الطيالسي (8)؛ قال: سمعت خالد بن طليق، وأبا الربيع السمان (9) يسألان شعبة. وكأن الذي سأله خالد، فقال يا أبا بسطام، حدثني حديث سماك في اقتضاء المذهب من الورق، حديث ابن عمر. قال: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك. قال: فترهب أن أروي عنك؟ قال: ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه داود عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه سماك. فأنا أفرقه.
قال أبو عمر الصدفي (10) نا ابن أيمن (11)؛ قال: نا علام (12)؛ قال: نا صالح (13)؛ قال نا علي، فذكره.--------------------------------------------
(8) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، -من التاسعة، مات سنة أربع وهائتين. (خت م ل).
- التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 160.
(9) أبو الربيع السمان، هو أشعث بن سعيد البصري، متروك من السادسة. (ت. ق).
- الكامل 1/ 376 - التقريب 1/ 79 - ت. التهذيب 1/ 307.
(10) هكذا في المخطوط، ولم يتبين وجه هذه الرواية.
وأبو عمر الصدفي هو: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس المنتجيلي، من أهل قرطبة عنى بالآثار والسنن وجمع الحديث. اتسعت روايته بالرحلة، فسمع ببلده وبمكة وبمصر وبالقيروان. له التاريخ الكبير، ترجم فيه للمحدثين فبلغ فيه الغاية، مات سنة خمسين وثلاث مائة.
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي: 1/ 173 - فهرسة ابن خير 227 - سير أعلام النبلاء 16/ 104 - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي 193.
(11) محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرح، القرطبي، يكنى أبا عبد الله، رفيق قاسم بن أصبغ في الرحلة، سمع محمد بن وضاح وجماعة، كان فقيها عالما، حافظا للسائل والأقضية نبيلا في الرأي، مشاورا في الأحكام، ولي الصلاة بقرطبة، وكان ذا جلالة، ضابطا لكتبه، ألف مصنفا في السنن على تصنيف أبي داود؛ أخذه الناس عنه، توفي سنة ثلاثين وثلاث مائة.
تاريخ علماء الأندلس 2/ 52 - سير أعلام النبلاء 15/ 241.
(12) الذي في المخطوط (علام)، ولم يتبين لي من هو.
(13) صالح بن محمد، ويلقب جزرة، قال فيه الحافظ الذهبي: "الإمام الحافظ الكبير. الحجة، محدث المشرق). وقال الدارقطني: وكان ثقة حافظا غازيا، سمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين .. وعنه مسلم بن الحجاج وطائفة، توفى سنة 293.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
قال م: فهذا صوابه: (عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد). لا (شعبة عن سعيد). فاعلم ذلك. اهـ
(38) وذكر (1) حديث: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. من طريق--------------------------------------------
تاريخ بغداد 9/ 322 - السير 11/ 43، 14/ 23 ..
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق (6/ ل: 41. أ).
حديث (لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) رواه الدارقطني وسننه (كتاب المكاتب: 4/ 138 ح: 47) من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم عقب عليه بقوله: (هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا).
لكن اعترض ابن القطان على قول الدارقطني هذا بما ملخصه:
أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذي خولف فيه. قال ابن القطان: ولا يبعد أن كون عند عبد الملك حديثان:
- أحدهما عن أبي جعفر مرسلا أنه عليه السلام باع خدمة المدبر؛ هكذا من فعله عليه السلام.
- والآخر عن عطاء عن جابر قال عليه السلام: (لا بأس ببيع خدمة المدبع. فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا، وليس من فصر به؛ فلم يسنده حجة على من حفظه وأسنده، إذا كان ثقة؛ وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم فلا ينبغي أن يخطأ واحد منهما.
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة (2/ ل: 167. أ).
وقول ابن القطان هذا له وجهه لو لم يظهر وجه الخلط فيه عند ابن طريف؛ ثم إن الحفاظ اتفقوا على توهيمه، ولذلك لما روى الإمام البيهقي رواية ابن فضيل من طريق ابن طريف قال: (محمد بن طردف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث لأن الثقات رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه، ولم يكن له مال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع بتسع مائه -أو بسبع مائة-.
وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال "باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر".
- فهذان حديثان الأول طريقه. عطاء عن جابر مرفوعا، ومتنه: أن رجلا أعتق غلاما عن دبر الحديث. [أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض، باب من باع مال المفلس … الفتح 5/ 65 ح: 2403] والثاني عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلا، ومتنه. إنما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر. لذا قال مسلم بن الحجاج: (رواية ابن فضيل عن عبد الملك، عن عطاء. وهم في الإسناد والمتن جميعا).
كما رواه الدارقطني (4/ 138 ح: 45) من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك، عن أبي جعفر قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر.
ثم رواه من طريق آخر (4/ 138 ح: 46) بسنده إلى أبي جعفر ثم قال: وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)
الدارقطني عن عبد الملك بن أبي سليمان (2)، عن عطاء (3)، عن جابر؛ قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .. ثم قال: (الصواب مرسل، عن عبد الملك). وذلك وهم بإسقاط راو من هذا المرسل. وصوابه: عن عبد الملك، عن أبي جعفر (4) مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذلك / 14. أ/ قال الدارقطني الذي نقله من عنده، وأورده بإسناده إلى يزيد بن هارون (5): نا عبد الملك بن أبي سليمان--------------------------------------------
انظر: سنن البيهقي الكبرى (10/ 311، 312) - وبذيله الجوهر النقي لإبن التركماني (10/ 311 …).
