المُسْنَد
للإمام أحمد بن حنبل
(164 - 241)
شرحه وصنع فهارسه
أحمد محمد شاكر
الجزء السادس
من الحديث6414
إلى الحديث7145
دار الحديث
القاهرة
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١)
بسم الله الرحمن الرحيم
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢)
المسند
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣)
كافة حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1416هـ -1995م
دار الحديث طبع. نشر. توزيع
140 شارع جوهر القائد أمام جامعة الأزهر تليفون 5116508/ 5918719/5919697 فاكس 5919697
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤)
6414 - حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوبِ عِن نافع عن ابِن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من حَلَف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنْث".
6415 - حدِثنا عبد الصمد حدثنا هَمَّام حدثنا نافع عن ابن عمر: أن عائشة ساوَمَتْ بَريرةَ، فرجع النبي -صلي الله عليه وسلم -من الصلاة، فقالت: أبَوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الوَلاء، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم -: "الوَلاء لمن أعتق".
6416 - حدثنا عبد الصمد حدثنا هَمّام حدثنا يَعْلى بن حَكِيم عن سعيد بن جُبَير: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن نبيذ الجَرّ، قال: فأتيت ابن عباس فذكرِت ذلك له، فقال: صدق، قال: قلت: ما الجَرّ؟، قال: كل شيءٍ صنع من مدَر.
6417 - حدثنا عبد الصمد حدثنا صَخْر عن نافع عن ابن عمر قال. نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لبَاد، وكان يقول: "لا تَلقَّوُا البيوع، ولا يبِعْ بعضٌ على بيع بعض، ولا يَخطبْ أحدكم"، أو "أحدٌ، على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذنه فيخطب".
6418 - حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد بن سَلَمة--------------------------------------------
(6414) إسناده صحيح، وهو مطول 6104، ومكرر 4510، 5093، 5904 بنحوه.
(6415) إسناده صحيح، وهو مختصر 5929. وانظر 6313.
(6416) إسناده صحيح، وهو مكرر 5916، 5954. قوله "ما الجر"، في ك "وما الجر"، وفي نسخة بهامشها وهامش م " فما".
(6417) إسناده صحيح، صخر: هو ابن جويرية. وهذا الحديث في الحقيقة أحاديث متعددة، سبق معناها منفردة ومجموعة وداخلة ضمن أحاديث أخر، منها 4722، 5010، 5652، 6276، 6282، 6411. قوله ولايبع بعض"، في نسخة بهامشي ك م "بعضكم".
(6418) إسناده صحيح، وهور 4922 بنحوه. من طريق معمر عن أيوب. وهو أيضاً مطول 5539.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥)
أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن عمر سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بالجعرّانة، فقال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام؟، قال عبد الصمد: ومعه غلام من سبي هَوَازن، فقال له: "اذهبْ فاعتكف"، فذهب فِاعتكف، فبينما هو يصلي إذ سمع الناس يقولون: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هَوَازِن، فدعا الغلام فأعتقه.
6419 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حمّاد عن عبد الله بن محمد ابن عَقِيل عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -كساه حُلة، فلبسها فرآها رسول الله، فذكر أسفل من الكعبين، وذكر النار، حتى ذكر قولاً شديدا في إسبال الأزار.
6420 - حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قالا: حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن القَزَع، قال عبد الصمد: وهَي القَزَعة، الرُّقْعَة في الرأس.
6421 - حدثنا عبد الصمد حدثنا هرون بن إبراهيم الأهْوازي--------------------------------------------
(6419) إسناده صحيح، حماد: هو ابن سلمة. وقد مضى الحديث مختصرا بنحو هذه الصيغة في الشك. من رواية حماد، هو ابن سلمة أيضاً، 5714. فالظاهر أن حمادا نسي اللفظ فاحتاط. رقد مضى مطولاً ليس فيه هذا التردد، 5713، من رواية عبيد الله بن عمرو، و 5727 من رواية سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل. ومضى من أوجه أخر كثيرة بمعناه، آخرها 6340.
(6420) إسناده صحيح، وهو مكرر 5548 بهذا الإسناد. وقد مضى معناه مرارا من أوجه أخر آخرها 6294.
