Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌[7] (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)
80/ 305 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِفَ طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكي؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
قولها: طمثت، تريد حضت، وامرأة طامث، أصل الطمث التدمية (ومنه) قوله: {لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

وقوله: أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، أي امتحن الله به بنات آدم، فقضى بذلك عليهن، فهن متعبدات بالصبر عليه.
وقوله: (افعلي ما يفعل الحاج)، فيه دليل على أن الحائض لا يحرم عليها الذكر والدعاء، وقد يستدل بذلك من يرى أن لها أن تقرأ القرآن، وفيه دليل على أنه لا يجيز لها دخول المساجد، وفيه دليل على أن الطواف مع الحدث لا يجزئ، إذ هو صلاة تحتاج من الطهارة إلى ما تحتاج إليه الصلوات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

‌‌[11] (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟)
81/ 312 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها، هكذا.
قال: (فمصعته) وهو في سائر الروايات (فقصعته) والمصع أصله في الضرب وهو الشديد منه فيكون على هذا معناه المبالغة في حكه.
وأما القصع فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

‌‌[12] (باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض)
82/ 313 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قال: رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار.
النبذة: القطعة اليسيرة، والكست: هو القسط، والقاف قد تبدل بالكاف والطاء بالتاء، يريد أنها تطهر بذلك وتطيب به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

‌‌[13] (باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض)
83/ 314 - قال أبو عبد الله: حدثني يحيى بن جعفر البيكندي قال: حدثنا ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. فأخذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
قوله: خذي فرصة، فإن الفرصة القطعة من القطن أو الصوف أو نحوهما. وأصلها مأخوذ من الفَرْص وهو القطع، ولذلك يسمى المفراص مفراصا. وأما قوله: من مسك، فإنه إنما جاء في سائر الروايات فرصة ممسكة، وتأولها على معنيين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

أحدهما:- مطيبة بالمسك، والآخر من الإمساك. يقال: أمسكت بالشيء ومسكته بمعنى واحد، وإلى هذا ذهب القتيبي في تفسير هذا الحرف وأنكر القول الأول فقال: متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر؟ أو كما قال، وهذا كأنه أشبه والله أعلم، فعلى هذا المعنى تكون الرواية فرصة من مَسْك -بفتح الميم- أولى (أي) من جلد عليه صوف، وأما الفرصة من المسك فلا يصح لها معنى على التفسير الأول، لأنها في التقدير كأنه قال: قطعة قطن أو صوف من مسك وهذا لا يستقيم إلا أن يضمر فيه شيء فيقال: قطعة من قطن أو صوف مطيبة من مسك، وفيه بعد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

‌‌[15] (باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض)
84/ 316 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم، هو ابن سعد قال: حدثنا ابن شهاب، عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت فيمن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت فلم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت: يا رسول الله، هذه ليلة يوم عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك) ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

قد تكلم الناس في هذا الصنيع من عائشة، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أمسكي عن عمرتك، ما معناه؟ فقال الشافعي: إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي، لا أنها تترك العمرة أصلا، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، كما فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة فصار قارنا.
وذكر غيره من أهل العلم: أن عائشة كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة، فكان يحل لها بعد دخولها الحرم نقض رأسها والامتشاط، وهذا شيء لا يدرى ما وجهه، وعلى ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا عن واجب، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها حين جزعت إليه، فقالت: كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري، فأمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم، لأن من مذهبه أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد، وأشبه الأمور ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، وهو أنه فسخ عليها عمرتها، وفسخ الحج في مذهب أحمد عام غير خاص، والله أعلم.
وليلة الحصبة: ليلة النفر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌[19] (باب إقبال المحيض وإدباره)
قال أبو عبد الله في غير إسناد ذكره قال: وكانت نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك: الطهر من الحيضة.
قلت: (معنى) القصة البيضاء: النقاء التام، وذلك أن النساء يرين ذلك عقب الدم وهي مشبهة بالقصة وهي شبه الجص أو قريب منه.
وقال ابن وهب في تفسير القصة البيضاء: رأيت القطن الأبيض؟ كأنه هو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

