Arabic source text

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

📘 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي - ت 1442 هـ)

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الايذاء، فمن آذى أحدًا بلسانه، أو يده، أو إخراج ريح منه، أو غير ذلك فإنه يحرم من استغفار الملائكة، ودعائهم له. والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة: في قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة". متفق عليه - بيان أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر، من انتظار أحد، أو تنزه، أو نحو ذلك أنه ينقطع عنه أجر الصلاة، فإن تجددت له نية أخرى مع استحضار انتظار الصلاة فهل ينقطع عنه الثواب لما وجد من التشريك، أو لا ينقطع لوجود النية في انتظار الصلاة؟ محتمل، لكن الظاهر انقطاع الثواب بالتشريك في النية، لقوله: "لا يمنعه إلا انتظارها"، فهو يدل على أنه إذا منعه مانع آخر، ولو مع وجود قصد الانتظار لها فإنه لا يكون كالمصلي. أفاده في الطرح. جـ 2 ص 371.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى أن ينظر إلى الأغلب، فلو كان الأمر الذي أشركه في النية أغلب، بأن يكون لو حصل غرضه منه لانقلب إلى أهله، ولا ينتظر الصلاة، فليس له هذا الثواب، وإن كان لا ينقلب بل ينتظر الصلاة بعد حصول غرضه الآخر، حصل له ذلك؛ لأنه لم يمنعه من الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة، كما هو ظاهر النص. فتبصر. والله أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 241)

المسألة الثانية عشر:
المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة في صلاة أنه يكتب له أجر المصلي، لا أن عليه ما على المصلي من اجتناب ما يحرم في الصلاة، أو يكره فيها، إلا أنه يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، لما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه". وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وروى أبو داود، وابن حبان في "صحيحه" من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا توضأ أحدكم، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة عامدًا، فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة". والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
734 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فى الصَّلَاةِ".

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 242)

رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند السابق.
2 - (بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة ثبت، توفي سنة 174، وله نيف وسبعون سنة، من [8]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في 122/ 173.
3 - (عياش بن عقبة) بن كُلَيب بن تغلب الحضرمي أبو عقبة المصري، صدوق توفي سنة 160، من [7].
قال المقري هو عم ابن لهيعة قال الدارقطني: والمصريون ينكرون ذلك. وقال أحمد: ثنا المقري ثنا عياش بن عقبة الحضرمي، عم ابن لهيعة، شيخ صدوق. قال النسائي، والدارقطني: ليس به بأس. وقال النسائي في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: ولي بحر مصر لمروان بن محمد. وقال يحيى بن بكير: ولد سنة 74 أو 90 - الشك من ابن يونس، قال: وتوفي في ولاية يزيد بن حاتم، وكانت ولايته سنة 44، وعزل سنة 52. وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: توفي سنة 160 - أخرج له أبو داود، والمصنف.
4 - (يحيى بن ميمون) الحضرمي، أبو عمرة المصري القاضي، صدوق، لكن عيب عليه شيء يتعلق بالقضاء، توفي سنة 114، من [5].

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 243)

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: ولي القضاء بمصر سنة 102، وعزل سنة 114، وفيها مات. وكان غير محمود في قضائه. وقال أبو عمرو الكندي: كانت ولايته 9 سنين؛ لأنه ولي سنة 105 في رمضان. قال المفضل بن فضالة: كان كُتَّاب يحيى بن ميمون لا يكتبون قضية إلا برشوة، فكُلّمَ في ذلك، فلم يغيره، فعتب بذلك. وقال الدارقطني: ثقة سمع من سهل بن سعد لمَّا قدم مصر. أخرج له أبو داود، والمصنف.
5 - (سهل) بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، ويقال: أبو يحيى، له ولأبيه صحبة. رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبَيّ بن كعب، وعاصم بن عدي، وعمرو بن عَبَسَة، ومروان بن الحكم، وهو دونه. وعنه ابنه عباس، والزهري، وأبو حازم ابن دينار، ووَفَاءُ بن شريح الحضرمي، ويحيى بن ميمون الحضرمي، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن جابر الحضرمي، وغيرهم. له 188 حديثًا، اتفق الشيخان على 28، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثًا.
قال شعيب، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 244)