(6421) إسناده صحيح، هرون بن إبراهيم الأهوازي هو أبو محمد البصري، وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال أبو حاتم: ليس به بأس. والحديث سبق في 4847 وإحالاته. وهو عند ابن أبي شيبة 2/ 283، والطبراني في الصغير 2/ 111. أهـ مكمله حمزة. وقد سّقط التعليق عليه عند الشيخ شاكر رحمه الله.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦)
حدثنا محمد في ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قِال: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل، وصلاةُ الليل مثنى مثنى، والوتر ركعةٌ من آخر الليل".
6422 - حدثنا علي بن حفص أخبرنا وَرْقَاءُ عن عبد الله بن دِينار عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نهى عن القَزَع في الرأس.
6423 - حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام، يعني ابن سعد، عن زيد، يعني ابن أسْلَم، عن أَبيه قال: دخلتُ مع ابن عمر على عبد الله ابن مُطِيع، فقال: مرحبا بأبي عبد الرحمن، ضعوا له وسادة، فقال ابن عمر: إنما جئتُ لأحدثِكِ حديثا سمعته من رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزع يدا من طاعة، فإنه يأتي يوم القيامة لا حُجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت مِيتةً جاهلية".
6424 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا يحيى بن قَيس المأرِبي حدثنا ثمامة بن شَرَاحيل قال: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟، قال: ركعتينَ ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً، قلت: أرأيتَ إن كنا بذي المَجاز؟، قال: ما ذو المجاز؟، قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه،--------------------------------------------
(6422) إسناده صحيح، ورقاء: هو ابن عمر اليشكري. والحديث مكرر 6420.
(6423) إسناده صحيح، وهو مكرر 5551 بهذا الإسناد، ومطول 6166. وقد وفينا شرحه في
5386، 5551.
(6424) إسناده صحيح، وهو مكرر 5552 بهذا الإسناد. وقد فصلنا شرحه هناك. "المأربي"
بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء وبالباء الموحدة، كما بينا من قبل، ووقع في الأصول الثلاثة هنا "المازني"، كما وقع في 5552، وهو تصحيف واضح، بينا وجه صحته هناك.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧)
ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل؛ كنت بأذْرَبيجَانَ، لا أدري قال: أربعةِ أشِهر أو شهرين، فرأيتُهم يصلوِنها ركعتين ركعَتين، ورأيتُ نبي الله صلى الله عليه وسلم بصْر عيني يصليها ركعتين، ثم نزَع إليّ بهذه الآية: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
6425 - حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظَلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول عن عبد الله بن عمر: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "رأيت عند الكعبة، بما يلي المَقام، رجلاً آدَم، سبطَ الرأس، واضعا يده على رَجلين، يَسْكُب رأسه"، أو "يَقْطر، فسألتُ: من هذا؟، فقيل: عيسى ابن مريم"، أو
"المسيح ابن مريِم"،- لا أدري أي ذلك قال،"ثم رأيت وراءه رجلاً أحمر، جَعْدَ الرأس، أعْوَرَ عينِ اليمنى، أشْبَه مَنْ رأيت به ابن قَطنٍ، فسألت: من هذا؟، فقيل: المسيح الدجَّال".
6426 - حدثنا وَهْب بن جَرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزُّهْرِيّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "أُتيت وأنا نائم بقدح من لبن، فشربت منه، حتى جَعل اللبن يخرج من أظفاري، ثم ناولتُ فَضْلي عمر بن الخطاب"، فقال: يا رسول الله، فما أوَّلْتَه؟، قال: "العلْم".
َ6427 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سمَاك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير--------------------------------------------
(6425) إسناده صحيح، وهو مكرر 5553 بهذا الإسناد، ومختصر 6312. وانظر 6365.
(6426) إسناده صحيح، وهو مكرر 6344، ومكرر 5554 بهذا الإسناد.
(6427) إسناده صحيح، وهو مكرر 5555 بهذا الإسناد، ومطو5628 بالإسناد نفسه. وقد مضى مطولاً بنحو مما هنا، من رواية حماد بن سلمة عن سماك بن حرب 6239.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨)
وآخذ الدراهم، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانير، فأتيت النبي -صلي الله عليه وسلم - وهو يريد أن
يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته؟، فقال: "إذا أخذتَ واحدا منهما بالآخر فلا يفارقْك وبينك وبينه بيعٌ".
