إمامَه (1)؛ فإنّه قال في "الأساليب": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده. وفي هذا نظر، والحق أنّ فيها ما تنتهض به الحجة، وهو مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر، على ما سيأتي بيانه.
وقال ابن حزم (2): هو حديث واهٍ، فإنّ مجالدًا ضعيف، وكذا أبو الودّاك.
قلت: قد رواه الحاكم (3) من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد.
وعطية؛ وإن كان لين الحديث، فمتابعته لمجالد معتبرة.
وأما أبو الوداك؛ فلم أر من ضعّفه، وقد احتج به مسلم (4)، وقال يحيى بن معين (5): ثقة. على أن أحمد بن حنبل قد رواه في "مسنده" (6) عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك. فهذه متابعة قويّة لمجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (7) وابن دقيق العيد (8).--------------------------------------------
(1) يعني: إمام الحرمين.
(2) المحلى (7/ 419).
(3) لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، وعزا الحديث في إتحاف المهرة (5/ 351/ رقم 5568) إلى الإِمام أحمد وحده من طريق أخرى عن عطية عن أبي سعيد، به.
(4) انظر: صحيح مسلم (رقم 1438)، (رقم 2938).
(5) تاريخ الدارمي (ص 88/ رقم 221).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 31).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5889).
(8) الإلمام، لابن دقيق العيد (ص 299/ رقم 752).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3074)
وفي الباب:
عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة. قاله الترمذي (1).
وفيه أيضا: عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي أيوب، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وكعب بن مالك.
[6528]- أما حديث جابر؛ فرواه الدارمي (2) وأبو داود (3) بلفظ: "ذَكاةُ الْجنِين ذَكَاةُ أُمّهِ".
وفيه عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، عن أبى الزبير، والقداح ضعيف.
ورواه الدارقطني (4) من طريق بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، والحاكم (5) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير، وتابعهم حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عند أبي يعلى (6)، ولو صح الطريق إلى زهير؛ لكان على شرط (7) مسلم، إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه.
[6529]- وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء؛ فرواهما الطبراني (8) من طريق راشد بن سعد، عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعا، وفيه ضعف وانقطاع.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (4/ 72).
(2) سنن الدارمي (رقم 1979).
(3) سنن أبي داود (رقم 2828).
(4) سنن الدارقطني (4/ 273).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 114).
(6) مسند أبي يعلى (رقم 1808).
(7) [ق/ 678].
(8) المعجم الكبير (رقم 7498).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3075)
[6530]- وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (1) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة. وعمر بن قيس ضعيف، وهو المعروف بسندل (2).
وأخرجه الحاكم (3) من طريق أخرى، عن المقبري، عن أبي هريرة، والراوي له عن أبي سعيد المقبري حفيده عبد الله بن سعيد، وهو متروك.
[6531]- وأما حديث علي؛ فأخرجه الدارقطني (4)، وفيه الحارث الأعور، والراوي عنه أيضًا ضعيف.
[6532]- وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الدارقطني (5) بسند رجاله ثقات، إلا أحمد بن الحجّاج بن الصّلت، فإنه ضعيف جدا، وهو علته.
[6533]- وأما حديث أبي أيوب؛ فرواه الحاكم (6) من طريق محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرّحمن، عن أبي أيوب. ومحمّد ضعيف.
[6534]- وأمّا حديث البراء؛ فذكره البيهقي (7).
وأمّا حديث ابن عمر؛ فله طرق منها:--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 274).
(2) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "ويقال له أيضًا سَنْدول".
(3) مستدرك الحاكم (4/ 114).
(4) سنن الدارقطني (4/ 274 - 275).
(5) سنن الدارقطني (4/ 274).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 114 - 115).
(7) السنن الكبرى (9/ 335).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3076)
[6535]- ما رواه الحاكم (1) والطبراني في "الأوسط" (2) وابن حبان في "الضعفاء" (3) في ترجمة "محمد بن الحسن الواسطي"، عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: "إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ". فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن الحسن ضعّفه ابن حبّان.
ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن أحمد بن عصام، عن مالك، عن نافع به، وقال: تفرد به أحمد بن عصام، وهو ضعيف.
وهو في "الموطأ" (4) موقوف، وهو أصح، ولفظه: إذا نحرت النّاقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمّه ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه.
ورواه الطّبراني في "الأوسط" (5) في ترجمة " أحمد بن يحيى الأنطاكي" من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وروي أيضًا من طريق مبارك بن مجاهد، عن ابن عمر.
ومن طريق أيوب بن موسى (6) قال: ذكر عن ابن عمر.
وقال ابن عدي (7): اختلف في رفعه ووقفه على نافع، ثم قال: ورواه أيوب.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 114).
(2) المعجم الأوسط (رقم 7856).
(3) كتاب المجروحين (2/ 275).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 490).
(5) المعجم الأوسط (رقم 8234).
(6) المعجم الأوسط (رقم 9453).
(7) لم أجد كلامه هذا في الكامل.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3077)
وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.
[6536]- وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني (1) من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ". وموسى مجهول.
[6537]- وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في "الكبير" (2) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في "الضعفاء" (3) فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.
وروى ابن حزم (4) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
[6538]- ورواه البيهقي (5) عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.
فائدة
قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة (6).--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 274 - 275).
(2) المعجم الكبير (رقم 19/ 79/ رقم 157).
(3) كتاب المجروحين، لابن حبان (1/ 121).
(4) المحلى، لابن حزم (7/ 419).
(5) السنن الكبرى (9/ 335).
(6) لكنه قال في الإجماع (ص 45/ رقم 111): "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبّه ولا يوجبه".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3078)
2756 - [6539]- حديث: أنّ أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
متفق عليه (1) من حديث أنس، وعندهما: بصاع أو صاعين.
وفي رواية لأبي داود (2) مثل ما هنا (3).
[6540]- وروى ابن حبان في "صحيحه" (4) من حديث جابر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، [فَحجمه] (5) ثمّ سأله كم خراجه؟ فقال: صاعين، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاعا.
[6541]- وروى الطبراني (6) من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طيبة ليلًا فحجمه، وأعطاه أجره.
2757 - [6542]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجّام، فنهى عنه وقال: "أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2102)، وصحيح مسلم (رقم 1577).
(2) سنن أبي داود (رقم 3424).
(3) [ق/679].
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3536).
(5) من "صحيح ابن حبان".
(6) المعجم الكبير (رقم 11896).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3079)
مالك (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) من حديث محيصة.
[6543]- وروى أحمد في "مسنده" (5) عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجّام؟ فقال: "اعْلِفْهُ نَاضِحَك".
2758 - [6544]- حديث: روي في الخبر: "إنّ مِنَ الذّنُوبِ مَا لَا يُكَفّرُهُ صَومٌ ولا صَلاةٌ، وَيُكفّرُه عِرْقُ الْجَبِين في الْحِرْفَةِ".
الطبراني في "الأوسط" (6) والخطيب في "تلخيص المتشابه" (7) من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: "إنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذنوبًا لَا يُكَفرُهَا الصَّلاةُ وَلا الْوُضُوءُ وَلا الْحَجُّ وَلَا الْعُمرَةُ" قيل: فما يكفرها؟ قال: "يُكَفرُهَا الْهُمُومُ في طَلَبِ الْمَعِيشَةِ".
وإسناده إلى يحيى واهٍ.
* حديث: "كسْرُ عِظَامِ الْمَيّت كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ".
تقدم في آخر "كتاب الغصب".--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 974).
(2) سنن أبي داود (رقم 3422).
(3) سنن الترمذي (رقم 1277).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2166).
(5) مسند الإِمام أحمد (5/ 435).
(6) المعجم الأوسط (رقم 102).
(7) تلخيص المتشابه (رقم 213).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3080)
2759 - [6545]- حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرهط العُرَنِيِّين أن يشربوا من أبوال الإبل.
متفق عليه (1) من رواية أنس، وله طرق وألفاظ.
