-تعالى-: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} 1، وفي نكاح المحرم بالنهي4.
وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي3. وغير ذلك مما يطول.
الثالث: أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به، أو بما يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق4.
الرابع: أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سببًا تمكين من التوسل، والنهي منع من التوسل.--------------------------------------------
= وقال: أي شرك أعظم ممن يقول: عيسى هو الله أو ولده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا". فيبدو أن ذلك منقول عنهما، ولذلك اختلفت الروايات.
1 سورة البقرة من الآية: 221.
2 روى مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح". كذلك أخرجه عنه: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي والدراقطني ومالك وغيرهم.
انظر: "المنتقى ص387".
3 حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه: رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله".
وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" انظر: سبل السلام "3/ 15".
4 معنى ذلك: أن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات، وشين يجب أن تنزه عنه العبادات، وإعدام الضرر مناسب عقلًا وشرعًا، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" "رواه مالك في الموطأ 2/ 745 مرسلًا، ورواه الحاكم والبيهقي والدراقطني عن أبي سعيد الخدري موصلًا، وله طرق أخرى كثيرة. انظر: نصب الراية "4/ 386"، شرح الطوفي "2/ 438".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 610)
ولأن حكمها مقصود الآدمي، ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشرع.
ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه، أو لغيره، لدلالة النهي على رجحان ما يتعلق به من المفسدة، والمرجوح كالمستهلك المعدوم.
وقولهم1: "إن النهي لا ينافي الصحة". قد بينا تناقضهما.
وإن سلمنا أنه لا ينافيه، لكن يدل على الفساد ظاهرًا، ويكفي ذلك.
وفي المواضع التي قضينا بالصحة2، خولف فيه الظاهر، فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه، كما لو خولف مقتضاه في التحريم.
وقولهم: "إنه يدل على الصحة". بعيد جدًّا؛ فإنهم إذا لم يجعلوه دليلًا على الفساد مع قربه منه، كيف يجعلونه دليلًا على الصحة؟!
قولهم: "إنه يدل على التصور".--------------------------------------------
1 أي: أبو حنيفة ومن معه، حيث قالوا: "إن النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور...." إلى آخر ما استدلوا به، وقد تقدم الرد عليه، كما قال المصنف في الدليل الرابع.
2 مثل: الطلاق حال الحيض، فإن الطلاق يقع وإن كان مخالفًا للنهي.
قال المصنف في المغني "10/ 324": "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله -تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [الطلاق: 1] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
ثم قال: "فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضًا، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال … ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 611)
قلنا: يدل على تصوره حسَّا، وهو الأفعال1.
أما الصحة والفساد: فحكمان شرعيان، لا ينهى عنهما، ولا يؤمر بهما، ودليله: مناهي الشرع: كالمحاقلة والمزابنة، والمنابذة والملامسة2، وقوله -تعالى-: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} 3، {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} 4، وقوله عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك" 5. إلى نظائره.
قولهم: "إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع".--------------------------------------------
1 خلاصة ذلك: أن النهي يدل على تصور المنهي عنه في الوجود، أي: كون المنهي عنه ممكن الوجود، ولا يدل على تصوره شرعًا، لأن مقتضى النهي شرعًا: إعدام المنهي عنه، فكونه يدل على تصوره شرعًا فيه تناقض واضح.
2 المحاقلة: هي بيع الطعام في سنبله، وقيل: هي أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، أو هي: اكتراء الأرض بالحنطة.
أما المزابنة: فهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر.
والمنابذة: بيع السلعة بالنبذ بدون رؤية وعلم بها.
والملامسة: بيع الشيء بالشيء بمجرد اللمس بدون رؤية. وكلها بيوعات منهي عنها لما فيها من الجهالة، أو عدم التساوي.
عن أنس رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخابرة "وهي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها" والملامسة والمنابذة والمزابنة" رواه البخاري. سبل السلام "3/ 20".
3 سورة النساء من الآية: 22.
4 سورة البقرة من الآية: 278.
5 لفظ الحديث: ما روته عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". أخرجه البخاري: كتاب =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 612)
عنه جوابان:
أحدهما: أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية، إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي1.
وفي الأوامر: ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي.
أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف.
الثاني: أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية: هي الأفعال المنظومة، والصحة غير داخلة في حدها؛ لما ذكرناه2.--------------------------------------------
= الوضوء، باب غسل الدم، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة، وفي باب إقبال المحيض وإدباره.
كما أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، أبو داود: كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وغيرهم.
انظر: نصب الراية "1/ 199".
