1948 - حدثنا جَرير عن قابوس عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمكة، ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80)}.
1949 - حدثنا جَرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جِزْيَة".
1950 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان في سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحُشر الناس حُفاةً عُراةً غرْلاً، فأول من يُكْسَى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ}.
1951 - حدثنا يحيى عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد الله بن--------------------------------------------
(1948) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 137 وقال: "حديث حسن صحيح". ونقله ابن كثير في التفسير 5: 223 عن المسند، وأقر تصحيح الترمذي إياه.
(1949) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 9 وقال؟ "حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ". وروى أبو داود 3: 136 منه "ليس على مسلم جزية". وكذلك روى منه هذه الكلمة أبو عبيد في الأموال رقم 121. وسيأتي الحديث أيضاً 2576، 2577.
(1950) إسناده صحيح، المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي: ثقة. والحديث رواه الشيخان، كما
في تفسير ابن كثير 5: 541، الغرل بضم الغين وسكون الراء: جمع أغرل. وهو الأقلف الذي لم يختن. وسيأتي 2027 ومطولا 2096 و 2281.
(1951) إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة، وفى ح "عبد الله بن عبيد الله" وهو
خطأ، صححناه من ك. والحديث رواه أبو داود 1: 76 من طريق عقيل عن الزهري، قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٠)
عبد الله عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض، وقال: "إن له دَسَماً".
1952 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قَتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنةُ حمزة، فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة".
1953 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قَتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوفٍ ولا مطر، قيل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمته.
1954 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي ظَبيان عن ابن--------------------------------------------
(1952) إسناده صحيح، جابر بن زيد: هو أبو الشعثاء. والحديث روأه الشيخان بمعناه. انظر المنتقى 3858. وانظر أيضَاً ما مضى في مسند على 1357. وانظر 931 و 2040 و2490.
(1953) إسناده صحيح، قوله "وما أراد إلى ذلك" في ح "وما أراد لغير ذلك" وهو خطأ واضح،
لا معنى له، وفى ك "وماأراد إلى غير ذلك" ولكن ضرب فيها على كلمة "غير"، وحذفها هو الصواب الموافق لرواية مسلم 1: 197. والحديث رواه مالك في الموطأ 1: 161 عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن أبن عباس: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر" وقال مالك بعده: "أرى ذلك كان في مطر"! وهذا الذي ظنه مالك تبين أنه خطأ بهذه الرواية التى فيها" في غير خوف ولا مطر". وهذه الرواية رواها الجماعة إلا البخاري، كما في المنتقى 1537.
وقد رواها مسلم 1: 196 من طريق أبي الزبير الذي روى عنه مالك. وانظر 1874، 1918. وسيأتي 2557 و2269.
(1954) إسناده صحيح، "من أطب الناس" أي من أعرفهم بالطب، وفى ح "أطيب" وهو خطأ، =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦١)
عباس قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر، فقال: يا رسول. الله، أرني الخاتَم الذي بين كتفيك، فإني من أَطبِّ الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أُريك آيةً؟ "، قال: بلى، قال: فنظر إلى نخلة فقال: "ادْعُ ذلك العذْقَ"، قالِ: فدعاه، فجاء يَنْقُزُ حتى قام بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجَعْ"، فرجع إلى مكانه فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيت كاليوم رجلَاّ أًسحرَ!.
1955 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نُصرت بالصَّبا-، وإن عاداً أُهلكتْ بالدَّبُور".
1956 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زياد بن الحُصَين--------------------------------------------
= صححناه من ك. والحديث رواه ابن سعد 1/ 1/ 112 مختصراً من طريق شريك عن سماك عن أبي ظبيان، وفى آخره: "فآمن به وأسلم" يعني الرجل السائل. رواه أبو نعيم في دلائل النبوة 139 من طريق الأ عمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس مطولا، وفى آخره: "فقال العامري. والله لا أكذبكَ بقول أبداً، ثم قال: يا بني صعصعة، والله لا أكذبه بشيء يقوله أبداً". وهو في مجمع الزوائد 9: 10 بنحو رواية أبي نعيم، ونسبه لأبي يعلى وصححه. ورواه الترمذي مختصرا 4/ 299 من طريق سماك عن أبي ظبيان وقال: حسن صحيح غريب. وانظر تاريخ ابن كثير 6/ 124 - 125.
(1955) إسناده صحيح، مسعود بن مالك الكوفي: هو مولى سعيد بن جبير، وهو ثقة، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 423. والحديث رواه مسلم 1: 245 - 246 من طريق مسعود بن مالك، ورواه هو والبخاري من طريق مجاهد عن ابن عباس، انظر الفتح 2: 432 و 6: 215 - 216، 268 و 7: 309. الصبا، بفتح الصاد: ريح معروفة يقال لها "القبول" بفتح القاف، لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس. وضدها الدبور. وسيأتي 2013 و 2984.
