.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٦)
عُقْبة عن نافع عن ابن عمر: أنه حَدَّث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطْر أن
تؤدى قبل خروج الناسِ إلى المصلَّى، وقال مرةً: إلى الصلاة.
6390 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر قال: قام رجل في المسجد فنادى: في أين نُهِلُّ يا رسول الله؟، قال: "يُهِلُّ مهلُّ أهل المدينة من ذي الحُليفة، ويُهِلُّ مُهلُّ أهل الشأم من الجْحفة، ويهلًّ مهلُّ أَهل نَجد من قَرْن، قال: ويزعمون، أَو يقولون أنه قال: ويُهِلُّ مهِلُّ أهَلِ اليَمن من ألَمْلَمَ.
6391 - حدثنا عبد الرزاق سمعت عُبيد الله بن عمر وعبد العِزِيز ابن أبي روَّاد يحدثان عن نافع قال: خرج ابن عمر يريد الحج، زمانَ نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إذاً أصْنَعَ كما صَنَعَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، أشْهِدكم أني قد أوجبت عمرةً، ثم خرج، حتى إذا كان بظهْر البيداء قال: ما شأن العمرِة والحج إلا واحداً، أُشهدكم أني قد أوجبت حجاً من عمرتي، وأهدى هَدْياً اشتراهِ بقديد، فانطلق حتىِ قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزِدْ على ذلك، لم ينحر ولَم يحلقْ ولمِ يُقَصِّر، ولم يَحْلِل مِن شيء كان أخرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحَلقَ، ثم رأى أن قضى طوافَه للحج والعمرة ولطوافه الأوَّل، ثم قال:--------------------------------------------
(6390) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً، مطولاً ومختصراً، منها من طريق الزهري عن سالم 6140، من طرق أخر 5853، 6192، 6257. "ألملم"، بفثح الهمزة: هي "يلملم"، بالياء بدل الهمزة، قال ياقوت في معجم البلدان 1: 325 "والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان، جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن، والياء فيه بدل من الهمزة، وليست مزيدة". ونحو ذلك في معجم ما استعجم للبكري 1: 187.
(6391) إسناده صحيح، وهو مطول 5165، 5322، 6268، وانظر 6067.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٧)
هكذا صنع رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
6392 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟، فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
6392 م- قال الزُّهْرِيّ: وأخبرني سالم أن ابن عمر قال: العمرة--------------------------------------------
(6392) إسناده صحيح، وهو مختصر 5700، 6240. وانظر 6247.
(6392م) إسناده صحيح، وهو موصول بالإسناد قبله تابع له. وقول ابن عمر "العمرة في أشهر الحج تامة": كأنه يشير للرد على القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيما ذكر ابن كثير في التفسير 1: 441 أنه روى هشام عن ابن عون: "سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة". قال ابن كثير: "وكذا روى عن قتادة بن دعامة.
وهذا القول فيه نظر، لأنه ثبت أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشر. وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته". وهذا جيد جداً عن الحافظ ابن كثير، تؤيده الأحاديث الصحاح. وقد مضى 5700 رد ابن عمر على من احتج عليه بفعل عمر في النهي عن التمتع، فقال في آخره: "إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج". وقد نقل المحب الطبري في كتاب القرى (ص 578) عن سنن سعيد بن منصور: "عن ابن عمر، وسأله رجل عن العمرة في أشهر الحج؟، قال هي في غير أشهر الحج أحبّ إليّ"!، هكذا نقل، ولم يذكر إسناد سعيد بن منصور إلى ابن عمر، وما أظنه إسناداً صحيحاً، لمنافاته للثابت من رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمنافاته لحديث المسند هذا، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقوله "تقضي": أي تؤدي وتُتمَّم، على المعنى اللغوي للقضاء، لا على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء وغيرهم بأنه ما يقابل الأداء، كما هو بديهَي.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٨)
في أشهر الحج تامةٌ تُقضَى، عَملَ بها رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ونَزَل بها كتاب الله تعالى.