وفي "الصحيح" لمسلم: أنهم كانوا ثمانية.
ووقع في "مصنف عبد الرزاق" (2) بإسناد ضعيف جدًّا: أنهم كانوا من بني فزارة.
وقال ابن الطلاع: روي في حديث آخر: أنهم كانوا من بني سليم.
قلت: لم أر لذلك إسنادا.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم: "مَا جَعَل الله شفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ".
تقدم في "حد الشرب".
2760 - قوله: إذا استضاف مسلم -لا اضطرارَ بِه- مسلمًا، لم تجب عليه ضيافته، والأحاديث الواردة في الباب محمولة على الاستحباب. انتهى.
فمن الأحاديث:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 233) وصحيح مسلم (رقم 1671).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 18541).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3081)
* حديث أبي شريح: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ. . .".
تقدم في "الجزية".
[6546]- وحديث أبي هريرة مثله. رواه أبو داود (1) والحاكم (2) بسند صحيح.
[6547]- وحديث المقدام بن معدي كرب: "لَيلَةُ الضّيفِ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ فَمَن أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إن شَاءَ اقْتَضَى وَإنْ شَاءَ تَرَكَ".
رواه أبو داود (3) وإسناده على شرط الصحيح.
[6548]- وله (4) من حديثه: "أَيّما رَجُلٍ أَضَافَ قوْمًا فَأَصْبَح الضيْفُ مَحْرُومًا فَإنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ". وإسناده صحيح أيضا.
[6549]- وحديث عقبة بن عامر: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقومٍ فلا يقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضيْفِ فَاقْبَلُوهُ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلوا فَخُذُوا [مِنْهم] (5) حَقَّ الضيْفِ الَّذي يَنْبَغِي لَهُمْ".
رواه مسلم (6).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3749).
(2) لم أجده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 409).
(3) سنن أبي داود (رقم 3750).
(4) سنن أبي داود (رقم 3751).
(5) في الأصل: (منه)، وصحّحه النّاسخ، والمثبت من "م" و "هـ" و "الصّحيحين".
(6) صحيح مسلم (رقم 1727)، وهو عند البخاري أيضًا (رقم 2461، 6137).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3082)
[6550]- وفي "الأوسط" (1) عن شقيق بن سلمة، قال: دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضّيف لتكلّفت لكم.
* قوله: وردت أخبار في النّهي عن الطين الذي يؤكل، ولا يثبت منها شيء.
قلت: جمع أبو القاسم (2) ابن منده في ذلك جزءًا، فيه أحاديث ليس فيها ما يثبت، وعقد لها البيهقي (3) بابًا وقال: لا يصح منها شيء، وروى فيها:
[6551]- عن ابن عباس: "مَنِ انْهَمَك عَلَى أَكْلِ الطِّينِ فَقَد أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ".
وفي إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدي (4) وابن حبان (5).
[6552]- وعن أبي هريرة مثله (6). وفيه: سهل بن عبد الله المروزي، قال العقيلي (7): صاحب مناكير.--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 5935).
(2) [ق/ 680].
(3) السنن الكبرى (10/ 11).
(4) الكامل، لابن عدي (4/ 250).
(5) كتاب المجروحين (2/ 62).
(6) السنن الكبرى (10/ 11 - 12).
(7) الضعفاء، للعقيلي (3/ 34 - 35).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3083)
قال البيهقي (1): وقيل لعبد الله بن المبارك: حديث "إنَّ أَكْلَ الطَّينِ حَرَامٌ"؟ فأنكره.
* حديث مجاهد: أنهم كانوا يكرهون ما يأكل الجيف -يعني الصحابة.
تقدم.
2761 - [6553]- حديث أبي بكر: ما في البحر من شيء إلاّ قد ذكاه الله لكم.
البيهقي (2) من حديث حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن: سمعت أبا بكر يقول:. . . فذكره.
ورواه أبو عبيد في "كتاب الطهور" (3) من طريق أبي الزبير، عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم: أن أبا بكر الصديق قال. . . فذكره.