(1956) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 8: 100 - 101 من صحيح مسلم من
طريق وكيع عن الأعمش، ثم قال: "وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٢)
عن أبي العالية عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)} قال: رأى محمدٌ ربَّه عز وجل بقلبه مرتين.
1957 - حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حُدَير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولُدت له ابنة فلم يَئدها ولم يُهِنْها ولم يؤِثرْ ولده عليها، يعني الذَّكَر، أدخله الله بها الجنة".
1958 - حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام تسعَ عشرةَ يصلي ركعتين ركعتين، قال ابن عباس: فنحن إِذا سافرنا فأقمنا تسع عشرةَ صلينا ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثرَ من ذلك صلينا أربعاً.
1959 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجّاج عن الحَكَم عن مِقْسَم عن 23 ابن/ عباس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الطائف من خَرج إليه من عبيد المشركين.--------------------------------------------
= مثله". ونسبه السيوطى في الدر المنثور 6: 124 أيضاً للطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات.
(1957) إسناده صحيح، أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق بن أشيم، وهو ثقة، قال ابن عبد البر: "لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم". أبن حدير: بضم الحاء المهملة، وفى ح بالجيم، وهو خطأ، وهو تابعي سماه في المستدرك 4/ 177 زياد بن حدير، وهو ثقة معروف، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث رواه أبو داود 4: 502 من طريق أبي معاوية. "فلم يئدها": من الوأد، وهو دفنها حية على ما كان بعض العرب يعملون في الجاهلية.
(1958) إسناده صحيح، ورواه أيضاً البخاري وابن ماجة، كما في المنتقى 1526. وانظر ما
مضى 1862. وسيأتي 2758 و 2885.
(1959) إسناده صحيح، الحجاج: هو ابن أرطاة. الحكم: هو ابن عتيبة. والحديث قال الشوكاني
8: 157. "أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضاً ابن سعد من وجه آخر مرسلاً" ونسبه أيضاً في مجمع الزوائد 4: 245 للطبراني لنحوه. وانظر 1335.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٣)
1960 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقَلة والمُزَابنة، وكان عكرمة يكره بيع الفَصِيل.
1961 - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحق، يعني الشيباني، عِن سعيد بن (1) جبير عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتب إلى أهل جُرَش--------------------------------------------
(1960) إسناده صحيح، الشيباني: هو أبو إسحق. والحديث رواه البخاري 4: 322 عن مسدد عن أبي معاوية، ولكن لم يذكر فيه "وكان عكرمة" إلخ، وأشار إليه الترمذي 2: 232.
المحاقلة: قال في النهاية: "المحاقلة مختلف فيها. قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزرَّاعون المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إداركه. وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة، والمحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التى تزرع، ويسميها أهل العراق القَرَاح". المزابنة: "هي بيع الرطب في
رؤوس النخل بالتمر. وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة" قاله ابن الأثير.
وقد جاء تفسيرهما في حديث جابر مرفوعاً عن الشيخين وغيرهما: "والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر"، والتفسير المرفوع هو الحجة. انظر المنتقى 2860 والفتح 4: 320 - 322، 337. الفصيل: ما فصل من اللبن من أولاد الإبل، وقد يقال في البقر. والحديث ذكره الهيثمي 4/ 103 - 104 وعزاه للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح ولم ينسبه لأحمد، واللفظ الذي فيه سيأتي 2111 وانظر 2864.
(1) هكذا وقع في الأصلين وصوابه أبو إسحق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبيركماسيأتي مطولاً، في 3110 وكما عند مسلم.
(1961) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 126 مطولا ومختصراً من طريق الشيباني. جرش، بضم =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٤)
ينهاهم أن يخلطوا الزبيب والتمر.
1962 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر بعد ما دُفِن.
1963 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال: كان يُنقَع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيبُ، قال: فيشربه اليوم والغدَ وبعدَ الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيُسْقى أو يُهراقُ.
1964 - حدثنا أبو معاوية حدثنا أَجْلَح عن يزيد بن الأصمّ عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول ما شاء الله وشئتَ! فقال: "بل ما شاء الله وحده".
1965 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَحَّاج عن الحَكَم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في فضاء ليس بين يديه شيء.
1966 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَجَّاج عن الحَكَم عن مِقْسَم--------------------------------------------
= الجيم وفتح الراء: بلد باليمن.
(1962) إسناده صحيح، ومعناه في الصحيحين وغيرهما، انظر المنتقى 1825. والشيباني هو أبو
إسحق سليمان، وسيأتي أيضاً 2554.
