Arabic source text

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

📘 سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (أبو داود - ت 275 هـ)

📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1595 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (‌‌1).

11 - باب صدقة الزَّرع
1596 - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (982)، والنسائي (2259) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (982) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" 1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982)، والنسائي في "الكبرى" (2262).
وأخرجه البخاري (1463)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (633)، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد" (7295)، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272).
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعاً، وفيها زكاة إجماعاً خلافاً للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان بعْلاً العُشُر، وفيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضْح نِصْفُ العُشرِ"(1).
1597 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني عمرو، عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سَقَتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ، وما سُقِيَ بالسَواني، ففيه نِصْفُ العُشرِ"(2).
1598 - حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالد الجُهَني وحسينُ بنُ الأسود العجليُّ، قالا: قال وكيع: البعلُ: الكَبوسُ الذي يَنْبُتُ مِن مَاء السَّماء.
قال ابنُ الأسود: وقال يحيى - يعني ابنَ آدم -: سألتُ أبا إياسِ الأسدي عن البَعْلِ، فقال: الذي يُسقى بماء السماء، قال النضرُ بنُ شُمَيلٍ: البعلُ: ماءُ المطر(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (1483)، وابن ماجه (1817)، والترمذي (645)، والنسائي في "الكبرى" (2279) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3285 - 3287).
البعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض غير سقي سانية ولا غيرها.
والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.
(2) إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - بالسماع عند أحمد ومسلم. عمرو: هو ابن الحارث الأنصاري.
وأخرجه مسلم (981)، والنسائي في "الكبرى" (2280) من طرق عن عبد الله ابن وهب، بهذا الإسناد. إلا أنهما قالا: "الأنهار والغيم"، بدل: "الأنهار والعيون".
وهو في "مسند أحمد" (14667).
(3) مقالة النضر أثبتناها من (هـ) وحدها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)

1599 - حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمان، حدَّثنا ابنُ وهب، عن سليمانَ - يعني ابنَ بلال - عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن عطاء بن يسار
عن معاذ بن جبل، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: "خُذِ الحب مِنَ الحبِّ، والشاةَ من الغَنَم، والبعيرَ مِن الإبل، والبقرةَ مِن البَقر"(1).
قال أبو داود: شَبَرْتُ قِثَّاءة بمصرَ ثلاثة عشر شِبراً، ورأيت أترُجَّةَ على بعيرٍ بقطعتين قُطعت وصُيِّرت على مثل عِدلين.

‌‌12 - باب زكاة العسل
1600 - حدَّثنا أحمدُ بن أبي شعيب الحرَّانيُّ، حدَّثنا موسى بنُ أعينَ، عن عمرو بن الحارثِ المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، قال: جاءَ هلالٌ أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلَبَة، فحمى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلمَّا ولي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عُمَرُ: "إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم من عُشورِ نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (1814) من طريق عمرو بن سَوَّاد المصري، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
(2) إسناده حسن.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2290) من طريق أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد. وانظر تالييه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)

1601 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدة الضبِّيُّ، حدَّثنا المغيرةُ ونسبه إلى عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، حدَّثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده: أن شَبابةَ - بَطْن من فَهْمٍ - فذكر نحوه، قال: مِنْ كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبة.
وقال سفيانُ بنُ عبد الله الثقفيُّ، قال: وكان يَحْمِي لهُم وادِيين، زاد: فأدَّوا إليه ما كانوا يُؤَدُّون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحَمَى لهم وادِيَيْهِمْ(1).
1602 - حدَّثنا الربيع بنُ سليمانَ المؤذِّنُ، حدَّثنا ابنُ وهب، اْخبرني أسامةُ ابنُ زيد، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جَدِّه: أن بطناً مِن فَهْمِ، بمعنى المغيرة، قال: مِنْ عَشْر قِرَبٍ
قِربة، وقال: وادِيْين لهم(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ضعيف يعتبر به. وقد توبع في الإسناد السابق والإسناد الذي يليه. المغيرة: هو ابن عبد الرحمن المخزومي.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده حسن، وحسنه ابن عبد البر في"الاستذكار". ابن وهب: هو عبد الله، وأسامة بن زيد: هو الليثي.
وأخرجه ابن ماجه (1824) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر.
وانظر سابقيه.
وقد استدل بأحاديث الباب - وهي مما يشد بعضها بعضاً لتعدد مخارجها واختلاف طرقها - على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في "البحر" عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 48)

