فكانوا يحققون من وراء تلك الدعوات المزعومة للأئمة المال الوفير الذي تتداوله تلك العناصر السرية فيما بينها.
والمتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة المسلمة وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها، وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى، المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن يفوته أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أخذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم آل البيت وحقهم من الخمس.
بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد، وآيات الشيعة يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم، ومنصب الآية والمرجع منصب تهفو إليه القلوب وتتطلع له الأنظار، لأنه مصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
وهذا الجانب التمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر التي تقذف سنوياً بمئات النشرات والكتب والمراجع المليئة بما هو ضد الأمة ودينها.
وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم، وأصبح هؤلاء الآيات أو المراجع يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع، بل ويكتمون الحقيقة مجاراة لهم (1) .
وقد اهتم "شيوخ" التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية، واعتبروا من يستحل منعهم درهماً منها في عداد الكافرين (2) .--------------------------------------------
(1) انظر: ص 1035-1036 من هذه الرسالة
(2) حيث قالوا: "ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع) : من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم.. (اليزدي/ العروة الوثقى وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر2/366) . =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1239)
والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيها كتاباً مستقلاً بعنوان "الخمس" وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن.
ولكن الأمر مختلف عند هؤلاء، فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم "فيما يفضل عن مؤنة السنل من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة - كذا - والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة (1) ، وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به ونحوها (2) . كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل: آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا فالأحوط خمسها أيضاً أولاً (3) . حتى قالوا: "لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه على بقاء عينه فالأحوط إخراج الخمس.." (4) .
وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟--------------------------------------------
= قال د. علي السالوس في السخرية بهذا المبدأ: "إن مسلمي اليوم إن أردوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر، فعليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية". علي السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص 394 (الهامش)
(1) العروة الوثقى: 2/389
(2) العروة الوثقى: 2/389
(3) العروة الوثقى: 2/394-395
(4) العروة الوثقى: 2/395-396
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1240)
قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي (1) .
فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيخوهم أن الخمس يقسم "ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان" (2) . (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلاً. فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن "النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط" (3) .
والثلاثة الأسهم الأخرى "للأيتام والمساكين وأبناء السبيل" (4) . قالوا: بشرط الإيمان (5) . في هؤلاء، أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: "الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد" (6) .
فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم، وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، جاء في كتاب النور الساطع: "أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه، ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتمه من نصيبه" (7) .
قال الدكتور علي السالوس: "ومن واقع الجعفرية في هذا الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء--------------------------------------------
(1) انظر: علي كاشف الغطا/ النور الساطع "وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة": 1/439
(2) العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص178
(3) العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179
(4) العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179
(5) العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179
(6) العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179
(7) النور الساطع: 1/439
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1241)
أموال الناس بالباطل" (1) .
قلت: ولعل هذا هو أحد العوامل في حرص حكومة الآيات على زيادة حصتهم من عدد الحجاج في كل عام.
هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمام عندهم، وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم.. مع أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين حتى أمير المؤمنين علي الذي يدعون التشيع له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم، ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله أحد من الصحابة لا علي ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئاً، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.
وأما المسلمون فما خمس لا هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة، ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلمين، ولا طلب أحداً قط من المسلمين بخمس ماله.." (2) .--------------------------------------------
(1) أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص391
(2) منهاج السنة: 3/154
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1242)
وهذه الأموال التي يأخذها شيوخ الشيعة باسم فريضة إسلامية وحق من حقوق آل البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر، هي من أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثني عشرية إلى اليوم، وإليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لأنهم يرون فيمن يمس مذهبهم، أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم.
ولهذا قال د. علي السالوس: "وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائماً بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال" (1) .
ومن آثارهم الظاهرة أيضاً: أنهم في البلدان التي يتواجدون فيها يحاولون السيطرة على معظم الأعمال التجارية والشركات ومواد التموين، حتى يتحكموا بأقوات الناس وضرورياتهم، والواقع أكبر شاهد (2) .
هذا ومن الصور الأخرى الظاهرة في تأثير الشيعة على اقتصاد الأمة أن تلك الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا مخربة لاقتصاد الدولة الإسلامية وشعوبها، ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له، يجوز أخذه ولا شبهة في ذلك.
بل إن أحاديثهم تأمرهم بذلك كما جاء في أخبارهم "خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس" (3) .