(1963) إسناده صحيح، أبو عمر: هو البهلواني يحيى بن عبيد، وفى ك "أبو عمرو" وهو خطأ.
والحديث رواه مسلم 2: 131 من طريق أبي معاوية وجرير عن الأعمش، وفى رواية جرير عن الأعمش "عن يحيى أبي عمر" ورواه أيضاً أبو داود، كما في المنتقى 4771.
وانظر 2068 و 2143 و2606.
(1964) إسناده صحيح، وهو مختصر 1839. في ح "زيد بن الأصم " وهو خطأ، صححناه من
ك ومما مضى.
(1965) إسناده صحيح، ورواه أبو داود، كما في المنتقى 1138.
(1966) إسناده صحيح، وروى الترمذي 3: 13 "عن ابن عجلا ن عن أبي حمازم عن أبي هريرة =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٥)
عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رَوَاحة في سرية، فوافق ذلك يومَ الجمعة، قال: فقدَّم أصحابَه وقال: أَتَخَلَّفُ فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
الجمعة ثم ألحقُهم، قال: فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: "ما منعك أن تَغْدُوَ مع أصحابك؟ قال: فقال: أردتُ أن أصلي معك الجمعة ثمِ ألحقَهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنفقتَ ما في الأرض ما أدركتَ غَدوتهم".
1967 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحَحَّاج عن عطاء عن ابن عباس قال: كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الِخُمُس لمن هو، وعن الصبي متى ينقطع عنه الْيُتْم، وعن النساء هل كان يخْرُج بهنَّ أو يَحْضُرْنَ القتال، وعن العبد هل له فيِ المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيانُ فإن كنتَ الخَضِرَ تعْرِفُ الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنِا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسِول الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُج معه بالنساء فيداوينَ المرضى ويَقُمْنَ على الجرحى ولا يحْضُرْنَ القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليُتْم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنه قد كان يُرْضَخُ لهم.--------------------------------------------
= عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال: "حسن غريب". وأما السياق الذي هنا فهو في الترمذي 1: 372 وأعله بأن الحكم يسمعه من مقسم. وانظر 2317.
(1967) إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 77 - 78 بأسانيد متعددة من طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس، وروى بعضه النسائي 2: 177 - 178 والبيهقى 6: 332، 344 - 345 من طريق يزيد أيضاً. بخدة الحروري: هو بخدة بن عامر، من غلاة الخوارج الحروريين وزعمائهم وفصحائهم. وفى ح "بخوة" بالواو، وهو خطأ ظاهر. "الخضر" هو صاحب موسى المذكور في سورة الكهف، وفى إحدى روايات مسلم: "فلا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. "ولكنه" في ح "ولكنهم" وأثبتنا ما في ك. يرضخ لهم: من الرضخ، وهو العطية القليلة.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٦)
1968 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ أيام العملُ الصالحُ فيها أحبّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام"، يعني أياَمَ العَشْر، قال: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهادُ في سبيل الله، إلا رجلَا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".
1969 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح، قال: وحدثنا الأعمش عن مجاهد، ليس فيه (عن ابن عباس) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني "ما من أيام العملُ فيها".
1970 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأهٌ فقالت: يا رسولَ الله، إن أمي ماتت وعليها صومُ شهر، أفأَقْضي عنها؟ قال: فقال: "أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْنٌ، أما كنتِ تقضِينه؟ " قالت: بلى، قال: "فدَيْنُ الله عز وجل أحَقُّ".
1971 - حدثني أبو معاوية حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن--------------------------------------------
(1968) إسناده صحيح، ورواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجة، كما في الترغيب والترهيب 2: 124. أيام العشر: هي العشرة الأولى من ذي الحجة.
(1969) هذا بإسنادين مرسلين، عن أبي صالح وعن مجاهد مرفوعاً، لم يذكر فيه ابن عباس.
وهو مكرر ما قبله، يؤيده، لا يعلله ولا يضعفه.
(1970) إسناده صحيح، دوواه البخاري 4: 169 - 170 ومسلم 1: 315 - 316. وانظر
1861، 1893. وسيأتي 2005 و2336 و 3049.
(1971) إسناده صحيح، القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي: ثقة، وثقه ابن معين وابن حبان، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 168، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 2 / 114. عبد الله بن عمير: هو مولى أم الفضل، وقد بنسب =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٧)
عباس عن عبد الله بن عُمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله/ صلى الله عليه وسلم: "لئن بَقِيتُ إلى قابلٍ لأصومنّ اليومَ التاسع".
1972 - حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس قال: رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفى عُمَرِه كلها، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء.
