[42] (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة)
168/ 671 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء).
قوله: فابدأوا بالعشاء، لفظه عام والمراد به خاص، وإنما رخص في ذلك للصائم الذي تاقت نفسه إلى الطعام، أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع الضعف، لأنهما إذا قاما إلى الصلاة وفي أنفسهما الحاجة إلى الطعام لم يستوفيا شرائط الصلاة وحقوقها من الخشوع والإخلاص لمنازعة النفس الطعام، ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الأطعمة ونقل الألوان فتطول مدة الأكل ويفوت معه وقت الصلاة، إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة لبن أو كف تمر أو نحو ذلك.
فأما من لم يكن به الجوع الغالب فإنه لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
[43] (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل)
169/ 675 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
قوله: يحتز من الحز، وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة، ومنه الحُزة: وهي القطعة من اللحم ونحوه.
وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين، وإنما المكروه الذي روي فيه النهي قطع الخبز بالسكين.
وفيه بيان أن أكل ما غيرته النار لا يوجب وضوءاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)
[57] (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين)
170/ 697 - قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.
الغطيط: صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المخنوق، ومنه غطيط البَكْر، والخطيط قريب منه، والغين والخاء متقاربا المخرج، وقد مر ذكر معاني هذا الحديث فيما تقدم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)
[63] (باب من شكا إمامه إذا طوَّل)
171/ 705 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافى معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت؟ ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
قوله: جنح الليل، معنا [معناه] أقبل بظلمته. يقال: جنح جنوحا، ومنه جنح الليل، وهو إقبال ظلمته.
والناضح: البعير الذي يُسنَى عليه.
وقوله: أفتان أنت؟ فإن الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال، ومعناها هاهنا صرف الناس عن الدين وحملهم على الضلال، قال:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)
الله عز وجل: {ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم} أي بمضلين.
وقوله: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، يريد: هلا قرأت، كقوله عز وجل: {فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين}.
وقوله: {فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون}، والمعنى في هذا كله فهلا.
وفيه من العلم أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيف الصلاة كالكبر والضعف المانعين من تطويلها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)
[65] (باب من أخفَّ الصلاةَ عند بكاء الصبي)
172/ 707 - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه.
استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال رجل إلى الصلاة ليدركها معهم، وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب الصبي، فلأن يجوِّز يسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها أولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)
[73] (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف)
173/ 719 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة بن قدامة حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري).
قوله: تراصوا، معناه: تدانوا وتضاموا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع، ومنه قول الله تعالى: {كأنهم بنيان مرصوص}.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)
[81] (باب صلاة الليل)
174/ 730 - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فآب إليه ناس فصفوا وراءه.
قوله: يحتجره، أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيها.
وقوله: آب، أي جاء الناس من كل أوب وناحية، يقال من هذا: آب أوبا، ومن رجوع المسافر أوبا وإيابا في الأكثر من الكلام، والأصل فيهما الرجوع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (توبا توبا، أو أوبا أوبا، لا يغادر علينا حوبا)، فالأوب معناه الرجوع إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل: {فإنه كان للأوابين غفورا}، أي الراجعين بالتوبة إليه، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)
[80] (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة)
175/ 729 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد، أخبرنا عبدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، فقام أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح الناس ذكر ذلك الناس فقال: (إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل).
فإن قيل: قد أكمل الله الفرائض ورد عدد الخمسين منها إلى الخمس، فكيف كان يجوز دخول الزيادة عليها؟
قيل: إن صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأفعاله التي تتصل بالشريعة واجب على الأمة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)
الائتساء به فيها، وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل في وقت معلوم من الليل أو النهار حتى يتكرر ذلك منه، يقتدون به ويرونه واجبا، فترك صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم في الليلة الرابعة، وترك الصلاة فيها لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به.
والزيادة إنما يتصل وجوبها عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة إنشاء فرض مستأنف زائد على الخمس، وهذا كما يوجب الرجل على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يدل ذلك على زيادة جملة الشرع المفروض في الأصل.
