Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، الحديث.
وإنما (اختلفت) الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات تشرع شيئا بعد شيء، فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرط المفروض الواجب منها في حينه ووقته، فصار كل منها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال، فهي كلها مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌[29] (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق)
112/ 394 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا).
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله.
قد ذكرنا في كتاب الطهارة معنى النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وبينا وجه التشريق والتغريب في ذلك فأغنى عن إعادته هاهنا.
فأما المراحيض فإنها جمع المرحاض، وهو المغتسل، مأخوذ من قولك: رحضت الشيء إذا غسلته، وكان مذهب أبي أيوب التسوية في النهي بين الأبنية والصحارى قولا بالظاهر ومرًّا عليه بحكم العموم، ولذلك قال: فننحرف ونستغفر الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

وكان عبد الله بن عمر يفرق بين الأمرين، فيرى استقبالها في الأبنية جائزا، وكان يخص خبر النهي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

‌‌[30] (باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
113/ 398 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة.
قوله: (هذه القبلة) يريد -والله أعلم- أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت، لا يُتوجه للصلاة إلى غيره، وكانوا يستقبلون قبل ذلك بيت المقدس، ثم نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة، كأنه يقول: إن القبلة لا تنسخ بعد اليوم، فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم.
وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر، وهو أن يكون قد علمهم السنة في مقام الإمام، واستقباله البيت من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة إليها من جميع جهاتها مجزية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)

وفيه معنى آخر: وهو أن يكون قد دل بهذا القول على أن حكم من شاهد البيت وعاينه خلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانا دون الاقتصار على التآخي [التأخِّي] لمصادفته استدلالا واجتهادا، فيلزم المعاين للبيت أن لا يقتصر على النية في التوجه إليها فعلَ الغائب عنها دون أن يدركه حسا ويثبته نظرا، كما كان الواحد ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد حضرته يلزمه النظر إليه حتى يثبت عينه، فيكون إيمانه به عن حس وعيان وإحاطة علم وإتقان، ولا يقتصر من ذلك على معرفة الاسم والصفة، كما يكتفي به الغائب عنه، وذلك فائدة قوله (هذه القبلة) وإن كانوا قد عرفوها قديما وأحاطوا بها معرفة وعلما.
وقد قال على هذا المعنى أصحاب الشافعي رحمه الله: لو دخل رجل المسجد الحرام في ليلة مظلمة لا يتبين فيها الأشخاص لم يكن له أن يصلي حتى يستبين شخص الكعبة؛ لأن شاهد فلا يجوز له الصلاة بالاستدلال.
فأما قول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة فقد ثبت من رواية بلال، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخله معه الكعبة أنه صلى فيها، وقول المثبت أولى من قول النافي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)

‌‌(31) (باب التوجه نحو القبلة حيث كانط)
114/ 399 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء أن القبلة لما حولت إلى الكعبة قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، فتحرَّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الآحاد، وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء الباقي منها نحو الكعبة، صحيح، وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى العمل به ثم رفع أو لحقه نسخ، فإن الماضي منه صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)

وقد يستدل به في الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه، ثم يأتيه الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى، فإن ذلك كله ماض على الموكل، وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه، ثم يستحق بالشفعة فينتقض في الأصل ملكه، ولا ينقض بناؤه ولا يبطل منه حقه، وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق فينتقض ملكها في النصف، ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه، فيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحال الراهنة إلى الحال الثانية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)

‌‌[32] (باب ما جاء في القبلة)
115/ 402 - قال أبو عبد الله: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن حميد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن).
قلت: وجه الفائدة في أمر الحجاب وفي عتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باد ظاهر.
فأما معنى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى فإن وجهه غير بين في بديهته، وحكمته غير معقولة من ظاهر صورته.
قلت: ويحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه لما قرأ الكتاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)

ووجد فيه قوله عز وجل: {إني جاعلك للناس إماما} وقوله: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} تبين الصواب في الائتمام به والاقتداء بالأثر الباقي منه، وهو مقامه ومرسخ قدميه في ذلك الحجر، ثم إن إبراهيم صلوات الله عليه نبي الله عز وجل قد أكرمه بخلته، واصطفاه برسالته، وآثره لتشييد بيته وتطهيره وعمارته، وأمره بدعاء الناس إلى حجه وقضاء المناسك التي هي أعلى مشاعر طاعته، وإنما بنى البيت ليتخذ قبلة ويصلى إليه، ووجد مع ذلك بحضرة البيت هذا الحجر الذي فيه مقامه، وآثار قديمه قد ساخت في ذلك الحجر الصلد، فوقع له أنه تذكرة من شخصه، وآية دالة على نباهة قدره، ومثوبة له على ما كان من رضي فعله، ولعله قد تصوره مما جرت به عادات الملوك الأولين والعظماء من المتقدمين من تخليد اسم الباني في البناء ونقره في أحجاره ليبقى بذلك ذكره، ولا يجهل في غاير الأيام أمره، فدعت جملة هذه المعاني عمر وما دعاه منها ومن غيرها مما لم يحضرنا ذكره إلى أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين يدي القبلة يقوم الإمام عندها، فتبين بذلك فضيلته ويبقى عليها سمته، ويجري عليها حكم ولايته، وتدل على وجوب إمامته والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)

