Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الأحمر سليمان بن. حيان فيه [ف] جعله (12) من مسند أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني (13): نا أحمد بن محمد بن يزيد / 10. ب / الزعفراني. (14) نا محمد ابن ماهان (15). نا شعيب بن حرب، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والإحتلام). اهـ

‌‌(26) وذكر (1) من طريق البزار عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن--------------------------------------------
(12) (ف) ليس في المخطوط.
(13) سنن الدارقطني 2/ 183.
(14) أحمد بن يزيد بن يحيى، أبو الحسن الزعفراني. حدث عن محمد ابن داود القنطري، وحمدان بن عمرو البزار. وروي عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين. كان ثقة. توفي سنة عشرين وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 5/ 121.
(15) محمد بن ماهان، من أهل بغداد، يروي عن أبي الوليد الطيالسي، وعنه محمد بن المنذر بن سعيد، ذكره ابن حبان في ثقاته.
- الثقات 9/ 135 - تاريخ بغداد 3/ 293.
(1) الأحكام: كتاب الصيام، باب النهي أن تصوم المرأة مقطوعة بغير إذن زوجها (4/ ل: 37. أ). حديث (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر) ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 151. ب) في باب مراسيل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتها مجهولون بحيث لوكانت أحاديثهم مسندة لم يحتج بها من أجلهم. وهذا الحديث ذكره ق من طريق البزار، ورده بانقطاع ما بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبيه، وذكر بعده بأوراق حديث النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف: حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان. فال: نعم. فذكر حدث (إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). ثم قال: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا، وضعف حديث النضر ابن شيبان هذا.
قال ابن القطان: (والمقصود الآن بيان الحديث الأول في أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهو عند البزار هكذا: اخبرنا بشر بن آدم، أخبرنا يعقوب بن محمد، أخبرنا عبد الله بن عيسى المدنى. أخبرنا أبو أسامة بن زيد فذكره. ثم قال: هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد، وتابعه على إسناده يونس وقد رواه ابن أبي ذئب، وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة موقوفا من قوله: ولم يوصل البزار إسناد رواية يونس. وعبد الله بن عيسى هذا لا أعلمه إلا الفروي الأصم، هو مدني يروي عن نافع، ومطرف بن عبد الله العجائب ويقلب الأخبار عن الثقات. قاله أبو حاتم البستي (في المجروحين 2/ 45).
وقال البيهقي في سننه (4/ 244): وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

عوف (2)، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر، ثم قال (3): يروى موقوفًا على أبي سلمة.
قال م: كذا قال، وهو وهم، وإنما قال البزار: يروى موقوفًا على عبد الرحمن ابن عوف. فأسقط ق ذكره من الإسناد. قال البزار: وهذا الحديث أسنده أسامة ابن زيد (4)، وتابعه يونس (5). ورواه ابن أبي ذئب (6)--------------------------------------------
وهو مرقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعا، وإسناده ضعيف.
والرواية المرفوعة ذكرها ابن حزم في المحلي (6/ 258) ثم ضعفها عن جهة أسامة عن زيد حيث قال: (وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا علينا).
كما أخرجه ابن ماجة (1/ 532. ح: 1666). مرفوعا من طريق أسامة كذلك، وقال عقبه: قال أبو اسحاق: هذا الحديث ليس بشيء.
وفي الزوائد: في إسناده انقطاع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، قاله ابن معين، والبخاري.
وأخرج النسائي (4/ 495 ح: 2284) هذا الحديث موقوفا من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري، والزهري يرويه تارة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وتارة عن أبي سلمة، كلاهما يرويانه عن أبيهما عبد الرحمن ابن عرف.
ونقل ابن أبي حاتم (في علله: 1/ 239) عن أبي زرعة قوله: (الصحيح عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه مرقوفا).
وانظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية، للزيلعي 2/ 461 .. - التلخيص الحبير 2/ 205 ح: 918.
(2) أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. (ع).
- التقريب 2/ 430.
(3) في المخطوط (قال: قال).
(4) أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق، يهم من السابعة! مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. (خت. م. 4).
(5) يونس بن نريد عن أبي النجاد، الأيلي، بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهرى وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة على الصحيح. (ع).
- التقريب 2/ 386 - ت. التهذيب 11/ 395.
(6) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة (ع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا على عبد الرحمن.
قال م: وهذا هو الصواب. وبالله التوفيق. اهـ