1973 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الحسن بن عَمرو الفُقيَمي عن مِهْرانَ أبي صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحجَّ فلَيتعجلْ".--------------------------------------------
= ولاؤه لابنها عبد الله بن عباس، وهو تابعي ثقة. والحديث رواه مسلم 1: 313 وابن ماجة 1: 272 كلاهما من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب.
(1972) إسناده صحيح، ونقله في المنتقى 2532 ولم ينسبه لغير أحمد. وكلمة "وعثمان" ليست فيه، ولكنها ثابتة في الأصلين. وانظر 1921.
(1973) إسناده صحيح، الحسن بن عمرو الفقيمي: ثقة، تكلمنا عنه في 1833. مهران أبو صفوان: سبق هناك أيضاً، وترجمه البخاري في الكبير 4/ 1/ 428 قال: "مهران عن ابن عباس، قاله الثوري عن عبد الله، وقال أبو معمر: كنيته أبو صفوان"، وفى ح "مهران ابن صفوان" وهو خطأ. والحديث رواه أبو داود 2: 75 عن مسدد "حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو" وزيادة "الأعمش" فيه خطأ يقيناً، الظاهر أنه من الناسخين، فإن أبا معاوية سمعه من الحسن بن عمرو، ثم لم أجد أن الأعمش يروي عن حسن بن عمرو، وليست هذه الزيادة في شيء من أسانيد هذا الحديث، ورواه أيضاً الحاكم 1: 448 والبيهقي 4: 339 - 340 والدولابي في الكنى 2: 12 كلهم من طريق أبي معاوية عن الحسن بن عمرو. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران، مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح" ووافقه الذهبي. وانظر 1833، 1834 والحديث الآتي.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٨)
1974 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد، يعني المحاربي، حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الجمّال قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحجَّ فليتعجلْ".
1975 - حدثنا إسماعيل أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوِس عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس ثماني ركعاتٍ وأربعَ سجداتٍ.
1976 - حدثنا إسماعيل أنبأنا هشام قال: كتب إليَّ يحيى بن--------------------------------------------
(1974) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، ولكن قوله هنا "عن صفوان الجمال" خطأ في أصل الرواية، ففي التعجيل 194: "إنما هو أبو صفوان الجمال الذي أخرج له أبو داود، وقد أخرج أحمد حديثه على الوجهين، أخرجه عن أبي معاوية عن الحسن بن عمرو عن أبي صفوان الجمال عن ابن عباس، حديث: من أراد الحج فليتعجل، وكذا أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم في المستدرك والحاكم أبو أحمد في الكنى، كلهم من طريق أبي معاوية، وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن محمد هو المحاربي حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الجمال، به، فكأن المحاربي وهم في تسميته، وإنما هو
أبو صفوان، واسمه مهران، وهو مترجم في التهذيب".
(1975) إسناده صحيح، ورواه مسلم والنسائي وأبو داود، كما في المنتقى 1726. وانظر ما مضى 1864.
(1976) هو في الحقيقة حديثان بإسنادين: أحدهما حديث عكرمة عن عمر، وهو ضعيف لانقطاعه، فإن عكرمة لم يدرك عمر. والثاني حديث يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده صحيح. وهذا الثاني رواه مسلم 1: 424 من طريق ابن علية عن هشام الدستوائي، ومن طريق معاوية بن سلام. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. ورواه أيضاً البيهقي 7: 350 بأسانيد، ونسبه أيضاً للبخاري، وروى البيهقي =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٦٩)
[أبي] كثير يحدث عن عكرمة: أن عمر كان يقول في الحرام: يمينٌ يكفَّرها، قال هشام: وكتب إلىَّ يحيى يحدث عن يعلى بن حَكيم عن سعيد بن جُبير: أَن ابن عباس كان يقول في الحرامِ: يمين يكفّرها، فقال
ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
1977 - حدثنا إسماعيل حدثنا موسى بن سالم أبو جَهْضَمٍ حدثنا عبد الله بن عُبيد الله بن عباسٍ سمع ابنَ عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً مأموراً بلَّغ والله ما أُرْسِلَ به، وما اختصَّنا دونَ الناس بشيء ليس ثلاثاً، أمرنا أن نُسبغ الوضوءَ وأن لا يأكل الصدقة، ولا نُنْزي حماراً على فرسٍ، قال موسى: فلقيتُ عبدَ الله بن حسن فقلت: إن عبد اللهْ بنَ عُبيد الله حدثني كذا وكذا؟ فقال: إِن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأَحَبَّ أن تكثرُ فيهم.
1978 - حدثنا إسماعيل أخبرنا على بن زيد قال حدثني عمر بن--------------------------------------------
= الحديث الأول أيضاً، أعنى حديث عمر. في ح "يحيى بن كثير"- وهو خطأ.