[6554]- وروى البيهقي (4) من طريق شريك، عن ابن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس: سمعت أبا بكر يقول: إن الله ذكّى لكم صيد البحر.
2762 - قوله: وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 12).
(2) السنن الكبرى (9/ 252).
(3) كتاب الطهور، لأبي عبيد (رقم 239).
(4) السنن الكبرى (9/ 252).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3084)
قلت: منها:
[6555]- حديث عمر: ألهاني الصّفق بالأسواق، في "الصحيحين" (1).
[6556]- وفي البخاري (2) منها: حديث أبي هريرة: أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق. . . الحديث.
[6557]- وروى الزبير بن بكار في آخر "كتاب الفكاهة والمزاح" له من حديث أمّ سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان: أنّ أبا بكر خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تاجرًا إلى بصرى.
****--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2062) وصحيح مسلم (رقم 2153).
(2) صحيح البخاري (رقم 118).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3085)
(77) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3087)
2763 - [6558]- حديث ابن عمر: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضُمِّرت من الحفيا إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
متفق عليه (1).
2764 - [6559]- قوله: ويقال: إنّ بينهما خمسة أميال أو ستة.
هو في البخاري (2) من قول سفيان.
2765 - [6560]- حديث: روي أنّ العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتدّ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حقًّا عَلى الله أَنْ لَا يَرْفَع شَيئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَه".
البخاري (3) من حديث حميد عن أنس.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2868) وصحيح مسلم (رقم 1870).
(2) صحيح البخاري (رقم 2868).
(3) صحيح البخاري (رقم 2872).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3089)
2766 - [6561]- حديث سلمة بن الأكوع: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق، فقال: "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكمْ كَانَ رَامِيًا".
متفق عليه (1).
2728 - [6562]- حديث عقبة بن عامر في الرمي.
رواه الحاكم (2) وأصله في "الصحيحين" (3).
2767 - [6563]- حديث أبي هريرة: "لَا سَبَقَ إلَّا في خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ".
أحمد (4) وأصحاب "السنن" (5) والشافعي (6) والحاكم (7) من طرق.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2899)، ولم أجده عند مسلم، ولم يعزه المزي في "أطرافه" (رقم 4550) إلا إلى البخاري وحده.
(2) مستدرك الحاكم (2/ 95).
(3) صحيح مسلم (رقم 1917) ولم يخرجه البخاري.
(4) مسند الإِمام أحمد (2/ 474).
(5) سنن أبي داود (رقم 2574) سنن الترمذي (رقم 1700) سنن النسائي (رقم 3585) سنن ابن ماجه (رقم 2878).
(6) مسند الإِمام الشافعي (ص 349).
(7) لم أجده في المستدرك، وما عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 418 - 419).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3090)
وصححه ابن القطان (1) وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني (2) بعضها بالوقف.
[6564]- ورواه الطبراني (3) وأبو الشيخ من حديث ابن عباس.
تنبيه
قوله: لا سَبَق -هو بفتح السّين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا-: ما يجعل للسّابق على سبقه من جُعْلٍ. قاله الخطابي (4) وابن الصلاح وحكى ابن دريد (5) فيه الوجهين (6).
2768 - [6565]- قوله: روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ". أي حلال.
أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7) من طريق يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (8)، عن أمّه حُميدة أو عُبيدة، عن أبيها، بهذا--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والإيهام (5/ 383).
(2) العلل، للدارقطني (11/ 230).
(3) المعجم الكبير (رقم 10764).
(4) معالم السنن، للخطابي (3/ 398).
(5) في الجمهرة.
(6) في الأصل زيادة (أي فتح الباء وسكونها) ثم ضرب عليها النّاسخ، ولم تَرِد في "م" و "هـ".
(7) معرفة الصحابة (6/ 3076/ رقم 7109).
(8) [ق/ 681].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3091)
قال أبو نعيم: اسم أبيها رفاعة بن رافع.
2769 - [6566]- حديث عثمان: أنّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
لم أره من حديث عثمان.
