سفيان، عن أبي حيان، عن الشعبي. وهشام، عن الحسن، قالا: ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز، إلا ما صام وصلى.
"السنة" للخلال 2/ 52 (1208 - 1209)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: قال سلمان الخير: يا ابن أم حُجيّة، لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان (1).
"السنة" للخلال 2/ 139 - 140 (1547)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان (2).
"السنة" للخلال 2/ 150 (1586)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعده الناس حمقى في دينهم (3).
"السنة" للخلال 2/ 159 (1614)--------------------------------------------
(1) رواه ابن عساكر في "تاريخه" 12/ 212 من طريق أحمد، ورواه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (75) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 808 (801).
(2) لم أقف عليه موقوفًا، ورواه الإمام أحمد 1/ 412 ومسلم (91) عن عبد اللَّه مرفوعًا.
(3) رواه ابن المبارك في "الزهد" 100 (296)، بلفظ: حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 306، بلفظ: حتى يعد الناس حمقى في دينه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 143)
21 - الطيرة من الشرك
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في حديث: "أقِرُّوا الطير على مَكِناتها" (1) قال: كان أحدهم -يعني: أهل الجاهلية- يريد الأمر، يثير الطير، يعني: يتفاءلُ إن جاء عن يمينه، كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقرُّوا الطير" -أي: على مَكِناتها، أي: إنَّها لا تضرُّكم.
"مسائل أبي داود" (1836)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟
قال: حديث: "أقروا الطير على مكناتها" قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق- أخذ منه، كأنه من الطيرة.
"مسائل عبد اللَّه" (1614)--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 381، وأبو داود (2835)، وصححه ابن حبان 13/ 495، والحاكم 4/ 237 كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت عن أم كرز، مرفوعًا.
قلت: وقد خولف سفيان في هذا فرواه غيره بإسقاط أبي يزيد، ودون ذكر الشاهد -والحديث في العقيقة.
وقد روى الإمام غير هذا الحديث، ثم قال: سفيان يهم في هذِه الأحاديث، عبيد اللَّه سمعها من سباع بن ثابت. اهـ. وقال أبو داود: حديث سفيان خطأ. انظر: "تحفة الأشراف" 13/ 99 (18347)، وكذلك أعله الذهبي في "الميزان" (3076).
وقال الألباني في "الضعيفة" (5862): بالجملة الحديث فيه علتان: الاضطراب، والجهالة. ثم أخذ في بسط القول.
تنبيه: أشار ناشر الضعيفة إلى أن الألباني صحح الحديث في مواضع أخرى، ثم قال الناشر: التخريج هنا أي: "الضعيفة" متأخر عن تخريجه هناك. فرجح التضعيف وساق الأدلة على ذلك.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا يحيى بن غيلان، نا المفضل -يعني: ابن فضالة- حدثني فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن عمران بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي خراش الهذلي أنه قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: من ردته طيرة عن شيء فقد قارف الإشراك (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 354 - 355 (762)
قال: حدثني أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى الأسدي عن زر، عن عبد اللَّه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ ولكن اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكلِ" (2).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 360 (775)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع، حدثني محمد بن عبد اللَّه بن علاثة، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم قال: خرج سعد ابن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سخت، فجاءه رجل من أصحابه فقال له: ارجع إلى الأمير، فقال سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت، أم من أذنابها حين أدبرت؟ ! امض فإن الطيرة شرك (3).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 361 (777)--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 74 (1300) عن المروذي عن أحمد به.
والأثر رواه ابن وهب 2/ 744 (656) وضعف الألباني إسناده، وصحَّح له شواهد. "الصحيحة" (1065).
(2) رواه الخلال في "السنة" 2/ 104 (1410) عن المروذي عن أحمد به.
والحديث رواه الإمام أحمد 1/ 438، وأبو داود (3910)، والترمذي (1614) وابن ماجه (3538). قال الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (429).