1 معناه: أن الأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية حتى يوجد دليل ينقلها من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي.
2 ذكر المصنف في دلالة النهي على الفساد خمسة مذاهب.
الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقًا، إلا الدليل، وهو الذي رجحه المصنف كما سبق.
الثاني: أنه يقتضي الفساد إذا كان النهي عنه لعينه، أما إن كان لغيره فلا يقتضي الفساد.
الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات.
الرابع: أنه يقتضي الصحة، وهو منقول عن أبي حنيفة وغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 613)
............................................
= الخامس: أنه لا يقتضي الصحة ولا الفساد.
وقد أورد الطوفي مذهبًا سادسًا، ذكر أنه المختار، وأنه أقرب إلى التحقيق من الإطلاقات الواردة في المسألة خلاصته: أن النهي عن الفعل إما أن يكون لذاته، أو لوصف لازم له، لا ينفك عنه، أو لأمر خارج عنه، لا يتعلق به أصلًا، أو لوصف يتعلق به، لكنه غير لازم له.
فإن كان النهي عنه لذاته، كالكفر والكذب والظلم، دل النهي على الفساد والبطلان.
وكذلك إذا كان لوصف لازم له، كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة.
وإن كان لأمر خارج عنه لا يتعلق له به أصلًا، فلا يدل على الفساد، مثل:
النهي عن غرس العنب خشية جعله خمرًا.
وإن كان لوصف غير لازم: مثل النهي عن الصلاة وقت النداء للجمعة ففيه خلاف. قال: "والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح، لظاهر النهي … ".
انظر: شرح الطوفي "2/ 439-441".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 614)
فهرس
موضوعات الجزء الأول:
مقدمة الشارح 5
من خصائص الشريعة الإسلامية:
حفظ أصولها من التحريف والتبديل 7
معجزتها مستمرة تخاطب العقل وتساير الفطرة 7
جمعها بين ما هو ثابت وما هو متغير 7
دور أصول الفقه في تحقيق ذلك 9
أهلية الاجتهاد كانت متحققة عند علماء العصور الأولى 9
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف يواجهون كل المستجدات 10
تطبيق الصحابة رضي الله عنهم للقواعد الأصولية 10
التابعون يسيرون على منهج الصحابة رضي الله عنهم 15
ظهور حوادث ووقائع لم تكن معروفة من قبل 16
اختلاف العلماء في التعامل مع هذه الوقائع 16
انقسام العلماء إلى اتجاهين: أهل الحديث وأهل الرأي 16
ظهور النزاع والخلاف بين الاتجاهين السابقين 16
الإمام الشافعي يدون علم الأصول لحسم هذا الخلاف 16
كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي ومنهجه فيها 17
دعوى سبق الإمام الشافعي في التأليف لا دليل عليها 17
اصول الفقه بعد الإمام الشافعي واتجاهات العلماء في ذلك 18
اتجاه المتكلمين وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 18
اتجاه الفقهاء أو الحنفية وأهم الكتب المؤلفة في ذلك 19
اتجاه الجميع بين المنهجين السابقين وأول من بدأه 20
اتجاه تخريج الفروع على الأصول وأول من بدأه 21
اتجاه بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة 22
استمرار التأليف على غرار المناهج المتقدمة 22
التعريف بالإمام ابن قدامة
اسمه ونسبه ونشأته 24
شيوخه 25
تلاميذه 26
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 615)
عقيدته 26
مذهبه الفقهي 28
مكانته وثناء العلماء عليه 28
وفاته 29
مؤلفاته
أولًا: في العقيدة 30
ثانيًا: في أصول الفقه 30
ثالثًا: في الفقه 31
رابعًا: في الكتاب والسنة 31
خامسًا: في الفضائل والأخلاق 31
سادسًا: في التاريخ والأنساب 32
منهج ابن قدامة
في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر
جمع المذاهب المختلفة في كل مسألة وبيان الراجح منها 33
سلك مسلك الإمام الغزالي في كتابه: "المستصفى" مع مخالفته في بعض المسائل وفي ترتيب الكتاب من التقديم والتأخير 34
الإحالة على بعض المسائل المناظرة طلبًا للاختصار 35
اهتم بنقل أراء الحنابلة وخاصة رأي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه36
غالبًا ما يبدأ بذكر المذهب الراجح -من وجهة نظره- ثم يختم المسألة بأدلة المذهب الذي رجحه، ومناقشة أدلة المخالفين37
قيمة الكتاب العلمية ومزاياه 38
اهتمام العلماء بشرحه واختصاره والتعليق عليه 39
ما يؤخذ على الكتاب 42
عملي في الكتاب 48
مقدمة ابن قدامة 51
معنى الفقه والأصول
معنى الفقه لغة وشرعًا 53-54
معنى أصول الفقه 54
المقدمة المنطقية 56
مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان 56
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 616)
فصل
في أقسام الحدّ
الحد الحقيقي وشروطه 58
تعريف الماهية 58
صيغ السؤال 58
تعريف الكيفية ومم تتركب 60