‌‌(27) وذكر (1) من مراسيل أبي داود ما هذا نصه:--------------------------------------------
- التقريب 2/ 184.
(1) "الأحكام": كتاب. الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4/ ل: 84. أ).
حدث (أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان) أخرجه أبو داود في المراسيل، في كتاب الحج. باب ما جاء في (المراسيل، بتحقيق شعيب الأرناؤوط ص: 147 ح: 140 - تحفة الأشراف 13/ 421 ح: 19552.
وذكر ابن القطان الحديث في بيان الوهم والإيهام في باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقل ق أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 44. أ). وبعد توهيم أبي محمد فيما نقل من متن هذا الحديث قال: (فزيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم ثقة، ولم نعرف عمن هو منهما؛ فهو لا يصح).
وذكر هذا الحديث أيضا في باب: مراسيل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتها مجهولون، بحيث لو كانت أحاديثهم مسندة لم حتج بها من أجلهم (2/ ل: 153. أ) وقال بعد ذكر الحديث: (ولم يعرض لعلته (أي ق)، وهي الجهل بزيد بن نعيم؛ فإنه لا يعرف، فأما يزيد بن نعيم عن هزّال فثقة، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير، وقد شك أبو توبة؛ فلم يدر عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عن يزيد بن نعيم).
وبهذا خلص ابن القطان الى أنه حديث لا يصح.
وانظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية. باب الجنايات. الحديث الثالث 3/ 125.
قلت: ويحيى بن أبي كثير معروف بالرواية عن يزيد بن نعيم. قال البيهقي بعد روايته للحديث: (إنه منقطع، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك). وقال الحافظ ابن حجر: (وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد؛ نعيم بن هزال غير هذا الحديث من غير شك).
- انظر -غير مأمور-: السنن الكبرى. البيهقي 5/ 167 - ت. التهذيب 3/ 367).
قلت: والمرسل من قبيل المنقطع عند البيهقي وطائفة من المحدثين، وهو مردود عند جمهور المحدثين كما ذكر ذلك السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 165).
وقد روي هذا الحديث من مرسلات سعيد بن المسيب: قال ابن وهب في موطأه: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع .. الحديث. وعلة هذا ابن لهيعة، بالإضافة إلى كونه مرسلا كسابقه.
- انظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. (1/ ل: 44. ب).
ووجه إيراد الحديث أن عبد الحق الإشبيلي عند ذكره هذا الحديث أسقط راويا من سنده وهو: يحيى ابن أبي كثير، فذكر ابن المواق الحديث للتنبيه على هذا الوهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

(قال: نا أبو توبة (2)، نا معاوية (3) -يعني ابن سلام- أخبرني -يزيد بن نعيم (4) -أو زيد بن نعيم (5) - شك أبو توبة. أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان) الحديث ..
قال م: هكذا ألفيته في عدة نسخ من الأحكام بنقص راو من إسنده فيما بين معاوية بن سلام، وابن نعيم. وإنما يرويه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير (6) عن يزيد بن نعيم -أو زيد بن نعيم- فيحيى بن أبي كثير هو القائل: أَخبرني يزيد بن نعيم، لا معاوية بن سلام. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات المفترقة لما وقع في لفظه من الاختلاف، وفي باب المراسيل التي لها علل. ولم ينبه على ما وقع في إسناده من هذا الوهم الذي ذكرناه. والله المستعان. اهـ

‌‌(28) وذكر (1) ما هذا نصه:--------------------------------------------
(2) أبو توبة. هو الربيع بن نافع. تقدم.
(3) معاوية بن سلام، أبو سلام -بالتشديد- بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقى، وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة مات في حدود سنة سبعين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 2592.
(4) يزيد بن نعيم عن هزال الأسلمي، تقدت ترجمته ع: 14.
(5) قال الحافظ في التقريب 1/ 277: (زيد بن نعيم، صوابه يزيد).
(6) يحيى عن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 356 - ت. التهذيب 11/ 235.
(1) كتاب الحج، باب في لحم الصيد للمحرم ومما يقتل من الدواب، وفي الحجامة وغسله رأسه .. (4/ ل: 99. ب).
هذا الحديث أخرجه مسلم (كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 1/ 864 ح: 91) عن طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم. كما أخرجه من طريق مالك، وهو حديث مشهور في الموطأ (كتاب الحج. باب غسل المحرم: الزرقاني على الموطأ 2/ 224)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب جزاء الصيد. باب الإغتسال للمحرم: الفتح 4/ 55 ح: 1840)، وأبو داود (كتاب المناسك باب المحرم يغتسل 2/ 420 ح: 1840)، والنسائي (في مناسك الحج. باب غسل المحرم: 5/ 137 ح: 2664)، وابن ماجة (في المناسك. باب المحرم يغسل رأسه: 2/ 978 ح: 2934)، وأحمد (المسند 5/ 418).
ومالك في جميعها يرويه عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

(مسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (2)، عن أبي أيوب (3). وسأله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم /11.أ/ يغسل رأسه وهو محرم؟)، فذكر الحديث.
قال م: هكذا ألفيت هذا الحديث في عدة نسخ من "الأحكام". وهو غلط؛ ينقص من إسناده راو؛ وهو: عبد الله بن حنين (4) -والد إبراهيم- فعنه يرويه ابنه إبراهيم. وعبد الله هو الذي سأل أبا أيوب. فأما ابنه إبراهيم فلا يصح له ذلك. والحديث معروف مشهور في "الموطأ" فما دونه من رواية إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه، أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة (5) اختلفا بالأبواء (6). فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. قال فوجدته يغتسل بين القرنين (7) وهو يستر (8) بثوب. فسلمت عليه، فقال: من--------------------------------------------
والمسور اختلفا بالأبواء الحديث ..
(2) إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، المدني، أبو إسحاق، ثقة من الثالثة، مات بعد المئة. (ع).
- التقريب 1/ 37.
(3) أبو أيوب الأنصاري، هو خالد بن زيد بن كليب، من كبار الصحابة، شهد بدرا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، مات غازيا بالروم، سنة خمسين، وقيل بعدها. (ع).
- الإصابة 1/ 405 الترجمة 2163 - التقريب 1/ 213.
(4) عبد الله بن حنين، الهاشمي، مولاهم، مدني، ثقة، من الثالثة، مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك، في أول المائة الثانية. (ع).
- التقريب 1/ 411.
(5) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهري، أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين (ع).
- التقريب 2/ 249.
(6) الأبواء: قرية من الفرع من عمل المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، سميت بذلك لتبوء السيول بها، وبها قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنة بنت وهب.
- عمدة الأخبار في مدينة المختار. لأحمد بن عبد الحميد العباسي ص: 230.
(7) القرنان: العمودان القائمان على رأس البئر، تمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة.
- شرح الزرقاني، للموطأ 2/ 224.
(8) في الموطإ، (مستتر).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

