[2733] قبلة يد أو رِجل رَجل عالم متحملة.
قوله: (وعليكم خاصة اليهود إلخ) من كان يهودياً ولم يسلم لا ريب في كفره، ثم إن لم يعمل بكتابه أيضاً فهل هو معذب أم لا؟ فلم يتعرض إليه أحد من العلماء والحفاظ إلا أن الحافظ ابن تيمية لعله ذكر أنه لو لم يعمل بكتابه فهو معذب عليه وإلا فلا، ولا يقول: إنه ناج من النار لأنه كافر، وأقول: إن حديث الباب يدل على هلاكه إن لم يعمل بكتابه، ويفيدنا هذا فيما أجبنا به في رجم اليهود.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 153)
كتاب الآداب
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 155)
باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 158)
[2746] العطاس دال على النشاط والتثاؤب دال على الكسل.
قوله: (فإن الشيطان يضحك في جوفه إلخ) قال الغزالي: إن الشيطان يدخل في جوف الإنسان، وقال ابن حزم: إنه لا يدخل، وحديث: «الشيطان يجري مجرى الدم من الإنسان» يؤيد قول الغزالي، وحديث الباب وآية: يؤيد قول ابن حزم، والله أعلم ما الحقيقة.
قوله: (قال محمد بن عجلان إلخ) هذا تعليل في محمد بن عجلان وهو من رجال الشيخين
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 158)
وهو راوي حديث: «إذا قرأ فانصتوا» إلخ، ولكنه ليس عن محمد بن عجلان عن سعيد بل عن ابن عجلان عن راو آخر وهو صحيح بلا ريب فيه كما هو موجود في النسائي ص (152) ، فإنه عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم وصححه النسائي، وأشار إلى نفي القراءة خلف الإمام في الجهرية.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 159)
باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 160)
[2754] قال ابن قيم في الزاد: إن القيام على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون رجل مقتدى يذهب لحاجته إلى جانب آخر ولا يأتي إلى هذا الرجل القائم فهذا منهي عنه.
والثاني: أن يأتي مقتدى إلى هذا القائم فقيامه له جائز، وقيل: مستحب، أقول: عندي إنه غير مرضي إذا بولغ فيه.
والثالث: أن يكون المقتدى جالساً والناس قائمين فهذا طريق الأعاجم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 160)
باب ما جاء في تقليم الأظفار
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 161)
[2756] اعلم أن الفطرة عندي ليست هو الإسلام، ويدل عليه هذا الحديث عند من له تدبر وذوق ثم حديث الباب الدال على عشرة خصال من الفطرة المحدثون إلى تعليله، وإن أخرج مسلم أيضاً وصححوا رواية الخمس.
قوله: (قصّ الشارب إلخ) ألفاظ الأحاديث مختلفة فإن في بعضها قص الشارب، وفي بعضها إحفاء الشارب، والإحفاء يدل على الأخذ من الأصل لا القص، وأما لفظ الحلق فغير ثابت، وقال مالك بن أنس: إن الحلق مثلة، فالحاصل أنه غير مرضي، وقال الشيخ ابن همام في الفتح في باب الصيام: إن أخذ الشوارب بالمقص من أصولها قصر لا حلق، ونقل الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة أنهم كانوا يحفون، وقال: لم أجد عن الشافعي إلا فعل خالي المزني. ولعله أخذه عن شيخه الشافعي وهو الإحفاء، وأما الحد من الطرفين فلم يثبت، وتؤخذ بقدر ما لا تؤذي عند الأكل والشرب، ولعل عمل السلف أنهم كانوا يقصرون السبالتين أيضاً، فإن في تذكرة الفاروق الأعظم ذكر أنه كان يترك السبالتين،
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 161)
واهتمام ذكر تركه السبالتين يدل على أن غيره لا يتركهما. والله أعلم، وأما أخذ اللحية فمرفوعاً فيخرجه المصنف رحمه الله ويضعفه، فإنه نقل عن البخاري أني سمعته أنه يقوِّي عمرو بن هارون ما دمت عنده ثم بلغني عنه بعدما ذهبت من عنده أنه يضعفه، وأما عمل السلف فآثار أجلها ما أخرجه البخاري: أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته بعد الفراغ عن الحج، أي ما يزيد على القبضة ويأخذ من رأسه، وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة، وكذلك كل في الدر المختار في الصيام وترد شهادة مرتكب هذا الفعل، ولتراجع كتب المالكية، وأما الذي زائد مسترسل من القبضة فقيل: الأولى الترك، قيل: الأولى القصر، والمختار القصر ولي في هذا الأولوية عبارة محمد في كتاب الآثار، واللحية التي على اللحيتين، وأما الذي على العذار والحلقوم فيجوز أخذه لكن في الطب المنع عن نتف ما على العذارين، وأما نتف الإبط فقال الشافعي: إن في الحديث نتفاً، ولكنا لا نطيقه وهو يوجعنا فنحلق، وأما حلق العانة ففي القنية: في العانة التحمل إلى أربعين يوماً وبعدها الكراهة، ويفيده ما أخرجه مسلم.