وفيه وجه آخر: وهو أن الله سبحانه فرض الصلاة أول ما فرضها خمسين، ثم إنه شفع رسوله صلى الله عليه وسلم فحط معظمها وجعل عزائمها خمسا تخفيفا عن أمته من أجل شفاعته ومسألته، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت والتزمت ما كانت استعفت منه وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يثبت فرضا عليهم، وقد ذكر الله سبحانه عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ونسكا ما كتبها الله عليهم، ثم لما قصروا فيها لحقهم اللائمة في قولهم: {فما رعوها حق رعايتها}، فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل به تخفيفا عن أمته، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)
[89] (باب ما يقول بعد التكبير)
176/ 744 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة -قال: أحسبه هنية- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: [اللهم] باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد).
قوله: إسكاتة، وزنه إفعالة، من السكوت، ومعناها سكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه، وإنما أرادوا بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)
يقول: ما تقول في إسكاتك؟
وقوله: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فإنها أمثال، ولم يرد أعيان هذه المسميات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والذنوب والمبالغة في محوها عنه، والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم تمتهنهما بمَرْس واستعمال، فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الذنوب، والله أعلم.
وفيه مستدل لمن ذهب إلى المنع من التطهر بالماء المستعمل؛ لأنه يقول: إن منزلة الخطايا المغسولة بالماء الذي يتطهر به بمنزلة الأوضار الحالة في المغسولات المانعة من التطهر بها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 488)
[90] (باب)
177/ 745 - قال أبو عبد الله: قال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن عمر، حدثني ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دنت مني النار، فإذا امرأة -حسبت أنه قال- تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت هزلا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش أو خشاش.
وقوله: خشيش، ليس بشيء، إنما هو خشاش -مفتوحة الخاء- وهو حشرات الأرض وهوامها، فأما الخِشاش -مكسورة الخاء- فهو العود الذي يُجعل في أنف البعير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)
[91] (رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)
178/ 748 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم (رأيناك) تكعكعت، قال: (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا).
قوله: تكعكعت معناه: تأخرت، وأصله في الجبن.
يقال: كع الرجل عن الأمر، إذا جبن عنه، وتكعكع أصله تكعع على وزن تفعل، فأدخل الكاف لئلا يجتمع بين حرفين من نوع واحد فيثقل.
ويقال أيضا: كاع الرجل يكيع بمعنى جبن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 490)
[95] (وجوب القراءة للإمام في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت)
179/ 755 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق.
ما أخرم: معناه لا أنقص منها، وأصل الخرم القطع.
وقوله: أركد معناه أطيل القيام، والركود: طول اللبث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 491)
ومنه قيل: ماء راكد، إذا كان لا يجري، والفعل المختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين من الظهر والعشاء والحذف من الأخرى، وتخفيف الأخريين وفي العصر كذلك، وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر، والقول الأول أشبه بالسنة وأصح، وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك كان يفعل في العصر، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وقد ذكر أبو عبد الله قال: حدثناه أبو نعيم حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 492)
[98] (باب القراءة في المغرب)
180/ 764 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين؟
قلت: أصحاب الحديث قلما يقيمون هاتين الكلمتين يروون بطُوَل [بطِوَل] الطوليين، والطول: الحبل وليس هذا بموضعه، وإنما هو بطُولَى الطوليين، يريد أطول السورتين، وطولى وزنه فعلى تأنيث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)
أطول، والطوليين تثنية الطولى ويقال: إنه أراد به سورة الأعراف، فإنها أطول من صاحبتها الأنعام، وهذا يدل على أن للمغرب وقتين، كما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 494)
[95] (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت)
181/ 757 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: (ارجع فصل، فإنك لم تصل)، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل -ثلاثا- قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل في صلاتك كلها).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 495)
[122] (باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة)
182/ 793 - قال أبو عبد الله: وحدثناه مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بإسناده سواء، وقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).
قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أمر منه بأن يفتتح صلاته بالتكبير وأمره على الوجوب.
وفي قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة، كما أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، وهو قول أكثر العلماء.
وقد روي عن علي من طريق الحارث أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، والحارث مرغوب عن روايته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 496)