هذا؟ فقلت؛ أنا عبد الله بن حنين، أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؛ وهو محرم. وذكر الحديث. اهـ

‌‌(29) وذكر (1) ما هذا نصه: وروى حجاج بن أرطأة (2) وسعيد بن بشير (3)؛ كلاهما عن الحسن (4) عن سمُرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. ذكره أبو داود والترمذي. اهـ
انتهى ما ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين الحسن وحجاج، وسعيد. وإنما يرويانه عن قتادة (5)، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ذكر--------------------------------------------
(1) "الأحكام" كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو قبل القتال والكتاب. (5/ ل. 10 ..). حديث سمرة بن جندب: اقتلوا شيوخ المشركين .. أخرجه أبو داود: (كتاب الجهاد. باب في قتل النساء (4/ 145 ح: 2670): وبالسند المتقدم عند أبي داود أخرجه البيهقي في سننه (7219) وقد أعله صاحب الجوهر النقي من وجهين:
الأول: أن في سنده الحجاج بن أرطأة، ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل، وقال في باب الدية أرباع: مشهور بالتدليس وأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني.
الثاني: أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، كذا قال البيهقي في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان.
وأخرجه الترمذي (كتاب السير. باب ما جاء في النزول على الحكم 4/ 145 ح: 1583) وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه.
(2) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. (بخ. م. 4).
- التقريب 1/ 152.
(3) سعيد بن بشير الأزدري، مولاهم، أبو عبد الرحمن، أو أبو سلمة، الشامي، أصله من البصرة، أو واسط، ضعيف، من الثامنة، مات سنة ثمان أو تسع وستين ومائة. (4).
- التقريب 1/ 292 - ت. التهذيب 4/ 8.
(4) الحسن بن أبي الحسن البصري؛ واسم أبيه يسار، الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 165.
(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

رواية الحجاج أبو داود، وذكر رواية سعيد بن بشير الترمذي. فجمع أبو محمد الروايتين من الموضعين. فوهم فيهما. قال أبو داود: نا سعيد بن منصور (6)؛ قال: نا هُشيم (7)؛ قال نا حجاج.
وقال الترمذي: (نا أبو الوليد الدمشقي -هو هشام بن عمار (8) - نا الوليد ابن مسلم عن سعيد بن بشير؛ كلاهما عن قتادة. قال حجاج. نا قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ الشركين، واستبقوا/ 11. ب / شرخهم) (9). هذا لفظ رواية حجاج. وفي--------------------------------------------
- التقريب 2/ 123.
(6) سعيد بن منصور ترجم له في الدراسة.
(7) هشيم -بالتصغير- بن بشير، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 320.
(8) هشام بن عمار بن نصير، أبو الوليد الدمشقي، الخطيب، صدوق، مقري، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، وقد سمع من معروف الخياط، لكن معروفا هذا ليس بثقة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على الصحيح. (خ. 4).
- التقريب 2/ 320.
(9) الشرخ هنا جمع شارخ وهو الحديث السن، وشرخ الشباب أوله. الدر النثير، للسيوطي 2/ 211.
أخرجه البخاري في الجهاد والسير. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. (الفتح 6/ 181 ح: 3065).
كما أخرجه في المغازي. باب قتل أبي جهل (الفتح 7/ 300 ح: 3176).
وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه. (4/ 2204 ح: 78).
وأخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو وبعرصتهم (3/ 143 ح: 2695).
وأخرجه الترمذي: كتاب السير. باب في البيات والغارات (4/ 121 ح: 1551).
أما النسائي فأخرج الحديث في كتاب السير من السنن الكبرى، باب قدر المقام بعرصة العدو بعد الغلبة (5/ 199 ح: 8657).
وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف (246/ 3 ح: 3770).
وفي جميع هذه الطرق يروي هذا الحديث أنس عن أبي طلحة الأنصاري، لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن ثابتا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)

حديث سعيد بن بشير: (واستحيوا) مكان: (واستبقوا). وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. اهـ

‌‌(30) وذكر من طريق البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. اهـ
هكذا ذكره أبو محمد، جعله من مسند أنس، وليس كذلك، وإنما رواه أنس عن أبي طلحة الأنصاري (1). كذلك ثبت في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري في الجهاد بنصه هذا، وفي المغازي من حديث أطول من هذا؛ فاعلمه. وكذلك هو الحديث محفوظ في غير الجامع، ذكره النسائي، وغيره. اهـ

