Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20421)

قال: وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه (ولد)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20422)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة)(1)، (و)(2) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20423)

حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون قال: أنا خالد بن (وردان)(1) قال: سألت عطاء عن رجلين (حلف)(2) كل واحد منهما: إن ما قلت (كذلك)(3) وتحت أحدهما
(خالتي)(4) فقال: (يدينان)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20424)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (سواء)(1) عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي (الأربعة)(2) أشهر فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة)(3) أشهر فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إن
شاء؛ ولا يقربها حتى تمضي السنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20425)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه)(1) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20426)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل)(1) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا)(2)، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة)(3) (أشهر)(4) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها
حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20427)

وذلك رأي
(سعيد)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20428)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة

تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة (أن)(1) تَحِدَّ على
ميت فوق ثلاث إلا على (زوج)(2) "(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20429)

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة (تحدث)(1) أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة (تذكران)(2) أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد كانت (إحداكن)(3) (ترمي)(4) بالبعرة (على)(5) رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا"(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20430)

قال حميد: فسألت زينب: ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت امرأة في الجاهلية عمدت إلى (شر بيت)(1) لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20431)

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (ويزيد)(1) بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم)(2) قال: "لا يحل لامرأة تؤمن
باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20432)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا (يُحَد)(1) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا،(2) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى)(3) طهرها (بُنبذة من قسط)(4) أو أظفار"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20433)

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي (مجلز)(1) قال: قال ابن عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن عمر: قد كن في الجاهلية (يحددن)(2) أكثر من هذا(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20434)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها
سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (لا يحل)(1) لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر تَحَدُّ على
ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على(2) بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20435)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئًا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20436)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وعلي بن (هاشم)(1) عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20437)

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع)(1) قال: نا سفيان عن الأعمش عن أبي (الضحى)(2) عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20438)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد اللَّه بن (عمرو)(1) قال: الفرج أمانة(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20439)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (عن)(1) عبيد بن عمير قال: من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20440)