6393 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثَّوْري عن عبد الكريم الجَزَري عن سعيد بن جُبير قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الِصفا والمروة، ثم قال: إن مَشيِتُ فقد رأيتُ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يسْعى.
6394 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عُبَيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -جعل للفَرس سهمين، وللرجل سهماً.
6395 - حدثنا رَوْح حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان رسِول الله يستلم هذين الركنين اليمانيين كلما مرَّ عليهما، ولا يستلم الآخرين.
6396 - حدثنا رَوْح وحسن بن موسى قالا حدثنا حمّاد بن زيد--------------------------------------------
(6369) إسناده صحيح، وهو مختصر 6013. وانظر 6081.
(6394) إسناده صحيح، وهو مكرر 6297.
(6395) إسناده صحيح، وهو مكرر 6272. وأول الإسناد في ح هكذا: "حدثنا عبد الرزاق حدثنا روح" إلخ. فزيادة "عبد الرزاق" خطأ صرف، أرجح أنه خطأ مطبعي، وقد صححناه من ك م.
(6396) إسناده صحيح، الزبير بن عربي أبو سلمة البصري النمري: تابعي ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/374 - 375 وقال: "سمع ابن عمر، روى عنه حماد بن زيد ومعمر وابنه إسماعيل"، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند البخاري والنسائي والترمذي في بعض رواياته، كما سنذكر. والحديث رواه البخاري 3: 380 - 381 عن مسدد عن حماد بن زيد، وفيه قول السائل- وهو الزبير بن عربي-: "أرأيتَ إن زُحمتُ؟، أرأيت إن غُلبتُ؟ "، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5: =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٩)
حدثنا الزبير بن عربي قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر عن استلام الحَجَر؟، قال--------------------------------------------
= 74 من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن مسدد، نحو رواية البخاري، ورواه النسائي 2: 39 عن قتيبة عن حماد بن زيد. وأشار الحافظ في التهذيب 3: 318 إلى أنه رواه الترمذي أيضاً ، ولم أجده فيه. ولكن أشار في الفتح إلى أنه عند الترمذي في غير رواية الكروخي، كما سنذكر كلامه قريباً، ونسخ الترمذي التي بين أيدينا، بين مخطوطة ومطبوعة، إنما هي من رواية الكروخي، فعن ذلك لم يوجد فيه هذا الحديث. ووقع في نسخ النسائي المطبوعة بمصر والهند، وفي المخطوطتين منه اللتين عندي، وإحداهما نسخة الشيخ عابد السندي-: "الزبير بن عدي" بدل "الزبير بن عربي". وهو خطأ قديم وقع
فيه بعض رواة الكتب، فوقع مثله في إحدى نسخ صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح: "قال أبو علي الجناني: وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة، وهو وهم، وصوابه "عربي" براء مهملة مفتوحة ثم بعدها موحدة ثم ياء مشددة، كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري [يعني راوي الصحيح عن البخاري]، انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه، فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر، يعني محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري، قال: قال أبو عبد الله، يعني البخاري: الزبير بن عربي هذا بصري، والزبير بن
عدي كوفي، انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري. وعند الترمذي من غير رواية الكروخي عقب هذا الحديث: الزبير هذا هو ابن عربي، وأما الزبير بن عدي فهو كوفي. ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها الزبير بن العرب بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الإشكال". ورواية أبي داود التي يشير إليها الحافظ، هي رواية أبي داود الطيالسي، وسنذكرها قريباً. والزيادة التي نقلها الحافظ عن الفربري هنا، ثابتة بهامش اليونينية، كما في الطبعة السلطانية من البخاري (ج 2 ص 152). ورواه الطيالسي في مسنده 1864 قال: "حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير ابن العربي قال: سألت ابن عمر عن المزاحمة على الحجر؟، فقال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٠)
حسن: عن الزبير بن عربي قال: سمعت رجلاً سأل ابنَ عمر عن الحَجَر؟، قال: رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمه ويُقبله، فقال رجل: أرأيت إن زُحمْتُ؟! فقال ابن عمر: اجعل "أرأيتَ" باليمن!!، رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يستلمه ويُقبله.