‌‌13 - باب في خَرْصِ العِنب
1603 - حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ السَّريِّ الناقط، حدَّثنا بِشْرُ بنُ منصورٍ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب
عن عتَّاب بن أسيد، قال: أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخرَصَ العِنَبُ، كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخذ زكاتُه زبيباً، كما تُؤخَذُ صَدَقةُ النَّخْلِ تمراً(1).--------------------------------------------
= وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. انظر "المغني" 4/ 183 - 184، و"زاد المعاد" 2/ 12 - 16 لابن القيم بتحقيقنا.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد توبعا، وسعيد بن المسيب - وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم: لم يسمع من عتاب شيئاً - مراسيله تُعَدُّ من أصح المراسيل، كما هو مقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات. وسأل الترمذيُّ البخاريُّ عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (2618) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث عائشة سيأتي برقم (1606).
وآخر من حديث جابر سيأتي برقم (3415).
وثالث من حديث ابن عمر عند أحمد في "مسنده" (4768).
الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عشره، ثم يُخلى بينه وبين مالكه، ويُؤخذ ذلك المقدارُ وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، قاله السندي. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)

1604 - حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيبي، حدَّثنا عبدُ الله بن نافع، عن محمد بن صالحٍ التمار، عن ابنِ شهابِ، بإسناده ومعناه(1).
قال أبو داود: وسعيد لم يسمع مِن عتَّابٍ شيئاً(2).

‌‌14 - باب في الخَرْص
1605 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال:--------------------------------------------
= فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، فقد قال ابن عبد البر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جاثحة قبل الجداد، فلا ضمان. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه ابن ماجه (1819)، والترمذي (649) و (650) من طرق عن عبد الله ابن نافع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو في "صحح ابن حبان" (3278).
وانظر ما قبله.
وجاء في "بذل المجهود" 8/ 116: قال القاضي: الخطاب مع المصَّدِقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعةَ عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي: لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كان قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدماً.
(2) مقالة أبي داود هذه زيادة أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)

جاءَ سَهْلُ بنُ أبي حثْمَة إلى مَجْلِسنا، قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا خَرَصْتُم فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجِدُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ"(1).
قال أبو داود: الخارصُ يدع الثلثَ للخُرفة، وكذا قال يحيى القطان(2).

‌‌15 - باب متى يُخرص التمر؟
1606 - حدَّثنا يحيى بنُ معين، حدَّثنا حَجاج، عن ابن جُريج قال: أخبِرتُ عن ابن شهابِ، عن عُروة
عن عائشة أنها قالت: وهي تذكُرُ شأن خَيْبر: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعث عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ إلى يهود، فيَخْرِصُ النخلَ حِين يطيبُ قَبلَ أن يُؤكَلَ منه(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال
الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى" (2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15713)، و"صحيح ابن حبان" (3280).
وقوله: "فخذوا" كما في الأصول بالخاء المعجمة وعليها شرح الخطابي، وهو
موافق لجميع من خرج الحديث، فالمعنى: فخذوا زكاة المخروص إن سلم المخروص من الآفة، قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. وقول أبي داود: يدع الثلث للخرفة، بالخاء المعجمة، والخرفة: ما يُجنى من الثمار حين يُدرِكُ.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ) و (و).
(3) إسناده ضعيف، لانقطاعه. ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من ابن شهاب =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)

‌‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمان، حدَّثنا عبادٌ، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامةَ بنِ سهل
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُورِ ولونِ الحُبيقِ أن يؤخذا في الصَّدَقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة(1).--------------------------------------------
= كما صرَّح بذلك في هذا الإسناد. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه أبو عبيد بن سلام في "الأموال" (1438)، والدارقطني في "سننه" (2053)، والبيهقي 4/ 123 من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7219)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (904)، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (25305) و (25306)، وابن خزيمة (2315)، والدارقطني في "سننه" (2052)، وابن حزم في "المحلى" 5/ 255 - 256، والبيهقي في"معرفة السنن والآثار" (8178) و (8179) من طريقين عن ابن جريج، به. وقد علق ابن خزيمة القول بصحته على سماع ابن جريج من الزهري، قائلاً: فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب.
وله شاهد من حديث عتّاب بن أسيد، سلف برقم (1603).
(1) حديث صحيح. سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع. عبّاد: هو ابن العوام، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2283) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل رفعه لم يذكر أباه. وقصارى ما فيه عندئذ أن يكون مرسل صحابي صغير له رؤية، وهو حجة.
الجعرور: ضرب رديء من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خيرَ يه، ولون حُبيق نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك.
ورواية سليمان بن كثير التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 201، والطبراني في "الكبير" (5566)، والدارقطني (2040)، والحاكم 2/ 284، والبيهقي 4/ 136، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 84.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 52)