قوله: (وانتقاص الماء إلخ) بالقاف المثناة، وفي نسخة أبي داود بالفاء، والانتفاص بالفاء قال في القاموس: إنه أخذ الماء إلخ مفرجاً أصابعه بين خلل الأصابع ويكون إذن حكم الرش ولو كان بالقاف فيكون الماء مفعولاً به وانتقاصه الاستنجاء به.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 162)
باب قصة خبئه صلى الله عليه وسلم
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 177)
[2818] قوله: (خبأت لك هذا إلخ) كان القبأ مزوراً بأزرار الذهب كما في البخاري في كتاب اللباس، وتمسك به محمد في السير الكبير على جواز اتخاذ أزرار الذهب، أقول: لا ريب في جواز الأزرار المشرز بالثوب والتردد في ما ينفك عنه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 177)
باب ما جاء ما يستحب من الأسماء
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 181)
[2833] أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وفي رواية أن الأحب كل لفظ يضاف إلى اسم من أسماء الله تعالى، وفي رواية في المعجم الطبراني: «من سمى ولده محمداً أنا شفيعه» وصححها أحد من المحدثين وضعفه آخر.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 181)
باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم -
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 183)
[2840] أبلغ العلماء أسماءه إلى المائة، وفي التوراة اسمه فارق ليط أو بارق ليط أي الفارق بين الحق والباطل.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 183)
باب ما جاء في إنشاد الشعر
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 184)
[2846] الإنشاد والإنشاء شيئان، والإنشاء منه لا يجوز لما في القرآن، وأما الإنشاد فمختلف فيه قيل بجوازه، وقيل بعدمه، ولمن قال بالجواز فله رواية أنه كان يقرأ شعر لبيد:
~ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً … ويأتيك بالإخبار من لم تزود
ولم يشبع دال تزود وفي رواية أنه قرأ: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر الصديق: ليس الشعر هكذا فتدل على أنه لا ينشد أيضاً، لكن إنشاد الشعر التام الصحيح ثابت لما روت عائشة أنه كان يقرء هذا الشعر:
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 184)
~ تفاءل بما تهوى يكن فلقلما … يقال لشيء كان إلا تحققا
قوله: (وهذا أصح عند بعض أهل الحديث إلخ) قال الحافظ: والعجب من الترمذي مع وفور علمه أنه كيف يخطئ مثل هذا فإن غزوة مؤتة بعد عمرة القضاء، ولا يتوهم بأنه من سهو الكاتب لأنه يقول إن النسخ الحاصل لنا من الكروخي جميعها هكذا، وأقول: إن هذه الأشعار لا تناسب عمرة القضاء أيضاً بل تناسب فتح مكة، وإني وجدت روايته في حرب صفين كانت الأنصار جميعهم مع علي أمير المؤمنين ومعه عمار بن ياسر، فخرج عمار في الحرب ويقرأ هذه الأشعار وبدل لفظ الكفار ووضع لفظ تأويله موضع تنزيله، وكان لبيد صرف نصف عمره في الأشعار ثم أسلم ولم ينشئ شعراً:
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 185)
كتاب الأمثال
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 189)