‌‌[39] (باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه)
116/ 417 - قال أبو عبد الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزق في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض قال: (أو يفعل هكذا).
قوله: (ربه بينه وبين قبلته) معناه: أن توجهه إلى القبلة يفضي بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير: كأن مقصوده بينه وبين قبلته، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثفال البدن، وأمر أن يبزق عن يساره صيانة لليمين، وقد جاء في بعض الروايات من هذا الحديث: فلا يبزق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)

وهذا إذا كان وحده، فإن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحدة من الجهتين، لكن تحت قدمه أو في ثوبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فعله صلى الله عليه وسلم دليل على طهارة البزاق، وهو إجماع عوام أهل العلم، إلا أن الكراني حدثني عن الساجي في كتاب الاختلاف أن إبراهيم النخعي كان يقول: البزاق نجس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)

‌‌[41] (باب هل يقال مسجد بني فلان)
117/ 420 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
قلت: تضمير الخيل: أن يظاهر عليها بالعلف مدة من الزمان حتى تسمن، ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتا، حتى تعرق فيذهب رهكها وتصلب.
والأمد: الغاية. زاد في المسافة للخيلا لمضمرة لقوتها، ولا يضمر من الخيل إلا القُرَّح دون الأفتاء والمهارة منها، ونقص في الغاية لما لم تضمر منها لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلا منه بين النوعين، وكل ذلك إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)

ونصرة دينه امتثالا لقوله عز وجل: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} الآية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)

‌‌[48] (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟)
118/ 428 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم قال أنس: وكان فيه قبور المشركين وخرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت.
قلت: ملأ القوم: رجالهم والرؤساء منهم.
وقوله: (ثامنوني) أي بيعونيه بالثمن، وفي ذلك دليل على أن رب السلعة أولى بالسوم.
وقوله: وخرب، هكذا حدثناه الخيام -بكسر الخاء وفتح الراء- والخرب: جمع الخراب.
قال الليث: لغة تميم خرب، والواحدة خربة، كما قيل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 390)

كلمة كلم، إلا أن قوله: (فأمر بالخرب فسويت) يدل على أن الصواب فيه: إما الخُرب -مضمومة الخاء- جمع خُربة، وهي الخروق التي في تلك الأرض إلا أنهم يخصون بهذا الاسم كل ثقبة مستديرة في جلد كانت أو في أرض أو في جدار، وإما أن تكون الرواية الجُرْف والجمع الجِرفة، وهي جمع الجُرُف، كما قيل: خُرْج وخِرَجة وتُرْس وتِرَسة، وأبين منهما في الصواب -إن ساعدته الرواية- أن يكون (وفيه حَدَب) جمع الحدبة، وهو الذي يليق بقوله: فسويت، وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع من الأرض فيه حروف وهزوم ونحوها.
فأما الخرب فإنما تعمر وتبنى دون أن تصلح وتسوى. وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)

‌‌[51] (باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله)
119/ 431 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.
قوله: أفظع، يحتمل وجهين من الكلام:
أحدهما: أن يكون أفظع بمعنى الفظيع، كأنه قال: لم أر منظرا فظيعا قط كاليوم، وهذا كقولهم: الله أكبر بمعنى كبير.
والوجه الآخر: أن يضمر فيه حرف كأنه قال: لم أر أفظع منه، وهذا كلام العرب، روينا عن طلحة أنه قال: لما أصابته الرَّميَة يوم الجمل قال: إنا لله لم أر كاليوم مصرع شيخ أضيع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)

‌‌[52] (باب كراهية الصلاة في المقابر)
120/ 432 - قال أبو علد الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا).
فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر، وقد يحتمل أن يكون معناه لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم ولا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت.
فأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس قوله بشيء، وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي يسكنه أيام حياته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)

‌‌[53] (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب)
121/ 433 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصبكم ما أصابهم).
معنى هذا الكلام أن الداخل في ديار القوم الذين قد أهلكوا بالخسف والعذاب، إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما نزل بهم من مثلات الله بكاءً ولم يبعث عليه حزنا، إما شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثلها به، فهو قاسي القلب، قليل الخشوع، غير مستشعر للخوف والوجل، يقول: فلا يأمن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم، وفيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطنا لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيا أبدا، وقد نهي أن يدخل دورهم إلا بهذه الصفة، ففيه المنع من المقام والاستيطان، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)

‌‌[62] (باب بنيان المسجد)
قال أبو عبد الله: وروي عن ابن عباس، ولم يذكر إسناده في بناء المساجد وعمارتها أنه قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
معناه: لتزيننها ولتموهنها، والزخرف: الزينة.
ويقال: أصل الزخرف الذهب، وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين حرفت الكتب وبدلتها، فضيعوا الدين وعرجوا على الزخارف والتزيين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 395)

‌‌[70] (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد)
122/ 456 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال: ابتعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)