6397 - حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبَّان عن عمه واسع: أنه سألِ عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال: "الله أكبر" كلما وَضع وكلَّما رَفعَ، ثم يقول: "السلام عليكم ورحمة الله"، على يمينه، "السلام عليكم [ورحمة
الله] "، على يساره.--------------------------------------------
= يستلمه ويقبله، فقل: أرأيت إن أغْلَبْ أوأزْحَمْ؟)، قال: اجعل أرأيت مع هذا الكوكب!، رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقبله ويستلمه". قوله: "زحمت": هو بالبناء للمجهول، من الزحام، قال الحافظ: "بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو"، يعني:"زوحمت". قوله "اجعل أرأيت باليمن": يريد الإنكار عليه أن يقابل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعاذير والتمحلات، وليس هذا من أدب المسلمين، بل يجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يقبله دون تردد أوتلكؤ. وما ينبغي له إلا السمع والطاعة. وقد ضرب ابن عمر "اليمن" مثلا لجهة قاصية يرمي إليها هذا الاعتراض، أدبا مع السنة النبوية. وقد تكلف الحافظ ابن حجر هنا تكلفا غير مستساغ، فذكر أن هذا يشعر بان السائل يماني!!، وما هو بمشعر بشيء من ذلك ولا قريب منه، إنما هو ما قلنا. ومن عجب أن يتكلف الحافظ هذا وأمامه رواية الطيالسي التي فيها صراحة أن السائل هو راوى الحديث، الزبير بن عربي البصري، وفيها أيضاً: "اجعل أرأيت مع هذا الكوكب". وانظر 5239 ، 5875، 6395.
(6397) إسناده صحيح، وهو مكرر 5402. زيادة [ورحمة الله] في المرة الثانية، أثبتناها من نسختين بهامشي ك م.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥١)
6398 - حدثنا رَوْح حدثنا ابن جُريج أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع رجلاً سأل عبد الله بن عمر: أيصيب الرجل امِرأته قبل أنَ يطوف بالصفا والمروة؟، قال: أمّا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقَدمَ فطاف بالبيت، ثمِ ركع ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة، ثم تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
6399 - حدثنا رَوْح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاءَ بالُمزْدَلفة جميعاً.
6400 - حدثنا رَوْح حدثنا شُعْبة سمعت أبا إسحق سمعت--------------------------------------------
(6398) إسناده صحيح، وهو مختصر 4641. وقد أشرنا هناك إلى رواية مسلم إياه 1: 353 مختصراً من طرق، منها طريق ابن جُريج عن عمرو بن دينار، فهذه طريق ابن جُريج.
(6399) إسناده صحيح، وهو مكرر 5287، وهو في الموطأ 1: 355. وانظر 6083.