6428 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهَير عن موسى بن عقْبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: البيدَاء التي تكذبون فيها على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -!، ما أهَلَّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - إلا من عند مسجد ذي الحُليفة.
6429 - حدثنا يحيى بن آدم وحمَيد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسي قالا حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقْبة أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يحدِّث: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفِطْر أن تؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
6430 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مُفضَّل عن منصور عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزُّبَير المسجد، فإذا ابن عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة، وأُناسٌ يصلون الضُّحَى، فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟، قال: بدعة!، فقال له عروة: أبا عبد الرحمن، كم اعتمرِ رسول الله -صلي الله عليه وسلم -؟، فقال: أربعاً، إحداهن في رجب، قال: وسَمعْنا استنان عائشة في الحجرة، فقال لها عروة: إن أبا عِبد الرحمن يزعم أَن النبي -صلي الله عليه وسلم - اعتمر أربعاً إحداهنَّ في رجب؟، فقالت: يرْحَم الله أبا عبد الرحمن!، ما اعتمر النبي -صلي الله عليه وسلم - إلَاّ وهو معه، وما اعتمر في رجبٍ قَطُّ.--------------------------------------------
(6428) إسناده صحيح، وهو مكرر 5337، 5574، 5907.
(6429) إسناده صحيح، وهو مكرر 6389.
(6430) إسناده صحيح، مفضل: هو ابن مهلهل السعدي، سبق توثيقه 2898، 2996. والحديث مكرر 6126، ومطول 6295. وانظر 6242.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٩)
6431 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن موسى بن عُقْبة عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -صلاةَ الخوف في بعض أيامه، فقامتْ طائفةٌ معه بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبوا، وجاءَ الآخرون، فصلى بهم ركعةً، ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعة.
6432 - حدثنا أسْبَاط بن محمد حدثنا محمد بن عَجْلانَ عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأتي مسجد قُباء راكباً وماشيا.
6433 - حدثنا أسباط حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرْمُل ثلاثاً، من الحَجَر إلى الحَجَر، ويمشي أربعاً على هينَته، قال: وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يفعلُه.
6434 - حدثنا أسباط حدثنا الحسن بن عَمرو الفُقيمي عن أبي--------------------------------------------
(6431) إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 230 - 231 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى ابن آدم، بهذا الإسناد. وقد مضى معناه بنحوه مطولاً من أوجه أخر 6159، 6351، 6377، 6378. وانظر 6194.
(6432) إسناده صحيح، أسباط بن محمد بن عبد الرحمن: سبق توثيقه 1384، ونزيد هنا أنه وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 53 - 54. والحديث مكرر 5860. وانظر 5999.
(6433) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر: هو العمري. والحديث مختصر 6081.
(6434) إسناده صحيح، أبو أمامة التيمي: ثقة، وثقه ابن معين، وقال: "لا يعرف اسمه"، كما في التهذيب 12: 14، وترجمه البخاري في الكنى (رقم 7) قال: "أبو أمامة، قال شُعبة: أبوأميمة التيمي، سمع ابن عمر، روى عنه العلاء وشعبة، يقال: اسمه عمرو بن أسماء". وذكره الدولابي في الكنى (1: 116) قال: "سمعت العباس يقول: سمعت يحيى [يعني ابن معين]، يقول: حدث شُعبة عن أبي أميمة الأعرابي، وقد روى عنه العلاء بن المسيب، وقال: أبو أمامة التيمي، وقال شُعبة: أبو أميمة". ورواية العلاء بن المسيب عنه ستأتي عقب هذا، ولكنه أبهم اسمه هنا في رواية المسند 6435، فقال: "عن رجل من بني تيم الله"، ولكنه سماه بكنيته "أبو أمامة"، فيما رواه غير المسند، كما =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٠)
أمَامة التَّيْمي قال: قلت لابن عمر: إنَّا نكْري، فهل لَنا منْ حج؟!، قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون المعرَّف، وترمون الجمار، وتحلقون رؤوسكم؟، قال: قلنا: بلى فقال ابنِ عِمر: جاء رجل إلىَ النبي -صلي الله عليه وسلم - فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبْه حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}، فدعاه النبي -صلي الله عليه وسلم -، فقال: "أنتم حُجَّاجٌ".