(3) رواه عبد الرزاق 10/ 404 (19506). وابن أبي شيبة 5/ 312 (26390)، وفي "الأدب" (170).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 145)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حُبيش، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، ولكن اللَّهَ يُذهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ" (1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر القرشي قال: دُكِرَتْ الطيرةُ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحسننها الفأل، ولا ترد مسلمًا، فإذا رأى أحدكم ن ذلك ما يكره، فليقل: اللهمَّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" (2).
"السنة" للخلال 2/ 109 - 902 (1404 - 1405)--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 389 وقد تقدم تخريجه.
(2) رواه أبو داود (3919)، وابن أبي شيبة 5/ 311 (26383). وفي "الأدب" (162)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 262 - 263، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (294)، والبيهقي 8/ 139، وفي "الدعوات الكبير" 2/ 262 - 263.
قال ابن قانع: عروة بن عامر عندي ليس له لُقيّ، وقال قوم: له. وليس بصحيح.
وقال الحافظ العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 293 (1119): من حديث عروة بن عامر مرسلًا. ورجاله ثقات. وقال المزي في "تهذيب الكمال" 20/ 26: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا في الطيرة. وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة.
وقال الألباني في "الضعيفة" (1619): ضعيف الإسناد، وإن كان رجاله ثقات، فإن حبيب بن أبي ثابت كثير التدليس ولم يصرح بالتحديث، وعروة بن عامر ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. فالحديث مرسل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 146)
22 - ما جاء في الرقى والتمائم
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا أبو كامل، نا زهير، عن عمرو بن قيس، عن المنهال، عن سير ابن أم أبي عبيدة، عن عبد اللَّه قال: التمائم والرقى والتولة شرك (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 365 (790)
وقال: حدثني أبي، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب، عن زينب امرأة عبد اللَّه، عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الرقى والتمائم والتولة شرك" (2).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 366 (792)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: وحدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن هلال بن حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك" (3).
"السنة" للخلال 2/ 82 (1326)--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 124 (1485) عن المروذي عن أحمد به.
ورواه بنحوه عبد الرزاق 11/ 208 (20343)، والطبراني في "الكبير" 9/ 173 (8861).
ورواه الإمام أحمد 1/ 381، وأبو داود (3883) وابن ماجه (3530) مرفوعًا وصححه الألباني في "الصحيحة" (331).
(2) رواه الخلال في "السنة" 2/ 126 (1494) عن المروذي عن أحمد به.
(3) رواه الترمذي (2072)، وابن الجعد (2385)، وابن أبي شيبة 5/ 35 (23460)، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (1692).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 147)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: دخل عبد اللَّه على امرأته، فلمس صدرها، فإذا في عنقها خيط قد علقته، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى. فنزعه، وقال: لقد أصبح آل عبد اللَّه أغنياء عن الشرك (1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: دخل حذيفة على رجل من عبس يعوده، فمس عضده، فإذا فيه خيط، قال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه، وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك (2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: حدثني عثمان الشحام، عن أبي الحسن قال: كان أبو الحسن -يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن كثيرًا من هذِه التمائم والرقى شرك باللَّه، فاجتنبوها (3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: أنبا منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، قال: فقال: ما هذِه؟ قال: من الواهنة. قال: فقال: أما إنها لن تزيدك إلا وهنًا، ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك؛ لمت--------------------------------------------
(1) رواه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة 5/ 34 (33448) وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 742 (1029).
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 34 (23453)، وابن بطة 2/ 743 (1030 - 1031).
(3) رواه ابن بطة في "الإبانة" 2/ 744 (1032) من طريق وكيع، به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 148)
على غير ملة الفطرة (1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان؛ أن حذيفة دخل على رجل يعوده، فرآه قد جعل في عضده خيطًا قد رقي فيه، قال: فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى. فقام غضبان وقال: لو مت ما صليت عليك (2).
"السنة" للخلال 2/ 162 - 163 (1623 - 1624)--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 34 (23450)، والطبراني 18/ (414) من طريق هشيم، به موقوفًا. ورواه الإمام أحمد 4/ 445، وابن ماجه (3531) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمران، بنحوه مرفوعًا. وأورده الألباني في "الضعيفة" (1029) ثم أعله بعلتين: عنعنة المبارك، والانقطاع بين الحسن وعمران، إلى أن ذكر الموقوف ثم قال: وهو الأشبه عندي.