وقال أبو عبد الله - كما يفترون -: "مال الناصب وكل شيء يملكه حلال" (4) .--------------------------------------------
(1) أثر الإمامة: ص408
(2) انظر في ذلك: "وجاء دور المجوس" ص312 وما بعدها
(3) الطوسي/ تهذيب الأحكام: 1/384، ابن إدريس/ السرائر: ص484، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 6/340
(4) الطوسي/ تهذيب الأحكام: 2/48، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 11/60
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1243)
وشيوخهم توسعوا في معنى "الناصبي" ليشمل ما عدا الجعفرية (1) .
وجاء في كتب الفقه عندهم "إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة" (2) ، و"لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى بالباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة من مؤنة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً" (3) .
وقد مر بنا مفهوم الكافر عند الاثني عشرية وأنه يشمل معظم المسلمين، بل جميعهم ما عدا طائفتهم (4) ، وهذا يعني أنهم يبيحون الاستيلاء على أموال المسلمين بالإغارة، والسرقة، والغيلة، ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا والدعاوى الباطلة، وهذا تترجمه الأحداث التاريخية التي جرت منهم.. كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في "اللصوصية" التي يمارسونها في الخليج وتهديدهم لحرية الملاحة فيه، واستيلائهم على بعض البواخر المارة بمياه الخليج.. واعتبارها غنائم وهي ملك للمسلمين.
هذه آثارهم وسلبياتهم فهل لهم شيء من الإيجابيات في تاريخ هذه الأمة؟
إن الإجابة العليمة الدقيقة تقتضي تقصي أحوالهم، ودراسة سيرهم، ومعرفة تفاصيل تاريخهم.. وقد كفانا علماء الإسلام مؤنة ذلك، فشهدوا بأنه "لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام--------------------------------------------
(1) وقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقديم أبي بكر وعمر على علي. (انظر: السرائر: ص471، وسائل الشيعة: 6/341-342، بشارة المصطفى: ص51، وراجع أيضاً: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، المسألة السادسة: ص138 وما بعدها)
(2) اليزدي/ العروة الوثقى (وبهامشه تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر) 2/367-368
(3) اليزدي/ العروة الوثقى: ص368، وانظر أيضاً: (شريعتمداري) / هداية العباد: ص168
(4) انظر: ص 714 وما بعدها
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1244)
وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي، وأكثر ما نجد الرافضي إما في الزنادقة المنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال، وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العمل والدين، وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال، أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية، وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي" (1) .
ولكن لهم مصنفات في التفسير والحديث والفقه، إلا يعتبر ذلك منهم إضافة أثر حميد للفكر الإسلامي؟ وأقول: إن المتأمل لهذه المدونات يرى أن الصالح في هذه المصنفات هو مما أخذوه عن أهل السنة "فمن صنف منهم في تفسير القرآن فمن تفاسير أهل السنة يأخذ" (2) . وإذا نقل من قومه أتى بظلمات بعضها فوق بعض كما في تفسير القمي والبرهان وغيرهما.
"وأما في الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنه.. وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث" (3) .
وأما في الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه، وما في كتبهم من "إفادة" فهي ليس من شيوخهم؛ إذ هم عيال على أهل السنة في هذا الجانب، وقد كشف شيخ الإسلام رحمه الله كيف يسرقون "المادة العلمية" من فقهاء المسلمين فقال: "وإذا صنف واحد منهم كتاباً في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره؛ فإذا كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم، واحتجوا مما احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك، فيظن الجاهل أن هذا قد صنف كتاباً عظيماً في الخلاف والفقه والأصول، ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرونهم ويعادونهم، وما انفردوا به فلا يساوي مداده، فإن المداد ينفع ولا يضر، وهذا يضر ولا ينفع" (4) .--------------------------------------------
(1) منهاج السنة: 1/223
(2) منهاج السنة: 3/246
(3) منهاج السنة: 3/246
(4) منهاج السنة: 3/246
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1245)
الفصل الثاني: الحكم عليهم
ويشتمل على:
المبحث الأول: حكم بعض أهل العلم عليهم بأنهم مبتدعة لا كفار.
المبحث الثاني: القول بتكفيرهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1247)
المبحث الأول: الحكم عليهم بأنهم مبتدعة وليسوا بكفرة
قال الإمام النووي (1) : "إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع" (2) .
وقد فهم الشيخ ملا علي القاري (3) . من هذا النص أن النووي لا يرى تكفير الروافض لدخولهم في "أهل البدع" ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبها ويتغير، وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم، وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا وقال:
"قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع" (4) .