(2) عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة، العرزمى، صدوق، له أوهام، من "الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. (خت. م. 4)
- الكاشف 2/ 184 - التقريب 1/ 519 - ت التهذيب 6/ 352.
(3) عطاء بن أبي رباح، وقد تقدم.
(4) أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الشهير ببي جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 192 - ت. التهذيب 9/ 311.
(5) يزيد بن هارون بن زادان، السلمي، مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن، عابد، مات سنة ست ومائتين (ع).
- التقريب 2/ 372 - ت. التهذيب 11/ 321.
ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مثل. بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. " الحديث، من عند البزار، ثم أعقبه بذكر حدث الباب؛ حيث قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن ..).
(الأحكام) عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب).
والحديث رواه العُقَيْلي في الضعفاء الكبير (3/ 182) من طريق عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. قال: (جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. الحديث كما ذكره ابن المواق فيما نقل عن العُقَيْلي. ومن طريق العُقَيْلي رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (9/ 212) لكنه وهم في اسم (عمر) فقال (عمرو بن عيسى)، ولذا قال: (عمرو بن عيسى مجهول).
وأخرج ابن عدي هذا الحديث في الكامل (5/ 58) من نفس الطريق المتقدمة، وتمام متنه عنده إلى قوله: (وأنت مولاة الله ورسوله). فقط.
وقال: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريح بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب العتق: 2/ 216) وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)، فتعقبه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
عن أبي جعفر؛ قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر). فاعلم ذلك. اهـ
(39) وذكر حديث ابن عمر: من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله الحديث .. ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به بمثل حديث ابن عمر، ذكره العُقَيْلي، وفي إسناده عمرو بن عيسى (1) الأسدي، القرشي، وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد، وكذلك الكلام فيه). انتهى ما ذكر، وفيه وهمان:
أحدهما من هذا الباب، والآخر من باب التغيير الواقع في الأسماء والأنساب.
أما الأول فهو قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)، فإن هذا إنما يقال إذا كان ابن عباس يروي في ذلك الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فيكون من مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا كان ابن عباس إنما يرويه عن غيره، فلا يقال فيه ذلك، وإنما ينسب الحديث إلى، من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر كذلك؛ فإن ابن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك ثبت في الإسناد عن العُقَيْلي، وعند ابن حزم الذي نقله أبو محمد من عنده، وكذلك هذا الحديث معروف من رواية ابن عباس عن عمر.--------------------------------------------
الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: (بل عمر بن عيسى منكر الحديث).
والحاكم إنما صححه لما نشأ في اسمه من تصحيف حيث ظن أن (عمرو بن عيسى) هو غير (عمر بن عيسى).
(1) عمر بن عيسى الأسلمي، الحميدي، وروي عن ابن جريج، روى عنه الليث بن سعد والشاميون. قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 182): (منكر الحديث). وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة منكر الحديث. - وقال العُقَيْلي: (مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). وقال ابن حبان (كتاب المجروحين 2/ 87): (كان بن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة رواقه، لا يجوز الإحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات).
وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ترجيح أن (الأسلمي) تصحيف من (الأسدي)، والأسدي نسبة إلى بنى أسد بن عبد العزى، والحميدي نسبه لبطن من بنى أسد، منهم عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي شيخ البخاري فلعل عمر هذا عمه، والله أعلم.
- انظر -غير مأمور- كذلك: الميزان 3/ 216 - اللسان 4/ 320 ..
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)
وأما التغيير: فقوله في إسناده: (عمرو بن عيسى). وصوابه (عمر بن عيسى). وعلى الصواب وقع أيضا عند العُقَيْلي. وإنما جر على ق الوهم في هذا الأخير أبو محمد بن حزم، فإنه وقع عنده فيه: (عمرو بن عيسى)، وبإيراد ما ذكره العُقَيْلي يتبين ما ذكرته. قال العُقَيْلي في باب: عمر بن عيسى القرشي: (عن ابن جريج مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). (وقد روي نحو هذا الكلام بإسناد فيه لين) (2): (حدثني آدم بن موسى؛ قال: سمعت البخاري؛ قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث).
قال العُقَيْلي (3): /14. ب/ وهذا الحديث ناه محمد بن خزيمة (4) ويحيى بن عثمان (5). قالا: نا عبد الله بن صالح (6). قال: في الليث بن سعد، عن ابن عباس؛ قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال لها عمر: فهل رأى ذلك عليك؟--------------------------------------------
(2) لم يثبت في الضعفاء الكبير المطبوع (وقد روي .. فيه لين) وثبت في نسخ مخطوطة أخرى منه.
- انظر -غير مأمور-: لسان الميزان (4/ 321).
(3) روى ابن حزم الحديث من طريق العُقَيْلي، ولم يذكر يحيى بن عثمان (المحلى: أحكام العتق، 9/ 212 المسألة: 1675).
(4) محمد بن إسحاق بن خزيمة، الحافظ الحجة، المقري، الفقيه، أبو بكر النيسابوري الشافعي، عنى في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، له تصانيف منها (الصحيح). حدث عنه البخاري ومسلم في غير (الصحيحين). توفى سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 14/ 365 - طبقات القراء، للجزري 97/ 2.
(5) يحيى بن عثمان القرشي، مولى أبي بكر الصديق، أبو سهل البصري، صاحب الدستوائي. ضعيف من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. (مد. ق).
- سير أعلام النبلاء 13/ 354 - التقريب 2/ 354 - ت. التهذيب 11/ 225.