قال أبو داود: وأسنده أيضاً أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري.
1608 - حدَّثنا نصرُ بنُ عاصم الأنطاكي، حدَّثنا يحيى - يعني القطان - عن
عبدِ الحميد بن جعفر، حدثني صالحُ بنُ أبي عَريبٍ، عن كثير بن مُرَّة
عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسجدَ، وبيده عصاً، وقد علَّق رجل قِناً(1) حَشَفاً، فطَعَنَ بالعَصا في ذلك القِنْوِ، وقال: "لو شاءَ ربُّ هذه الصدقةِ تصدَّق بأطيب منها" وقال: "إن رب هذه الصدقةِ يأكُلُ الحَشَفَ يَومَ القيامَة"(2).

‌‌17 - باب زكاة الفطر
1609 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالدِ الدِّمشقيُّ وعبدُ الله بن عبدِ الرحمن السمرقندي، قالا: حدَّثنا مروانُ - قال عبدُ الله: قال: حدَّثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخَ صِدْقٍ، وكان ابنُ وهب يروي عنه - حدَّثنا سَيارُ بنُ عبد الرحمن - قال محمود: الصَّدَفي - عن عِكرمَة--------------------------------------------
(1) جاء في (أ) و (ب) و (ج): علق رجلٌ منّا حَشَفاً، وفي (هـ): قنا حَشفٍ، وتحرفت في (و) إلى: منّا حَشَفٍ، والمثبت من "مخصر المنذري"، والنسخة التي شرح عليها العظيم آبادي.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، صالح بن أبي عَريب صدوق حسن الحديث. يحيى القطان: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (1821)، والنسائى في "الكبرى" (2284) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (23976)، و"صحيح ابن حبان" (6774).
القنا: هو العذق الفاسد، والحشف: اليابس من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشِّيص.
ويشهد له حديث البراء بن عازب عند ابن ماجه (1822)، والترمذي (3230) وإسناده عند الترمذي حسن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 53)

عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات (‌‌1).

18 - باب متى تؤدى؟
1610 - حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة، قال: فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين(2).

‌‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟
1611 - حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، حدَّثنا مالك - وقراءةً على مالك أيضاً - عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.
مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (2067): ليس في رواته مجروح.
وأخرجه ابن ماجه (1827) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (1612).
(2) إسناده صحح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986)، والتر مذي (864)، والنسائي في "الكبرى" (2312) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (986) (23) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (6389)، و"صحيح ابن حبان" (3299).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 54)

عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاةَ الفِطر، قال فيه فيما قرأه على مالك: زَكاةُ الفِطْرِ مِن رمضانَ صاعٌ مِن تمر أو صاعٌ مِن شعير، على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين(1).
1612 - حدَثنا يحيى بنُ محمد بن السَّكن، حدَثنا محمدُ بنُ جَهضَمٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن عبد الله بن عمر قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر صاعاً،
فذكر بمعنى مالك، زاد: والصَغيرِ والكبير، وأَمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 284، ومن طريقه أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (683)، والنسائي في "الكبرى" (2293) و (2294).
وأخرجه مسلم (984)، وابن ماجه (1825) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5942)، و"صحيح ابن حبان" (3301).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1612 - 1614).
وقوله: "من المسلمين" ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد: وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد. وانظر "البدر المنير" 5/ 616 - 618 لابن الملقن.
(2) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2295) عن يحيي بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1503) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (5345)، و"صحيح ابن حبان" (3303).
وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 55)