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 34 (23453)، وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 744 (1031).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 149)
23 - ما جاء في العرافة والكهانة والسحر
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قثنا وكيع، قثنا. جعفر -يعني: ابن بُرقان- عن ميمون بن مهران قال: ثلاث ارفضوهن، سبّ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القَدر (1).
"فضائل الصحابة" 1/ 70 - 71 (19)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد -يعني: ابن سلمة- عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد صلى الله عليه وسلم" (2).
"السنة" الخلال 2/ 62 (1251)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، قال: ثنا الحسن -يعني: ابن عمرو- عن فضيل، عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللَّه (3).--------------------------------------------
(1) رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" 4/ 700 من طريق جعفر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. فجعله موقوفًا على ابن عباس.
ورواه عبد اللَّه في "السنة" 2/ 416 من طريق أخرى عن ميمون بن مهران.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 476، وأبو داود (3904)، والترمذي (135)، وابن ماجه (639) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (116).
رواه الطبراني 10/ 76 (10005) من طريق إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، به.
(3) قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 118: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات. اهـ.
ورواه ابن الجعد (425)، والبزار 5/ 256 (1873)، وأبو يعلى 9/ 280 (5408)، والبيهقي 8/ 136، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن هيبرة بن يريم، عن عبد اللَّه، به. وسيأتي من هذا الطريق في الصفحة التالية. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 150)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثنا سليمان، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عبد اللَّه قال: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
"السنة" للخلال 2/ 103 (1409)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني، عن عبد اللَّه قال: من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (1).
"السنة" للخلال 75/ 2 - 76 (1301 - 1302)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا يونس وسعيد بن يزيد، عن الحسن قال: قال علي: من أتى عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد صلى الله عليه وسلم (2).
"السنة" للخلال 2/ 76 (1304)--------------------------------------------
= قال المنذري -كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (3048): رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد.
قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 118: رواه البزار، ورجاله ثقات. اهـ.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ 281: يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف فيه، عنه، فرواه الحمّاني عن أبي خالد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ثابت الزاهد، عن الثوري، عن أبي إسحاق. ثم قال: وكل من رواه عن أبي إسحاق غير من ذكرنا فقد وقفه، وهو الصواب. اهـ.
وقد صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (3048، 3049).
(1) رواه ابن الجعد (1953) من طريق شعبة به. ورواه الطبراني في "الأوسط" 2/ 122 (1453) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء، به. وانظر السابق.
(2) رواه ابن الجعد (1954)، وابن أبي شيبة 5/ 41 (23515).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 151)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح قال: ثنا عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (1).
"السنة" للخلال 2/ 100 (1398).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: ثنا خلاس، عن أبي هريرة. والحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه السلام" (2).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عليه السلام" (3).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا". (4)
"السنة" للخلال 2/ 100 - 101 (1400 - 1402)--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 429، وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 728 (992) من طريق عبد اللَّه.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 429.
(3) سبق تخريجه.
(4) رواه الإمام أحمد 4/ 68، ومسلم (2230).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 152)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد اللَّه قال: من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام (1).
"السنة" للخلال 2/ 103 (1407)، 2/ 124 (1484)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا الحكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى حائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِها أَوْ كاهِنًا فَصدَّقَهُ فقد برئ مِما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (2).
"السنة" للخلال 2/ 107 (1427)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر؛ فقال: قد رخَّصَ فيه بعضُ الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا؟ فنفض يده كالمنكر، وقال: لا أدري.
"معونة أولي النهى" 11/ 99--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه قريبا.
(2) الحديث رواه عبد الرزاق 11/ 442 (20953) وقد تقدم تخريجه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 153)
24 - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا صفوان بن عيسى، نا ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه قال: وكان قليل الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى اللَّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا" (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 349 - 350 (749)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (2).