(6) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط -ثبت في كتابه، وكانت فيه كفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (خت. د. ت. ق)
- التقريب 1/ 432 - ت. التهذيب 5/ 225.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
قالت: لا، قال: فاعترفت له (7) بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما
رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك. قال فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد [أني] (8) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (9): (من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله).
قال الليث: هذا أمر معمول به.
قال أبو جعفر يعني أن الفقهاء عليه.
قال م: وقد ذكر هذا الخبر أبو أحمد بن عدي (10) في باب عمر بنحوه، ولم يذكر آخره. فقد تبين بهذا ما جرى على ق فيه من الوهمين أن الحديث من مسند عمر رضي الله عنه، وأن ابن عباس إنما يرويه عنه، وأن راويه عمر بن عيسى، لا عمرو بن عيسى. وقد راجع ق الصواب في ذكر عمر هذا، بعد هذا الموضع بيسير، وهو لا يشعر بما تقدم له فيه، وذلك أنه قال بعد ذكره حديث الضحاك بن مزاحم (11) عن ابن عباس (12) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل--------------------------------------------
(7) في المخطوط (لا) والتصحيح من المحلى.
(8) [أني] أضيفت من الضعفاء الكبير.
(9) أثبت في المخطوط بزيادة (لا يقاد مملوك). ولعلها وهم من الناسخ.
(10) الكامل، لإبن عدي 5/ 58.
(11) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة. (د).
- التقريب 1/ 373.
(12) حديث الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل حر بعبد) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 133 ح: 158)، كما أخرجه البيهقي، وفي سنده جويبر وغيره من المتروكين.
- التلخيص الحبير 3/ 16.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)
حر بعبد) ما هذا نصه: (ورواه عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده).
ثم قال: (وعمر هذا منكر الحديث ضعيفه، وهذا الحديث ذكره / 15. أ/ أبو أحمد).--------------------------------------------
ذكر عبد الحق الإشبيلي عدة أحاديث في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم، فكان منه أن قال: (وذكر في الباب عن أبي النعمان. إلى قوله: وهو مجهول).
- الأحكام الشرعية، كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب).
وانظر: المحلى، لإبن حزم: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلم وشرطه: (7/ 471، المسألة 1081).
وحديث أبي النعمان عن أبيه في جواز أكل ما أكل منه الكلب المعلم ساقط لا تقوم به حجة؛ في سنده الواقدي، وهو متروك، وفيه رواة مجهولين .. لكن له شاهد من حدث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال. (كل مما أمسكن عليك). قال: وإن أكل منه؟ قال: (وإن أكل منه).
قال الحافظ ابن حجر: (ولا بأس بسنده). كما قال: (ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها). لكن الإمام البيهقي أخرج حدث أبي ثعلبة في سننه الكبرى (9/ 237) من طريق داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الحولاني عنه ومن طريق عمرو بن شعيب -المذكورة عند أبي داود - وأعل الطريقين المتقدمين لمخالفتهما لطريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة المروية في الصحيحين، والتي ليس فيها ذكر الأكل.
ثم قال البيهقي (9/ 238): (وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب من هذيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد. قال: كُلْ أَكَل، أو لم يأكل. -فصار حديث عمرو بهذا معلولا-).
وتمسك المالكية بحديث أبو ثعلبة -من الطرق المروية في غير الصحيحين- (انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 86).
أما الجمهور فيرى تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلما، وتمسكوا بحديث عدي بن حاتم المروي في الصحيحين من طرق متعددة، وهذه إحدى طرق البخاري. حفص ابن عمر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: (فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر). (الفتح: 1/ 279 ح: 175).
وقد عللوا التحريم بقوله في الحديث: (إنما أمسكه على نفسه)، وبأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (المائدة: 4) فمن بمقتضاها الذي يمسك من غير إرسال لا يباح.
ويتقى ما ذهب إليه الجمهور بالشاهد من حديث ابن عباس، عند أحمد. (إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)
قال م: وهذا هو الإسناد الذي تقدم اختصره ق من متن هذا الحديث الذي نصصناه، لكنه لما لم يقع آخر الحديث عند أبي أحمد، وهو ذكر أسلم، والمتقدم قرشيا، فاستوى عليه الوهم وعدم الشعور بأنه حديث واحد، عن راو واحد، وإنما جاء الخلاف في نسبته تارة قرشيا، وتارة أسلميا من اختلاف النقلة. وأما القصة والإسناد فواحد. اهـ
(40) وذكر في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، فكان منها حديث ذكره من طريق ابن حزم، فقال ما هذا نصه: (وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه، قال: وأبو النعمان مجهول، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)؛ قال: (وهو مجهول). انتهى ما ذكر.
وقوله: (في إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)، فيه وهمان:
- أحدهما لهذا الباب، وهو ما يقتضيه ظاهر كلامه، من أن الواقدي يرويه عن الطائي، وليس كذلك، وإنما يرويه عن رجل عن الطائي.
- الثاني قوله: (عن أبي عمر)، هكذا مكبرا، فإني لم ألفه عند ابن حزم إلا مصغرا. هكذا. (أبي عمير). قال أبو محمد بن أحمد بن حزم لما أورد الأحاديث التي تحتج بها المالكية في جواز أكل ما أكل الكلب منه: واحتج له من قلده بما رويناه فذكر أحاديث، ثم قال:
(ومن طريق محمد بن جرير الطبري (1): نا الحارث (2)،--------------------------------------------
فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه). وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس. وله شاهد آخر من حديث أبي رافع عند ابن أبي شيبة.
وقد حاول المالكية الجمع بين الحديثين فحملوا النهي الوارد في حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز، وعلل بعضهم ذلك بأن عدي بن حاتم كان موسرا فناسبه النهي، وأن أبا ثعلبة على عكسه، فناسبه بيان جواز الأكل منه.
