باب ما جاء في افتراق هذه الأمة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 125)
[2640] قوله: (ما أنا عليه وأصحابي إلخ) مصداقه أهل السنة والجماعة، واشتهر أن الظاهرية ينكرون القياس وأنهم لا ينكرون الجلي بل الخفي، والفرق والتميز بين الجلي والخفي أمر ذوقي لا يمكن
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 125)
ضبطه وتحديده، ونُسب إلى الظاهرية أنهم لا يحتجون بأقوال الصحابة، وأقول: هذه النسبة إليهم في معرض الخفاء فإن ابن حزم الأندلسي من كبار الظاهرية وهو يتمسك في كتابه المجلى والمحلى بأقوال الصحابة كما نتمسك بأقوالهم، وفي قول من الشافعي أيضاً عدم الاحتجاج بأقوال الصحابة ولا ريب في أنه يتمسك بها في تصانيفه، فالحاصل أن الكلية مدخولة وبالجملة الآن مصداق الحديث اتباع المذاهب الأربعة والظاهري، وطريق معرفة ما أنا عليه وأصحابي توارث السلف وتعاملهم وإذا اختلفوا في شيء فالحق إلى الطرفين، والله أعلم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 126)
كتاب العلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 127)
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 135)
[2676] البدعة ما لا يكون في الكتاب والسنة واجتهاد مجتهد مسلم الاجتهاد، فإن كان مما لا يلتبس بالأمور الشرعية مثل ركوب العروس على الفرس يوم عرسه فليس ببدعة، وإن كان الأمر لغواً وإن كان مما يلتبس بالأمور الشرعية مثل الثالثة والأربعينية بعد موت ميت فهو بدعة، وقد صنفت في رد
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 135)
البدعات تصانيف، ومن تصنيف الموالك مدخل ابن الحاج، ومن الحنابلة تصانيف ابن تيمية الذي حامل لواء رد البدعة، ومن الأحناف مجالس الأبرار، وبعض تصانيف علامة قاسم بن قطلوبغا والألطف والأعلى لمعرفة أصول رد البدعات الاعتصام بالكتاب والسنة للشاطبي المالكي في مجلدين.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 136)
باب ما جاء في عالم المدينة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 137)
[2680] دهب الجمهور إلى أن الحديث في حق الإمام مالك بن أنس إمام المدينة، وذهب البعض إلى أنه في حق العمري، أقول: يمكن أن الحديث عام، ومن المعلوم أن المشتق قد يكون عاماً كما ذكر العلامة جار الله الزمخشري الحنفي.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 137)
كتاب الاستئذان والآداب
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 140)
باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 142)
[2695] قالوا: إن الاكتفاء بإشارة اليد في السلام من صنيع اليهود والنصارى، نعم إذا كان الرجل المسلم بعيداً تجوز الإشارة ولا بد من التكلم باللسان أيضاً، ولا يكتفي بإشارة اليد فقط ويجوز التسليم على النساء عند عدم خشية الفتنة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 142)
باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 143)
[2698] قوله: (علي بن زيد بن جدعان إلخ) هذا من رواة مسلم مقروناً مع الغير، وفي مسند أحمد
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 143)
رواية بسند علي بن زيد بن جدعان في الوضوء بالنبيذ وعلي بن زيد هذا أعلى من شهر بن حوشب بمراتب، والبخاري قوى أمر شهر بن حوشب كما في الباب السابق، وقالوا: يجوز التسليم على الكافر عند الضرورة وإلا فلا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 144)
باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 146)
[2707] قوله: (ففقأ عينيه إلخ) لو فقأ أحد عين الآخر في نحو صورة الباب ففي معراج الدراية وجوب الأرش وفي القنية عدمه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 146)
باب ما جاء في المصافحة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 151)
[2727] المصافحة إفضاء صفحة اليد بصفحة اليد وفي الأحاديث التي أسانيدها متوسطة ذكر سنية المصافحة باليد، وتلاقى عبد الله بن المبارك وحماد بن زيد فتصافحا ويكفي هذا العمل فبيد واحدة تجزيء وباليدين أكمل وأخذه صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود بين يديه وإن كان لتلقين التحيات ولكنه مأخوذ عن المصافحة فالجنس واحد، وأما الانحناء عند الملاقاة فمكروه تحريماً كما في فتاوى الحنفية، وأما التقبيل فمتحمل، والمعانقة جائزة بشرط الأمن عن الوقوع في الفتنة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 151)
باب ما جاء في قبلة اليد أو الرجل
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 153)