(1977) إسناده صحيح، عبد الله بن عبيد الله بن عباس: ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان، وفى ترجمة موسى بن سالم في التهذيب10: 344: "أرسل عن أبن عباس، وروى عن عبد الله بن عباس" وهو خطأ واضح، صوابه "وروى عن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس" كما في الكبير للبخاري 4/ 1/ 284، وكما في التهذيب في ترجمة عبد الله بن عبيد الله 5: 306. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، كما أشير إليه في التهذيب وذخائر المواريث 2835. وانظر 582، 738، 766، 785، 1108، 1358. وسيأتي مطرلا 2238. وانظر 2060 و 2092.
(1978) إسناده صحيح، وهو مطول 1104. ورواه الترمذي 4: 247 من طريق إسماعيل بن علية. ورواه أبو داود 3: 393 من طريق حماد بن سلمة، وهي الطريق الآتية عقب =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٠)
أبي حَرْمَلة عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علىِ ميمونة بنت الحرث، فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم حُفيد؟ قال: فجيءَ بضبَّين مشويَّيْن، فتَبَزَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد: كأنك تقْذَرُه؟ قال: "أَجَل"، قالت: ألا أُسْقيكم من لبن أَهدته لنا؟ فقال: "بلى"، قال: فجيء بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عن يمينه--------------------------------------------
= هذا، وكلاهما اختصره قليلاً. قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هنا الحديث عن علي بن زيد فقال: عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عمرو بن حرملة، ولا يصح". ومضى باسم "عمروبن حرملة" 1904. أم حفيد، بضم الحاء وفتح الفاء وآخره دال: هي أخت ميمونة بنت الحرث، واسمها "هزيلة" بالتصغير، فهى خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، وكانا نكحت في الأعراب. وأصل القصة في الموطأ والصحيحين، كما في الإصابة 8: 202، وفى ح "أم غفيق" وهو خطأ صححناه من ك. وقال في الإصابة: "وقع في مسند ابن أبي عمر المدني من هذا الوجه بلفظ "أم عتيق" بعين مهملة بدل الحاء المهملة وقاف في آخره بدل الدال، والمعروف أم حفيد".
ولعل ما في ح ثابت في بعض النسخ "عفيق" بالعين المهملة والفاء، لأني أرى أن كتابته في الإصابة "عتيق" بالتاء تصحيف، فإن الحافظ ضبط كل حرف بدل الآخر. فلوكان "عتيق" بالتاء بدل الفاء لنص عليه أيضاً. والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في الصحيحين. تبزق، بالزاي: من البزق، وهذا المشتق لم يُنص عليه في المعاجم، وفي ح بالراء، وهو تصحيف، صححناه من ك وأبي داود. تقذره: أي تكرهه وتراه قذراً فتجتنبه، وهو من باب "سمع". الشربة: بفتح الشين وسكون الراء: ما يشرب مرة، والمرة الواحدة من الشرب. والحديث رواه أبو داود 3: 415 من طريق مالك فجعل القصة عن ابن
عباس عن خالد وهو على غيرظاهره يريد عن قصة خالد، لأن ابن عباس شهد القصة بنفسه فهو لا يرويها عن خالد. وانظر 2299 و 2354 و2569 و 2684 و 2962 و 3009 وانظر أيضاً المنتقى 4581.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧١)
وخالدٌ عن شماله، فقال لي: "الشَّرْبةُ لك، وإن شئتَ آثرتَ بها خالداً؟ "، فقلت: ما كنتُ لأوِثرَ بسُؤْرك علىَّ أحداً، فقال: "من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غيرَ اللبن".
1979 - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سَلَمة أخبرنا على بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس عن أَم حُفَيد: أهدتْ إلى أختها ميمونة بضَّبين، فذكره.
1980 - حدثنا أبو معاوية ووكيع، المعنى، قالا حدثنا الأعمش--------------------------------------------
(1979) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وفى ح "أم غفيق" كما في الذي قبله، وأثبتنا ما في
ك. وقوله هنا "عن أم حفيد" يريد عن قصة هديتها، لا أن ابن عباس يروي عنها، لأنه
هو الذي شهد القصة ورواها، ولم تكن أم حفيد حاضرتها، ولم يذكر لأم حفيد رواية قط.
(1980) إسناده صحيح، ورواه أيضاً البخاري1: 278، ورواه الترمذي مختصرم 2: 74 - 75
(1: 102 - 103 من شرحنا) ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كما في شرح الترمذي. قال الخطابي في معالم السنن 1: 19 - 20: "وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه". وقلت أنا في شرحي للترمذي: وصدق الخطابي وقد ازداد العامة إصراراً على هذا في العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصاً في مصر، تقليداً للنصارى، حتى =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٢)
ومجاهد، قال وكيع: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال: مَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: "إنهما لَيُعذبان، وما يعذَّبان في كَبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستنزه من البول"، قال وكيع: َ "من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة"، ثم أخذ جريدةً فشقَّها بنصفين، فغَرزَ في كلِ قبر واحدةً، فقالوا: يا رسول الله، لم صَنعتَ هذا؟ قال: "لعلهما أن يُخَفَّف عنهما ما لم ديَيْبَسَا".