- انظر -غير مأمور- نصب الراية، للزيلعي 4/ 312 - التلخيص الحبير 4/ 136 - فتح الباري 9/ 106.
(1) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري. ترجم له في الدراسة.
(2) الحارث بن محمد بن أبي أسامة تنظر ترجمته في الدراسة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)
نا محمد بن سعد (3)، نا محمد بن عمر الواقدي نا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري (4) عن أبي عمير الطائي (5) عن أبي النعمان (6)، عن أبيه، وهو من سعد هذيم (7)؛ قال: قلت يا رسول الله إنا اصحاب قنص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فقتل، فكل). قلنا: وإن أكل نأكل؟ قال: (نعم) (8).
قال م: ففيه كما رأيتَ ابن أخي الزهري، بين الواقدي وأبي عمير الطائي، وهكذا عندي في نسختي / 15. ب / من كتاب (المحلى) (أبي عمير) ولا أحقه، فحقّقْهُ إن عثرت عليه من نسخ (المحلى)، ومن أصل أبي جعفر الطبري. اهـ--------------------------------------------
(3) محمد بن سعد بن منيع، الهاشمي، مولاهم، البصري، نزل بغداد، كاتب الواقدي، صدوق فاضل، من العاشرة، مات سنة ثلاشين ومائتين. (د).
- التقريب 2/ 163 - ت. التهذيب 9/ 161.
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. (ق).
- الأنساب للسمعاني 5/ 566 - التقريب 2/ 194.
(4) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة اثنين وخمسين، وقيل بعدها. (ع).
- التقريب 2/ 180.
(5) أبو عمير (مصغرا وهو الصواب) الطائي، لم أقف على ذكر له في كتب الرجال هكذا منسوبا: الطائي، وقال فيه ابن حزم: (لا يدرى من هو).
والذي يقرب منه: الحارث بن عمير، أبو عمير، البصري، نزيل مكة، يروي عن حميد الطويل والبصريين، روى عنه أحمد بن أبي شعيب الحراني والناس، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الذهبي: وما أراه إلا بين الضعف.
- التاريخ الكبير 2/ 276 - كتاب المجروحين 1/ 223 - الميزان 1/ 440.
(6) أبو النعمان، لم أقف على من ترجم له، وقال فيه ابن حزم: مجهول. - المحلى لأبن حزم 7/ 472.
(7) سعد هذيم قبيلة معروفة، قال ابن الكلبي: إنما سمى سعد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة سعد هذيم لأنه كان حضنه عبد حبشي، يقال له هذيم، فغلب عليه، فسمي: سعد هذيم. المؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 2300 - الإكمال، لإبن ماكولا 7/ 313.
(8) المحلى لإبن حزم: كتاب التذكية: (7/ 471).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)
(41) وذكر (1) من طريق أبي داود عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة (2) وألبانها، ثم قال ق: هكذا يرويه محمد ابن إسحاق (3) عن ابن أبي نجيح (4) عن مجاهد. ورواه الثوري عن مجاهد مرسلا.
قال م: هكذا وقع له هذا الموضع بإسقاط راو منه: بين الثوري ومجاهد، وإنما برويه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. والثوري لا يروي عن مجاهد. فلو كان كما قاله ق لكان منقطعا.
قال أبو عيسى الترمذي بعد ذكره حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح، عن--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح (7/ ل:. 4. ب).
حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل الجلالة. وألبانها. أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة.
باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (4/ 148 ح. 3785). من طريق عبدة عن محمد ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي في جامعه من نفس الطريق (كتاب الأطعمة. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/ 270 ح: 1824). ثم قال: (هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الذبائح. باب النهي عن لحوم الجلالة (2/ 1064 ح: 3189) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق به.
وقد ذكره الألباني ضمن صحيح ابن ماجة (2/ 211 ح: 2582).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب البيوع: 2/ 34) من طريق أيوب السختياني عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (كتاب الضحايا باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها: 9/ 332 ..) من عدة طرق، وذكر له عدة شواهد من أحاديث أخر.
وانظر: المصنف، لإبن أبي شبيبة: كتاب العقيقة، باب ما جاء في لحوم الجلالة (8/ 146 ..).
(2) الجلالة: الحيوان الذي أكل الجلة وهي العذرة، جلت الدابة الجلة، واجتلتها نهي جالة وجلالة إذا التقتطها.
النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير 1/ 172.
(3) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام الغاري، صدوق يدلس، ورمى بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة. (خت. م 4).
- التقريب 2/ 144.
(4) عبد الله بن أبي نجيح، يسار المكي، أبو يسار، الثقفي، مولاهم، ثقة، رمى بالقدر، وربما دلس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها. (ع).
- التقريب 1/ 456.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)
مجاهد، عن ابن عمر، ما هذا نصه: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اهـ.
(42) وذكر (1) من طريق أبي أحمد من حديث عمر بن رديح (2). قال: نا عطاء بن أبي ميمونة (3) عن أم سليم (4) وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأشربة (7/ ل: 69. أ).
حديث أم سليم وأبي طلحة في الجمع بين نبيذ الزبيب والبسر. رواه ابن عدي في الكامل: (5/ 24) من طريق عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك عنهما: (أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر خلطانه. قال: فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهي عن هذا. قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عند العوز في ذلك الزمان كما نهي عن الأقران).
وأعله ابن عدي بعمر بن رديح، قال: (ولعمر بن رديح غير ما ذكرت من الحديث ويخالفه الثقات في بعض ما يرويه).