6435 - حدثنا عبد الله بن الوليد، يعني العَدَني، حدثنا سفيان عن--------------------------------------------
= سنذكره، وهو "تيمي" من "بني تيم الله"، ويقع في كثير من المراجع "التميمي"، كالتهذيب 8: 192، وهو خطأ ناسخ أو طابع. والحديث رواه الطبري في التفسير 2: 164 عن طَلِيق بن محمد الواسطي عن أسباط، شيخ أحمد هنا، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 1: 463 عن المسند في هذا الموضع، ونقله أيضاً 1: 464 عن تفسير الطبري. وسنذكر تتمة تخريجه في الإسناد التالي. قوله "نكري": بضم النون، مضارع الرباعي، يقال "أكرى دابته؛ فهو مكر وكَري"، بوزن "مفعل" و "فعيل" من الكراء، وهو أجر المستأجَر. قوله "وتأتون المعرف"، بفتح الراء المشددة: يريد الوقوف بعرفة، قال في اللسان: "وعرَّف القوم: وقفوا بعرفة .. وهو المعرَّف، للموقف بعرفات"، وقال ياقوت: "المعرف: اسم المفعول من العرفان ضد الجهل. وهو موضع الوقوف بعرفة".
(6435) إسناده صحيح، سفيان هنا: هو الثوري. وإبهام الرجل من "بني تيم الله" لا يضر، فقد عرف أنه "أبو أمامة التيمي"، كما سبق في الإسناد قبله، وكما رواه الثقات عن العلاء ابن المسيب، فيما سنذكر، وإنما الذي أبهمه هو سفيان الثوري، فيما نرى، لأنا لم نجد أحداً تابعه على إبهامه، ولعله نسي اسمه. والحديث رواه الطبري 2: 165 - 166 عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري "عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا قوم نكري، فيزعمون أنه ليس لنا حج؟!، قال: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون، وترمون كما يرمون؟، قال: بلى، قال: فأنت حاج، جاء رجل إلى النبي -صلي الله عليه وسلم -، فسأله عما سألت عنه؟، فنزلت هذه الآية:: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} ".
ونقله ابن كثير في التفسير 1: 463 - 464 عن مصنف عبد الرزاق، بهذا. وإنما سقنا =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١١)
العَلاء بن المُسَيّب عن رجل من بني تيمِ الله قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنا قوم نكْرِي، فذكر مثل معنى حديث أسباط.
6436 - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملِك عن عطاء عن--------------------------------------------
= لفظه هنا، لأن الإِمام أحمد أحال لفظ رواية الثوري هذه على رواية أسباط التي قبلها، ووجدنا أن إثبات لفظ الثوري لا يخلو من فائدة. قال ابن كثير بعد رواية الطبري: "ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق، به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة [يعني النهدي موسى بن مسعود]، عن الثوري مرفوعاً. ورواه أبو داود 2: 75 من طريق عبد الواحد بن زياد "حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي"، فذكره بنحوه.
ورواه الحاكم في المستدرك 1: 449 من طريق عبد الواحد بن زياد، به، وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4: 333 عن الحاكم بإسناده هذا. ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص 41) من طريق عيسى ابن مساور عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي، به، مرفوعاً. قال ابن كثير بعد رواية الثوري: "وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوعاً"، ثم نقله عن ابن أبي حاتم بإسناده من طريق "عباد بن العوام عن العلاء ابن المسيب عن أبي أمامة التيمي" بنحوه، ثم قال "وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب، به، مرفوعاً". فهؤلاء كلهم رووه عن العلاء عن أبي أمامة التيمي، لم يبهمه منهم أحد كما أبهمه سفيان الثوري. ورواه شُعبة موقوفاً، فرواه الطبري 2: 164: "حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شُعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر، وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة؟، فقرأ ابن عمر {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} ". ونقله ابن كثير 1: 463 عن الطبري، ثم قال: "وهذا موقوف، وهو قوي جيد". ورواية شُعبة- كما ترى- مختصرة، والعلاء بن المسيب رواه مفصلاً مطولاً، فذكر الموقوف والمرفوع، والعلاء ثقة مأمون، كما سبق في 1240، 5702، فزيادته مقبولة دون تردد. والحديث ذكره
السيوطي في الدرالمنثور 1: 222 ونسبه أيضاً- عدا من ذكرنا- لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.
