Arabic source text

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
801 - (11) [صحيح لغيره] وعن مسعود بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أنه أُتيَ برجلٍ يصلي عليه، فقال:

`كم ترك؟ `.

قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال:

`ترك كيتين أو ثلاث كيات`.(1)

رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (801)

802 - (12) [صحيح لغيره] وعن حُبْشِي بن جُنادةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

`من سأل من غير فقرٍ؛ فكأنما يأْكُل الجمرَ`.

رواه الطبراني في `الكبير` ورجاله رجال `الصحيح`، وابن خزيمة في `صحيحه`؛ والبيهقي، ولفظه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

`الذي يسأل من غير حاجة، كَمَثَل الذي يلتقط الجمْر`.



[صحيح لغيره] ورواه الترمذي من رواية مجالد عن عامر، عن حُبشي أطول من هذا، ولفظه:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه، وذهب،. . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`إن المسألةَ لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقع، أو غُرمٍ مُفْظع، ومن سأل الناسَ ليَثْرى به مالُه، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأْكله من جهنم، فمن شاء فليُقْلِلْ، ومن شاء فليكثِر`.

قال الترمذي: `حديث غريب`.

[صحيح لغيره] زاد فيه رزِين:

`وإنِّي لأُعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه، وما هي إلا النار`.

فقال له عُمر: ولِمَ تعطي يا رسول الله ما هو نار؟! فقال:

`أبى الله لي البخل، وأبوا إلا مسألتي`.

[صحيح لغيره] قالوا: وما الغِنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:

قدر ما يُغدِّيه، أو يُعشّيه(1).

وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة، لكني لم أقف عليها في شيء من نسخ الترمذي(2).

(المِرَّة) بكسر الميم وتشديد الراء: هي الشدة والقوة.

و (السويّ) بفتح السين المهملة وتشديد الياء: هو التام الخلق، السالم من موانع الاكتساب.

(يثرى) بالثاء المثلثة أي: يزيد ماله به.

و (الرضف) يأتي، وكذا بقية الغريب.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (802)

803 - (13) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`من سأَل الناس تَكَثُّراً، فإنما يسأل جمراً، فليستَقِلَّ أو ليستكثِرْ`.

رواه مسلم وابن ماجه.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (803)

804 - (14) [صحيح لغيره] وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`من سأَل مسْألةً(1) عن ظهرِ غنىً؛ استكثر بها من رَضْف جهنم`.

قالوا: وما ظهر غِنى؟ قال:

عشاءُ ليلة(2).

رواه عبد الله بن أحمد في `زوائده على المسند`، والطبراني في `الأوسط`، وإسناده جيد(3).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (804)

805 - (15) [صحيح] وعن سهل ابن الحنظليةِ(4) رضي الله عنه قال:

قَدِم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه،

فأمر معاويةَ، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرعُ فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عُيينة فأخذ كتابه وأتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم[مكانه](1) فقال: يا محمد! أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أَدري ما فيه كصحيفة المتَلَمِّس؟ فأخبر معاويةُ بقوله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`مَن سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، -قال النُّفَيلي، وهو أحد رواته-[في موضع آخر: `من جمرِ جهنم`].

فقالوا: [يا رسول الله! وما يغنيه؟ وقال النُّفيَلي في موضع آخر:] وما الغِنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:

`قدر ما يُغدّيه ويُعشّيه`.

رواه أبو داود -واللفظ له- وابن حبان في `صحيحه`، وقال فيه:

`من سأل شيئاً وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم`.

قالوا: يا رسول الله! ما يغنيه؟ قال:

`ما يغديه أو يعشيه`.

كذا عنده: `أو يعشيه` بألف.

ورواه ابن خزيمة باختصار؛ إلا أنه قال:

قيل: يا رسول الله! وما الغِنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:

أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم(2).

قوله: `كصحيفة المتلمّس`: هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئاً لا يدري هل هو يعود عليه بنفع أو ضر، وأصله أن المتلمِّس -واسمه عبد المسيح- قدم هو وطَرفَة بن العبد على الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمراً، فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهما، وقال لهما: إني قد كتبت لكما بصلة، فاجتازا بـ (الحِيرَة)، فأعطى المتلمس صحيفته صبياً فقرأها، فإذا فيها الأمر بقتله، فألقاها، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي، فأبى عليه، ومضى إلى عامل الملك، فقرأها؛ وقتله.

قال الخطابي(1):

`اختلف الناس في تأويله، يعني حديث سهل، فقال بعضهم: من وجد غَداء يومِه وعشاءَه؛ لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حرمت عليه المسألة. وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها`. يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهماً أو قيمتها، أو بملكِ أَوقية أو قيمتها.

قال الحافظ رضي الله عنه:

`ادعاء النسخ مشترك بينهما، ولا أعلم مرجحاً لأحدهما على الآخر، وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله.

وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب لا يُدفع إليه شيء من الزكاة.

وكان الحسن البصري وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهماً فهو غني. وقال أصحاب

الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحاً مكتسباً مع قولهم: من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال، استدلالاً بهذا الحديث وغيره.(1) والله أعلم`.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (805)

806 - (16) [صحيح لغيره] وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`مَن سأل الناس لِيَثْرى مالُه، فإنَّما هي رَضْفٌ من النار مُلهبة، فمن شاء فليُقِلَّ، ومن شاء فليكثرْ`.

رواه ابن حبان في `صحيحه`.

(الرَّضْف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء: هو الحجارة المحماة.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (806)

807 - (17) [صحيح موقوف] وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم:

ادْلُلْني على بعير من العطايا(2) أستحمل عليه أميرَ المؤمنين.

قلت: نعم، جمل من إبل الصدقة.

فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أنَّ رجلاً بادناً في يوم حار، غسل ما تحت إزاره ورُفْغيه، ثم أعطاكه فشربته؟

قال: فغضبت، وقلت: يغفرُ اللهُ لك، لِم تقولُ مثلَ هذا لي؟

قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.

رواه مالك.

(البادن): السمين.

و (الرُّفغ) بضم الراء وفتحها وبالغين المعجمة: هو الإبط، وقيل: وسخ الثوب.

و (الأرفاغ): المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (807)

808 - (18) [صحيح لغيره] وعن علي رضي الله عنه قال:

قلت للعباس: سَلِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستعملُك على الصدقة(1). فسأله، قال:

`ما كنت لأستعملك على غُسالة ذنوب الناس`.

رواه ابن خزيمة في `صحيحه`(2).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (808)

809 - (19) [صحيح] وعن أبي عبد الرحمن(3) عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال:

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال:

`ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ `. وكنا -حديثي عهد ببيعة- فقلنا: قد بايعناك يا رسولَ الله! ثم قال:

`ألا تبايعون رسولَ الله؟ `.

فبسطنا أيديَنا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فعلامَ نبايعك؟ قال:

`أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، وتطيعوا -وأسَرَّ كلمةً خفية- ولا تسألوا الناس [شيئاً] `. فلقد رأت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدِهم، فما يسأل أحداً يناوله إياه.

رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (809)

810 - (20) [صحيح] وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:

بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، وأوثقني سبعاً، وأشهدَ اللهَ عليَّ تسعاً(1): أن لا أخافَ في الله لومة لائم.

-قال أبو المثنى:- قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

`هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ `.

قلت: نعم، وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو يشترط-:

`على أنُ لا تَسأل الناس شَيئاً`.

قلت: نعم. قال:

`ولا سوطك إنْ سقط منك حتى تنزل فتأخذه`.

[حسن لغيره] وفي رواية؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

`ستة أيام؛ ثم اعقل يا أبا ذر! ما يقال لك بعد`.

فلمَّا كان اليوم السابع قال:

`أوصيكَ بتقوى اللهِ في سرِّ أمرِك وعلانيتِه، وإذا أسأتَ فأحْسِنْ، ولا تسأَلنَّ أحداً شيئاً وإنْ سقطَ سوطُك، ولا تقبضنَّ أمانةً`.

رواه أحمد رواته ثقات.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (810)

811 - (21) [صحيح] وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:

`أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأنْ أَدنوَ منهم، وأنْ أَنظرَ إلى من هو أَسفلُ مني، ولا أنظرَ إلى من هو فوقي، وأنْ أصِلَ رَحِمي وإنْ

جفاني، وأنْ أُكثرَ من قولِ: (لا حولَ ولا قوة إلا بالله)، وأنْ أتكلمَ بمُرِّ الحق، وأنْ لا تأْخذَني بالله لومةُ لائم، وأنْ لا أسألَ الناسَ شيئاً`.

رواه أحمد والطبراني من رواية الشعبي عن أبي ذر. ولم يسمع منه(1).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (811)

812 - (22) [صحيح] وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه قال:

سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:

`يا حَكيم! هذا المالُ خَضِرٌ حُلْو(2)، فمن أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يباركْ فيه، وكان كالذي يأْكلُ ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى`.

قال حكيمٌ: فقلت: يا رسولَ الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأُ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا.

فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيَه العطاءَ، فيأبى أنْ يقبلَ منه شيئاً، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين! أُشهِدُكم على حكيمٍ أنّي أعرضُ عليه حقَّه الذي قسم الله

له في هذا الفيء، فيأبى أنْ يأخذه. فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي باختصار.

(يرزأ) براء ثم زاي ثم همزة، معناه: لم يأخذ من أحد شيئاً.

و (إشراف النفس) بكسر الهمزة وبالشين المعجمة وآخره فاء: هو تطلعها وطمعها وشرها.

