الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (125) بتحقيقي، وأحمد 4/ 420، والبخاري 1/ 144 (547)، ومسلم 2/ 119 (647)، وأبو داود (4849)، وابن ماجه (701)، والترمذي (168)، والنسائي 1/ 262، وابن خزيمة (346) بتحقيقي، وابن حبان (1503)، والبيهقي 1/ 450.
انظر: «المحرر» (167).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
155 - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 369، والبخاري 1/ 147 (560)، ومسلم 2/ 119 (646)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى (2029)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449.
انظر: «المحرر» (168).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
156 - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 416، ومسلم 2/ 106 (614) (178)، وأبو داود (395)، والنسائي 1/ 260، وأبو عوانة (1111)، والطحاوي في «شرح المعاني» (873)، والدارقطني 1/ 263، والبيهقي 1/ 370 - 371.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
157 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 141 - 142، وعبد بن حميد (427)، والبخاري 1/ 141 (559)، ومسلم 2/ 115 (637)، وابن ماجه (687)، وابن حبان (1515)، والطبراني في «الكبير» (4422)، والدارقطني 1/ 252، والبيهقي 1/ 370.
انظر: «الإلمام» (179)، و «المحرر» (165).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
158 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (2114)، وأحمد 6/ 150، ومسلم 2/ 115 (638)، والنسائي 1/ 267، وابن خزيمة (348) بتحقيقي، وأبو عوانة (1068)، وابن المنذر في «الأوسط» (979)، والطحاوي في «شرح المعاني» (920)، والبيهقي 1/ 450.
انظر: «الإلمام» (180)، و «المحرر» (166).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (133) بتحقيقي، وأحمد 2/ 238، والبخاري 1/ 142 (536)، ومسلم 2/ 107 (615) (180)، وأبو داود (402)، وابن ماجه (677)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248، وابن الجارود (156)، وابن خزيمة (329) بتحقيقي، وابن حبان (1506)، والبيهقي 1/ 437.
انظر: «الإلمام» (177)، و «المحرر» (163).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
160 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الحميدي (409)، وأحمد 3/ 465، والدارمي (1217)، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي 1/ 272، وابن حبان (1489)، والطبراني في «الكبير» (4285)، والبيهقي 1/ 457.
انظر: «الإلمام» (173)، و «المحرر» (162).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (149) بتحقيقي، وأحمد 2/ 462، والبخاري 1/ 151 (579)، ومسلم 2/ 102 (608) (163)، وابن ماجه (699)، والترمذي (186)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985) بتحقيقي، وابن حبان (1557)، والبيهقي 1/ 367.
انظر: «الإلمام» (185)، و «المحرر» (170).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
162 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ:
«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609)، وابن الجارود (155)، وابن حبان (1584)، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363.
انظر: «الإلمام» (187)، و «المحرر» (171).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
163 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 59 - 60، وعبد بن حميد (965)، والبخاري 1/ 152 (586)، وابن ماجه (1249)، والنسائي 1/ 278، وأبو يعلى (1161)، وأبو عوانة (1128)، والبغوي (775).
انظر: «الإلمام» (190)، و «المحرر» (173).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 39، ومسلم 2/ 207 (827) (288)، والنسائي في «الكبرى» (465)، وأبو يعلى (1160).
انظر: «المحرر» (173).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
164 - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (1)، وَالْحُكْمُ--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1001)، وعبد الرزاق (6569)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (1439)، ومسلم 2/ 208 (831)، وأبو داود (3192)، وابن ماجه (1519)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وأبو يعلى (1755)، وابن حبان (1546)، والبيهقي 2/ 454.
انظر: «الإلمام» (188)، و «المحرر» (172).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
165 - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ» (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف جداً؛ شيخ الشافعي متروك، وإسحاق بن عبد الله ضعيف.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (157) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 464، والبغوي (779).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
166 - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف، قال أبو داود: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة».
أخرجه: أبو داود (1083)، والطبراني في «الأوسط» (7725)، والبيهقي 2/ 464، وابن عبد البر في «التمهيد» 2/ 170.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
167 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (162) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9004)، وأحمد 4/ 80، والدارمي (1926)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، والترمذي (868)، والنسائي 1/ 284، وأبو يعلى (7396)، وابن خزيمة (1280) بتحقيقي، وابن حبان (1552)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 2/ 461.
انظر: «الإلمام» (193)، و «المحرر» (175).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
168 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، أخرجه: الدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، مرفوعاً، وأخرجه: عبد الرزاق (2122)، وابن أبي شيبة (3381)، والدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه.
تنبيه: لم أجد تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عمر، إنَّما وجدت كلام له عقب حديث عبد الله بن عمرو (354) ومال إلى أنَّه موقوف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
169 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 70.
أخرجه: ابن خزيمة (356) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 164 - 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 4/ 216، والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ 95، مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، موقوفاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
170 - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأُفُقِ»، وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (97)، والدارقطني 1/ 267، والبيهقي 1/ 377 و 4/ 215 ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 164، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلاً موافقاً لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 72 - 73.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (1)،--------------------------------------------
(1) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وضعَّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، وأخرجه: الحاكم 1/ 189 من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنَّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والطبراني في «الكبير» (9808)، والحاكم 1/ 188، والبيهقي 1/ 434 من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر».
تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: «أول»، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: «أول وقتها»، والصواب: «على وقتها»، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئاً عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدم حق الله على جميع الحقوق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)