وحديث النهي عن الجمع بين التمر والزبيب، والزبيب والرطب، والرطب والبسر. أخرجه البخاري ومسلم
وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والتمر، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة).
وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: ينبذ كل واحد منهما على حدة.
وقد اختلف العلماء في المراد من النهي، وقال الجمهور إنه نهي كراهة، وقال المالكية إنه نهي تحريم.
- نصب الراية 4/ 300 - فتح الباري 10/ 67 ..
ورد في رواية ابن عدي: (الأقران) وفي رواية أخرى لغيره: (القران) والثانية أصح، وهو أن يقرن الرجل بين الثمرتين في الأكل. وحملوا النهي عن ذلك لما كان عندهم من العوز والشدة.
(2) عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة، ضعفه أبو حاتم، وقال ابن معين: صالح الحديث.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي مستقيم الحديث. وذكره ابن شاهين في الثقات.
- الثقات لإبن حبان 7/ 185 - الميزان 3/ 196 - اللسان 4/ 306 - المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 466.
(3) عطاء بن أبي ميمونة البصري، أبو معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، ثقة رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين. (خ. م. د. س. ق).
- التقريب 2/ 23.
(4) أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس، اشتهرت لكنيتها، واختلف في اسمها على أقوال منها: سهلة أو رملية، كانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
الزبيب والبسر (5) يخلطانه. الحديث ..
قال م: هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام": عطاء بن أبي ميمونة، عن أم سليم. وهو كذلك بنقص منه راو بين عطاء وأم سليم وبينه وبين أبي طلحة. وإنما يرويه عطاء عن أنس بن مالك عن أم سليم، وأبي طلحة. كذلك وقع عند أبي أحمد المنقول من عنده.
وعطاء بن أبي ميمونة معروف بالرواية عن أنس. ولو كان كما قاله أبو محمد لكان منقطعا، فاعلمه. اهـ
(43) وذكر (1) من طريق البزار عن جندب بن عبد الله (2)؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا ريء (3) عليه بهجته وكان ردءا (4) للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله، فخرج على جاره بسيفه--------------------------------------------
(خ. م. د. ت. س).
- الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لإبن قدامة ص: 36 - التقريب 2/ 622.
(5) البُسر: الواحدة بُسرة، التمر إذا لون ولم ينضج، فإذا نضج فقد أرطب.
- لسان العرب، لإبن منظور 4/ 58.
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه.
حديث حذيفة في الذي قرأ القرآن حتى إذا رئ عليه بهجته .. الحديث.
أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. باب ما يخاف على العالم (1/ 99 ح: 175) من طريق محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران، عن الحسن البصري، عن جندب بن عبد الله، عنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده حسن.
ورواه البخاري مختصرا في التاريخ الكبير (4/ 301) في ترجمة الصلت بن مهران، وسياقه عند البزار أحسن كما ذكر ابن المواق.
(2) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، يكنى أبا عبد الله، له صحبة، وربما نسب إلى جده، قال الحافظ ابن حجر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة. وقال البغوي عن أحمد ليست له صحبة قديمة. ذكر البخاري في التاريخ أنه توفى بين الستين والسبعين. (ع).
- ت. التهذيب 2/ 101.
(3) في كشف الأستار (رئي).
(4) الردء: العون والناصر - النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 2/ 75.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
ورماه بالشرك.
قال م: هكذا ذكر ق هذا الإسناد على أنه من مسند جندب بن عبد الله. وذلك وهم. وإنما رواه جندب بن عبد الله عن حذيفة بن اليمان. وفي مسند حذيفة / 16. أ/ ذكره البزار. وليس لجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي في مسند البزار حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. ولما ذكر البزار هذا الحديث من طريق محمد بن بكر البرساني (5)، قال: نا الصلت (6) عن الحسن (7)؛ قال: نا جندب في هذا المسجد -يعني مسجد البصرة- أن حذيفة حدثهم به؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، ثم قال: وهذا الحديثا بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة بهذا الإسناد، وإسناده حسن. والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة. انتهى ما قصدت إليه من كلام البزار.
قال م: فهذا البزار يقول إنه لا يعرفه إلا من مسند حذيفة. وذكره البخاري في التاريخ (8) من طريق علي بن المديني (9) عن محمد بن بكر البرساني، عن الصلت بن مهران، قال نا الحسن؛ قال: نا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليمان حدثه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أتخوف رجلا--------------------------------------------
(5) محمد بن بكر بن عثمان البرساني، أبو عثمان البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. (ع).
- التقريب 2/ 147.
(6) الصلت بن مهران. قال ابن أبي حاتم: (روى عن الحسن وشهر بن حوشب، روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد سمعت أبي يقول ذلك). قلت: ولم يذكره أحد في الثقات.
- ت. الكبير 4/ 301 - الجرح والتعديل 4/ 439 ..
(7) الحسن بن أبي الحسن البصري. تقدمت ترجمته.
(8) التاريخ الكبير 4/ 301.
(9) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي، مولاهم، أبو الحسن المديني البصري، ثقة ثبت إمام أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده. من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. (خ. د. ت. س. فق).
- التقريب 2/ 39.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
قرأ القرآن الحديث ..