و (سخاوة النفس): ضد ذلك.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (812)

813 - (23) [صحيح] وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`من تَكفَّلَ لي أنْ لا يسأل الناس شيئاً؛ أتكفلُ له بالجنة`.

فقلت: أنا. فكان لا يسأَل أحداً شيئاً.

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح.

وعند ابن ماجه قال:

`لا تسأل الناس شيئاً`.

قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولنيه؛ حتى ينزل فيأْخذَه.(1)

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (813)

814 - (24) [صحيح لغيره] وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

`ثلاث والذي نفسي بيده إنْ كنت لحالفاً عليهن: لا ينقصُ مالٌ من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مَظلمة؛ إلا زاده الله بها عزاً يومَ القيامة، ولا يفتح عبدٌ باب مسألة؛ إلا فتح الله عليه باب فقر`.

رواه أحمد، وفي إسناده رجل لم يسم، وأبو يعلى والبزار.

وتقدم في `الإخلاص` [الباب الأول] من حديث أبي كبشة الأنماري مطولاً.

رواه الترمذي وقال: `حديث حسن صحيح`.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (814)

815 - (25) [صحيح] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

قال عمر رضي الله عنه: يا رسولَ الله! لقد سمعت فلاناً وفلاناً يحسنان الثناءَ؛ يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

`والله لكنَّ فلاناً ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة، فما يقول ذلك! أما والله إنَّ أحدكم ليُخرج مسألتَه من عندي يتأبطها (يعني تكون تحت إبطه) ناراً`.

قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! لِمَ تعطيها إياهم؟ قال:

`فما أصنعُ؟ يأْبون إلا ذلك، ويأبى اللهُ ليَ البخلَ`.

رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (815)

816 - (26) [صحيح] وفي رواية جيدة لأبي يعلى(1):

`وإن أحَدكم ليخرجُ بصدقَتِه من عندي متأبَّطَها، وإنما هي له نار`.

قلت: يا رسولَ الله! كيف تعطيه وقد علمتَ أنها له نار؟ قال:

`فما أصنعُ؟ يأبون إلا مسألتي، ويأبى الله عز وجل لي البخل`.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (816)

817 - (27) [صحيح] وعن أبي بشرٍ قَبِيصة بنِ المخارقِ رضي الله عنه قال:

تحمَّلتُ حَمالة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:

`أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها`. ثم قال:

`يا قَبيصةُ! إن المسألةَ لا تحل إلا لأحدِ ثلاثة:

رجل تحمَّل حَمالة، فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يمسك.

ورجل أصابتْه جائحةٌ اجتاحَتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيبَ قِوَاماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش.

ورجلٌ أصابَتْه فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش.

فما سواهن من المسألةِ يا قبيصةُ سُحتٌ، يأكلُها صاحبُها سُحتاً`.

رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

و (الحَمالة) بفتح الحاء المهملة: هو الدية يتحملها قوم عن قوم. وقيل: هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله، ليرتفع بينهم القتال ونحوه.

و (الجائحة): الآفة تصيب الإنسان في ماله.

و (القِوام) بفتح القاف -وكسرها أفصح-: هو ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره.

و (السِّداد) بكسر السين المهملة: هو ما يسد حاجة المعوز ويكفيه.

و (الفاقة): الفقر والاحتياج.

و (الحِجى) بكسر الحاء المهملة مقصوراً: هو العقل.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (817)

818 - (28) [صحيح] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

`استغنوا عن الناسِ ولو بشَوصِ السِّواك`.

رواه البزار والطبراني بإسناد جيد، والبيهقي.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (818)

819 - (29) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

`لا يؤمن عبدٌ حتى يأمنَ جارُه بوائقَه، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فليكرمْ ضيفَه، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليقلْ خيراً أو ليسكت، إن الله يحب الغنيَّ الحليمَ المتعففَ، ويبغضُ البذيء الفاجرَ السائل المُلِحّ`.

رواه البزار(1).

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (819)

820 - (30) [صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر -وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة-:

`اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى، والعليا هي المنفِقة، والسفلى هي السائلةُ`.

رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وقال أبو داود:

اختُلِفَ على أيوب عن نافع في هذا الحديث؛ قال عبد الوارث: `اليد العليا المتعففة`.

وقال أكثرهم: عن حماد بن زيد عن أيوب: `المنفقة`. وقال واحد عن حماد: `المتعففة`.(2)

قال الخطابي: `رواية من قال: `المتعففة` أشبه وأصح في المعنى، وذلك أنَّ ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها، فعطْفُ الكلام على

سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه أولى. وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ، يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو من علاء المجد والكرم، يريد [به] التعفف عن المسألة والترفع عنها`. انتهى كلامه(1)، وهو حسن.(2)

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (820)