1981 - حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مَرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذَّبان في قبرهما، فذكره، وقال: "حتى يَيْبَسا" أو "ما لم ييبسا".--------------------------------------------
= صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم. فيضعها الناس على قبور أقربائهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للأحياء! وحتى صارت شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين. إذ نزلوا بلدة من بلاد أوربة ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمون: الجندي المجهول، ووضعوا عليها الزهور. وبعضهم يضع الزهور الصناعية التى لا نداوة فيها تقليداً للإفرنج، وإتباعاً لسنن من قبلهم. ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة! بل تراهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم! ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التى تسمى أوقافاً خيرية، موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور. وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا مستند لها في الكتاب والسنة. ويجب على أهل العلم أن ينكروها، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا".
(1981) هو مكررما قبله، ولكن منصوراً جعله "عن مجاهد عن ابن عباس" مباشرة. قال الترمذي بعد رواية الحديث السابق: "وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يذكر فيه "عن طاوس"، ورواية الأعمش أصح، قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملى وكيع يقول: سمعت وكيعاً يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور".
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٣)
1982 - حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدَّسْتوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنَّثين من الرجال، والمترجّلات من النساء وقال: "أخرجوهم من/ بيوتكم"، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلاناً، وأَخرج عمرُ فلاناً.
1983 - حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عطاء عن ابنِ عباس قال: أَشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب، فيرَى أنه لم يُسْمعِ النساء، فأتاهنَّ ومعه بلال ناشراً ثوبه، فوعظهنَّ وأمرهن أن يتصدقْن، فجعلت المرأة تُلقي، وأشار أيوبُ إلى أُذُنه وإلى حلقه، كأنه يريد التُّومَةَ والقلادة.
1984 - حدثنا هشام الدَّسْتوائي عن يحيىِ بن أبِي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب: "يعْتق منه بقدر ما أَدَّى ديةَ الحرِّ، وبقدر ما رَقَّ منه ديةَ العبد".
1985 - حدثنا إسماعيل أخبرنا حاتم بن أبي صَغيرة عن سمَاك ابن حرب عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابٌ فكَمِّلوا العِدَّة--------------------------------------------
(1982) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 17 من طريق معمر عن يحيى مختصراً، وقال: "حسن صحيح"، ونسبه الشارح أيضا للبخاري وأبى داود.
(1983) إسناده صحيح، وهو مكرر 1902. التومة، بضم التاء وتخفيف الواو وفتح الميم: هي
القرط فيه حبة.
(1984) إسناده صحيح، وهو مكرر 1944.
(1985) إسناده صحيح، ورواه الترمذي بمعناه 2: 33 من طريق أبي الأحوص عن سماك، قال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه".
ونسبه في المنتقى 2110 أيضاً للنسائي، وانظر 1931، 2335 و 3022.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٤)
ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهرَ استقبالا"، قال حاتم: يعني عدَّهَ شعبان.
1986 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ورِدْفُه أسامةُ بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافعٌ يديه لا يجاوزان رأسه، فسار على هينَته حتى أتىِ جَمْعاً، ثم أفاض الغَدَ ورِدفه الفضلُ بن عباس، فما زال يلبَّي حتى رمى جمرةَ العقبة.
1987 - حدثنا يحيى عن حَبيب بن شهاب حدثني أبي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس بَتبُوكَ: "ما في الناسِ مثلُ رجلٍ آخذ برأس فرِسه يجِاهد في سبيل الله عز وجل ويَجْتَنب شرورَ النَاس، ومِثلُ آخرَ بادٍ في نعَمِة - يقْرِي ضيفه ويُعْطي حقَّه".
1988 - حدثنا يحيى عن مالك حدثني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يَسارعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ.
1989 - حدثنا يحيى عن هشام حدثني قَتادة عن عكرمة عن--------------------------------------------
(1986) إسناده صحيح، وقد مضى بنحوه في مسند الفضل بن عباس عن عبد الله بن عباس عنه
1816. وانظر 1860. "على هينته": في ح "على هيئته" والصواب ما أثبتناه.
(1987) إسناده صحيح، حبيب بن شهاب العنبريْ بصري ثقة، روى عنه شعبة ويحيى القطان، وثقه ابن معين والنسائي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 2 / 317. أبو شهاب بن مدلج العنبري. تابعي ثقة. وثقه أبو زرعة وابن حبان. وانظر 2116. وقوله: بادِ في نعمه أي يرعي غنمه في البادية كما في 2838.