قال م: وحديث البزار أحسن سياقة، وعلى ق فيه درك آخر، وذلك أنه سكت عنه، وهو من رواية الصلت هذا. وهو ابن مهران كما بينه البخاري. ولا مزيد فيه على رواية البرساني وسهل بن حماد (10) عنه. فاعلمه. اهـ
(44) فصل في الإخلال الواقع لهما معا من هذا الباب:
من ذلك أن ق ذكر (1) من طريق أبي أحمد هكذا: (من حديث عباد بن منصور الناجي (2) عن أيوب السختياني، عن أنس؛ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق المئتاء التي تؤتى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه بأن عرضه سبع [ة] (3) أذرع. الحديث ..).--------------------------------------------
(10) سهل بن حماد، أبو عتاب، الدلال، البصري، صدوق من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين. (م 4).
- التقريب 1/ 335.
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الشفعة (6/ ل: 27. ب).
حديث أنس في قضائه صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء. أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 339) من طريق عباد بن منصور الناجي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه. وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة. (2/ ل: 65. أ).
وبين أن أبا محمد قد ذكر هذا الحديث فبين أنه من رواية عباد بن منصور فتبرأ من عهدته بإبرازه.
(2) عباد بن منصور الناجي -الناجي بنون، وفي ت. التهذيب: الباجي بالباء، والصواب الأول- أبو سلمة البصري، القاضي. لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف، وقال مرة أخرى: ضعيف قدري. وضعفه النسائي. وقال الساجي: ضعيف مدلس. قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري إلا أنا رأيناه لا يحفظ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، كتب حديثه. وقال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى عن داود، عن عكرمة أشياء ربما نسيها، فجعلها عن عكرمة. قال الساجي ضعيف يدلس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى القدر. وقال البستي: كان قدريا داعية إلى القدر.
وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلسها عن عكرمة. وقال الحافظ: صدوق رمى بالقدر، وكان يدلس.
- الكامل 4/ 338 - الضعفاء الكبير، للعقيلي (3/ 143) - بيان الوهم (2/ ل: 64. ب) - الميزان 2/ 376 - التقريب 1/ 393 - ت. التهذيب 5/ 90.
(3) [ة] أضيفت من الكامل، لإبن عدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
قال م: فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المسكوت عنها المذكورة بقطع من أسانيدها. فأتى به كما هو عند ق. وتكلم في رواية عباد ابن منصور، ولم يعرض لهذا الوهم الذي نبينه الآن إن شاء الله. فشملهما فيه الوهم بنقص راو فيما بين أنس بن مالك وأيوب السختياني / 16. ب / وهو أبو قلابة الجرمي (4). فإن أيوب إنما يرويه عن أبي فلابة، عن أنس. وأيوب السختياني إنما تصح له رواية أنس، فأما السماع منه فلا. ولو كان قد سمع منه لكان هذا الحديث مما رواه عنه بوساطة أبي قلابة. ويكفي من ذلك أنه في الموضع الذي نقله منه كذلك.
قال أبو أحمد بن عدي (5): (نا علي بن العباس (6)، قال: نا علي بن سعيد الكندي (7)؛ قال: نا عبد الرحيم (8)، عن عباد بن منصور الناجى، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق المئتاء التي تؤتى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه بأن عرضه سبع [ة]، أذرع (9)،--------------------------------------------
(4) أبو قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر، البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، قال العجلى: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 417 - ت. التهذيب 5/ 197.
(5) الكامل 4/ 197.
(6) علي بن العباس بن الوليد، البجلي، المقانعي، الكوفي، كنيته أبو الحسن؛ سمع من عمرو بن الفلاس وجماعة، وعنه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر النقاش المفسر وآخرون. قال فيه الذهبي: الشيخ المحدث الصدوق. توفي سنة عشر وثلاث مائة.
- الأنساب، للسمعاني 5/ 361 - تذكرة الحفاظ 2/ 759 - سير النبلاء 14/ 430.
(7) علي بن سعيد بن مسروق، الكندي، الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. (ت. س).
- الثقات 8/ 475 - التقريب 2/ 37 - ت. التهذيب 7/ 287.
(8) عبد الرحيم بن سليمان، الكندي، الكناني، أو الطائي، أبو الأعلى الأشل، المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 504 - ت. التهذيب 6/ 274.
(9) [ة] ليست في المخطوط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
وقضى في الشعاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم، وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله). اهـ
(45) وذكر (1) من طريق أبي أحمد أيضا، من حديث إسحاق بن إبراهيم إبن عمران بن عمير المسعودي (2) -مولاهم- عن القاسم بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود: يا (3) عمير أعتقك؟ الحديث ..
قال م: هكذا أورده ق. وذكره ع في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، كما ذكره ق سواء. وبين منه أن قوله: القاسم بن عبد الله وهم، وأن صوابه: ابن عبد الرحمن (4). وذكره في المدرك الثالث، وعرض عنه لكونه--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق (6/ ل: 41. أ).
حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي عن عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن: قال ابن مسعود: يا عمير أعتقتك؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق مملوكا فليس للملوك من ماله شيء). رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 379) في ترجمة اسحاق هذا، ثم قال: (لايتابع في رفعه). وابن عدي لما ترجم لإسحاق في الكامل (1/ 335) رواه من طريق البخاري -ولكنه غير متصل إليه-.
ورواه العُقَيْلي (1/ 97) من نفس طريق البخاري بسنده المتصل إليه، وذكر أن آدم بن موسى حدثه أنه سمع البخاري قال: إسحاق بن ابراهيم رفع حديثا لا يتابع على رفعه.
رواه البيهقي في سننه الكبرى. باب ما جاء في مال العبد (5/ 326) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير، عن أبيه -كان مملوكا لعبد الله بن مسعود- قال: قال له عبد الله: مَا مَالُكَ يَا عُمَير؟ فإني أريد أن أعتقك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق عبدا فماله للذي أعتق).