قال أبو داود: رواه عبدُ الله العُمري عن نافع، قال: على كل مسلمٍ، ورواه سعيدٌ الجمحيُّ عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.
1613 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن يحيى بن سعيد وبِشْرَ بنَ المفضلِ حدثاهم، عن عُبيدالله (ح)
وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، عن عُبيد الله، عن نافع
عن عبد الله، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنه فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعاً مِن شعير أو تمرٍ، على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك، زاد موسى:
والذكرِ والأنثى(1).
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العُمَريَّ - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى، أيضاً.
1614 - حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ، حدَّثنا حُسينُ بنُ علي الجعفيُّ، عن زائدةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوادٍ، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عُمَرَ، قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (1512) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984)، والنسائي في "الكبرى" (2296) من طرق عن عبيد الله ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (5174).
وانظر سابقيه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 56)

قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء(1).
1615 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافعِ، قال:
قال عبدُ الله: فعدَل الناسُ بَعْدُ نصفَ صاعٍ مِن بُر، قال: وكانَ عبدُ الله يُعطي التمر، فأعوَز أهلَ المدينة التمرُ عاماً، فأعطى الشَّعيرَ(2).
1616 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا داود - يعني ابنَ قيس - عن عياضِ بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ عن كُل صغيرٍ وكبير، حُرّ أو مملوكٍ: صاعاً مِن طعام، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً مِنْ تمرٍ، أو صاعاً من--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2307) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1610).
والسلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز.
(2) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (682)، والنسائي في "الكبرى" (2292) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984)، والنسائي (2291) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (4486).
وقوله: فأعوز أهل المدينة التمر. أعوز: أحْوَجَ، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 57)

زبيبٍ، فلم نزلْ نُخرجه حتَى قَدِمَ معاويةُ حاجاً، أو معتمِراً، فكلَّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كَلَّم به الناسَ أن قال: إني أرى أن مُدَّيْنِ من سمراءِ الشَام تَعدِلُ صاعاً مِن تمرٍ، فأخَذَ الناسُ بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزالُ أُخْرِجُه أبداً ما عِشتُ(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (985)، وابن ماجه (1829)، والنسائي في "الكبرى" (2304) و (2308) من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، والترمذي (679)، والنسائي (2302) و (2303) من طرق عن عياض بن عبد الله، به. وبعضهم لا يذكر فيه قصة معاوية.
وأخرجه البخاري (1505) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله، به.
مختصراً بلفظ: "كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير".
وهو في "مسند أحمد" (11182)، و"صحيح ابن حبان" (3305).
وانظر تالييه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2309)، وابن حبان (3306) من طريقين عن
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن. عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عنه جمع وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وباقي رجاله ثقات وهو في صحيح ابن خزيمة (2419)، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله: "وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح .. " إلى آخر الخبر دال على أن ذِكرَ الحنطة في أول القصة خطأ أو هم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. وانظر "نصب الراية" 2/ 418.
نقل صاحب "الفتح" 3/ 374 عن ابن المنذر قوله: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقومُ مقامَ صاعٍ من شعير وهم =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 58)

قال أبو داود: رواه ابن عُليَّةَ وعبدةُ وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حِزام، عن عياض، عن أبي سعيد، بمعناه، وذكر رجلٌ(1) واحد فيه عن ابن عُلَيّةَ: أو صاعَ حنطةٍ، وليس بمحفوظ.
1617 - حدَّثنا مسدَّدٌ، أخبرنا إسماعيلُ، ليس فيه ذِكرُ الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذَكَرَ معاويةُ بنُ هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاعٍ من بُر، وهو وَهَمٌ من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه(2).
1618 - حدَّثنا حامدُ بنُ يحيي، أخبرنا سفيان (ح)
وحدثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن ابن عجلانَ، سمع عياضاً سمعتُ أبا سعيد الخُدري يقول: لا أُخرجُ أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نُخْرِجُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعَ تمرٍ، أو شعيرٍ أو أقطٍ أو--------------------------------------------
= الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. قال الحافظ: وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية.
ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (26936) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدين من قمح بالمُد الذي تقتاتون به. وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على "المسند".
(1) هو يعقوب الدورقي، وروايته عند الدارقطني (2096).
(2) إسناده صحيح كسابقه. إسماعيل: هو ابن عُليَّه.
وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 59)

زبيبٍ - هذا حديث يحيى - زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق، قال
حامدٌ: فأنكروا عليه، فتركه سفيان(1).
قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهمٌ من ابن عيينة.