وقال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حبيب بن الشهيد، وحدثنا الحسن (عن) (3) أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: سِبابُ المُسْلِمِ -أو المؤمن- فُسُوقٌ -أو فسق- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (4).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 99، والنسائي 7/ 81، والطبراني 19/ 365 (858)، وصححه الحاكم 4/ 351، وقال الألباني في "الصحيحة" (511): أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقد ترجم له ابن أبي حاتم 4/ 414 - 415 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا اهـ.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه أبو داود (4270)، وصححه ابن حبان (51)، والحاكم 4/ 351، والألباني في "الصحيحة" (511)، و"غاية المرام" (441).
(2) رواه الخلال في "السنة" 2/ 110 (1437) عن المروذي، عن أحمد به. والحديث رواه الإمام أحمد 1/ 433، والبخاري (48)، ومسلم (64).
(3) في المطبوع: (بن). والصواب ما أثبتناه.
(4) رواه الخلال في "السنة" 2/ 109 (1436) عن المروذي عن أحمد به، والأثر رواه النسائي 7/ 122، وفي "الكبرى" 2/ 313 (3568، 3570) من طرق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 154)
وقال: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: سب -أو سِبابُ- المُسْلِمِ -أو المؤمن- فسق -أو فُسُوقٌ- وَقِتالُهُ -أو قتله- كُفْرٌ (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 363 - 364 (783 - 785)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي: قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار" قيل: يا رسول اللَّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ! قال: "إنه أراد قتل صاحبه" (2).
"السنة" للخلال 2/ 48 (1192)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخِيار، أن المقداد بن الأسود حدثه قال: قلت: يا رسول اللَّه، رأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين يضربني، فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله أم أدعه؟ قال: "لا، بل تدعه". قال: قلت: وإن قطع يدي. قال: "وإن فعل". فراجعته مرتين أو ثلاثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا اللَّه،--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 111 (1442) عن المروذي عن أحمد به.
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 418، والنسائي 7/ 124، وابن ماجه (3964). وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (3203) وقال في "غاية المرام" صـ 256: رجاله ثقات. اهـ.
وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة رواه البخاري (31)، ومسلم (2888).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)
فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله" (1).
قال الخلال: قال المروذي: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا" (2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو قال: قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا ضربني بالسيف فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة، ثم قال: لا إله إلا اللَّه. أقتله؟ قال: "لا". قال: فعدت مرتين أو ثلاثًا. قال: "لا؛ إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت" (3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93]، قال: ما نسخها شيء منذ أنزلت (4).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: ثنا سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 5، والبخاري (4019)، ومسلم (95).
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 41، ومسلم (2888/ 16)، وبنحوه رواه البخاري (31).
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 3، والبخاري (4019)، ومسلم (95).
(4) رواه الطبري 4/ 223 (10215)، وبنحوه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 163 (618)، وابن أبي شيبة 5/ 432 (27729).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)
عن ابن عباس قال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ما نسخها شيء (1).
"السنة" للخلال 2/ 57 - 58 (1232 - 1236)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا أعلمُ للقاتل توبة إلا أن يستغفر (2).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نبيط، عن الضحاك بن مزاحم قال: قاتل المؤمن ليس له توبة. وقال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن (3).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري -ثور همدان- عن ناجية، عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل (4).
"السنة" للخلال 2/ 59 (1238 - 1240)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن سعد العجلي، عن أبي الضحى، قال: كنتُ عند ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (4590)، ومسلم (3023)، وبنحوه رواه الإمام أحمد 1/ 240.
(2) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 162 (617)، والطبري 4/ 222 (10206).
(3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27728)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 351 وعزاه لعبد بن حميد.
(4) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27723)، والطبري في "تفسيره" (10208). وقوله: مبهمتان؛ كأنهما باب مستغلق لا يُفتح؛ لأن الشرك والقتل جزاؤهما الخلود في النار.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)
متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]، فانظر من قتلت (1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.
قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.
قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (2).
"السنة" للخلال 2/ 60 (1242 - 1243)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (3).--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 432 (27725).
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 431 (27721).
(3) رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 313 (3569، 3570)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة" 1/ 363 (784)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 1021 (1095)، والخطيب في "تاريخه" 10/ 86 - 87. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 158)
قال الخلال: ال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: سب -أو قال: سباب- المسلم -أو قال: المؤمن- فسوق، وقتاله كفر (1).