ثم رواه من القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال ذلك لعمير. ثم قال البيهقي معقبا على هذه الرواية الأخيرة: (وهو وإن كان مرسلا ففيه قوة لروية عبد الأعلى). ثم ذكر البيهقي أن الثوري رواه عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه، أن ابن مسعود أعتق أباه عميرا، ثم قال: أما أن مالي لي، ثم تركه.
وذكر ابن القطان الحديث في باب نسبة الأحادث إلى غير رواتها (1/ ل: 21) ونبه على وهم أبي محمد في؛ حيث جعل (عبد الله) مكان عد الرحمن، وغفل عن وهم آخر له، وهو حذف يونس ابن عمران من سند الحديث. وبذلك اشتركا في هذا الوهم، كما قال ابن المواق.
(2) إسحاق بن إبراهيم بن عمير -وقيل ابن عمران بن عمير- المسعودي، الكوفي، مولى ابن مسعود، مجهول، من السابعة. (ق).
- التقريب 1/ 54 - ت. التهذيب 1/ 189.
(3) في المخطوط (نا)، والصواب ما أثبت.
(4) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
عند أبي أحمد غير موصل الإسناد إلى البخاري الذي نقله أبو أحمد من عنده. وساقه من كتاب أبي أحمد على الوهم؛ بل استوى عليهما معا الوهم فيه بإسقاط راو منه فيما بين القاسم بن عبد الرحمن، وإسحاق بن إبراهيم بن عمران، وهو يونس بن عمران (5) عم إسحاق. فإن إسحاق عنه يرويه. وبيان ذلك بإراد نص البخاري فيه. قال البخاري (6): "إسحاق بن إبراهيم بن عمران ابن عمير السعودي -مولاهم- سمع عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: قال ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله / 17. أ/ شيء".
قال م: وكذا ذكره ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه، فإنه قال (7): سمعت أبي يقول: هو إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي، مولاهم سمع يونس بن عمران عن القاسم، قال ابن مسعود. فقد تبين صوابه، والحمد لله كثيرا. اهـ
(46) وذكر (1) حديث عبد الله بن زيد في الإستسقاء. من طريق مسلم (2)--------------------------------------------
مات سنة عشرين ومائة. (خ 4).
- التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 288.
(5) يونس بن عمران عم إسحاق لم أقف على ترجمته. وليس هو يونس بن أبي أنس، لأن هذا الأخير يروى عن جدته، وروى عنه محمد بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري.
- انظر: التاريخ الكبير 6/ 409 - الثقات 7/ 650.
(6) التاريخ الكبير 1/ 379.
(7) الجرح والتعديل 2/ 207.
(1) عبد الحق الإشبيلي في باب في صلاة الإستسقاء (3/ ل: 45. أ).
(2) حديث عبد الله بن زيد في الإستسقاء، أخرجه مسلم في كتاب صلاة الإستسقاء. (2/ 611 ح: 1، 2، 3،4).
وأخرجه البخاري في كتاب الدعوات (الفتح 11/ 144 ح: 6343)، كما أخرجه في كتاب الإستسقاء في تسعة مواضع منه (وهذه أرقام أحاديثها: 1005، 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028)
وهذا نصه منه في باب الإستسقاء في المصلى (الفتح 2/ 515 ح: 1027):
حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم، عن عمه. قال
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
ثم قال: زاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. (3) وزاد عن المسعودي (4): جعل اليمين على الشمال. هكذا ذكره بنقص راو من هذا المرسل؛ فإن المسعودي إنما--------------------------------------------
"خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي يستسقى، واستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه -قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر. قال - جعل اليمين على الشمال".
هكذا أورده البخاري في هذا الباب.
وابن القطان لما ذكر الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 112. أ) ادعى أن هذه الزيادة عند البخاري غير موصولة، وأن المسعودي ليس من رجاله. وقد نقل الحافظ في الفتح تعقبا لإبن المواق، يتعقب فيه شيخه. قال: (ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رحاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه، لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادا) ..
وقبل الحافظ هذا التعقب من ابن المواق ورضيه؛ لذا قال: (وهو كما قال).- وانظر كذلك ت. التهذيب 6/ 192.
ولما كان الحافظ المزي كذلك عد الزيادة المذكورة من تعليق البخاري لم يتقبل ابن حجر منه ذلك فقال: (الفتح 2/ 515): (ووهم من زعم أنه معلق كالمزي؛ حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق). ونفس الأمر ذهب إليه في (تغليق التعليق 2/ 391) حيث قال: "ادعى بعضهم أن زيادة المسعودي معلقة، وليس كذلك، بل هي معطوفة على حدث عبد الله بن أبي بكر فقد رواه الحميدي في مسنده [1/ 201 ح: 416] عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والمسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه [عبد الله بن زيد]، به. قال المسعودي: فقلت لأبي بكر [ابن محمد]: أجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين" اهـ. ثم ساق الحافظ ابن حجر الحديث من طريق أبي نعيم من مستخرجه؛ وفيه بيان اتصال الزيادة المذكورة، ثم عقب على ذلك بقوله: "ثم رأيته في صحيح ابن خزيمة [2/ 334 ح: 1414] بهذا الإسناد والسياق، فقال بعد قوله: صلى ركعتين: قال المسعودي: عن أبي بكر، عن عباد بن تميم، فقلت له: أخبرنا؛ جعل أعلاه أسفله، أو أسفله أعلاه، أم كيف جعله؟ قال: بل جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين" اهـ.
