Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
607 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.
أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

608 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك.
أخرجه: عبد الرزاق (6829)، وأبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 103.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

609 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1419)، والترمذي (641)، والدارقطني 2/ 109 - 110، والبيهقي 4/ 107.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

610 - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (713) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6982)، وأبو عبيد في «الأموال» (1300)، والبيهقي 4/ 107.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

611 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078) (176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152.
انظر: «الإلمام» (630).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

612 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني 3/ 189 (351).
أخرجه: أحمد 1/ 104، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن الجارود (360)، والحاكم 3/ 332، والبيهقي 4/ 111.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

613 - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 67 (980) (6)، وابن خزيمة (2299) بتحقيقي، وأبو عوانة (2663)، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120.
انظر: «المحرر» (576).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

614 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (1).
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 59، والدارمي (1633)، ومسلم 3/ 66 (979) (4)، والنسائي 5/ 39، وأبو يعلى (1201)، وابن الجارود (349)، وابن حبان (3277)، والبيهقي 4/ 128.
انظر: «الإلمام» (596)، و «المحرر» (576).
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 133 (1405)، ومسلم 3/ 66 (979).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

615 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 155 (1483)، والترمذي (640)، وابن الجارود (348)، وابن خزيمة (2308) بتحقيقي، وأبو عوانة (2670)، وابن حبان (3285)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «المحرر» (577).
(2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (13109)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «الإلمام» (600)، و «المحرر» (577).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

617 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (389).
أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129.
انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، انظر: «تهذيب التهذيب» (533).
أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123.
انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

619 - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد.
أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122.
تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

620 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» ? قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ? فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 584 (538).
أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر: «جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.
انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

623 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 5/ 138.
أخرجه: أبو داود (1562)، والطبراني في «الكبير» (7029)، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146.
انظر: «المحرر» (584).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

624 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الِّركَازِ: الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (727) بتحقيقي، وأحمد 2/ 239، والبخاري 2/ 160 (1499)، ومسلم 5/ 127 - 128 (1710) (45)، وأبو داود (3085)، وابن ماجه (2509)، والترمذي (642)، والنسائي 5/ 45، وابن الجارود (372)، وابن خزيمة (2326) بتحقيقي، وابن حبان (6006)، والبيهقي 4/ 155.
انظر: «الإلمام» (609)، و «المحرر» (586).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

625 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).--------------------------------------------
(1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أخرجه: الحميدي (597)، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، والنسائي 5/ 44، وابن الجارود (670)، وابن خزيمة (2327) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 154.
تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم.
انظر: «الإلمام» (1143).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

626 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر: «التمهيد» 3/ 236 - 237، و «الدراية» 1/ 261.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (668) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (986)، وأبو داود (3061)، والبيهقي 6/ 145، والبغوي (1558).
انظر: «الإلمام» (610)، و «المحرر» (587).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)