Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فليس بشيء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19201)

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (عن)(1) إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليًا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجًا غيره واللَّه ما قالها علي قط (ولأنا)(2) أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمُحلها(3) ولا بمحرمها عليه (إن شاء فليتقدم)(4) وإن شاء فليتأخر(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19202)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19203)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو
حرام (قال)(1): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19204)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر)(1) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا)(2) يوجب طلاقًا
ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19205)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19206)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19207)

حدثنا أبو بكر(1) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر
بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة)(2) يمين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19208)

حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)(1) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم)(2) عليه امرأته
ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه
من ماله(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19209)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق(1) عن عبد اللَّه في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها
فتطليقة

يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19210)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة (يملك)(1) (رجعتها)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19211)

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب)(1) -قال بعض أصحابنا هو عن مسروق(2) - عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي)(3) (بأمرك)(4) أو اختاري (أو)(5) قد (وهبتك)(6) لأهلك فهي تطليقة(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19212)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن)(1) إبراهيم عن الحسن عن

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق (برجعتها)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19213)

19214 -(1) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19214)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في (رجل)(1) تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19215)

حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد عن (عبد الواحد)(1) بن زياد(2) عن ليث عن (طاوس)(3) في التي توهب لأهلها: تطليقة وهو (أحق)(4) برجعتها(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19216)

حدثنا (أبو بكر)(1) قال: نا (وكيع قال: حدثنا)(2) سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19217)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19218)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق؛ فليس بشيء: قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق؛ قبلوها أو ردوها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19219)

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل
عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني اللَّه منك -قال حميد: أو نحوًا من هذا- قال:

فقال: نعم! (فنعم)(1)! فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: تريد أن (أتحملها)(2) عنك؟ هي بك، هي بك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19220)