[6567]- ورواه البيهقي (1) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، أو سعيد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر، فجعل يستقرينا رجلا رجلا يقول: صليت يا فلان، قال: يقول ههنا، حتى أتى عليّ فقال: أي صليت يا ابن عبيد؟ قلت: ههنا. فقال: بخ بخ ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة، فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال لها سَبْحَة، فجاءت سابقة.
[6568]- ورواه أحمد (2) والدارمي (3) والدراقطني (4) والبيهقي (5) من حديث أبي لبيد: أتينا أنس بن مالك، فقلنا: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها: سبحة جاءت--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 11).
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 160 - 256).
(3) سنن الدارمي (رقم 2430).
(4) سنن الدارقطني (4/ 301).
(5) السنن الكبرى (10/ 21).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3092)
سابقةً، فَبَهِش لذلك وأعجبه.
2770 - [6569]- قوله: سَبْحَة، من قولهم: فرس سَبَّاخ، إذا كان حسن مد اليدين في الجري.
وقوله: فَبَهِش -بالباء الموحدة والشين المعجمة-: أي هَشّ وفَرِح.
2771 - [6570]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسابق هو وعائشة.
الشّافعي (1) وأبو داود (2) والنّسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبّان (5) والبيهقي (6) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللّحم سابقته فسبقني، فقال: "هَذِهِ بِتِلْكَ".
واختلف فيه على هشام؛ فقيل: هكذا. وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة.
وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة.
2772 - [6571]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع ركانةَ على شياه.--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 5686) والسنن المأثورة (رقم 279).
(2) سنن أبي داود (رقم 2578).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 8942 - 8945).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1979).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4691).
(6) السنن الكبرى (10/ 18).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3093)
أبو داود (1) والترمذي (2) من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلى الْقَلَانِسِ".
وقال الترمذي: غريبٌ وليس إسناده بالقائم.
[6572]- وروى أبو داود في "المراسيل" (3) عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، ومعه أعنز له، فقال له: يا محمّد، هل لك أن تصارعني، قال: "مَا تَسْبِقُنِي؟ " قال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعَه، فأخذ شاةً، فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، -يعني فأسلم (4) - فردّ عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم غنمه.
إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أنّ سعيدًا لم يدرك ركانة.
قال البيهقي (5): وروي موصولا.
قلت: هو في "أحاديث أبي بكر الشافعي" وفي "كتاب السبق والرمي" (6) لأبي الشّيخ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مطوّلًا.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4078).
(2) سنن الترمذي (رقم 1784).
(3) مراسيل أبي داود (رقم 308).
(4) في هامش "الأصل": "هذا من كلام من روى غير الراوي الأوّل".
(5) السنن الكبرى (10/ 18) ولفظه: "وهو مرسل جيّد، وقد روي بإسنادٍ آخر موصولًا إلّا أنه ضعيف. والله أعلم".
(6) ساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص 201).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3094)
[6573]- ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1) من حديث أبي (2) أمامة مطوّلا، وإسناداهما ضعيفان.
[6574]- وروى عبد الرزاق (3)، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد -أحسبه عن عبد الله بن الحارث- قال: صارع النّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا فقال: شاة بشاة، فصرعه النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: عاودني في أخرى، فصرعه النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: عاودني، فصرعه الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ نَصْرَعَك وَنغَرِّمَكَ، خُذْ غَنَمَكَ".
هكذا وقع فيه: "أبو ركانة"، وكذا أخرجه أبو الشيخ (4) من طريقه، ويزيد فيه ضعف، والصواب: ركانة.
تنبيه
قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النّبيّ صلى الله عليه وسلم أبا جهل لا أصل له، وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
2773 - [6575]- حديث: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ، وإن لَمْ [يَأمَن] (5) أنْ يَسْبقَهُمَا فَلَيْسَ بِقمَارٍ"--------------------------------------------
(1) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (2/ 1114 - 1116 / رقم 2807).
(2) [ق/ 682].
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 20909).
(4) في دلائل النبوة، وساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص 200).
(5) من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3095)