Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
شرقت الشمس تشرق شروقا، إذا طلعت، وأشرقت إشراقا إذا أضاءت. وهذه الصلوات التي ينشئها المصلي من غير سبب يوجبها دون ما له سبب منها، وقد وقع شرح ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

‌‌[17] (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب)
144/ 556 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته).
معنى السجدة في هذا الحديث الركعة بركوعها وسجودها، والصلاة قد تسمى سجودا، كما سميت ركوعا، كقوله: {ومن الليل فاسجد له} أي صل. وقوله: {واركعوا مع الراكعين} يريد المصلين، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

فسميت على هذا المعنى سجدة، وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من الفجر ركعة لا يقطع عليه صلاته، كما قال من فرق في ذلك بين غروب الشمس من أجل أن غروبها يوجب عليه الصلاة، وبين طلوعها من أجل أن طلوعها يحرم عليه الصلاة، والقياس إذا نازعه النص كان ساقطاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

‌‌[17] (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب)
145/ 557 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم -هو ابن سعد- عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراةَ، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيلَ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء.
(قلت): يروى هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير الأجرة، ودل فحوى الكلام من هذه القصة في هذه الرواية على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قيراطان، وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار إلى الليل قيراطان، (فلو تموا [؟] العمل) إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجر، وأخذوا قيراطين قيراطين، إلا أنهم انخزلوا عن العمل ولم يفوا بما ضمنوه، فلم يصيبوا إلا ما خص كل فريق منهم من الأجرة وهو قيراط، ثم إنهم لما رأوا المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا حاسدوهم فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقيل لهم: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ ولو لم يكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام. وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أبي موسى الأشعري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

‌‌[17] (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب)
146/ 558 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر أجيرين وقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي (شرطت) فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر فقالوا: (لك) ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
(قلت) وقد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)

الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى (مغيربان) الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فعملتم أنتم. قال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء.
قلت: وهذا في الظاهر خلاف ما تقدم؛ لأن في هذا قطع الأجرة لكل فريق منهم قيراطا قيراطا، وتوقيت العمل عليهم زمانا واستيفاؤه منهم وإيفاؤهم الأجرة، وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب، وهذا الحديث مختصر وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مآل العاقبة فيما أصاب كل واحد من الفرق من الأجرة ومبلغها دون ذكر الأحوال المذكورة في الروايتين الأوليين من ذكر عجزهم عن العمل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

وقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك. وذلك إشارة إلى تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع والملل، وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية التي حدَّت منه لهم، فحرموا تمام الأجرة بجنايتهم على أنفسهم حين امتنعوا من إتمام العمل الذي ضمنوه ولم يفوا به، وكأن الصحيح من هذه القصة ما ذكرناه أولا من طريق سالم، عن أبيه، ومن طريق أبي بردة عن أبيه دون رواية نافع عن ابن عمر والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)

‌‌[18] (باب وقت المغرب)
147/ 561 - قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي (عبيد) عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
يريد إذا توارت الشمس بالحجاب فغابت، ولم يذكر الشمس اعتمادا على إفهام السامعين له، وكذلك هو في كتاب الله عز وجل في قصة سليمان عليه السلام فقال: {إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب} ولم يجر للشمس قبلُ ذكرٌ، وكقوله تبارك وتعالى: {ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة} ولم يجر للأرض ذكر قبل، وكقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} ولم يجر قبل ذلك للقرآن ذكر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

وقد قيل: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمعوا القرآن وضعوا سورة القدر عقب سورة العلق ليدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله: {إنا أنزلناه} القرآن، إشارة إلى قوله {اقرأ}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

‌‌[22] (باب فضل العشاء)
148/ 567 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى ابهارَّ الليل، وذكر حديثا.
قوله: أعتم، معناه أخر الصلاة، ومنه قيل: قِرًى عاتم إذا لم يقدم العجالة للضيف وأبطأ عليه بالطعام.
وقوله: ابهار، قال الأصمعي: يقال: ابهار الليل، إذا انتصف، قال: وبهرة كل شيء وسطه:
وقال أبو سعيد الضرير: معناه إذا تتام طلوع النجوم واستنارت وذلك بعد أن يذهب فحمة الليل وظلمته بساعة.
وقال: ومنه الشيء الباهر، أي: الظاهر المضيء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