تعريف الوصف اللازم والوصف العارض 60
تقسيم الأوصاف الذاتية 61
الجنس وأقسامه 61
تعريف الفصل 62
شروط الحد 62
الحد الرسمي وشروطه 63
الحد اللفظي وشرطه 65
تعريف الحد الحقيقي 65
فصل
في أن تعذر البرهان على الحد لا يمنع صحته
أقل ما يتركب منه الحد 68
فصل
في البرهان
تعريف البرهان 69
الجهات التي يتطرق منها الخلل إلى البرهان 69
فصل
في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني
دلالة المطابقة 71
دلالة التضمن 71
دلالة الالتزام 71
تقسيم اللفظ من حيث التعيين وعدمه
معنى المعين وأمثلته 72
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 617)
معنى المطلق وأمثلته 72
تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني
باعتبار مسمياتها
المترادفة ومعناها 72
المتباينة ومعناها 73
المتواطئة ومعناها 73
المشتركة ومعناها 73
فصل
في النظر في المعاني
تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيّلة ومعقولة 74
أمثلة على ذلك 75
فصل
في تأليف مفرادت المعاني
أنواع القضايا وأمثلتها 78
فصل
في مقدمتي البرهان وأضربه
الضرب الأول وشروطه 80
الضرب الثاني وشروطه 82
الضرب الثالث 83
الضرب الرابع 84
الضرب الخامس 85
فصل
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس
قصور علم الناظر 86
إهمال إحدى المقدمتين 86
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 618)
فصل
في اليقين ومدراكه
معنى اليقين 88
مدارك اليقين خمسة 90
الأول: الأوليات 90
الثاني: المشاهدات الباطنة 91
الثالث المحسوسات الظاهرة 91
الرابع: التجريبيات 91
الخامس: المتواترت 92
فصل
في لزوم النتيجة من المقدمتين
أمثلة على ذلك 92
فصل في تقسيم البرهان
برهان العلة 94
برهان الدلالة 95
فصل
في الاستدلال بالاستقراء
معنى الاستقراء 95
الباب الأول
في حقيقة الحكم وأقسامه
معنى الحكم في اللغة 97
معنى الحكم في الاصطلاح 98
أقسام الحكم 98
الحكم العقلي: معناه وأمثلته 98
الحكم العادي: معناه وامثلته 98
الحكم الشرعي: معناه عند الفقهاء 98
معنى الحكم عند الأصوليين 98
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 619)
الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي 100
معنى الحكم التكليفي وأقسامه عند الجمهور 100
تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية 101
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 101
الواجب وتقسيماته
تعريف الواجب 102
هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ 103
الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور 103
الحنفية يفرقون بينهما 104
ابن قدامة يرى أن الخلاف لفظي 105
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار ذاته
الواجب المعين والواجب المخير 105
إنكار المعتزلة للواجب المخير والرد عليهم عقلًا وشرعًا 105
فصل
في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء
الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الجمهور 108
إنكار أصحاب أبي حنيفة للواجب الموسع والرد عليهم 108
أدلة المنكرين للواجب الموسع والرد عليهم 108
آراء العلماء في الوقت الذي يتعلق به الوجوب في الواجب الموسع 112
فصل
في تضييق الواجب الموسع
إذا آخر المكلف الواجب الموسع فمات قبل خروج الوقت هل يعتبر عاصيًا116
فصل
في مقدمة الواجب وحكمها
ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون مقدورًا للعبد أو غير مقدور له 118
آراء العلماء في وجوب مقدمة الواجب 118-119
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 620)
فصل
في بعض الفروع المخرّجة على مقدمة الواجب
اختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرّمتين 120
فصل
في الواجب غير المحدد
آراء العلماء في ذلك 122
الواجب العيني والواجب الكفائي 122
تعريف الواجب العيني وحكمه 122
تعريف الواجب الكفائي 122
آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي 123
القسم الثاني: المندوب
الندب في اللغة 124
الندب في الشرع 125
هل المندوب مأمور به؟ 125
آراء العلماء في المسألة 126
الأدلة على أنه مأمور به 126
القسم الثالث: المباح
تعريف المباح شرعًا 128
المباح من الشرع عند الجمهور 129
إنكار بعض المعتزلة لذلك 131
أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع 131
خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين 131
معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك 129-130
فصل
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 132
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 621)
فصل
هل المباح مأمور به
آراء العلماء في المسألة 136
هل المباح تكليف 137