(6436) إسناده صحيح، عبد الملِك: هو ابن أبي سليمان العرزمي. عطاء: هو ابن أبي رباح. =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٢)
ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الصلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام".
6437 - حدثنا. . . . . . محمد، يعني ابن إسحق، عن نافع عن ابن عمر قال: نهىِ رسول الله-صلي الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشَّارِف حبَل الحَبَلة، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك.
6438 - حدثنا حمّاد بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيع للخيل، قال حماد: فقلت له: لخيله؟،--------------------------------------------
= والحديث مضى من رواية عبد الملك عن عطاء 4838، ومن أوجه أخر عن نافع عن ابن عمر 4646، 5153، 5155، 5358، 5778.
(6437) إسناده صحيح، على الرغم مما وقع من النقص في أوله. فقد ثبت في الأصول الثلاثة هنا قول الإِمام: "حدثنا محمد، يعني ابن اسحق"!، وهذا خطأ ومحال، فابن إسحق مات قبل أن يولد أحمد ببضع عشرة سنة. وشيوخ أحمد الذين يروي عنهم حديث ابن إسحق فيهم كثرة، فلم نستطع أن نجزم باسم واحد منهم هنا، فلذلك وضعنا نقطاً بين "حدثنا" و "محمد يعني ابن إسحق". وهذا الخطأ من الناسخين يقيناً. ولو استطعنا أن نرجح لرجحنا أن يكون اسم الشيخ الذي سقط من الإسناد، "محمد بن عبيد" فهو الذي روى عنه أحمد الحديث الذي قبل هذا مباشرة. ثم يوكد ترجيحه أن الإِمام أحمد روي هذا الحديث 6307 عن الأخوين: "يعلى بن عبيد" و"محمد بن عبيد"، وذكرآخره هناك فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، ثم قال: "قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك"، يعني أن محمداً زاد على أخيه كلمة "عن ذلك"، وهذه الزيادة ثابتة هنا. فقد يرجح هذا أن يكون هذا الحديث عن محمد بن عبيد، بل يكاد يصل به إلى درجة اليقين ولكنا نحرص على الدقة والأمانة، فلم نستطع أن نزيد في أول الإسناد "حدثنا محمد بن عبيد" لما في ذلك من التهجم والجرأة. والعلم أمانة.
(6438) إسناده صحيح، عبد الله: هو العمري. والحديث مكرر 5655، وقد وفينا شرحه هناك،
وأشرنا إلى هذا، وإلي أنه سيأتي بهذ الإسناد مرة أخرى 6464.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٣)
قال: لا، لخيل المسلمين.
6439 - حدثنا محمد بن عُبيد حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلي الله عليه وسلم - يقول: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفْتَ الصبحَ فواحدة، إن الله تعالى وِتْر يحبُّ الوِتر".
6440 - حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عيسى بن حفص بنِ عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً"، أو "شهيداً يوم القيامة".
6441 - حدثنا عبد الله بن الحرث عن حنظَلة أنه سمع طاوسا يقول: سمعت عبد الله بن عمر، وسأله رجل فقال: أنَهى رسولُ الله-صلي الله عليه وسلم- عن الجر والدُبَّاء؟، قال: نعم.
6442 - حدثنا عبد الله بن الحرث عن حنظَلة بن أبي سفيان عنِ سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من جرّ--------------------------------------------
(6439) إسناده ضعيف، لضعف عطية بن سعد بن جنادة. ومتن الحديث في ذاته صحيح، فهو حديثان: أولهما "صلاة الليل مثنى مثنى"، وقد مضى مراراً، بأسانيد صحاح، آخرها 6355. وانظر 6421. والثاني "إن الله وتر يحب الوتر"، وقد مضى من وجه آخر بإسناده صحيح 5880.