قال: وقال ابن أبي سلمة: إذا كان ذلك نظرت إليها المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك، هذا فيما بلغنا. وقال مالك: سألت النساء عن القصة البيضاء، فإذا ذاك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

‌‌[26] (باب عرق الاستحاضة)
85/ 327 - قال أبو عبد الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. وقال: (هذا عرق)، فكانت تغتسل لكل صلاة.
قلت: هذا الحديث مختصر لا بيان فيه لحال هذه المرأة وصفتها، وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)

وإنما يجب ذلك على المرأة التي تسمى المتحيرة، وهي التي لا تميز الدم، ولا كانت لها أيام معلومة، أو كانت فنسيتها، ولا تعرف عددها، ولا مبادئ أوقاتها، فهذه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة لإمكان أن يكون ذلك الوقت قد صادف منها وقت انقطاع دم الحيض، والغسل عليها عند ذلك واجب، ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات لإمكان أن تكون فيه حائضا، وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك، لتحيط علما بأن قد استوفت عدد الثلاثين في وقت كان لها أن تصوم فيه، وإن كانت حاجَّة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما، لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت كان حكمها فيه حكم الطاهر، وليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، إنما فيه أنه أمرها أن تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة، وقد يحتمل أن يكون ذلك تبرعا على سبيل الاحتياط، وإنما الواجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فقط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

‌‌[23] (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى)
86/ 324 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج -يعني في العيدين- العواتق وذوات الخدور والحيض، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، وتعتزل الحيض المصلى.
العواتق: الحديثات الإدراك. يقال: جارية عاتق، وقد عتقت أي أدركت، وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله، وأنها تشهد مواطن الخير ومجالس العلم، خلا أنها لا تدخل المساجد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)

‌‌[27] (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة)
87/ 328 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجن.
قوله: ألم تكن طافت معكن؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر، وفيه دليل على أن قوله: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) عام إلا في الحيض، فإنه لا طواف عليهن ولا فدية في تركهن ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)

وقوله: لعلها تحبسنا، فيه دلالة على أن لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة، فإن خرج قبل أن يفعله لم يجز له أن يحل حتى يعود إلى مكة فيطوفه، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد فطاف.
فقال أبو حنيفة: عليه دم لتأخيره، وقال عامة أهل العلم: لا فدية عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)

[1] ‌‌(كتاب التيمم)
(باب قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} .. الآية)
88/ 335 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار، عن يزيد الفقير قال: حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

قوله: (نصرت بالرعب مسيرة شهر)، معناه: أن العدو يخافني وبيني وبينه مسافة شهر، وذلك من نصرة الله إياه على العدو.
وقوله: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)، فإن أهل الكتاب لم تكن أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ورخص الله تعالى لهذه الأمة أن يصلوا حيث أدركتهم الصلاة، وذلك من رحمة الله تعالى ورأفته بهم تيسيرا للطاعة وتكثيرا لها لتكثر عليها مثوبتهم، وإحدى هاتين اللفظتين يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبر الآخر وهو قوله: (إلا الحمام والمقبرة)، والخبر فيه مشهور صحيح، ويدخله التخصيص من جهة الإجماع، وهو النجس من بقاع الأرض.
واللفظة الأخرى مجملة، وبيانها في الحديث الآخر من طريق حذيفة بن اليمان، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

محمد بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش عن حذيفة (قال): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) فبين أن التيمم إنما أبيح بنا بالتراب لا بسائر أجزاء الأرض كالنورة والجص ونحوهما من الجواهر.
وقوله: وأحلت لي المغانم، فإن الأمم المتقدمة كانوا على ضربين: منهم من لم يبح للأنبياء جهاد الكفار منهم، فلم يكن لهم مغانم. ومنهم من أبيح لهم جهادهم، فكانوا إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته، ولا يحل لهم أن يمتلكوه، كما أبيح ذلك لهذه الأمة والحمد لله على ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

وقوله: أعطيت الشفاعة، فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وبها ساد الخلق كلهم حتى يقول: أنا سيد ولد آدم، وذلك في القيامة حتى يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المعقلي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن أعين،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

عن معمر بن راشد، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتي آدم فمن دونه).
قوله: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) مع قوله: (لا يحل أحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)