(1988) إسناده صحيح، وهو في الموطأ 1: 48. ورواه أبو دواد 1: 75، وقال المنذري: "أخرجه
البخاري ومسلم". وسيأتي في المسند مراراً، منها 1994، 2002، 2188، 2286، 2289، 2339، 2341، 2406، 2467، 2524، 2545، 2941، 3014، 3108، 3287، 3295، 3312، 3352، 3403 ، 3433، 3453، 3463.
وانظر مجمع الزوائد 1: 251، 1932، 2377.
(1989) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 3: 90 وقال "حسن صحيح". ونسبه شارحه عن =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٥)
ابن عباس قال: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلَاّلة، وعن المُجثَّمة، وعن الشُّرْب من فِي السِّقاء.
1990 - حدثنا يحيى عن ابن جُريج حدثني الحسن بن مُسْلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس، فقال له زيد بن ثابت: أنت تفتي الحائضَ أن تَصْدُرَ قبل أن يكونَ آخرُ عهدها بالبيت؟، قال: نعم، قال: فلا تُفْتِ بذلك، قالَ: إمَّاً لا، فاسْأل فلانة الأنصارية: هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، فقال: ما أُراك إلا قد صدَقت.
1991 - حدثنا يحيى عن سفيان عن منصوِر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيَّة، إذا اسُتنْفِرْتم فانفِرُوا".
1992 - حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا صفوان بن سُليم عن--------------------------------------------
= التلخيص لأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي. وانظر 1863. الجلالة، بتشديد اللام، قال ابن الأثير: "الجلالة من الحيوان: التى تأكل العذرة، والجلة: البعر، فوُضع موضع العذرة". المجثمة، بتشديد الثاء المثلثة المفتوحة: قال ابن الأثير: "هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها ويلتصق بها"."من في السقاء". أي من فم السقاء. وسيأتي 2161 و 2671 و 2951.
(1990) إسناده صحيح، الحسن بن مسلم بن يناق: سبق توثيقه في 897، وفي ح "الحسن بن
مسلم" هو خطأ. والحديث رواه الشافعي في الرسالة 1216 بشرحنا، عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، ورواه البيهقي 5: 163 من طريق روح عن ابن جريج. وانظر ما يأتي 3256 والمراجع التى أشرنا إليها في شرح الرسالة.
(1991) إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 312 وقال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي". وانظر 1671، 2396، 2898.
(1992) إسناده صحيح، صفوان بن سليم المدني: ثقة عابد، من شيوخ مالك والليث. والحديث =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٦)
أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس، قال: سفيان لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قال: الخَطّ.
1993 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثني مُخَوَّل عن مسلم البَطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة {الم (1) تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى} وفى الجمعة بسورة الجمعة و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.
1994 - حدثنا يحيى عن ابن جُريج قال: أخبرني عمر بن عطاء--------------------------------------------
= في تفسير ابن كثير 7: 454 عن المسند، وهو في مجمع الزوائد 7: 105 ونسبه أيضاً للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: "ورجال أحمد للحديث المرفوع رجال الصحيح".
قوله "أو أثرة من علم" كذا ثبا في المسند وابن كثير، والقراءة المعروفة، قراءة القراء الأربعة عشر وغيرهم "أثارة" بالألف، وفى إعراب القرآن للعكبري 2: 125: "أو أثارة، بالألف، وأثرة، بفتح الثاء وسكونها، أي ما يؤثر: أي يروى". وفى تفسير البحر لأبي حيان 8: 55 أنه قرأها "أثرة" بدون ألف مع فتح الثاء: على وابن عباس بخلافٍ عنهما وزيد ابن على وعكرمة وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون، وأنه قرأها بسكون الثاء على والسلمي وقتادة أيضاً. وفى اللسان: "وقرئ أوأثْرَة من علم وأثرة من علم، وأثارة، والأخيرة أعلى. وقال الزجاج: أثارة في معنى علامة، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم، ويجوز أن يكون على ما يؤثر من العلم، ويقال أوشيء مأثور من كتب الأولين. فمن قرأ أثارة فهو المصدر مثل السماحة، ومن قرأ أثَرَة فإنه بناه على الأثر، كما قيل قتَرة، ومن قرأ أثْره فكأنه أراد مثل الخطفة والرجفة".
(1993) إسناده صحيح، مخول: هو ابن راشد الكوفي، وهو ثقة. "مخول" بوزن "محمد".
والحديث رواه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي، كما في المنتقى 1634. وهو عند أبي داود 1/ 417 - 418. وانظر 2456 و 2457 و 2800 و2908 و 3040.