القسم الرابع: المكروه
تعريف المكروه 137
إطلاقات المكروه 137-138
فصل: الأمر المطلق لا يتناول المكروه 138
الأدلة على ذلك 138
القسم الخامس: الحرام
تعريف الحرام 139
الواحد بالجنس والواحد بالنوع وأقسامهما 139
أمثلة على ذلك 140
فصل: في أقسام النهي 144
المنهي عنه لذاته 144
المنهي عنه لغير ذاته 144
فصل: في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ 147
آراء العلماء في المسألة 148
فصل
في معنى التكليف وشروطه
معنى التكليف لغة 153
معنى التكليف شرعًا 154
شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف 154
فصل: في عدم تكليف الناسي والنائم والسكران 156
فصل: في حكم تكليف المكره 158
فصل: في حكم تكليف الكفار بفروع الشريعة 160
أراء العلماء وأدلتهم في المسألة 161-162
شروط الفعل المكلف به 166
آراء العلماء في تكليف ما لا يطاق 167
فصل في المقتضى بالتكليف 173
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 622)
الضرب الثاني من الأحكام
ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار
أقسام الحكم الوضعي 175
العلة: معناها وأمثلتها 177
السبب: معناه واستعمالاته 178
فصل: في الشرط وأقسامه 179
الفرق بين السبب والمانع والعلة 179
أقسام الشرط 180
القسم الثاني: الصحة والفساد
معنى الصحة 181
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العبادات 182
خلاف العلماء في المراد بالصحيح من العقود 183
الفاسد والباطل مترادفان عند الجمهور 183
خلاف الحنفية في ذلك 183
فصل
في القضاء والأداء والإعادة
تعريف القضاء 185
تعريف الاداء 185
تعريف الإعادة 185
تضييق الواجب الموسع باعتبار ظن المكلف 185
فصل
في العزيمة والرخصة
معنى العزيمة في اللغة 188
معنى الرخصة في اللغة 189
معنى العزيمة شرعًا 189
معنى الرخصة شرعًا 189
ما يسمى رخصة وما لا يسمى 190
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 623)
باب
في أدلة الأحكام
الأصول أربعة:
الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي 194
اعتراض بعض العلماء على هذا الحصر 197
أصل الأحكام كلها من الله تعالى 197
فصل
في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد
كتاب الله تعالى: هو كلامه وهو القرآن 198
الأدلة على أن الكتاب هو القرآن 198
تعريف القرآن 199
فصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 203
تعريف القراءة الشاذة 203
هل يصح القراءة بها؟ 203
هل يصح الاحتجاج بها؟ 204
بيان آراء العلماء وادلتهم في المسألة 205
فصل
في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز
تعريف المجاز 206
أمثلة على المجاز من القرآن الكريم 206
فصل
ليس في القرآن ألفاظ غير عربية
آراء العلماء في المسألة 210
ما روي عن ابن عباس وعكرمة من وجود ألفاظ غير عربية 211
كيفية الجمع بين الآراء المختلفة في المسألة 212
فصل
في المحكم والمتشابه
تعريف المحكم والمتشابه عند أبي يعلى 213
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 624)
تعريفهما عند ابن عقيل 214
آراء بعض العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه 214
الصحيح عند ابن قدامة من هذه الآراء 215
باب النسخ
النسخ في اللغة 218
النسخ في الشرع 218
الفرق بين النسخ والتخصيص 226
فصل
في النسخ بين الإثبات والإنكار
الدليل على النسخ عقلًا 228
الدليل على النسخ شرعًا 228
فصل: في وجوه النسخ في القرآن 230
الأدلة على وقوعه 231
فصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 235
المعتزلة ينكرون ذلك 235
دليل المعتزلة 235
أدلة الجمهور على الجواز 235
تأويل المعتزلة لقصة إبراهيم عليه السلام في الأمر بذبح ولده 236
إجابة ابن قدامة على ذلك 237
فصل
هل الزيادة على النص نسخ
مراتب الزيادة وحكم كل مرتبة 242
أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست نسخًا 244
بعض الاعتراضات من المخالفين والرد عليها 247
فصل
في نسخ جزء العبادة أو شرطها
آراء العلماء في نسخ جزء العبادة هل هو لجملتها أو لا؟ 248
أدلة الجمهور على أن ذلك ليس بنسخ 248
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 625)
فصل
في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
آراء العلماء في المسألة 249
الأدلة على جواز ذلك عقلًا 250
الأدلة الشرعية على جواز ذلك 250
فصل
في النسخ بالأخف والأثقل
جمهور العلماء على جواز ذلك 251
بعض المعتزلة ينكرون جواز النسخ بالأثقل 251
رد ابن قدامة على المعتزلة 252
فصل
في حكم من لم يبلغه النسخ
ظاهر المذهب أنه لا يكون نسخًا 256
قال أبو الخطاب: يكون نسخًا 256
فصل
في وجوه النسخ بين القرآن والسنة