‌‌(31) وذكر (1) من طريق أبي داود عن ابن جريج، عن صفوان بن--------------------------------------------
رواه عن أنس بغير ذكر أبي طلحة.
- انظر -غير مأمور- الفتح 6/ 181.
(1) أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، من بني النجار، أنصاري، خزرجي، من فضلاء الصحابة وهو ممن شهد العقبة، زوج أم سليم، أمهرها بإسلامه.
- الإصابة 1/ 566: ترجمة 2905.
(1) "الأحكام": كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها (6/ ل. 7. أ).
حديث سعيد بن المسيب في الرجل الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، تارة يرويه عن رجل من الأنصار دون ذكر اسمه، وتارة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى بذكر اسمه بصرة بن أكتم.
رواه أبو داود (كتاب النكاح. باب في الرجل يتزوج فيجدها حبلى. 2/ 599 ح: 2131) من طريق ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصاري مرفوعا.
ثم ذكر أبو داود من أرسله هذا الحديث وهم: قتادة، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخاساني؛ كلهم عن سعيد بن المسيب.
ثم ذكر الحديث من طريق آخر، وعقب عليه بقوله: وحدث ابن جريج أتم.
وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 2/ 101 ح: 2024.
وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 157) من عدة طرق؛ منها طريق ابن جريج، ثم قال: (فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم، وإبراهيم مختلف في عدالته).
وسبقه إلى هذا القول عبد الرزاق دون أن يذكر الاختلاف في عدالته.
قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى المكي، هو ابن أبي حية. قال الحاكم أبو أحمد: اسمه إبراهيم وكنيته أبو إسماعيل، واسم أبيه اليسع، وكنيته أبو يحيى، ولقبه أبو حية). قال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

سليم (2)، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له نضرة (3)؛ قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى الحديث .. ثم قال (4): (وهذا الحديث إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا رواه قتادة، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني (5)؛ كلهم عن سعيد. وفي حديث يزيد أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم). انتهى ما قصدت من كلامه.
والمقصود منه ما ذكر من أن قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب. فإنه وهم، سقط له من بينهما راو، فإن قتادة إنما يرويه عن سعيد بن يزيد (6)، عن سعيد بن المسيب. وإنما اختصر ق كلام أبي داود، ولم يتقنه، وذلك أن أبا داود فرغ من حديث ابن جريج عن صفوان بن سليم قال ما هذا نصه:
(روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن سعيد، بن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب. وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب؛ أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (7). وفي حديث يحيى--------------------------------------------
انظر -غير مأمور-: الكامل 1/ 237 - الميزان 1/ 29 - اللسان 1/ 52، 124.
(2) صفوان بن دليم -بضم السين- المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت عابد، رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وله اثنان وسبعون سنة. (ع).
- التقريب 1/ 368.
(3) هكذا في مخطوط البغية (نضرة)، وهو كذلك في لعبد الحق الإشبيلي.
ولما ترجم الحافظ ابن حجر (في الإصابة 1/ 161) لبصرة بن أكثم ذكر أقوالا في اسمه منها (نضرة) و (نضلة)، ولكنه ضعف تلك الأقوال جميعها مرجحا أنه بصرة بن أكثم.
(4) أي عبد الحق الإشبيلي.
(5) عطاء الخراساني هو: ابن أبي مسلم. وقد تقدت ترجمته ص: 47.
(6) سعيد بن يزيد البصري، روى عن ابن المسيب، قال البخاري روى عنه قتادة، منقطع. وقال أبو حاتم: شيخ.
وقال ابن المديني شيخ بصري لا أعرفه. ذكر الذهبي وابن حجر أنه من رجال النسائي، ولم يذكروا أنه أخرج له أبو داود، مع أنه مع رجاله.
- التاريخ الكبير 3/ 521 - الجرح والتعديل 4/ 47 - الكاشف 1/ 298 التقريب 9/ 301 - ت. التهذيب 4/ 89.
(7) ليس في سنن أبي داود (عن النبي صلى الله عليه وسلم).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

ابن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة؛ (8) كلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له). انتهى ما قصدت / 12. أ/ منه؛ فقد تيين بما ذكرته وهم أبي محمد في إسقاط "سعيد بن يزيد" فيما بين قتادة وسعيد بن المسيب. ولو قدرنا أنه نقله من موضع آخر وقع فيه كما ذكر لوجب أن يكون ما ذكره منقطعا، بما بين أبو داود من أمره، وكان يتعين حينئذ كتبه في المنقطعات، فاعلمه. اهـ

‌‌(32) وذكر (1) ما هذا نص القصود منه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير (2)؛ قال: قال مجاهد (3): استشهد رجال يوم--------------------------------------------
(8) في السنن بإضافة (و).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، في: كتاب الطلاق، باب في عدة المتوفى عنها زوجها والأحداد (6/ ل. 18. أ).
هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه). ونصه منه: (عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله ابن كثير؛ قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم، وكن متجاورات في دارهن فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتا). باب أين تعتد المتوفى عنها: (7/ 36 ح: 12077).
فتبين من هذا النقل أنه ليس فيه واسطة بن عبد الرزاق، وابن جريج، والمحقق -حبيب الرحمن الأعظمي- حقق (المصنف) على ثلاث نسخ خطة ولم يشر في هذا الموضع إلى زيادة راو بين عبد الرزاق وابن جريج في إحدى هذه النسخ؛ مما يترجح معه أنه الأقرب إلى الأصل، وأنه ليس في الحديث زيادة الراوي المذكور، و (المصنف) مليء بالأحادث التي يروها عبد الرزاق عن ابن جريج دون واسطة.
وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير -وهو ثقة- عن مجاهد فذكره.
- باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها. (7/ 436).
فعند عبد الرزاق أن ابن جريج يرويه عن عبد الله بن كثير، وفي رواية البيهقي ابن جريج يرويه عن إسماعيل بن كثير؛ وكلاهما ثابت الرواية عن ابن جريج.
وإسماعيل بن كثير هو أبو هاشم المكي الحجازي، ثقة، من السادسة./ بخ 4.
- التقريب 1/ 73 - ت. التهذيب 1/ 73.
(2) عبد الله بن كثير، الداري المكي، أبو معبد، القاري، أحد الأئمة، صدوق، من السادسة، مات سنة عشرين ومائة. (ع).
- معرفة القراء الكبار، للذهبي 1/ 86 - التقريب 1/ 442 - ت. التهذيب 5/ 322.
(3) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المخزومي، مولاهم، المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