(1994) إسناده صحيح، عمر بن عطاء بن أبي الخوار، بضم الخاء وتخفيف الواو: ثقة، وثقه
ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، والحديث في معنى 1988.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٧)
ابن أبي الخُوَار قال: سمعت ابن عباس يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيَّرت
النارُ ثم صلى ولم يتوضأ.
1995 - حدثنا يحيى حدثنا ابن عَوْن عن محمد عن ابن عباس قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فصلى ركعتين، لا يَخاف إلا الله عز وجل.
1996 - حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قَتادة عن موسى بن سَلَمة قال: قلت لابن عباس: إذا ليم تدرك الصلاة في المسجد، كَمْ تصلي بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم/ صلى الله عليه وسلم.
1997 - حدثنا يحيى قال أملاه عليَّ سفيان إلى شعبة قال:--------------------------------------------
(1995) إسناده صحيح، وهو مكرر 1852.
(1996) إسناده صحيح، وهو مكرر 1862.
(1997) إسناده صحيح، عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي: ثقة ثبت مأمون، روى عنه الثوري وشعبة، ولكن هذا الحديث سمعه منه الثوري وأملاه على يحيى القطان ليرسله إلى شعبة. عبد الله بن الحرث الزبيدي- بضم الزاي- النجراني: ثقة ثبت، ويقال له أيضاً "المكتب" بضم الميم وفتح الكاف وتشديد التاء المكسورة، وهي بمعنى المعلم، يعلم الكتابة. طليق بن قيس الحنفي: ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي. "طليق" بفتح الطاء، كما يفهم من المشتبه 326 إذ لم يذكر إلا هذا الضبط، ولو كان هناك من يسمى يضم الطاء لذكره إن شاء الله، وضبط في شرح الترمذي بالتصغير، وأخشى أن يكون وهماً.
والحديث رواه الترمذي 4: 273 وقال: "حديث حسن صحيح". قال شارحه: "وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة". وفي التهذيب 5: 3 إشارة إلى أنه رواه أيضاً البخاري في الأدب المفرد وأنه صححه ابن حبان والحاكم.
"مخبتَاً": أي خاضعاً خاشعاً متواضعاً، من الإخبات، وهو الخشوع والتواضع. "أواها": الأواه: المتأوه المتضرع، وقيل هو الكثير البكاء، وقيل الكثير الدعاء، عن النهاية. "تقبل توبتي" في ح "تقبل دعوتي" وأثبتنا ما في ك والترمذي. الحوبة: الإثم. السخيمة: الحقد =
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٨)
سمعت عمرو بن مُرَّة حدثني عبد الله بن الحرث المعلّم حدثني طَليق بن قيس الحنفي أخو أبي صالح عن ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يدعو: "ربِّ أَعنَّى ولا تُعنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامْكُرْ لي ولا تمكرْ علىّ، وَاهدني ويَسِّر الهُدى إليَّ، وانصرني على من بَغَى عليَّ، ربِّ اجعلني لك شَكّاراً، لك ذَكَّاراً، لك رَهَّاباً، لك مطْواعاً، إليك مُخْبتاً، لك أَوَّاهاً منيباً، رب تقبَّلْ توبتي، واغسلْ حَوْبتي، وأَجبْ دعوتي، وَثَّبتْ حُجَّتي، واهْدِ قلبي، وسدّدْ لساني، واسْلُلْ سَخِيمَةَ قلبي".
1998 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا أبو بِشْر عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقولَ لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهراً تاماً منذ قَدِم المدينة إلا رمضان.
1999 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قَتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، الخِنصر والإبهام".--------------------------------------------
= في النفس. وصححه الحاكم 1/ 519 - 520 ووافقه الذهبي.
(1998) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. في ح "يحيى عن سعيد حدثنا أبو بشر"، وفى ك "يحيى بن سعيد حدثنا أبو بشر"، وكلاهما خطأ. فإن القطان لم يدرك أبا بشر جعفر بن أبي وحشية، يحيى ولد سنة 120، وأبو بشر مات سنة 123 أو 125. وليس في الرواة عن أبي بشر من يسمى "سعيداً". ثم الحديث حديث شبعة عن أبي بشر، رواه الطيالسي 2626 عن شعبة، ورواه مسلم1: 318 من طريق غندر عن شعبة. ورواه أيضاً من طريق عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير، ورواه هو والبخاري 45: 188 من طريق أبي عوانة عن أبي بشر. وسيأتي أيضا 2046 و 2151 و2450 و 2737 و 2949 و 3011.
(1999) إسناده صحيح، يريد أن الخنصر والإبهام سواء في الدية. والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً، كما في المنتقى 3974. وانظر 2621.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٤٧٩)