بقى أن أذكر أن الإمام ابن المواق حصل له هو الآخر وهم في هذا الحديث فقال: (عن أبي بكر -وهو: ابن عبد الرحمن-). وأبو بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم. ليس في ذلك خلاف عند كل من روى الحديث من طريقه.
- وانظر كذلك تحفة الأشراق (4/ 337 ح: 5297) - سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (1/ 304 ح: 1267) - سنن البيهقي الكبرى. كتاب صلاة الإستسقاء.
باب كيفية تحويل الرداء (3/ 350).
(3) الفتح: 2/ 514 ح: 1024.
(4) المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الإختلاط، من السابعة، مات سنة ستين ومائة (خت 4).
- التقريب 1/ 487 - ت. التهذيب 6/ 190.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
رواه عن أبي بكر -وهو ابن عبد الرحمن- فذكر ع هذا الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأسانيد، ولم ينبه على هذا النقص، ونقل هنالك أن الحديث عند البخاري معلق، وليس كذلك كما قد بينته هنالك، فشاركه فيه؛ بأن ذكره كما ذكره، ولم يبين وهمه، فاعلمه، اهـ
(47) وذكر (1) حديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة من عند--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 92. ب).
حدث ابن عباس عن أبي طلحة مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أخرجه مسلم. كتاب اللباس والزينة. باب تحريم صورة الحيوان .. (3/ 1665 ح: 83، 84).
قال ابن القطان بيان الوهم والإيهام؛ في باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، -ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك. (1/ ل: 32. ب).
(وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عباس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة. وقال البخاري: ولا صورة تماثيل [ح: 3225] قال أبو داود: صورة ولا كلب ولا جنب وإسناد مسلم، والبخاري أصح وأجل، كذلك أورد هذا الرضع ونقصه منه أن يقول: "من حديث علي"). اهـ.
ثم ساق ابن القطان حديث علي من طريق أبي داود. لأن أبا داود إنما خرج حديث علي، ولم يخرج حديث ابن عباس.
ويتبين من كلام ابن المواق أن عبد الحق وقع في هذا الموضع في وهمين: أحدهما صححه ابن القطان؛ وهو جمع حديثين في حديث واحد، والثاني أغفل عنه؛ وهو حذف راو من الحديث -أبو طلحة- وبذلك جعل الحديث من مسند ابن عباس، وهو من مسند أبي طلحه.
وحديث أبي طلحة هذا له في الصحيحين طريقان:
الطريق الأول: زيد بن خالد عن أبي طلحة، وهو عند البخاري في كتاب بدء الخلق (الفتح 6/ 312 ح: 3226) وكذا في كتاب اللباس (10/ 389 ح: 5958).
أما الطريق الثاني فهو ابن عباس عنه، وهي عند البخاري في كتاب بدء الخلق (الفتح 6/ 312 ح: 3226) وفي كتاب المغازي (الفتح 7/ 315 ح: 4002) وفي كتاب اللباس (10/ 380 ح: 5949).
وثبث هذا الحديث من هدا الطريق عند النسائي كذلك: (كتاب اللباس. باب الصور في البيت 2/ 1203 ح: 3649).
وبهذا يتبين أنه لم يرد هذا الحديث من طريق ابن عباس إلا عن أبي طلحة.
أما حديث علي، ونص متنه: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب). فقد رواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في الجنب يؤخر الغسل (1/ 153 ح: 227). وفى كتاب اللباس. باب في الصور (4/
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
مسلم. هكذا عن ابن عباس؛ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قال م: فذكر ع هذا الحديث كما ذكره ق في باب الزيادات المردفة على الأحاديث بحيث يظن أنها عن راوي الحديث الأول. وساق الحديث كما ساقه ق فوهم فيه كوهم ق بإسقاط راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أبو طلحة الأنصاري، فإن ابن عباس إنما يرويه عن أبي طلحة، وهو القائل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لإبن عباس.
والحديث كذلك محفوظ عن أبي طلحة، وكذلك خرجه الإمامان، وقد مضى هذا مبينا (2) حث ذكره ع، فاعلم ذلك. اهـ
(48) وذكر (1) من طريق أبي داود عن ابن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة الحديث (2).--------------------------------------------
383 ح: 41152). والنسائي في الطهارة. باب في الجنب إذا لم يتوضأ: (1/ 154 ح: 261)، وابن ماجة في كتاب اللباس. باب الصور في البيت (2/ 1203 ح: 3650) غير أنه ليس عند ابن ماجة لفظ (الجنب)، وتصحف عنده (عبد الله بن نجي) بـ (عبد الله بن يحيى)، كلهم أخرجوه من طريق عبد الله نجي، عن أبيه، عن علي. وعبد الله بن نجي فيه مقال.
- وانظر كذلك نصب الراية 2/ 98 - التلخيص الحبير 3/ 197.
(2) هذا الحديث لم يتقدم عند المؤلف. وإنما المراد أنه تقدم بيانه حيث ذكره ابن القطان. وسيأتي ذكره ثانية عند ابن المواق.
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 89. ب).
(2) وتمام متن الحديث: ونحن نصبغ ثيابا لها بالمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل).
ذكر ابن القطان في أول المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع، وهو أن يكون الإنقطاع مصرحا به في أسانيدها (1/ ل: 124. ب) حديث أبي مالك الأشعري، ثم قال يرويه إسماعيل بن عياش من حديث الشاميين، وحديثه عنهم صحيح قاله ابن معين وغيره. ثم ذكر من طريق أبي داود حديث زينب في صباغتها ثوبها ونص على أنه منقطع؛ قال: (وبيان هذا أن محمد بن عوف لم يسمعه من إسماعيل، وإنما قرأه من كتابه أو حدث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)