أحد فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار. الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من البيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل.
قال م: وهذا أيضا سقط له منه راو، ويظن من وراه هكذا أنه متصل فيما بين عبد الرزاق وابن جريج، كما هو معلوم في جل ما يذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، وليس كذلك، بل هذا الحديث مما رواه عن رجل عنه، فسقط له عند النقل ذكر ذلك الرجل لكثرة ما يروي عبد الرزاق عن ابن جريج من غير واسطة.
قال عبد الرزاق: وأخبرني محمد بن عمرو (4) عن ابن جريج، فذكره.
وأرى محمدا هذا اليافعي. والله أعلم. اهـ

‌‌(33) وذكر (1) من طريق أبي داود--------------------------------------------
إحدى ومائة، أو بعدها بقليل (ع).
- التقريب 2/ 229 - ت. التهذيب 10/ 38.
(4) محمد بن عمرو اليافعي، المصري، الرعيني، صدوق له أوهام، من التاسعة، روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب. (م. س).
- الكامل لإبن عدي 6/ 226 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 621 - التقريب 2/ 197 - ت. التهذيب 9/ 337.
(1) "الأحكام": كتاب الطلاق، باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، وذكر القافة (6/ ل: 16 ..).
حديث علي في الثلاثة الذين وفعوا على امرأة في طهر واحد أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: 2/ 701 ح: 2270) بسنده إلى الثوري عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي الحديث.
وكذا هو عند النسائي في كتاب الطلاق باب القرعة إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في زيد بن أرقم (6/ 493 ح: 3488).
- ولما ألف الألباني (صحيح سنن أبي داود) عده من صحيحه -
وكذا هو عند ابن ماجة (في كتاب الأحكام. باب القضاء بالقرعة: 2/ 786 ح: 238).
وأخرجه أبو داود كذلك (ح: 2269) والنسائي (6/ 494 ح: 3489) وفيه الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، وهو متكلم فيه -الجرح والتعدل 9/ 163 - وأخرجه أبو داود مرسلا (ح: 2271) من طريق سلمة عن الشعبي عن الخليل، أو ابن الخليل قال: أتي علي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البيهقي في سننه (10/ 267) من الطرق السالفة الذكر، لكنه عد المرسل المذكور أصح ما يروي في هذا الباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

بإسناده إلى الثوري (2) عن صالح الهمدانى (3)، عن الشعبي (4) عن عبد خير (5) عن زيد بن أرقم (6)؛ قال: أتي علي بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهر واحد. فذكر الحديث، ثم قال: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة (7) عن سلمة بن كهيل (8)، عن الشعبي، عن--------------------------------------------
والنسائي لما ذكر طريق هذا الحديث المرسلة (6/ 495 ح: 3492) قال: (وهذا صواب)، وكذلك فعل المنذري.
وقال الشيخ شاكر: إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات، والرفع زيادة ثقة.
وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 3/ 196 ح، 3669، 3670 - 7/ 406 ح: 10181.
(2) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين. (ع).
- التقريب 1/ 311.
(3) صالح بن صالح بن حي، ويقال ابن صالح بن مسلم بن حي، ويقال حيان -وحي لقب حيان- وقد ينسب إلى جد أبيه، فيقال صالح بن حي، وصالح بن حيان، قال أحمد: ثقة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.
(ع).
- الثقات 6/ 461 - الميزان 2/ 295 - التقريب 1/ 360 - ت. التهذيب 4/ 344.
(4) عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، من الثالثة، قال محكول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة (ع).
-التقريب 1/ 387.
(5) عبد خير بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، مخصرم، ثقة، من الثانية، لم يصح له صحبة. (4).
- التقريب 1/ 470.
(6) زيد بن أرقم، الانصاري، الخزرجي، صحابي مشهور، أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة ست وستين، أو بعدها بسنة أو سنتين. (ع).
- الاستبصار لإبن قدامة ص: 120 - التقريب 1/ 272.
(7) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة، حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة ستين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 351.
(8) سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، من الرابعة. (ع).
- التقريب 1/ 318.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