توفي، وهو ابن 15 سنة. قال أبو نعيم، وغير واحد: مات سنة 88 زاد بعضهم، وهو ابن 96 سنة. وقال الواقدي، وغيره: مات سنة 91 وهو ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال الحافظ: رواية شعيب صحيحة، وهي المعتمدة في مولده، فيكون مولده قبل الهجرة بخمس سنين، فأي سنة مات يضاف إليها الخمس، فيخرج مبلغ عمره على الصحة، وما يخالف ذلك لا يعول عليه. وقال ابن حبان: كان اسمه حَزْنًا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلًا. وقال أبو حاتم الرازي: عاش مائة سنة، أو أكثر، فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة 96، أو بعدها. وزعم قتادة أنه مات بمصر. وزعم أبو بكر بن أبي داود أنه مات بالإسكندرية، قال الحافظ: وهذا عندي أنه ولده عباس بن سهل، انتقل الذهن إليه، وأما سهل فموته بالمدينة. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.
ومنها: أن رجاله كلهم موثقون.
ومنها: أنه مسلسل بالمصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانيًا، إلا أنه سكن مصر أيضًا، وكذلك سهل رضي الله عنه، كما مر قريبًا.
ومنها: أن فيه الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةَ، والسماعَ، من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 245)

شرح الحديث
(قال) يحيى بن ميمون: (سمعت سهلًا الساعدي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في المسجد، ينتظر الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي حال كونه منتظرًا لأداء الصلاة جماعة (فهو في الصلاة) أي في ثواب الصلاة، لا في حكمها؛ لأنه يحل له الكلام، وغيره مما يمنع في الصلاة. كما تقدم.
تنبيه:
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (40/ 734)، و"الكبرى" (40/ 813) بالسند المذكور. وتقدم سائر المسائل المتعلقة به في الحديث السابق، فراجعه تستفد.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 246)

‌‌41 - باب ذِكْرِ نَهْىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المرء في مبارك الإبل حول الماء.
وإضافة "ذكر" لما بعده من إضافة المصدر إلى فاعله، وحذف مفعوله للتعميم، أي كل من يريد الصلاة.
و"الأعطان" -بفتح فسكون-: جمع عَطَنٍ -بفتحتين. وهو مَبْرَكُ الإبلِ حولَ الماء.
قال العلامة الفيّومي رحمه الله تعالى: العَطَن للإبل: المُنَاخُ، والمَبْركُ، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعْطان، مثلُ سَبَبٍ، وأسْبَاب، والمَعْطِنُ، وزَان مَجْلِس، مثلُهُ، وعَطَنت الإبلُ، من بابَيْ ضرب، وقتل، عُطُونًا، فهي عاطنة، وعَوَاطن، وعَطَنُ الغنمِ، ومَعْطِنُها أيضًا: مَرْبِضُها حولَ الماء، قاله ابن السكيت، وابن قتيبة. وقال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء، فأما مباركها في البَرِّيّة، أو عند الحيّ فهي المأوَى.
وقال الأزهري أيضًا: عَطنُ الإبل: موضعُها الذي تتنحى إليه إذا شربت الشَّرْبَةَ الأولى، فتَبْركُ فيه، ثم يُمُلأ الحوضُ لها ثانيًا، فتعود من

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 247)