‌‌[26] (باب فضل صلاة الفجر)
149/ 574 - قال أبو عبد الله: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثني أبو جمرة، عن أبي بكر (عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى البردين دخل الجنة).
يريد بالبردين: صلاتي الفجر والعصر، وذلك لأنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

‌‌[39] (باب ما يكره من السمر بعد العشاء)
150/ 599 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا أبو المنهال عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرتجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية.
إنما سمي الظهر هجيرا لأنها تصلى في الهاجرة، وهي وقت انتصاف النهار.
وقوله: حين تدحض الشمس، أي حين تزول، ويقال: دحض الرجل في الوحل، إذا زلت قدمه، وأدحضت حجة فلان: إذا أبطلتها، وحياة الشمس: بقاء حرها، وإنما وصفت بالحياة ما دامت كذلك لقوة حرها، وكل شيء ضعفت منته وذهبت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

قوته فقد مات، ومنه قول عمر بن الخطاب:
لا تأكلوا من هاتين الشجرتين إلا أن تميتموهما طبخا يريد به البصل والثُّوم، وعلى هذا المعنى قول الشاعر:
يا ليت شعري هل تموت الريحُ .... فأسكن اليوم وأستريح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

‌‌[40] (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء)
151/ 601 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر عمره فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن.
قوله: وهل الناس، أي توهموا وغلطوا في التأويل.
يقال: وهل الرجل: إذا ذهب وهله إلى الشيء. والوهل: الوهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

‌‌[37] (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة)
152/ 597 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك).
{وأقم الصلاة لذكري}.
قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، تحتمل وجهين:
أحدهما أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.
والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال، ولا يجب عليه في القضاء زيادة تضعيف لها، إنما يصلي ما ترك سواء.
وليس هذا على معنى (أنه) لا يجوز له تأخيرها من وقت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

الذكر حتى لا يسعه إن كان في حال قيام أو قعود أن لا يتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال أو يكون في صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها، ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع الإمكان ويشتغل بغيرها.
وفي حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها بعد.
وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها صلاها ولم يؤخرها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

‌‌[41] (باب السمر مع الضيف والأهل)
153/ 602 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وذكر قصة أضياف من فقراء أهل الصفة، حملهم أبو بكر إلى منزله، وأمرهم أن يطعموهم، وبقي أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعشى (ومضى) من الليل ما شاء، فلما جاء قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قال: فذهبت أنا فاختبأت فقال: يا عنتر [؟] وسب وجدَّع، وذكر الحديث بطوله.
قوله: يا عنتر، هكذا حدثناه خلف الخيام -بالعين غير

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

المعجمة وبالتاء التي هي أخت الطاء مضمومتين -ورواه مرة أخرى: يا غُنثَر بالغين المعجمة والثاء المثلثة- فإن كانت الرواية الأولى بالعين محفوظة فإنها مفتوحة العين والتاء، سألت أبا عمرو [الصواب: أبو عُمَر الزاهد] عنه فقال: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول: العنتر: الذباب، وسمي عنترا [؟] لصوته، فشبهه حين حقره وصغره بالذباب.
فأما الغنثر -بالغين المعجمة- فهو مأخوذ من الغثارة وهي الجهل، يقال: رجل أغثر.
وقوله: يا غنثر: معدول عنه، كما قيل: يا حُمْق من أحمق، والنون زيادة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

كتاب الأذان

‌‌[2] (باب الأذان مثنى مثنى)
154/ 605 - قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
قوله: (أمر بلال) يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لأن الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد غلط، لأن بلالا قد كان لحق بالشام أيام أبي بكر ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة) يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان (إلا الإقامة) يعني لفظ الإقامة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)