(6400) إسناده صحيح، وقد مضى 4676 بنحوه من رواية الثوري عن أبي إسحق السبيعي عن عبد الله بن مالك، وفيه أن السائل هو عبد الله بن مالك. ومضى بنحوه أيضاً 4893 من رواية الثوري عن أبي إسحق عن عبد الله بن مالك، وفيه أن السائل مالك بن خالد الحارثي. ومضى نحوه 4452 من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحق عن سعيد بن جُبير. ونقلنا ترجيح الترمذي 2: 101 رواية الثورى، ورددناه عليه، ونقلنا أيضاً قوله: "وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر". وهذه الرواية التي هنا، رواية شُعْبة عن أبي إسحق، ترجح أن السائل هو خالد بن مالك، أخو عبد الله بن مالك، وتبين وهم من جعل السائل "عبد الله بن مالك"، أو "مالك بن خالد"، لأن شُعْبة أحفظهم، ولأن إسرائيل من أحفظ الناس وأثبتهم في حديث جده أبي إسحق، بل قال: حجاج الأعور: "قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحق، قال: سلوا عنها إسرائيل، فإنه أثبت فيها مني". وقال: ابن مهدي: "إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شُعْبة والثوري. وقد أشرنا في شرح 4893 إلى "مالك بن خالد الحارثي" المذكور هناك أنه هو الذي سأل ابن عمر، وأنه من المحتمل جدا أن يكون =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٢)
عبد الله بن مالك قال: صليتُ مع ابن عمر بجَمْع، فأقام فصلَّى المغرب ثلاثاً، ثم صلى العشاء ركعتين، بإقامة واحدة، قال: فسأله خالد بن مالك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان.
6401 - حدثنا رَوْح حدثنا ابن جرَيج قال: بلغني عن نافع عن--------------------------------------------
= "مالك بن الحرث الهمداني". أتباعا لظاهر رواية أبي داود أنه "مالك بن الحرث". وقد استدركنا هنا، وتبين لنا أن ما هناك وما في أبي داود وهم من بعض الرواة. وأن صوابه "خالد بن مالك"، ترجيحا لرواية إسرائيل التي أشار إليها الترمذي، ولرواية شُعْبة هنا، وهما تدلان على أن "عبد الله بن مالك" و"خالد بن مالك أخوان". وزاد هذا الذي رجحنا توكيدا أن البخاري ترجم في الكبير 12/ 1/ 60 - 161: "خالد بن مالك الهمداني"، قال: "سمع ابن عمر بجمع، قال المسندي: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق. وقال أبو الأحوص: حدثنا أبو إسحق عن عبد الله بن مالك: رأيت ابن عمر. يقال: ابن مالك بن خالد، وتابعه شُعْبة عن أبي إسحق". فهذه الإشارات الدقيقة من البخاري تدل أولاً: على وصل رواية إسرائيل التي علقها الترمذي، وثانيا: على أن أبا الأحوص رواه عن أبي إسحق كرواية شُعْبة، أي التي هنا. وأيا ما كان فالحديث صحيح. والخلاف في اسم السائل ليس بذي شأن.
(6401) إسناده ضعيف، لإبهام الراوي الذي روى عنه ابن جُريج، بقوله "بلغني عن نافع"، وابن جُريج سمع نافعا، بل قال: يحيى القطان: "ابن جُريج أثبت في نافع من مالك"، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث، فبين ذلك، أنه بلغه عنه. ومعنى الحديث صحيح فقد روى النسائي 2: 203 من طريق المفضل بن فضالة: "حدثني عبد الله بن سليمان قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نحو يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى". وهذا إسناد صحيح. عبد الله بن سليمان بن زرعة الحميري المصري: ثقة، قال ابن وهب: "سمعت حيوة بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان، وكانوا يرون أنه أحد الأبدال"، وهو من أقران ابن جُريج، بل أقدم منه، مات سنة 136، وابن جُريج مات سنة 150، ولعله سمع منه هذا الحديث فأبهمه وقال:
"بلغني". وانظر 5876،4955.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٣)
ابنِ عِمِرِ: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كان ينحر يوم الأضْحَى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحرْ ذبح.
6402 - حدثنا حماد بن مَسْعَدَةَ عن ابن عَجْلَانَ، وصفوانُ قال: أخبرنا ابن عجلان، المعنى، عن القعقاع بن حَكيم: أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى عبد الله بن عمر: أن ارْفَع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "ابدأ بمن تَعُول، واليد العليا خير من ليد السفلى، وإني لأحسب اليدَ العليا المُعطية، والسفلى السائلة، وإني غير سائِلِكَ شيئاً، ولا راد رِزقاً ساقه الله إليّ منك".
