Arabic source text

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

📘 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (الكشميري - ت 1353 هـ)

📘 আল-আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (আল-কাশ্মিরি - মৃত্যু 1353 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قوله: (لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس إلخ) هاهنا قراأتان قراءة: {الم*غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1 - 2] معلوماً ومجهولاً، وكان اشترط أبو بكر الصديق مع قريش حين حارب الروم وكسرى فلما

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 215)

غلبت الروم وصار كسرى غالباً أعطى أبو بكر الصديق مائة إبل، ولما كان يوم بدر فظهرت الروم على كسرى فأخذ أبو بكر ما أعطى وزائداً عليه، فعلم من هذا مسألة أبي حنيفة جواز الربا في دار الحرب في الأشياء الربوية من الكفار، وظهر من هاهنا أيضاً أن القراأتين تكونان في حكم الآيتين المستقلتين وهو مذهبنا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 216)

‌‌باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 218)

[2943] الإقوال في الحديث الباب تبلغ خمسة وأربعين ذكرها السيوطي في الإتقان، والصحيحة منها ثلاثة:
أحدها المنسوب إلى النحاة وهو أن القراءات السبعة باللغات السبع من لغة بني هذيل وبني تميم وبني قيس وغيرهم.
والقول الثاني: قول شارحي الحديث وهو أن الاختلاف في القراءات وليس اختلاف الحلال والحرام بل اختلاف المجرد والمزيد، واختلاف اللفظ بالبابين مثل أن يكون (يحسبون) بفتح السين في قراءة، وبكسر السين في قراءة، ومثل اختلاف (تعلمون) و (يعلمون) وذكر في الإتقان عن ابن مسعود أن الاختلاف كاختلاف الألفاظ المتقاربة مثل تعال وأقبل وهلم وعجل، ومنها ما في أبي داود: ومن قرأ موضع عزيزاً حكيماً غفوراً رحيماً فهو جائز، ما لم يضم آية الرحمة مع آية العذاب، أو آية العذاب

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 218)

مع آية الرحمة، ثم على الأقوال إشكالات ويشكل على ما نسب إلى النحاة بأن عثمان ذا النورين أقرأ المصاحف على لغة قريش، وأما لغات غير قريش فجائزة لهم بدون سمع أم لا؟ فإن كانت جائزة فلا بد من نقل عليه، وإن كانت غير جائزة بل تكون موقوفة على السمع فأي سهولة فإن السبع أنزلت للتسهيل، ويرد على قول الشراح مثل الطيبي أن التبديل اليسير لو كان مجازاً في لغة قريش فأي تنازع بين عمر الفاروق وهشام بن حكيم بن حزام مع كونهما قريشيين، والمرفوع أيضاً يشكل الأمر بأن المدار على السمع ولا تكون إجازة القلب، وأقول يجمع بين الأقوال الثلاثة، ويقال: إن المراد القراءات التي هي متواترة تنتهي إلى الإمام أي مصحف ذي النورين كيف ما كان جمع ذو النورين ما أتى به جبرائيل في العرضة الأخيرة من المجازات ونسخ ما كان التوسيع قبلها من المجازات، ولا تنحصر القراءات في السبع بل تزيد وأما الإشكال الذي كان على المنسوب إلى النحاة فزعموا أن السبع ممتازة امتيازاً بيناً، والحال أن المراد الاختلاف اليسير فالاختلاف ليس اختلاف المادة مثل الجلمود والصخر بل المادة متحدة والاختلاف في الباب وفي المجرد والمزيد، وهذه لغات متعددة. هذا والله أعلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 219)

‌‌باب في كم أقرأ القرآن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 220)

[2946] قوله: (قال: اختمه في خمس إلخ) هذا باعتبار جمهور الأمة والسلف وثبت عنهم الختم في يوم واحد أيضاً، كما ختم عثمان في ركعة واحدة للوتر، وكذلك كان تميم الداري يختم في ليلة واحدة، وكذلك ختم أبو حنيفة في ليلة واحدة، وثبت عن بعض السلف ختم القرآن خمس مرات في يوم وليلة، وعن البعض سبع مرات وهذه النقول قوية، وفي كنز الدقائق: لا يختم في أقل من ثلاثة أيام ولا يزيد على أربعين يوماً.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 220)

‌‌كتاب تفسير القرآن

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)