لا خلاف في جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد عند القائلين بالنسخ 257
نسخ السنة بالقرآن جائزة عند جمهور العلماء 257
مخالفة الإمام الشافعي في ذلك 258
خلاف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة 259
فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد 263
أراء العلماء في المسألة 263
الأدلة على عدم الجواز 264
فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 265
فصل: في نسخ القياس والنسخ به 266
آراء العلماء في المسألة 266
فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به 268
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 626)
أراء العلماء في المسألة 268
فصل: فيما يعرف به النسخ 270
الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
تعريف السنة لغة 273
تعريف السنة في الاصطلاح 274
الأدلة على حجية السنة 274
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 279
فصل
في حد الخبر وأقسامه
تعريف الخبر وأقسامه 287
المتواتر يفيد العلم 288
فصل: فيما يفيده الخبر المتواتر من العلم الضروري أو النظري 290
فصل: في أن ما حصّل العلم في واقعة أفاده في غيرها 293
فصل: في شرط التواتر 296
مذاهب: العلماء في عدد التواتر 297
فصل: ليس من شرط التواتر: كون المخبرين مسلمين ولا عدولًا
ولا يحصرهم بلد أو عدد 299
فصل: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه 300
القسم الثاني: أخبار الآحاد
تعريف خبر الآحاد 302
ما الذي يفيده خبر الواحد 303
فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلًا 310
فصل: قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 312
فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعًا 313
آراء العلماء في المسألة 313
أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعًا 313
اعتراض المخالفين على هذه الأدلة 313
الدليل الأول: الإجماع 313
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 320
الدليل الثاني: إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام 326
اعتراض المخالفين على هذا الدليل والرد عليه 327
فصل: في مذهب الجبائي في أن خبر الواحد يقبل إذا رواه اثنان رد
ابن قدامة على هذا المذهب 328
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 627)
فصل
في شروط الراوي
الشرط الأول: الإسلام 329
آراء العلماء في هذا الشرط 330
الشرط الثاني: التكليف 332
الشرط الثالث الضبط 333
الشرط الرابع: العدالة 334
فصل: في حكم خبر مجهول الحال 334
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 334
فصل: فيما لا يشترط في الراوي من الذكورية والبصر والفقه إلخ 340
فصل
في التزكية والجرح
قبول الجرح والتعديل في الرواية 341
قبول تزكية العبد والمرأة 342
خلاف العلماء في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه 342
تعارض الجرح والتعديل وآراء العلماء في أيهما يقدم؟ 343
فصل
في التعديل
طرق التعديل 344
الطريق الأول: صريح القول 344
الطريق الثاني: الرواية عنه 344
الطريق الثالث: العمل بالخبر 345
الطريق الرابع: الحكم بشهادته 345
فصل
في عدالة الصحابة
الأدلة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 345
فصل: في حكم خبر المحدود في القذف 348
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 628)
فصل
في كيفية الرواية لغير الصحابي
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه 349
المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم 349
المرتبة الثالتة: الإجازة 350
المرتبة الرابعة: المناولة 351
فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه 353
مخالفة أبي حنيفة في ذلك 353
الرد على مذهب أبي حنيفة 353
فصل: في حكم الشك في السماع 354
فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث 355
فصل: في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث 358
فصل: في حكم رواية الحديث بالمعنى 360
شروط رواية الحديث بالمعنى 360
آراء العلماء وأدلتهم في المسألة 362
فصل
في حكم مراسيل الصحابة
تعريف المرسل عند المحدثين وعند علماء الأصول 363
آراء العلماء في قبول المرسل وأدلتهم على ذلك 364
فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة 365
تعريف مرسل غير الصحابي 365
مذاهب العلماء وأدلتهم في قبول مرسل غير الصحابي 365
فصل
في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى
جمهور العلماء على قبوله 368
أكثر الحنفية على عدم قبوله 369
أدلة الحنفية على دعواهم 369
أدلة الجمهور 369
مناقشة أدلة الحنفية 369
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 629)