"السنة" للخلال 2/ 73 (1294 - 1296)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة؟ قال: هو حديث بلغنا، فنحن نقوله، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ". فإن رجلًا خرج في أهل بابل، ثم رجع، فندم، فقال: آتي الروم، فأرابط. فتنهاه عن ذلك؟ قال: لا (2).
"السنة" للخلال 2/ 80 - 81 (1320)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".
قال عبد الرحمن في حديثه: قلت لأبي وائل: سمعت ابن مسعود--------------------------------------------
= قال الدراقطني في "العلل" 5/ 324: يرويه أبو إسحاق السبيعي وغيره فرفعه أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق ووقفه غيره، والموقوف عن أبي الأحوص أصح. اهـ بتصرف.
(1) رواه عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه في "السنة" 1/ 364 (785)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 122 (1097)، والطبراني في "الدعاء" 3/ 1714 (2042).
(2) لم أقف عليه مرسلًا. لكن رواه أحمد 5/ 45 من طريق الحسن عن أبي بكرة، به ورواه البخاري (4406)، ومسلم (1679)، من طريق ابن أبي بكرة عن أبي بكرة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)
يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال سفيان: قلت لزبيد: أسمعت من أبي وائل؟ قال: نعم.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه، مثله.
"السنة" للخلال 2/ 110 - 111 (1437 - 1439).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن مجاهد قال: غبت عن ابن عمر، فلما قدمت أتيته بعد ذلك، فقال لي: أشعرت أن الناس كفروا بعدك -يعني: قتل بعضهم بعضًا (1).
"السنة" للخلال 2/ 111 (1441)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني زبيد، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سِبابُ المُسْلِمِ -أو: المؤمن- فِسقٌ، وَقِتالهُ كفْرٌ". قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد اللَّه؟ قال: نعم (2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتالُهُ كُفْرٌ" (3).
"السنة" للخلال 2/ 111 - 112 (1443 - 1444)--------------------------------------------
(1) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 740 (1023) من طريق عبد اللَّه.
(2) رواه الإمام أحمد 1/ 385، والبخاري (48)، ومسلم (64/ 116).
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 439، وانظر السابق.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: ثنا سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قِتالُ المُسْلِمِ كفْرٌ، وَسِبابُهُ فُسُوقٌ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (1).
"السنة" للخلال 2/ 112 (1446)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا فضيل -يعني: ابن غزوان- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع أباه يحدث عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "وَيْحَكُمْ -أو قال: وَيْلَكُمْ- لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا قرة، قال: ثنا محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن رجل آخر -هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة- عن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى، فقال: "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 176، والنسائي 7/ 121، ورواه ابن ماجه (3941) دون قوله: "ولا يحل لمسلم. . ". وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (3184).
(2) رواه الإمام أحمد 1/ 230، والبخاري (1739).
(3) رواه الإمام أحمد 2/ 85، والبخاري (4403)، ومسلم (66).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 161)
كُفَّارًا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ" (1).
"السنة" للخلال 2/ 119 - 120 (1463 - 1465)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فقال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (2).
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة بن علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن جرير، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: "استنصت الناس". قال: وقال: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (3).
"السنة" للخلال 2/ 120 - 121 (1468 - 1469)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل وشريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رجلًا قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم (4).
"السنة" للخلال 2/ 163 (1625)--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 39، والبخاري (1741)، ومسلم (1679).
(2) رواه النسائي 7/ 127، وفي "الكبرى" 2/ 317 (3594)، والمروزي في "الفتن" 1/ 183 (479). قال النسائي: الصواب مرسل. اهـ، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 241: ورواه أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرسلًا، وهو الصحيح. اهـ.
وصححه الألباني في "الصحيحة" 4/ 624 (1974) وقال: مرسل صحيح الإسناد.
(3) رواه الإمام أحمد 4/ 363، والبخاري (6869)، ومسلم (65).
(4) رواه الإمام أحمد 5/ 102، ومسلم (978).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 162)