أخذ البخاري والترمذي أبواب التفسير، وكذلك الطحاوي في مشكل الآثار فإنه أيضاً جامع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)

‌‌باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)

[2950] واعلم أن معرفة التفسير بدون الرأي، وأنه ما التفسير بالرأي أمر ذوقي لذوي ذوق سليم، ولا ضابطة له، يعرفه من تعانى التفسير أن التفسير ما هو والرأي ماذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 222)

‌‌باب ومن سورة فاتحة الكتاب

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 223)

[2953] قوله: (قال من صلى صلاة إلخ) استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على القراءة خلف الإمام، ونقول: إن مذهب عائشة وأبي هريرة مذكور في السنن الكبرى وكتاب القراءة للبيهقي وهو القراءة في السرية لا الجهرية، والتمسك بجوابه تعالى لقارئ الفاتحة على القراءة خلف الإمام إنما هو ليس بحجة بل حكمة وستر، ولو نتعرض للحكم والأسرار فأقول: إن في رواية أن الملائكة يسجدون صامتين ساكتين حين نزول الوحي، ويكون أولهم رافعاً رأسه جبريل، فدل على أن الحكم الصوت والسكوت عند نزول كلام الله، وقراءة كلامه والإمام يكون حاكياً عن كلام الله تعالى عند قراءة الفاتحة والسورة، بخلاف التأمين والثناء فإن الأذكار ليست بكلام الله، وألفاظه لكن الحق أن النكات لا تجدي شيئاً.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 223)

‌‌باب ومن سورة النساء

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 243)

[3015] قوله: (لا بدّلت وأنى له التوبة إلخ) ليس مذهب ابن عباس خلاف الجمهور، وإنما قال به سداً للذرائع، وإلا فالتوبة عنده مقبولة وإن كان قاتل النفس كذا يفهم من الأدب المفرد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 247)

‌‌باب ومن سورة المائدة

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 252)

[3043] قوله: (قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام إلخ) الأكثر إلى أن السارق هو تميم الداري الذي من مخلصي الصحابة وارتكب هذا الفعل قبل إسلامه، أقول: إن السارق هو غير تميم الداري المعروف من مخلص الصحابة بل هو رجل آخر؛ فإن تميم الداري المعروف كان غنياً قبل الإسلام أيضاً وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا قبل الإسلام، وشاور معه النبي صلى الله عليه وسلم في وضع المنبر قبل إسلامه فكيف يخون؟ وعندي رواية أنه أسلم في مكة ثم ذهب إلى الشام ثم أفشى إسلامه بعد مدة طويلة، وكانت عنده كتاب كتب له النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام المسماة بجيرون وعليه خاتمه وخاتم الخلفاء، واختلف في الحلف في واقعة الباب قال الشافعية: إنه حلف على المدعيين، وقال الأحناف: إن المدعيين صاروا مدعى عليهم فحلفوا به، قاله صاحب المدارك.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌باب ومن سورة الأنعام

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 259)

[3064] قوله: (من زعم أن محمداً رأى ربه) اعلم أن رؤيته ثابتة لكنها لا بالعين بل بالقلب، والرؤية بالقلب والعلم مفترقان ولي في هذا الدعوى رواية صحيح ابن خزيمة، وأما آية: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ} [الإسراء: 60] المراد بها الرؤية بالقلب في المعراج لا أن المعراج كان في المنام كما زعمه الجهلة، وفي رواية حسنة عن ابن عباس أن هذه الآيات وآيات سورة النجم: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] واقعته مع الله لا مع جبريل، وقالت عائشة: إن الحال هذا مع جبرائيل، وما قال ابن عباس هو مقتضى نظم القرآن العزيز.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 260)

قوله: (أو كسبت في إيمانها خيراً إلخ) استدل المعتزلة بتخليد الفاسق في النار، وأجاب علماء أهل السنة والجماعة بأجوبة عديدة أعلاها ما قال الطيبي شارح المشكاة في حاشية الكشاف: إن مراد الآية أن الأعمال بعد طلوع الشمس غير مفيدة إذا لم يكن من قبل؛ أي فائدة الأعمال لا أن إيمان السابق الخالي عن الأعمال أيضاً غير مفيد فائدة الإيمان أيضاً، وقد قلنا بما يستفاد من الآية.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 261)