مجهول. وأبو إسحاق الشيباني (9) عن رجل من حضرموت، عن زيد عن أرقم. قال: قد وصله سفيان -وليس هو بدون شعبة- عن صالح بن حي - وهو ثقة- عن عبد خير -وهو ثقة- عن زيد بن أرقم. ثم قال ق: ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد.
قال م: نقل ق كلام أبي محمد بن حزم كما وقع عنده (10)، فوهم فيما وهم فيه قائله إذ لم يتفقده، ولم يتنبه لما فيه من الوهم؛ وذلك في موقعين:
أحدهما قوله: رواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل، عن زيد بن أرقم.
والثاني قوله: عن صالح بن حي، عن عبد خير؛ فإنه سقط له الشعبي في الموضعين؛ فإن صالح بن حي والشيباني إنما يرويانه عن الشعبي. فصالح يقول: عنه، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. والشيباني يقول: عنه، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم.
أما رواية صالح ففيما تقدم ذكره من إسناد أبي داود صحة ما ذكرناه عنها، وكذلك ذكرها النسائي بإسناد أبي داود سواء.
أما رواية أبي إسحاق الشيباني (11) فذكرها أيضا النسائي؛ قال: نا إسحاق ابن شاهين الواسطي؛ قال. نا خالد -هو ابن عبد الله الواسطي الطحان- (12) ---------------------------------------------
(9) أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الاُربعين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 325.
(10) المحلي، لإبن حزم: أحكام اللعان، مسألة فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد ..

(10/ 150 المسألة 1945).
(11) إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي، أبو بشر بن عمران، صدوق من العاشرة، مات بعد الخمسين، وقد جاوز المائة. (خ. س).
(12) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، المزني، مولاهم، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 215 - ت. التهذيب 3/ 87.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، قال بعث رسول / 12. ب / الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة، وساق الحديث. فهذا صواب ما وهما فيه. والله الموفق. اهـ

‌‌(34) وذكر (1) من طريق أبي محمد بن حزم مرسل ابن أبي مليكة؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (في العبد شفعة، وفي كل شيء). ثم ذكره أيضا من طريق ابن أبي شيبة بلفظ آخر، ثم قال ما هذا نصه: وقد أسنده عمر بن هارون (2) - وهو -متروك- عن شعبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء. ذكره ابن عدي).
قال م: هكذا ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين شعبة وسعيد بن جبير، فإن شعبة لا يروي عن سعيد بن جبير إلا بوساطة أبي بشر، جعفر بن أبي--------------------------------------------
(1): كتاب البيوع (6/ ل: 27. أ).
قال أبو محمد بن حزم: (وروينا من طريق محمد بن جعفر. نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في العبد شفعة وفي كل شيء)، ثم عقب عليه بقوله: (وما ونعلم في المرسلات أقوى من هذا).
- المحلي، لإبن حزم: كتاب الشفعة: مسألة الشفعة واجبة في كل جزء .. (9/ 87: المسألة 1594).
وقد أسند هذا الحديث ابن عدي من طريق عمر بن هارون، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ: (في كل شيء شفعة) وأخرى بلفظ: (الشفعة في العبد وفي كل شيء).
- الكامل، لإبن عدي: ترجمة عمر بن هارون البلخي (30: 5).
وروى هذا الحديث البيهقي (من الطريق المتقدم ثم قال: (تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة، وهو ضعيف لا يحتج به والله أعلم).
- السنن الكبرى: (6/ 110).
(2) عمر بن هارون بن يزيد، الثقفى، مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظا، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائتين. (ت. ق).
- الكامل 5/ 30 - تاريخ أسماء الضعفاء لإبن شاهين ص: 122 - ميزان الاعتدال 3/ 228 التقريب 2/ 64.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

وحشية (3) أو غيره.
وعن أبي بشر يروى هذا الحديث عند أبي أحمد بن عدي، قال أبو أحمد: ناه (4) علي بن سعيد (5)؛ قال نا محمد بن حميد؛ قال: نا عمر بن هارون؛ قال: نا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء).
قال م: فقد تبين بهذا ما ذكرناه، والحمد لله، وهذا الحديث مما أعله ق براو وترك غيره، وسأبين أمره في الإغفال من ذلك الباب إذا انتهينا إليه، إن شاء الله. اهـ

‌‌(35) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛--------------------------------------------
(3) جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة، مات محنة خمس وعشرين ومائة، وقيل في السنة التي تليها. (ع).
- التقريب 1/ 129.
(4) في الكامل (أخبرناه).
(5) علي بن سعيد، لم أقف عليه. والمعروف أن علي بن سعيد الكندي يروي عنه ابن عدي بواسطة على بن العباس بن الوليد، الشهير بالمقانعي.
- انظر -غير مأمور- الكامل 4/ 339.
(1): كتاب البيوع (6/ ل: 27. أ).
حديث عثمان: (لا شفعة في بئر، ولا فحل). ذكره ابن الخراط من عند الدارقطني، ونقل منة كلامة عليه، وهذا نصه -كاملا- من "العلل": "وسئل عن حديث أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل) ".
فقال: يرويه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان.
قاله صفوان بن عيسى، وابن إدريس عنه، ورواه مالك بن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن عثمان، ولم يذكر أبان، وكلهم وقفوه.
ورواه يزيد بن عياض بن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف أصح، ويزيد ضعيف".
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني بتحقيق: محفوظ زين الله السلفي 3/ 14.
وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع؛ وهو العلم تاريخ الراوي والمروي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل).
ونقل كلام الدارقطني عليه في "العلل"؛ فكان منه أن قال:
(ورواه مالك عن أبي بكر بن حزم (2) عن عثمان، ولم يذكر أبان (3). وكلهم وقفوه). قال م: هكذا ذكره بإسقاط راو بين مالك، وأبي بكر بن حزم. وإنما قال الدارقطني: (ورواه مالك عن محمد بن عمارة (4)، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان)، وهو الصواب، وكذلك هو في الموطأ. ومالك لم يدرك أبا بكر بن حزم؛ وإنما يروي عن رجل عنه، أما عن ابنه عبد الله بن أبي بكر عنه، وأما عن ابن شهاب عنه، وأما عن غيرهما عنه، فاعلم ذلك / 13. أ/--------------------------------------------
عنه؛ حيث نص على علته؛ وهي الاختلاف في رفعه ووقفه، وقال: (وهو أيضا غير موصل).- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122 .. ب).
والحديث ثابث في الموطأ (الزرقاني على الموطأ. كتاب الشفعة. باب ما لا تقع فيه الشفعة 3/ 3813 .. ح:
1459) رواه مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم بن عثمان بن قوله.
ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في مصنفه: باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة (8/ 80 ح: 14393).
وكذا في باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدنى شفعة؟ 8/ 87 ح: 14426.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم 6/ 105): من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، على الشك، عن أبان، عن عثمان موقوفا عليه.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل الحديث): علل أخبار رويت في الشفعة (1/ 479: 1433). ولم يرد فيه الشك المتقدم، بل جعله عن أبي بكر بن محمد به.
(2) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري، المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل أنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة. (ع).
- التقريب 2/ 399.
(3) أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد، مدني ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة. (بخ 4. م).
- التقريب 1/ 31.
(4) محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري، المدني، صدوق يخطئ، من السابعة. (ع).
- التقريب 2/ 193.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