(6440) إسناده صحيح، ورواه مسلم في صحيحه 1: 388 عن زهير بن حرب عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وقد أشرنا في شرح 4761 إلى أن عيسى بن حفص بن عاصم ليس له في الكتب الستة إلا ذاك الحديث، وحديثاً آخر في فضل المدينة. وهذا هو الحديث الآخر. وهذا الحديث مضى معناه مراراً، من أوجه متعددة، آخرها 6174.
(6441) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان. والحديث مختصر 5960. وانظر 6012،
6416.
(6442) إسناده صحيح، وهو مختصر 6340.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٤)
ثوبَه من الخُيَلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة".
6443 - حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني حنظَلة أنه سمع سالم ابن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنَى كلباً إلا ضَارِياً أوكلبَ ماشيةٍ نَقَص من أجْره كلَّ يوم قيراطين".
6444 - حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني حنظَلة حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بِن عمر أنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا استأذنَكم نساؤكم إلى المسجد فائذنوا لهنَّ".
6445 - حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثني جَهْضَمٌ عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي -صلي الله عليه وسلم -فلم يحْلِلْ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُّوا.
6446 - حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن دِينار--------------------------------------------
(6443) إسناده صحيح، وهو مكرر 6342 بنحوه. ورواه مسلم 1: 462 من طريق وكيع عن
حنطة بن أبي سفيان، به. وقد مضى من رواية الإِمام أحمد عن وكيع 5253. قوله "قيراطين" هكذا هو بالنصب على المفعولية، في ك م، وكتب عليها في م "صحـ".
وفي نسخة بهامشيهما "قيرطان"، وهو الذي في ح.
(6444) إسناده صحيح، وهو مكرر 6303، 6304، ومطول 6387. قوله "إلى المسجد"، في
نسخة بهامش م "المساجد".
(6445) إسناده صحيح، وهو مكرر 5097 بهذا الإسناد.
(6446) إسناده صحيح، أبو سعيد: هو مولى بني هاشم، عبد الرحمن بن عبد الله. عبد العزيز هو
ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. والحديث رواه البخاري 5: 73، ومسلم 2: 283، كلاهما من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار، به. وقد مضى من طريق عبد العزيز أيضاً 6210. ومضى مطولاً من رواية عطاء بن السائب عن محارب بن دثار=
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٥)
عن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "الظلم ظلُمات يومَ القيامة".
6447 - حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن دِينار عِن ابن عمر: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إن للغادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدْرَة فلان".
6448 - حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إن الذي لا يؤدِّي زكاة ماله يمثِّل الله تعالى له ماله يوم القيامة شُجاعاً أقْرَع، له زَبيبتان، فيلزمه"، أو "يطَوِّقه"، قال: "يقول: انا كنزك، أنا كنزك".
6449 - حدثنا عبد الله بن الحرث حدثني داود بن قَيس عن نافع عن ابن عمر: أنه كان في سفر، فنزل صاحبٌ له يوتر، فقال ابن عمر: ما شأنك لا تركب؟، قال: أوتر؟، قال ابن عمر: أليس لك في رسول الله-صلي الله عليه وسلم- أسوةٌ حسنة؟!.
6450 - حدثنا عبد الله بن الحرث عن ابن جرَيج قال: قال [لي]،--------------------------------------------
= عن ابن عمر5662، 5832، 6206.
(6447) إسناده صحيح، وهو مختصر 6281.
(6448) إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. والحديث مكرر 6209. وانظر ما يأتي
في مسند أبي هريرة 7553.
(6449) إسناده صحيح، وقد سبق نحو معناه مراراً، آخرها 6224. والظاهر أن صاحب ابن عمر هذا الذي نزل للوتر هو سعيد بن يسار، فقد مضى من حديثه 5208، 5209 أن ابن عمر قال له هذا: "أمالك برسول الله -صلي الله عليه وسلم -أسوة؟!، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره".وانظر الموطأ 1: 145.
(6450) إسناده صحيح، ورواه ابن ماجة 2: 155 - 156 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج، به. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "إسناده صحيح، رجاله =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٦)
سليمان بن موسى حدثنا نافع: أن ابن عمر كان يقول: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -
قال: "أفْشوا السلام، وأَطْعِموا الطعام، وكونوا إخواناً كما أمركم الله عز وجل".