6403 - حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال: "لا حَسدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى هذا الكتاب، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله تعالى مالاً، فتصدق به آناء الليل وآناء النهار".
6404 - حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ قال:--------------------------------------------
(6402) إسناداه صحيحان، فقد رواه أحمد عن شيخين: حماد بن مسعدة، وصفوان، كلاهما عن ابن عجلان. صفوان: هو ابن عيسى الزهري البصري القسام، سبق توثيقه 2075، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير 2/ 2/310، وقال: "سمع ابن عجلان وبشر ابن رافع". ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. والحديث مطول 4474. وانظر 6039.
(6403) إسناده صحيح، وهو مكرر 4550، مختصر 6167.
(6404) إسناده صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، لقول الزهري: "بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إلخ، ثم وصله الزهري عقب سياقه بقوله "سمعت سالما يحدث" إلخ. وهذا واضح. والحديث رواه البخاري 3: 465 - 466 من هذا الوجه، قال: "وقال محمد: حدثنا عثمان بن
عمر أخبرنا يونس عن الزهري: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا رمى بالجمرة" إلخ، وقال في =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٤)
بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان إذا رمَى الجمرةَ الأولى التي تَلي المسجد، رماها--------------------------------------------
= آخره: "قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -.
وكان ابن عمر يفعله". قال الحافظ عند قول الزهري "سمعت سالم بن عبد الله" إلخ: "هو بالإسناد المصدر به الباب [يعني] إسناد عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري]، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض المسند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخراً مسندا، لأنه قال: يحدث بمثله، لا بنفسه. كذا قال. وليس مراد المحدث بقوله في هذا (بمثله) إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد آخر ولم يعد المتن، بل قال: بمثله، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال: بمعناه، خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر، وقال: في آخره: قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -. فعرف أن المراد بقوله (مثله) نفسه، وإذا تكلم المرء في غير فنّه أتى بهذا العجائب"!!. وأنا أرى أن الحافظ قد تجنى كثيرا على الكرماني في ذلك، وإن كان كلامه صحيحا في ذاته. والظاهر لي أن الحافظ لم يستحضر رواية أحمد في المسند عندما كتب هذا، فإن رواية المسند بين أيدينا تدل صراحة على أن حديث الزهري مرسل، لقوله في أوله: "بلغنا أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -"، وهذا لا يمنع من صحة الحديث موصولا بالرواية بعده من الزهري عن سالم عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا". ولعل الزهري لم يتقن حفظ ما سمع من سالم بلفظه، وأتقن حفظ ما بلغه مرسلاً، فاحتاط في الرواية، وساق اللفظ المرسل الذي استيقن من حفظه، ثم ذكر إسناده موصولا عن سالم عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا"، فهو وصل للمرسل بمعناه، ولا خلاف بين أهل هذا الفن أن مثل هذا يحكم له بالاتصال، كما قال الحافظ. فقد أصاب ابن حجر حين جزم بوصل الحديث، من هذه الناحية، وأصاب في رده على الكرماني من ناحية أن الكرماني تكلم في غير فنه، لأن الكرماني لم يذكر أنه استند فيما قال على رواية أحمد في المسند، ولكنه استند إلى ظاهر اللفظ الذي في صحيح البخاري وحده، إذ أن =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٥)
بسبع حَصيات، يكبر مع كل حصاةٍ، ثم يقوم أمامها، فيستقبل البيت، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرفُ ذات اليسار إلى بطن الوادي، فيقفُ ويستقبلُ القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة. فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة: ثم ينصرف ولا يقفُ. قال الزُّهْرِيّ: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا، وكان ابن عمر يفعل مثل هذا.
6405 - حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزُّهْرِيّ عن--------------------------------------------
= رواية أحمد تنفي كلامه في أن هذا اللفظ بعينه الذي رواه الزهري موصول، إنما الموصول معناه، الذي قال فيه إن سالما حدثه به عن أبيه "عن النبي -صلي الله عليه وسلم - بمثل هذا".