‌‌(36) وذكر (1) من طريق أبي محمد بن حزم عن القاسم بن عيسى الطائي (2)، عن الثوري، عن علي بن الأقمر (3)، عن أبي جحيفة (4)، عن--------------------------------------------
(1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف عليه في "الأحكام".
حديث علي في النهي أن يقضى بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. رواه أبو محمد بن حزم في المحلى: كتاب الأقضية. مسألة ويقضي على الغائب كما يقضي على الحاضر (9/ 367)، من طريق شريك عن سماك بن حرب، عن حنش بن العتمر، عن علي بن أبي طالب. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي اليمن قاضيا .. الحديث.
ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية. باب كيف القضاء. 4/ 11 ح: 3582)، والطيالسي (ص: 19 ح: 125)، والحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الأحكام (4/ 93) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وهو عند البيهقي في سننه الكبرى (10/ 86، 140) من هذا الطريق، وكذا عند الترمذي، لكنه مختصر: (كتاب الأحكام. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما 3/ 618 ح: 1331).
وله طريق آخر: عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري -واسمه سعيد بن فيروز - عن علي. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب. الحديث.
أخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب الأحكام. باب ذكر القضاة (2/ 774 ح: 2310).
- وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: لم يسمع أبو البختري من على، ولم يدركه-.
ورواه -من نفس الطريق- أحمد في مسنده (1/ 83) والبيهقي في الكبرى (10/ 86).
- انظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية، للزيلعي 4/ 60.
(2) القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، الواسطي، روى عن حجاج بن محمد، وهُشَيْم، ومؤمل بن إسماعيل، وعدة. وعنه أبو داود في المراسيل، وإبراهيم الحربي، وأسلم بن سهل وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 18)، وقال الآجري عن أبي داود: تغير عقله، ولم يقبل الحافظ ابن حجر من ابن حزم قوله فيه، لذا قال: (وأفرط أبو محمد بن حزم كعادته: فقال: مجهول لا يدرى من هو).
- التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 293.
(3) علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني، الوادعي، أبو الوازع، كوفي، ثقة من الرابعة. (ع).
- التقريب 2/ 32.
(4) أبو جحيفة السوائي، وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ثم صحب عليا بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولى الخلافة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والبراء بن عازب، وعنه ابنه عون وعلي بن الأقمر. قال ابن حبان: توفي سنة أربع وستين. (ع).
- الإصابة 3/ 642: 9166 - ت. التهذيب 11/ 145.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

علي: حديث النهي أن يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. ثم قال: (والقاسم هذا مجهول. ذكره أبو محمد وأسنده إلى القاسم). انتهي ما ذكره ق؛ بِنَقْص راو من إِسناده، فإن القاسم بن عيسى إنما يرويه عن مؤمل بن إسماعيل (5)، عن سفيان الثوري. كذلك ثبت في الإسناد عند أبي محمد علي ابن أحمد بن حزم في كتابه "المحلى" (6). رواه من طريق ابن الأعرابي (7) عن سهل بن أحمد الواسطي (8) عن القاسم. اهـ
وكذلك هو في معجم ابن الأعرابي الذي نقله ابن حزم منه، قال أبو سعيد ابن الأعرابي: (نا سهل بن أحمد بن عثمان أبو العباس، الواسطي، ببغداد؛ قال: نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، قال نا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، عن علي (9)، قال؛ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إنك بعثتني إلى قوم يسألوني، وأنا حدث السن. فوضع يده على صدري وقال: "اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". قال علي: فما شككت في قضاء بعد -أو ما شككت في قضاء-).
قال م: فهذا صواب إسناده. واتفق فيه لأبي محمد أمر آخر، خالف فيه أصله فيمن روى عنه اثنان فصاعدا أنه يقبل رواياتهم، ولم يجر على أصله في--------------------------------------------
(5) مؤمل بن إسماعيل البصري، أبو عبد الرحمن، نزل مكة، صدوق سيء الحفظ، من صغار التاسعة مات سنة ست ومائتين (خت. قد. ت. سق).
- التقريب 2/ 290.
(6) المحلى 9/ 367.
(7) أبو سعيد بن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زياد، تنظر ترجمته في الدراسة.
(8) سهل بن أحمد بن عثمان، أبو العباس الواسطي، ذكره الذهبي في رجال سنده للأحاديث التي رواها في سير أعلام النبلاء (12/ 376).
(9) سقط من المخطوط (عن علي)، وأثبت التنبيه على سقوطها في الهامش.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