عَطَنِهَا إلى الحوض، فتَعُلُّ، أي تشرب الشَّرْبَةَ الثانيةَ، وهو العَلَلُ، لا تعطن الإبل على الماء إلا في حَمَارَّةِ القَيْظِ(1)، فإذا برُدَ الزمان، فلا عطن للإبل. والمراد بالمَعاطن في كلام الفقهاء المبارك. اهـ.
وفي اللسان: العَطَن للإبل، كالوَطنِ للناس، وقد غلب على مَبْرَكِها حولَ الحوض، والمَعْطَن كذلك، والجمع أعْطَان، وعَطَنَت الإبلُ عن الماء، تَعْطِن -بكسر الطاء- وتعطُنُ -بضمها- عُطُونًا، فهي عَوَاطن، وعُطُون: إذا رَوِيَتْ، ثم بَرَكَتْ، فهي إبل عاطنة، وعواطن، ولا يقال: إبل عُطَّانٌ، وعَطَّنتْ أيضًا، وأعطنها: ساقها، ثم أناخها، وحبسها عند الماء، فبركت بعد الورود، لتعود، فتشرب؛ قال لبيد [من الرمل]:
عَافَتَا المَاءَ فَلَمْ نُعْطِنْهُمَا … إِنَّمَا يُعْطِنُ أصْحَابُ العَلَلْ
والاسم العَطَنَةُ. وقال الليث: كل مَبْرك يكون مَألَفًا للإبل فهو عَطَن له بمنزلة الوَطَن للغنم والبقر، قال: ومعنى معاطن الإبل في الحديث: مواضعها، وأنشد [من البسيط]:
وَلا تُكَلِّفُنِي نَفْسِي وَلا هَلَعِي … حِرْصًا أقيمُ بِهِ في مَعْطَنِ الهُونِ
وقال الأزهري: أعْطان الإبل، ومَعَاطنها لا تكون إلا مَبَاركها على الماء، وإنما تُعْطِنُ العرب الإبل على الماء حين تَطلُعُ الثُّرَيَّا، ويرجع الناس من النُّجَعِ إلى المَحَاضِرِ، وإنما يُعْطِنُون النعم يوم ورْدِها، فلا يزالون--------------------------------------------
(1) الحمَارَّة -بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الميم، وتشديد الراء، وقد تخفف في الشعر: شدة الحرّ. أفاده في "ق".

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 248)

كذلك إلى وقت مَطْلعِ سُهَيْلِ في الخَرِيف، ثم لا يُعطنونها بعد ذلك ولكنها ترد الماء، فتشرب شربتها، وتَصْدُرُ من فَورها. اهـ "لسان" جـ 4 ص 3000.
والإبل: اسم جمع، لا واحد لها، وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وتدخله الهاء إذا صغر، نحو أبَيْلَة، وغُنَيْمَة، وسمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيث، لاسكان الباء قولُ أبي النجم [من الرجز]:
وَالإبْلُ لا تَصْلُحُ لِلْبُسْتَانِ … وَحَنَّتِ الإِبْلُ إِلى الأوْطَانِ
والجمع آبالٌ، وأبِيلٌ، وزان عَبيد، وإذا ثُنِّيَ، أو جمع فالمراد قَطيعَان، أو قطيعات. وكذلك أسماء الجموع، نحو أبقار، وأغنام. والإبل بناء نادر. قال سيبويه: لم يجيء على فِعِل -بكسر الفاء، والعين- من الأسماء إلا حرفان، إبل، وحبرٌ، وهو القَلَح، -أي صفرة الأسنان- ومن الصفات إلا حرف، وهي امرَأَة بِلِزٌ، وهي الضخمة، وبعضى الأئمة يذكر ألفاظًا غير ذلك، لم يثبت نقلها عن سيبويه. اهـ "المصباح" جـ 1 ص 2. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
735 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ".

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 249)

رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي أبو حفص البصري، ثقة حافظ، من [10]، تقدم في 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة من [9]، تقدم في 4/ 4.
3 - (أشعث) قال الجامع عفا الله عنه: هو إما ابن عبد الله بن جابر الحدّاني(1) -بمهملتين مضمومة، ثم مشددة- الأزدي البصري، أبو عبد الله الحُمْلي -بضم المهملة، وسكون الميم- صدوق، من [5] أخرج له البخاري تعليقًا، والأربعة.
وإما ابن عبد الملك الحُمْرَاني -بضم المهملة، وسكون الميم- أبو هانىء البصري، ثقة فقيه، توفي سنة 146، من [6]، أخرج له البخاري تعليقًا، والأربعة أيضًا.
فإن كلًا منهما يروي عن الحسن البصري، ويروي عنهما يحيى بن سعيد القطان، ولم يتبين لي من هو المراد هنا.
وأما أشعث بن سوَّار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف من [6]، وإن روى عن الحسن،--------------------------------------------
(1) الحدّاني -بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال المهملة-: نسبة إلى حُدّان بطن من الأزد، ومحلة لهم بالبصرة. أفاده في اللب. جـ 1 ص 238.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 250)