‌‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح
1619 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بن داود العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري - قال مُسدَدٌ: - عن ثعلبة ابن أبي صُعَير، عن أبيه - وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر - عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صاعٌ من بُرٍّ أو قمح على كلِّ اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، أما غَنِيكُم فيزكِيه الله تعالى، وأما فقيرُكُم فيرد الله تعالى عليه أكثرَ مما أعْطى" زادَ سليمانُ في حديثه: "غنيٍّ أو فقيرٍ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. إلا أن ذكر الدقيق فيه وهم من ابن عيينة كما نبه عليه المصنف. سفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (985)، والنسائي في "الكبرى" (2305) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3307).
وانظر سابقيه.
قوله: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، قلنا: وقال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث "دقيق" غير ابن عيينة، ولفظ النسائي: "أو صاعاً من سلت" قال: ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت.
(2) إسناده ضعيف للاختلاف فيه سنداً ومتناً عن الزهري فيما قاله الدارقطني في "العلل" 7/ 39 - 40، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6867)، وتبعهما ابن عبد الهادي =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 60)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "التنقيح" 228/ 3، وابن دقيق العيد في "الإمام" كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 407، ونقل أيضاً عن الإمام أحمد في رواية مهنّا أنه صحح رواية من رواه عن الزهري مرسلاً، وكذلك صحح الدارقطني في "العلل" 7/ 40، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6867) رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ولعل أحمد ابن حنبل إنما قصد ما قصداه. فقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3414 - 3417) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً. وأخرجه الطحاوي كذلك (3418)، ومن قبله أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (616) و (1366) من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
والنعمان بن راشد ضعفه المصنف ويحيى القطان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. قلنا: وقد انفرد بقوله: "أو غني أو فقير".
ثم إنه مخالف لصريح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من أن القمح أو البر لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، وإنما هو شئ زاده معاوية بن أبي سفيان في خلافته فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام [وهو القمح]، تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك. وهو حديث صحيح مخرج في "الصحيحين" كما سلف بيانه.
وأخرجه البيهقي 4/ 167، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 189 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 5/ 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 45، وفي "شرح مثكل الآثار" (3411)، والدارقطني (2107)، والبيهقي 4/ 167 من طريق مسدَّدٌ، به. إلا أن الدارقطني قال في روايته: صاع من بر أو قمح، ولم يقل: على كل اثنين.
وأخرجه أحمد (23664)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 253، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (628)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 45، وفي "شرح مشكل الآثار" (3410)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 122، والدارقطني (2103 - 2106) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وانظر تالييه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 61)

1620 - حدَّثنا عليُّ بنُ الحسن الدَّرَابِجِرديُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيد، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا بكْرٌ - هو ابنُ وائل - عن الزهري، عن ثعلبةَ بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (ح)
وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى النَيْسابوريُ، حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا همَّام، عن بكر الكوفي - قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود - أنَّ الزهري حدَّثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير
عن أبيه، قال: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأمر بصَدَقةِ الفطرِ صاع تمرٍ، أو صاعِ شعيرٍ، عن كُلِّ رأس - زاد على في حديثه: أو صاع بُرٍّ أو قمحٍ بينَ اثنين، ثم اتفقا: - عن الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبد(1).--------------------------------------------
= وقد خالف بكرُ بنُ وائل - وهو صدوق - النعمان بن راشد، فلم يذكر في روايته الغني والفقير كما في الرواية التالية. بل انفرد بها النعمان عن سائر من روى هذا الخبر عن الزهري على اختلاف وجوهه إلا في رواية واحدة عند الدارقطني (2110) من طريق نعيم بن حماد - وليس هو بذاك - عن ابن عيينة، عن الزهري عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة رواية [أي مرفوعاً]، أنه قال: "زكاة الفطر على الغني والفقير" ثم قال: أُخْبرتُ عن الزهري، فهذا يضعّف الإسناد أيضاً. وقد صح من قول أبي هريرة عند أحمد (7724).
(1) حسن لغيره دون ذكر الزيادة التي زادها علي بن الحسن، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما بيناه عند الحديث السالف قبله. وقال الحافظ محمد بن يحيي الذهلي النيسابوري: لم يقُم أحدٌ هذا الحديث عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، إلا همام، عن بكر، وبكر: هو ابن وائل -، فوافق روايته رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 228 - 229. قلنا: يعني دون ذكر الغني والفقير، ودون ذكر البر أو القمح. وذلك أن رواية محمد بن يحيى الذهلي التي أسندها المصنف عنه هنا موافقة لرواية ابن عمر التي في "الصحيحين"، ولهذا قوَّم أمرَها الذهْلي. وعلى ذلك يحمل أيضاً كلام ابن القطان في "بيان الوهم" 2/ 151 - 153، فإنه تكلم عن طريق أبي داود هذه التي ليس فيها ذكر الغني والفقير والقمح، والله أعلم. ثم إن طريق =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 62)