القاسم هذا، وذلك أنه ضعف الحديث بالجهل بالقاسم بن عيسى هذا، والقاسم هذا روى عنه أبو داود السجستاني، وسهل بن أحمد بن عثمان الواسطي، وأبو محمد أسلم بن سهل، العروف ببحشل (10) صاحب "تاريخ الواسطيين" وغيرهم. فخالف في هذا أصله وترك فيه مذهبه المعلوم له، فقف عليه تجده كما قلناه. والله المستعان. اهـ

‌‌(37) وذكر (1) من طريق أبي داود--------------------------------------------
(10) هو: أسلم بن سهل الواسطي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(1) "الأحكام" كتاب البيوع، باب الصرف والربا (6/ ل: 22. أ). أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء المذهب من الورق. (3/ 6506 ح: 3354) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الطريق المرفوع كذلك أخرجه كل من: الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الصرف (3/ 544 ح: 1242). وقال: (حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ..). والنسائي في المجتبى: كتاب البيوع. باب أخذ الورق من المذهب (7/ 326 ح: 4603).
وفي السنن الكبرى، نفس الكتاب والباب (4/ 34 ح: 6181).
وابن ماجة في كتاب التجارات. باب اقتضاء المذهب من الورق (2/ 760 ح: 2262).
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص 255 ح: 1868).
والدارمي في سننه. كتاب البيوع. باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب (2/ 259).
والدارقطني في سننه. كتاب البيوع (3/ 23 ح: 81).
وقال صاحب التعليق المغني: (والحديث رواته كلهم ثقات).
والبيهقي في سننه الكبرى. كتاب البيوع. باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (5/ 315). وكذا في باب اقتضاء المذهب من الورق (5/ 284) ثم قال: (والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر).
وابن عبد البر في التمهيد (16/ 12، 13).
والحاكم في مستدركه. كتاب البيوع (2/ 44) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).
وروى الحديث موقوفا على ابن عمر، ومن الذين وقفوه: داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: (سنن أبي داود 3/ 544)، وكذا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ابن عمر. والمختار عند المحدثين عند تعارض الرفع والرقف -إذا كان الرواة ثقات- تقديم الرفع لأنه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
- وانظر كذلك: تحفه الأشراف 5/ 424 ح: 7053 - نصب الراية، للزيلعي، 4/ 33 - التلخيص الحبير 3/ 26.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

عن سماك بن حرب (2)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع (3) فأبيع / 13. ب / بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير الحديث .. ثم نقل الكلام في سماك، ثم قال: وقال خالد بن طليق (4) لشعبة ابن الحجاج: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء المذهب من الورق. فقال: أصلحك الله، هذا حديث لم يرفعه إلا سماك بن حرب، وقد حدثنيه سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه أيوب). (5) عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرقه). (6)
قال م: هكذا نقله ق، والمقصود منه قوله: (عن شعبة، حدثني سعيد ابن المسيب). فإن هذا قول لا يصح أن يقوله شعبة البثة، لأنه لم يدرك سعيد ابن المسيب (7) وإنما قال شعبة: (حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر). وهذا الكلام الذي نقله ق حكاه علي بن المديني عن أبي داود--------------------------------------------
(2) سماك بن حرب بن أوس بن خالد، الذهلي، البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. خت. م. 4).
- الكامل 3/ 460 - التقريب 1/ 332 - ث. التهذيب 4/ 204.
(3) في المخطوط (النقيع)، وصوابه: (البقيع): وهو في اللغة المتسع من الأرض الذي فيه شجر أو أصولها، والمراد به هنا بقيع الغرقد، وهو مقبرة أهل المدينة، ولا يزال حتى الآن يدفن فيه موتى أهل المدينة.
- انظر شرح الأبي علي صحيح مسلم (3/ 103 - شرح السنوسي على الأبي 3/ 103 - عمدة الأخبار ص: 275.
(4) خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي، عن أبيه، قال الدارقطني: (ليس بالقوي).
وولاه المهدي قضاء البصرة، ولم تحمد سيرته، فاستعفى أهل البصرة منه.
- الميزان 1/ 633 - اللسان 2/ 379.
(5) أيوب بن أبي تميمة، السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ليس بحجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. (ع).
- التقريب 1/ 89 - ت. التهذيب 1/ 348.
(6) "الأحكام": (6/ ل: 22. أ).
(7) ولد شعبة بن الحجاج سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. ومات سعيد بن المسيب -حسب ما ذكره أبو نعيم- سنة ئلاث وتسعين؛ فيكون عمر شعبة يوم مات ابن المسيب نحو عشر سنوات، ولم أقف على من ذكر لشعبة عن سعيد رواية.
- انظر -غير مأمور-: ت. التهذيب: 4/ 76، 302.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)