وأخرج له النسائي، فليس مرادًا هنا؛ لأنه لا يروي عنه يحيى القطان، فقد قال عمرو بن علي الفلاس -كما في "تهذيب الكمال" جـ 2 ص 267: كان يحيى -يعني القطان- وعبد الرحمن -يعني ابن مهدي- لا يحدثان عنه. ولذا لم يذكروا يحيى في الرواة عنه.
وقال أبو بكر البَرْقَاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة، يحدثون عن الحسن جميعًا، أحدهم الحُمْرَاني، منسوب إلى حُمْرَان مولى عثمان، ثقة. وأشعث بن عبد الله الحُدَّاني، بصري، يروي عن الحسن، وأنس بن مالك يُعْتَبَر به. وأشعث بن سوَّار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، وروى عنه شعبة حديثًا. اهـ "تهذيب الكمال" جـ 2 ص 285.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري، ثقة فاضل فقيه، من [3]، تقدم في 32/ 36.
5 - (عبد الله بن مُغَفَّل) بن عبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات رضي الله عنه سنة 57، وقيل: بعد ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 251)

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.
ومنها: أن الرواة اتفق الجماعة بالرواية لهم، إلا أشعث، فلم يخرج له البخاري إلا تعليقًا، كما تقدم قريبًا.
ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة بدون واسطة، كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإِبل) جمع عَطن، وهو مَبْرك الإبل حول الماء. وقد تقدم تمام البحث في العَطَن أول الباب، فراجعه، تستفد.
قال السندي رحمه الله تعالى: قالوا: ليس علة النهي نجاسة المكان، إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم، مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، وغير ذلك. والله أعلم. اهـ كلام السندي رحمه الله تعالى. جـ 2 ص 56.
وقال ابن الأثير رحمه الله: لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وقد أمر بالصلاة فيها، والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها، ولا يؤمن من نِفارِها، وتفرقها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها، أو تلهيه عن صلاته، أو تنجسه

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 252)

برشاش بولها. اهـ نهاية جـ 3 ص 258 - 259.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تنجسه برشاش بولها هذا على مذهب من يرى نجاسة بولها، وقد تقدم في الطهارة أن الراجح عدم نجاسة الأبوال إلا من الآدمي، والروث، فراجع (191/ 305) تستفد.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وابن ماجه ما نصه: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، فقال: لا تصح بحال، وقال مرة: من صلى في عطن إبل أعاد أبدًا. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عَطنَ إبل؟ قال: لا يصلي فيه. قيل: فإن بسط عليه ثوبًا؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل.
وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل، وأزْبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولئن سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها، وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين، وأبوالها، كما قال العراقي. وأيضًا قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت، وهو

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 253)

في الصلاة، فتؤدي إلى قطعها، أو أذًى يحصل له منها، أو تَشَوُّشُ الخاطر المُلْهِي عن الخشوع في الصلاة. وبهذا عَلَّلَ النهيَ أصحابُ الشافعي، وأصحاب مالك، وعلى هذا، فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: "لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها، وهيئتها إذا نفرت؟ ". وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر فيها مع شغل خاطره.
وقيل: لأن الراعي يبول بينها. وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضًا حديث ابن مغفل السابق. وكذا عند النسائي من حديثه. وعند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تَبَيَّنَ لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي، وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد، والظاهرية.
وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة، وليس للوجوب. قال العراقي: اتفاقًا. وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يُظنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه خرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين، فأجاب

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 254)

في الإبل بالمنع، وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: "إنها بركة" فهو إنما ذُكِرَ لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، كما وُصِفَ أصحابُ الإبل بالغلظ والقسوة، ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. اهـ كلام الشوكاني رحمه الله تعالى جـ 2 ص 240 - 242.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله من حمل النهي على التحريم هو الراجح؛ لأن النهي للتحريم إذا لم يوجد صارف، وهنا لم يوجد. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله:
أخرجه هنا (41/ 735)، و"الكبرى" (41/ 814) بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عنه، بلفظ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين".
وأخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 85، 86، 5/ 54، 55، 56. وعبد ابن حميد برقم 501. والله تعالى أعلم.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 255)