ورواية الإسماعيلي التي استند إليها الحافظ من طريق محمد ابن المثنى وغيره، لا تساعده على ما يريد، لأن الإِمام أحمد أحفظ وأثبت وأشد إتقانا من محمد بن المثنى ومن غيره، فلفظه في روايته حجة عليهم، وليس لفظهم حجة عليه. وأيا ما كان فالحديث موصول الإسناد صحيحه بالمعنى، ولذلك رواه البخاري قبل ذلك بنحوه 3: 464 - 465 مختصراً ومطولا بإسنادين آخرين عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن كان يرمي الجمرة، إلخ، ويقول: "هكذا رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم - يفعل"، فهذه رواية بالمعنى يقينا. وقع هنا في ح "حتى يأتي يوم الجمرة التي عند العقبة"، وزيادة كلمة "يوم" خطأ لا معنى لها، وحذفها هو الصواب الذي في ك م.
(6405) إسناده صحيح، ورواه البخاري 10: 180 - 181 من طريق عثمان بن عمر، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. ورواه أيضاً 10: 208 من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم وحمزة عن أبيهما. ورواه مسلم 2: 190 من طريق ابن وهب عن يونس، ومن طريق الثوري، كلاهما عن الزهري عن سالم وحمزة. وقد مضى القسم الأول منه، في سياق آخر بإسناد آخر ضعيف 4775، وأشرنا إلى هذا هناك. ومضى باقيه مرارا بأسانيد صحاح، أولها 4544، وآخرها 6196.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٦)
سالم عن ابن عمر أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: لا عَدْوَى، ولا طيَرَةَ، والشؤْم في ثلاثة: في المرأة، والدار والدابة".
6406 - حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شُعْبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبِي نعيم يقول: شهدت ابن عمر، وسأله رجلٌ من أهل العراق عن مُحرِم قتل ذباباً؟، فقال: يا أهل العراق، تسألوني عن محرم قتل ذباباً! وقد قتلتم ابن بنت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، وقد قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "هما ريحانتي من الدنيا".
6407 - حدثنا سليمان بن داود الطيالسي أخبرنا شُعْبة أخبرني عائذ بن نصيب: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلى في الكعبة.--------------------------------------------
(6406) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو داود الطيالسي. والحديث في مسنده بهذا الإسناد 1927. ووقع فيه "ابن أبي نعيم"، وهو خطأ، كالذي وقع في رواية المسند الماضية 5568، وحققنا هناك صحته، "نعم" بضم النون وسكون العين دون ياء. وقد مضى الحديث أيضاً 5675، 5940 من طريق مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب. قوله هما ريحانتي"، في الطيالسي: "هما ريحانتاي".
(6407) إسناده صحيح، عائذ بن نصيب الأسدي: ثقة، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 59
وقال: "سمع ابن عمر، روى عنه شعْبة، وابنه هشام"، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 162، وروى بإسناده عن يحيى بن معين قال: "عائذ بن نصيب: ثقة"، وأغرب الحسيني فقال: "ليس بمشهور، مجهول"! وتعقبه الحافظ في التعجيل 207 بنحو ما ذكرنا، "نصيب": لم أجد نصا على ضبطه، ولكن ضبط بالقلم في م برسم التصغير، وهو الصواب إن شاء الله، ففي الأعلام المعروفة "نصيب الشاعر" بالتصغير، ولو كان هذا بضبط آخر لذكروه، كعادتهم في الفرق بين المشتبهات في
الرسم. والحديث في مسند الطيالسي 1908 بهذا الإسناد. وقد مضى نحو معناه مرارا مطولاً ومختصرا من أوجه أخر، آخرها 6231، 6238.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٧)
6408 - حدثنا سليمان بِن داود أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني أبي عن مكحول عن جُبير بن نُفَير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يُغرْغِرْ".