وأقول: إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابة، أو أن الإمام رحمه الله لم يعرف ذلك عنهم وهذا الأقرب لوجود روايات تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من قِبَل النووي، الدليل على ذلك أن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة، ويرى أن التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة (5) .--------------------------------------------
(1) يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي. قال ابن كثير: شيخ المذهب (يعني الشافعي) وكبير الفقهاء في زمانه، توفي سنة 676هـ. (البداية والنهاية: 3/278-279)
(2) شرح النووي على صحيح مسلم: 2/50
(3) ستأتي ترجمته
(4) مرقاة المفاتيح: 9/137
(5) انظر: النووي/ شرح مسلم: 15/173
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1249)
المبحث الثاني: القول بكفرهم
وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك، وأحمد، والبخاري، وغيرهم.
وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون بالاثني عشرية والجعفرية (1) .
وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها، وثبتت في مدوناتهم الأساسية.
وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك، ثم الإمام أحمد، ثم الإمام البخاري، ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم.. وقد اخترت فتاوى الأئمة الكبار، أو من عاش مع الروافض في بلد واحد، أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين.
الإمام مالك:
روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الإمام مالك: الذي يشتم (2) . أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم - أو قال -: نصيب في الإسلام (3) .
وقال ابن كثير - عند قوله سبحانه -: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا--------------------------------------------
(1) انظر: ص103، 107، 109 من هذه الرسالة
(2) وقد ثبت فيما مضى ص716 وما بعدها، أنهم يرون اللعن للصحابة ديناً وشرعة ويصرحون بتكفيرهم إلا ما يتجاوز أصابع اليد
(3) الخلال/ السنة: 2/557، قال محقق الرسالة: إسناده صحيح
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1250)
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ..} (1) قال: "ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه وفي رواية عنه بتكفير الروافض الذي يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك" (2) .
قال القرطبي: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمنت نقص واحداً منهم، أو طعن عليه في روايته (3) . فقد ردّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين" (4) .
الإمام أحمد:
رويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم..
روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام (5) .
وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين (6) .--------------------------------------------
(1) الفتح 29
(2) تفسير ابن كثير: 4/219، وانظر: روح المعاني للألوسي: 26/116، وانظر أيضاً في استنباط وجه تكفيرهم من الآية: الصارم المسلول: ص579
(3) وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأبي هريرة وعمرو بن العاص وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة (انظر: ص343)
(4) تفسير القرطبي: 16/297
(5) الخلال/ السنة: 2/557 قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح" وانظر: شرح السنة لابن بطة: ص161، الصارم المسلول: ص571
(6) الخلال/ السنة: 2/558 قال محقق الرسالة: "إسناده صحيح"
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1251)
وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أراه على الإسلام (1) .
وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: "هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، ويتنقصون ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي، وعمار، والمقداد، وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء" (2) .
والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع اليد وتلعنهم في دعواتها وزياراتها، ومشاهدها، وأمهات كتبها.. وتكفر أتباعهم إلى يوم الدين (3) .
قال ابن عبد القوي: "وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم (أي الصحابة) ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها مما برّأها الله منه وكان يقرأ: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (4) .
ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره (5) .
وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة، وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد.. فقال:
"وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم--------------------------------------------
(1) الخلال/ السنة: 2/558، وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: ص214
(2) السنة للإمام أحمد: ص82، تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري
(3) انظر: ص (716) وما بعدها من هذه الرسالة
(4) الآية رقم (17) من سورة النور، والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ للإمام أبي محمد رزق الله بن عبد القوي التميمي، المتوفى سنة (480هـ) الورقة 21
(5) الفتاوى: 3/352
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1252)
بالبخل أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم" (1) .
يعني: فمن سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل العلم. فكيف الحال إذن بمن يحكم بردتهم؟
البخاري (ت256هـ) :
قال رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافض، أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم (2) .
عبد الله بن إدريس (3) :
قال: "ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم" (4) .--------------------------------------------
(1) الصارم المسلول: ص 586، وانظر: ص 571 في توجيه القاضي أبي يعلى لرواية عدم التكفير
(2) الإمام البخاري/ خلق أفعال العباد: ص125
(3) عبد الله بن إدريس بن زيد بن عبد الرحمن الأودي: قال أبو حاتم: هو حجة يحتج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين، وقال أحمد: كان نسيجا ًوحده، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث، حجة، صاحب سنة وجماعة، توفي سنة (192هـ) . (تهذيب التهذيب: 5/144-145، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/8-9) وهو من أعيان أئمة الكوفة (الصارم المسلول: ص570) . والكوفة مطلع الرفض هو أدرى بهم وبمذاهبهم، لأن أهل البيت أدرى بما فيه
(4) الصارم المسلول: ص570، السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي، الورقة 71أ (مخطوط)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1253)
عبد الرحمن بن مهدي (1) :
قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان: الجهمية والرافضية (2) .