المسألة الرابعة:
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: والمواضع التي لا يُصَلَّى فيها ثلاثة عشر موضعًا: المَزْبَلَة، والمَجْزَرة، والمقبَرَة، وقارعة الطريق، والحَمَّامُ، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله، والصلاة إلى القبر، وإلى جدارِ مِرْحَاض عليه نجاسة، والكنيسة، والبِيعَة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب.
وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، والصلاة في بطن الوادي، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور. فصارت تسعة عشر موضعًا.
ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما السبعة الأولى، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن: في المَزْبَلَة، والمَجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّامِ، وفي أعطان الأِبل، وفوق ظهر بيت الله". أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وعبد بن حميد في مسنده.
قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلَّمَ في زيد بن جَبِيرة من قبل حفظه. وفي التقريب: متروك. وفي التلخيص الحبير: إنه ضعيف جدًا، وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري، وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا -يعني الحديثين- واهيان.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 256)

قال الجامع عفا الله عنه: أما الصلاة في المقبرة، والحمام وأعطان الإبل، فقد صحت أحاديثها. وأما غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث فلا يصح له دليل. والله أعلم.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما الصلاة إلى جدار مِرْحاض، فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ: "نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حُشُّ". أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: "لا يصلى إلى الحش". وعن علي رضي الله عنه قال: "لا يصلى تجاه حش". وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء، فذكر منها الحش. وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء.
وأما الكنيسة، والبيعة، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن. ولم ير الشعبي، وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة، والبيعة بأسًا. ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسًا. وصلى أبو موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم، وصلحائهم مساجد؛ لأنها تصير جميع البِيَع والكنائس مظنة لذلك.
وأما الصلاة إلى التماثيل، فلحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: "أزيلي عني قِرَامك هذا، فإنه لا تزال

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 257)

تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي". وكان لها ستر فيه تماثيل.
وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، قال: "نهاني حِبِّي أن أصلي في أرض بابل؛ لأنها ملعونة". وفي إسناده ضعف.
وأما إلى النائم، والمتحدث، فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، وابن ماجه، وفي إسناده من لم يسم.
وأما في بطن الوادي، فورد في بعض طرق حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، بدل المقبرة. قال الحافظ: وهي زيادة باطلة، لا تعرف.
وأما الصلاة في الأرض المغصوبة، فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.
وأما الصلاة في مسجد الضرار، فقال ابن حزم: إنه لا يجزىء أحدًا الصلاة فيه، لقصة مسجد الضرار، وقوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 108]، فصح أنه ليس موضع صلاة.
وأما الصلاة إلى التَّنُّور، فكرهها محمد بن سيرين، وقال: بيت نار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم، فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يُستَهزأ فيه بالله، أو برسوله، أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.
وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث، والفاسق، والسراج.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 258)

وزاد الإِمام يحيى: الجنب، والحائض، فيكون الجميع ستة وعشرين موضعًا.
واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإِمام يحيى في "الانتصار" بلفظ: "لا صلاة إلى محدث، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض".
وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبت أنها تقطع الصلاة. وأما الفاسق فإهانة له، كالنجاسة. وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار، والأولى عدم التخصيص بالسراج، ولا بالتنور، بل إطلاق الكراهة على استقبال النار، فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسماً واحدًا.
وأما الجنب، والحائض فللحديث الذي في الانتصار، ولما في الحائض من قطعها الصلاة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي ذكره صاحب "الانتصار"، لم يبين الشوكاني رحمه الله درجته، ولا أورده بسنده حتى ننظر فيه، فالله أعلم بصحته.
قال: واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن، أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: "أينما أدركتك الصلاة فصل"، ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة، والحمام، ونحوهما خاصة، فتبنى العامة عليها. وتمسكوا في

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 259)

المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها، لعدم التعبد بما لم يصح، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها، لاسيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه، وهذا متمسك صحيح، لابد منه. اهـ "نيل الأوطار" جـ 2 ص 243 - 245.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما قرره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أن الصحيح صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، إلا ما صح استثناء الشارع له، وقد تقدم من ذلك: أعطان الإبل، والمقبرة، والحَمَّام، وما عدا ذلك فهو باق على معنى حديث جابر رضي الله عنه: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وصهورًا، أينما أدرك رجلٌ من أمتي الصلاة صلى" وهو الحديث الآتي للمصنف في الباب التالي، وتقدم نحوه برقم 26/ 432.
والحاصل أن الصلاة تصح في كل مكان، إلا ما صح الدليل باستثنائه. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 260)