1621 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريجٍ، قال: وقال ابنُ شهابٍ: قال عبدُ الله بنُ ثعلبة - قال أحمد بنُ صالح العدويُّ
قال أبو داود: وإنما هو العُذْريُّ - خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ
قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث المقرئ(1).--------------------------------------------
= محمد بن يحيى موصولة، أما طريق علي بن الحسن فمرسلة كما نبه عليه. همام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكببر" 5/ 36 تعليقاً، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3412) و (3413)، والدارقطني (2108)، والحاكم في "المستدرك" 279/ 3، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1367) من طرق عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه موصولاً كذلك ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (629)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 122، والطبراني في "المعجم الكبير" (1389)، والدارقطني (2109)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 288 من طريق عمرو بن عاصم، عن همام، به وزاد فيه عندهم خلا ابن قانع وابن الأثير ذكر القمح، يعني كالزيادة التي زادها علي بن الحسن المشار إليها.
ويشهد لرواية موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن همام بن يحيى حديثُ ابن عمر السالف برقم (1611) و (1613)، وهو في "الصحيحين". يعني دون ذكر الغني والفقير والقمح. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهلي كما أسلفنا.
وانظر ما قبله.
(1) إسناده ضعيف. ابن جريج - هو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس ولم يصرح بسماعه من الزهري، ثم هو مرسل كما قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6867). ومع ذلك صحح إسناده الزيلعي في"نصب الراية" 2/ 407! عبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (5785)، ومن طريقه أخرجه أحمد (23663) والبخاري في "تاريخه" تعليقا 5/ 36، والطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" 2/ 407، والدارقطني في "سننه" (2118).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 63)

1622 - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا سَهلُ بنُ يوسف، قال: حُميدٌ أخبرنا عَنِ الحَسَن، قال:
خطبَ ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبرِ البصرة، فقال: أخْرِجُوا صَدَقةَ صَوْمِكُم، فكأنَّ الناسَ لم يَعلَمُوا، قال: مَنْ ها هنا مِنْ أهلِ المدينة؟ قُوموا إلى إخوانِكُم فعَلِّموهم، فإنهم لا يَعلمون:
فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصَدَقَة صاعاً مِن تمر، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قمحٍ، على كُلِّ حُرٍّ، أو مملوكٍ، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللهُ عليكم، فلو جعلتُموه صاعاً مِن كُلَّ شيءٍ. قال حميدٌ: وكان الحسنُ يرى صَدَقَةَ رمضانَ على مَنْ صام(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني (2111) من طريق يحيي بن جرجة، عن ابن شهاب الزهري، به. ويحيى بن جرجة هذا قال عنه أبو حاتم: شيخ، وقال عنه الدارقطني: ليس بقوي. انظر "نصب الراية" 2/ 47.
وانظر سابقيه.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن - وهو ابن أبي الحسن بن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس كما قال غير واحد من أهل العلم. ثم إن الصحيح وقفه على ابن عباس كما سيأتي. حميد: هو ابن أبي حميد الخزاعي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2299) من طريق محمد بن المثنى، عن خالد ابن الحارث، عن حميد، به.
وأخرجه موقوفاً النسائي (2300) من طريق محمد بن سيرين، و (2301) من طريق أبي رجاء عمران بن تميم، كلاهما عن ابن عباس، قال: ذكر في صدقة الفطر، فقال: صاعٌ من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت. هذا لفظ ابن سيرين، وأما لفظ أبي رجاء: صدقة الفطر صاع من طعام. وإسناداه صحيحان.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 64)