الفريابي (3) :
روى الخلال، قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفرياني ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر: قال: كافر، قال: فيصلي عليه؟ قال: لا، وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته (4) .
أحمد بن يونس (5) .
قال: لو أن يهودياً ذبح شاة، وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، ولم--------------------------------------------
(1) الإمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، البصري، (ت198هـ) (تهذيب التهذيب: 6/279-281)
(2) خلق أفعال العباد للبخاري: ص125، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 35/415
(3) محمد بن يوسف الفريابي، روى عنه البخاري (26) حديثاً، وكان من أفضل أهل زمانه، توفي سنة (212هـ) . (تهذيب التهذيب: 9/535)
(4) الخلال/ السنة: 2/566، قال محقق الكتاب: "في إسناده موسى بن هارون بن زياد لم أتوصل إلى معرفته". وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلوم ص570 إلى الفريابي على سبيل الجزم
(5) أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله، ينسب إلى جده، وهو إمام من أئمة السنة، ومن أهل الكوفة منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاً، قال أحمد بن حنبل لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً، وقال النسائي: كان ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً صاحب سنة وجماعة، وذكر ابن حجر أن ابن يونس قال: أتيت حماد بن زيد فسألته أن يملي عليّ شيئاً =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1254)
آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام (1) .
أبو زرعة الرازي (2) :
قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة (3) .
ابن قتيبة (4) :
قال: بأن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعائهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة (5) .
عبد القادر البغدادي (6) :
يقول: "وأما أهل الأهواء الجارودية الهاشمية والجهمية، والإمامية الذين--------------------------------------------
= من فضائل عثمان رضي الله عنه، فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، فقال: كوفي يطلب فضائل عثمان، والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس. وقد توفي سنة (227هـ) (تهذيب التهذيب: 1/50، تقريب التهذيب: 1/29)
(1) الصارم المسلول ص570، ومثل هذا المعنى قاله أبو بكر بن هانئ (الموضع نفسه من المصدر السابق) ، وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي: الورقة 71أ (مخطوط)
(2) عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من حفاظ الحديث وكبار الأئمة، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. توفي سنة 264هـ
(3) انظر: الكفاية ص49، ومضى نصه بتمامه ص (767)
(4) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صاحب المصنفات البديعة، المحتوية على علوم جمة نافعة كما يقول ابن كثير. توفي سنة (276هـ) (انظر: وفيات الأعيان: 3/42-44، تاريخ بغداد: 10/170-171، البداية والنهاية: 11/48)
(5) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص47، مطبعة السعادة بمصر 1349هـ
(6) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، التميمي الإسفراييني، أبو منصور، كان يلقب "صدر =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1255)
أكفروا خيار الصحابة.. فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم" (1) .
وقال: "وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه، فإنما نسخه لأنه بدا له فيه..
وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الراوافض.." (2) .
القاضي أبو يعلى (3) :
قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر (4) .
والروافض كما تبين بعد انتشار أصولهم يكفرون أكثر الصحابة.
ابن حزم:
قال: وأما قولهم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين (5) ، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله--------------------------------------------
= الإسلام" في عصره، ويدرس في سبعة عشر فناً، توفي سنة (429هـ) (انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: 5/136-145، القفطي/ إنباه الرواة: 2/185، 186، السيوطي/ بغية الوعاة: 2/105)
(1) الفرق بين الفرق: ص357
(2) الملل والنحل: ص52-53، تحقيق ألبير نصري نادر
(3) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع، توفي سنة (458هـ) .
(انظر: طبقات الحنابلة: 2/193-230)
(4) المعتمد: ص267
(5) يعني فلا حاجة في كلامهم على المسلمين، ولا على كتابهم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1256)
صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر (1) .
وقال: "ومن قول الإمامية قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل.." (2) .
ثم قال: القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم" (3) .
وقال: "ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة والخوارج، والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا.. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا مع أهل ملتنا" (4) .
وقال: "واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، فلو كتمهم شيئاً لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر.." (5) .