6409 - حدثنا سليمان بن داود حدثنا شُعْبة عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر سمع النبي -صلي الله عليه وسلم -يقول: "غِفَارٌ غفر الله لها، وأسْلَمُ ساَلمها الله".
6410 - حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسحق بن سعيد القرشي عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: ممن أنت؟، قال: من أسْلَم، قال: ألا أُبَشِّرك يا أخا أسْلم؟ سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "غِفَارٌ غفر الله لها، وأسلمُ سالمها الله".
6411 - حدثنا عارم حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن--------------------------------------------
(6408) إسناده صحيح، وهو مكرر 6160.
(6409) إسناده صحيح، وقد مضى من أوجه متعددة، مختصرا ومطولاً، أولها 4702، وآخرها
6198. وانظر الحديث التالي لهذا.
(6410) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد: سبق توثيقه 5680، أبوه سعيد بن عمرو بن سعيد: سبق توثيقه 5017. والحديث سبق دون هذه القصة، عن هاشم أبي النضر عن إسحق ابن سعيد عن أبيه 6040. وسبق من رواية الطيالسي عن شُعْبة عن سعيد بن عمرو: أنه انتهى إلى ابن عمر، وقد حدث الحديث وأنه سأل: ما حدث؟، فذكروا له الحديث.
ورجحنا هناك أنه في معنى المتصل، لأن سعيدا سأل أصحاب ابن عمر حاضري المجلس في المجلس. وهذه الرواية تدل على أنه سمعه من ابن عمر مرة أخرى، حين بشر ابن عمر الرجل الذي من أسلم، فثبت اتصاله من الوجهين من رواية سعيد بن عمرو. وقد مضى معناه من أوجه أخر مرارا، كما قلنا في الحديث الذي قبل هذا. والحديث بهذا الإسناد عن الطيالسي، في مسنده 1953.
(6411) إسناده صحيح، عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي. حماد: هو ابن زيد والحديث =
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٨)
عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجِل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطْبة أخيه، إلا بإذنه"، وربما قال: "يأذَن له".
6412 - حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -اتَّخذ خاَتما من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصّه بما يلي باطن كفّه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فألقاه، ونهى عن التختم بالذهب.
6413 - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: واصَل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، فواصَل الناس، فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله، فإنك توَاصِل؟، فقال: "إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقَى".
تم بحمد الله المجلد الخامس (5)
ويليه المجلد السادس إن شاء الله تعالى--------------------------------------------
= مكرر 6276. وقد مضى أيضاً من رواية يونس عن حماد بن زيد 6088. قوله في آخره "وربما قال: يأذن له": بصيغة الفعل المضارع، وقد ثبن كذلك واضحاً مضبوطا في ك، بفتحة على الذال وأخرى على النون، وهو اختصار بحذف الناصب، فذكر منصوبا بحذفه على سبيل الحكاية. ويؤيد ذلك الرواية الماضية من طريق حماد بن زيد 6088، ففيها: "أو قال: إلا أن يأذن له".
(6412) إسناده صحيح، أسامة بن زيد: هو الليثي. والحديث مكرر 6331.
(6413) إسناده صحيح، وهو مكرر 6299. قوله: "فإنك تواصل"، في نسخة بهامش م "إنك".
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٥٥٩)
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث (أحمد بن حنبل)القسم: كتب السنة
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل (164 - 241 هـ)
المحقق: أحمد محمد شاكر
الناشر: دار الحديث - القاهرة
الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م
عدد الأجزاء: 20 (آخر 2 فهارس)
وقد اقتصرنا: في هذه النسخة الإلكترونية على 8 الـ أجزاء، التي حققها أحمد شاكر وكان طبعها قديما في دار المعارف، ثم أعادت صفها دار الحديث وأكملوا طباعة المسند
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 27 ذو القعدة 1434
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2800)