6451 - حدثنا حمّاد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقوا الرُّكْبان"، ونَهى عن النَّجْش.
6452 - حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال: "الوَلاء لمن أعْتق".
6453 - حدثنا حمّاد عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم ---------------------------------------------
= ثقات، إن كان ابن جُريج سمعه من سليمان بن موسى". وهذا تحفظ غير جيد، فابن جُريج سمع نافعاً وروى عنه مباشرة، وقد روى عنه هنا بواسطة سليمان بن موسى، فلو أراد أن يدلس. كما أوهم كلام البوصيري لدلس بحذف سليمان بن موسى. وفوق هذا، فإن ابن جُريج قال هنا: "قال لي سليمان بن موسى"، فصرح بالسماع، وكلمة "لي" زدناها من نسخة بهامش م، وهي ثابتة أيضاً في ك بين السطور، وعليها علامة غير واضحة، إن كانت علامة تصحيح أو علامة نسخة، ولكنها ثابتة بكل حال. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 1232، ونسبه لابن ماجة فقط، فزاد شارحه المناوي أنه رواه النسائي أيضاً. ولم أجده في النسائي، وأظن هذا وهماً من المناوي، فلو كان النسائي رواه لما ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجة.
(6451) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مراراً مفرقاً في أحاديث كثيرة، منها 5862. 5870،
6282. قال ابن الأثير في النهاية 4: 64: "تلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم". والنجش: سبق تفسيره 4531.
(6452) إسناده صحيح، وهو مطول في الموطأ 3: 9 عن نافع عن ابن عمر. ومضى مطولاً من طريق مالك 5929. وقد مضى مراراً مختصراً ومطولا، آخرها 6313، 6415.
(6453) إسناده صحيح، وهو مختصر 6279. وقد مضى أيضاً مطولاً من رواية مالك5920.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٧)
- صلى الله عليه وسلم -قالٍ: "من أعتقِ شِرْكاً له في مملوك قُوِّم عليه في ماله، فإن لم يكن له مالٌ عَتق منه ما عَتَق".
6454 - حدِثنا حمّاد عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال، بعث رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سَريَّةً قِبِلَ نَجد، كنتُ فيها، فغَنِمنا إبلا كثيرة، وكانت سِهامنا أحَدَ عَشَر، أو اثْنيْ عشر بَعِيرا، ونفلنا بعيراً بعيراً.
6455 - حدثنا حماد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "بسبع وعشرين"، يعني صلاةَ الجَمِيع.
6456 - حدثنا حماد حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال:--------------------------------------------
(6454) إسناده صحيح، وهو مكرر 6386. وقد مضى أيضاً من رواية مالك 5288، 5919.
(6455) إسناده صحيح، وهو مختصر، لعل حماد بن خالد نسي لفظه، فحدَّث بما بقي منه في حفظه. وقد مضى من طريق مالك 5332، 5921 بلفظ: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة".
(6456) إسناده صحيح، ولكن هذا الإسناد بعينه مشكل. أما الصحة، فإن الحديث رواه أحمد فيما مضى 4654 عن يحيى بن سعيد القطان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى". وكذلك رواه مسلم 1: 87 من طريق يحيى القطان وابن نُمير، ورواه الترمذي 4: 11 - 12 من طريق ابن نُمير، ورواه أبو عوانة في صحيحه 1: 189 من طريق محمد بن بشر وابن نُمير، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 4: 345 من طريق محمد بن بشر، كلهم عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر، به.
وأما الإشكال، ففي روايته عن مالك، هنا، عن نافع عن ابن عمر، فإن مالكاً روى في الموطأ 3: 123 (4: 162 من شرح الزرقاني) "عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى". وكذلك نقله ابن عبد البر في التقصي رقم 779 عن مالك. وكذلك رواه مسلم 1: 87 من رواية قتيبة، ورواه أبو داود 4: 135 من رواية القعنبي، ورواه الترمذي 4: 12 من رواية معن، ورواه أبو عوانة في صحيحة 1: 189 من طريق ابن وهب ومطرف، ومن طريق عبد الله =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٨)
قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَعْفوا اللِّحى، وحُفُّوا الشَّوارِب".