الإسفراييني (6) :
نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة، وقولهم: إن القرآن قد غيّر عما--------------------------------------------
(1) الفصل: 2/213
(2) واستثنى ثلاثة منهم - كما مر -
(3) الفصل: 5/40
(4) الأحكام في أصول الأحكام: 1/96
(5) الفصل: 2/274-275، وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول الاثني عشرية، ويؤكد على القول به شيوخهم المعاصرون، والغابرون.
(انظر: ص (315) من هذه الرسالة)
(6) أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد بن الإسفراييني، الإمام الأصولي الفقيه المفسر، له تصانيف منها: "التفسير الكبير" و"التبصير في الدين" توفي عام 417هـ.
(انظر: طبقات الشافعية: 5/11، الأعلام: 3/260)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1257)
كان، ووقع فيها الزيادة والنقصان، وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة.. وقال: بأن جميع الفرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا، ثم حكم عليهم بقوله:
"وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين" (1) .
أبو حامد الغزالي (2) :
قال: "ولأجل قصور فهم الروافض (3) . عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره (4) ، وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل--------------------------------------------
(1) التبصير في الدين: ص24-25
(2) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، قال ابن كثير: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية، توفي سنة (505هـ) .
(انظر: البداية والنهاية: 12/173-174، مرآة الجنان: 3/177-192)
(3) من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم، ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة، وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي (في الإحكام: 3/109) حيث قال: إن الرافضة خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء، وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي فقال:
"من تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم، وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود، ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان (يعني في أمر البداء) إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبة ممقوته دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها".
(الإحكام في أصول الأحكام: 3/109-110 - الهامش)
(4) وهذه الرواية موجودة عن المجلسي في البحار، وعزاها إلى "قرب الإسناد" (بحار الأنوار: 4/97) ، وفي خبر آخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الحسين (انظر: تفسير العياشي: 2/215، بحار الأنوار: 4/118، البرهان: 2/299، تفسير الصافي: 3/75)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1258)
أي في أمره بذبحه (1) . وهذا هو الكفر الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علماً" (2) .
ويقول الغزالي: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة.. ثم قال: "فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر.. بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع" (3) .
القاضي عياض (4) :
قال رحمه الله: "نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء" (5) .--------------------------------------------
(1) انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص336
(2) المستصفى: 1/110
(3) فضائح الباطنية: ص149
(4) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، توفي سنة (544هـ) .
(انظر: وفيات الأعيان: 3/483، والعبر للذهبي: 2/467، الضبي/ بغية الملتمس ص437، النباهي/ تاريخ قضاة الأندلس: ص101)
(5) انظر: (614) من هذه الرسالة، والشيعة المعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهبم ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص 1116) من هذه الرسالة) .
يقول شيخهم الممقاني: "ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواترة.. ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام (يعني أئمته الاثني عشر) أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم، وانفتحت للأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب" (تنقيح المثال: 3/232) .
فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء، وانتهى إلى أنهم مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.. فماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد؟
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1259)
وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأن كل إمام يقول مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة (1) . وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة (2) .
وقال: وكذلك نكفر "من أنكر القرآن أو حرفاً منه، أو غير شيئاً منه، أو زاد فيه كفعل الباطنية أو الإسماعيلية" (3) .
السمعاني (4) . (ت562هـ) :
قال رحمه الله: "واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجماعهم وينسبون إلى ما يليق بهم" (5) . (6) .--------------------------------------------
(1) ونجد ذلك عند الاثني عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. انظر: ص (656) وأن الأئمة حجة على الناس كالرسل. انظر: (ص623)
(2) وهذا ما يقول به الروافض. انظر: ص 310 وما بعدها
(3) هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القرآن إلى الإسماعيلية، في حين أنه من أقوال الاثني عشرية، والاسماعيلية لم تخض في القرآن بهذا القول، وإنما سلكت التأويل الباطني
(4) الإمام الحافظ المحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، مصنف الأنساب وغيره، رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ، قال ابن كثير: وذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم عليها إسناداً ومتناً وهو مفيد جداً، توفي سنة (562هـ) .
(وفيات الأعيان: 3/209، البداية والنهاية: 12/175)
(5) قوله: "إلى ما يليق بهم" كذا في الأصل، وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضة، فالعبارة مستقيمة أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهم، إما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابة، ففي العبارة تصحيف، ولعل صحتها "إلى ما لا يليق بهم"
(6) الأنساب: 6/341
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1260)