ْ6457 - حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع: أن ابن عمر كان يرمي الجمار بعدَ يوم النحر ماشياً، ويزعم أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.
6458 - حدثنا حماد بن خالد الخَيّاط عن عبد الله، يعني--------------------------------------------
= ابن يوسف، كلهم عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع، بهذا، بصيغة الحكاية: "أمر بإحفاء الشوارب" إلخ. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 6: 247 مختصراً، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن مالك، به، بلفظ: "قال رسول الله: أعفوا اللحى". وأنا أظن أن رواية الخطيب بالمعنى من أحد الشيوخ. ولكن الإشكال في أن كل هؤلاء الرواة الثقات رووه عن مالك "عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع"، وهو يدل على أن مالكاً لم يسمعه من شيخه نافع، فرواه عنه بواسطة ابنه "أبي بكر بن نافع". ولكن هذا حماد بن خالد يرويه هنا عن مالك عن نافع مباشرة، ثم يجعله حديثاً قولياً، من قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
وحماد: ثقة، سبق توثيقه 1824، بل قال أبو زرعة: "شيخ متقن"، وقال الحسن بن عرفة: "وكان من خير من أدركنا". فالظاهر أنه وهم ونسي، فرواه عن مالك على الجادة "مالك عن نافع"، فلم يتنبه إلى أن هذا ليس من سماع مالك من نافع، وإنما هو من سماعه من أبي بكر بن نافع. أما أنه جعله حديثاً قولياً، فهذا أمره هين، يكون رواية بالمعنى، كرواية إسماعيل بن إبراهيم عند الخطيب. خصوصاً وأنه مرويّ كذلك من رواية عُبيد الله عن نافع، كما بينَّا. بل أنه مضى في المسند ثلاث مرات أخرى 5135، 5138، 5139، من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة، وجاء في الأولى قولياً، وفي الآخرين: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم". قوله "وحفوا الشوارب"، في نسخة بهامش م
"وأحفوا". وانظر 5988.
(6457) إسناده صحيح، وهو مختصر 5944، 6222.
(6458) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 142 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، ولكنه اختصره، فلم يذكر فيه قوله: "بأرض يقال لها ثرير". الحضر، بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة: العدو والجري. وقوله "حتى قام": أي وقف وانقطع عن الجري. =
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٩)
العُمَري، عن نافع عِن ابن عمر: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أقْطع الِزُّبير حِضْر فرسه، بأرض يقال لها: ثُرير، فأجْرى الفرس حتى قام، ثم رَمى بسوْطه، فقال: "أعْطوه حيث بَلَغ السَّوطُ".
6459 - حدثنا حماد قال عبد الله: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -: أنه كره القَزَع للصِّبيان.
6460 - حدثنا حماد أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أوّل صدقة كانت في الإِسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "احْبسْ أصولَها، وَسبِّلْ ثَمرَتَها".
6461 - حدثنا حمّاد حدثنا عبد الله عن نافع عنِ ابنِ عمر قال: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يعلمنا القرآن، فإذا مر بسجود القرآن سَجد وسجَدنا معه.--------------------------------------------
= "ثرير": بضم الثاء المثلثة وراءين بينهما ياء، وهو موضع قريب من المدينة، من أرض بني النضير، كما يفهم من مجموع الروايات: فقد روى أحمد، فيما سيأتي (ح) عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر، وهي زوج الزبير ابن العوام وأم عروة بن الزبير، في حديث طويل، قالت فيه: "وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، التي أقطعه رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ"، ورواه البخاري 9: 281 - 283 عن محمود بن غيلان عن أبي أسامة، ورواه أيضاً6: 181 بهذا الإسناد، ثم قال البخاري: "وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير". ورواه ابن سعد في الطبقات 8: 182 - 183 عن أبي أسامة أيضاً مطولاً. وقد تبين من هذا أن هذه الأرض كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، وأنها كانت ثلثي فرسخ من المدينة. وانظر الأموال لأبي عبيد رقم
676.
(6459) إسناده صحيح، وهو مختصر 6212، ومكرر 6422 بمعناه.
(6460) إسناده صحيح، وهو مختصر 5947، 6078.
(6461) إسناده صحيح، وهو مختصر 4669، 6285.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠)