قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه الله عن ترك الصلاة متعمدًا.
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ".
قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثًا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثًا فإن تاب، وإلا قتل على حديث عمر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا. قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه.
"مسائل عبد اللَّه" (191 - 192)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس دخل على عمر، وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر بعد ما طعن، فقال: نعم، ولاحظ في الإسلام لامرئٍ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثعب دمًا (1).
"مسائل عبد اللَّه" (191 - 193)--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 95 (1381) عن المروذي عن أحمد. و 2/ 92 (1371) من طريق المروذي عن أحمد، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عن هشام، به. وفي 2/ 97 (1388) عن المروذي. وابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 671 (872) من طريق الفضل بن زياد، عن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: نا أيوب، عن ابن مليكة، عن المسور، به.
والأثر رواه مالك ص 50، ومن طريقه البيهقي 1/ 357، وابن أبي شيبة في "الإيمان" (103) من طريق، عن أبيه. وزاد ابن أبي شيبة ذكر ابن عباس فيه.
ورواه عبد الرزاق 1/ 150 (579) عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 227 (8388) من طريق أبي معاوية وهما عن هشام، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور به.
ورواه عبد الرزاق (580) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: دخل المسور =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 103)
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن زيد، عن صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثَفال، عن أبي بكر بن حويطب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا صلاة له" (1).
"السنة" للخلال 2/ 48 - 49 (1195)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عكرمة، عن أبي عبد اللَّه الفلسطيني، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيَّض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، يقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضلَّ من كان قبلنا، إنما قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] لا تُصلَّون إلا صلاتين أو ثلاثًا،--------------------------------------------
= وابن عباس على عمر بعدما طعن .. الحديث، ورواه (581) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به.
ورواه ابن سعد في "الطبقات" 3/ 350 عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن المسور أن ابن عباس دخل على عمر .. الحديث.
ورواه الدارقطني 1/ 224 من طريق الزهري عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة به، ومن طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن المسور به.
وقد صححه الألباني في "الإرواء" (209)، وفي تعليقه على "الإيمان" لابن أبي شيبة، فقال في طريق مالك وابن نمير: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(1) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 798 (1079) من طريق عبد اللَّه بن أحمد، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 27 وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا لم ينسب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 104)
وفرقة أخرى تقول: إنا المؤمنون باللَّه كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حقًّا على اللَّه أن يحشرهم مع الدجال (1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليماني، قال: ثنا حميد أبو عبد اللَّه، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، أن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معناه، إلا أنه ذكر: ليصلين النساء وهن حيض.
"السنة" للخلال 2/ 72 - 73 (1292 - 1293)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا بيان، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأى بلال رجلًا يصلي الصلاة، قال: يا صاحب الصلاة، لو مت مت على غير ملة عيسى ابن مريم عليه السلام (2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له، وإن كانوا جلوسًا وسعوا له، فخرج عليهم ذات--------------------------------------------
(1) روى طرفًا منه أحمد في "الزهد" ص 224، وابن أبي شيبة 7/ 153 - 154 (34797)، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس (1006)، والحاكم 4/ 469 وصححه، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 281.
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 259 (2981)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 902 (943، 944)، والطبراني 1/ 356 (1085). قال المنذري، كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (530): رواه الطبراني ورواته ثقات.
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 121: رواه الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير" غير أنه قال في "الكبير": لمات على غير ملة عيسىى عليه السلام. ورجاله ثقات.
وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": صحيح موقوف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 105)
يوم فأوسعوا له، فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟
فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنًا.
فقال: فقام إليه رجل منهم، فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أشدَّ ثيابي. قال: فأتاه، فقال له عمر رحمه الله: إن اليوم يوم الجمعة، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين، فلا يحملنَّك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وإن اللَّه عز وجل ذكر قومًا، فقال: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59] ولم يكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت (1).
"السنة" للخلال 2/ 80 (1318 - 1319)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر (2).
"السنة" للخلال 2/ 92 (1372)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ" (3).--------------------------------------------
(1) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 1/ 123 (40). ورواه الطبري في "تفسيره" 8/ 354 (23781) بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى، عن الوليد بن مسلم به، وبرقم (23782) من طريق عيسى، عن الأوزاعي، به.
(2) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان 2/ 679 (877)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 4/ 910 (1539) من طريق عبد اللَّه عن أحمد به.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 370، مسلم (82).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 106)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".
"السنة" للخلال 2/ 94 (1375 - 1376)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا الجريري، عن عبد اللَّه بن شقيق، قال: ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل: تركه كفر، إلا الصلاة (1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبير (2) أبي الحجاج، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة (3).
"السنة" للخلال 2/ 94 (1378 - 1379)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي زكريا، أنَّ أم الدرداء حدثته، أنها سمعت أبا الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (2622) وقال الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (579): وإسناده صحيح، ووصله الحاكم 1/ 8 عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة قال: . . فذكره، وقال: صحيح على شرطهما وقال الذهبي: إسناده صالح.
(2) ويقال: ابن جبر، ورجحه المزي كما في "تهذيب الكمال" 22/ 287.
(3) رواه ابن بطة في "الإبانة" (876)، واللالكائي 4/ 910 (1538).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 107)
له، ولا صلاة لمن لا وضوء له (1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه قال: قيل لعبد اللَّه: إن اللَّه عز وجل يكثر ذكر الصلاة: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23)} [المعارج: 23]، {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34)} [المعارج: 34] قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أن ترك الصلاة. قال: تركها كفر (2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد اللَّه: الكفر ترك الصلاة (3).
"السنة" للخلال 2/ 95 - 96 (1384 - 1386)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: دخل حذيفة المسجد، فرأى رجلًا، فصلى مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود،--------------------------------------------
(1) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 903 (945)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 4/ 909 (1536).
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" وقال: رواه ابن عبد البر وغيره موقوفًا.
وقال الألباني: صحيح موقوف. انظر "صحيح الترغيب والترهيب" (575).
(2) رواه اللالكائي في "أصول الاعتقاد" 4/ 908 - 909 (1534) من طريق عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه.
(3) رواه العدني في "الإيمان" (11)، والآجري في "الشريعة" (269)، والطبراني 9/ 191 (8939) وغيرهم من طريق المسعودي، به.
وفي الإسناد انقطاع؛ فالقاسم لم يسمع من ابن مسعود، فروى عنه مرسلًا. انظر "تهذيب الكمال" 23/ 379 (4799).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 108)
فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذِه صلاتك؟
قال: منذ أربعين سنة. فقال له حذيفة: ما صليتَ منذ أربعين سنة، ولو متَّ وهذِه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا، ثم أقبل عليه يُعلِّمه، قال: إن الرجل ليخف الصلاة، وإنه ليتم الركوع والسجود (1).
"السنة" للخلال 2/ 98 (1389)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: ثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة أنه رأى رجلًا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذِه الصلاة؟
فقال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال: ما صليت. أو: ما صليت للَّه.
قال مهدي: وأحسبه قال: لو مِتَّ مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
"السنة" للخلال 2/ 128 (1503)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد اللَّه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة (2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: "لو مات هذا--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 5/ 384، والبخاري (791).
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 363 (5981)، وابن أبي شيبة 7/ 256 (35823) وغيرهما من طرق عن ابن مسعود، به. وعند بعضهم زيادة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 109)
لمات على غير دين محمد" (1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد -يعني: ابن أبي إسماعيل- عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجلٌ عليًّا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر. قال: إنها تستحاض. قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا خلف بن أيوب (3)، قال: ثنا (. . .) عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يصلي فيسيء الصلاة، فقال: يا صاحب الصلاة، لو متَّ الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام (4).
"السنة" للخلال 2/ 98 - 99 (1391 - 1394)--------------------------------------------
(1) رواه العدني في "الإيمان" (29)، وابن بطة فى "الإبانة" (888) من طريق جعفر، به، ورواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 198 (74) لكن عن جعفر، عن أبيه -محمد بن علي- عن علي بن الحسين، به، فزاد فيه الجد: على بن الحسين. وكما هو بَيِّن فالإسناد فيه انقطاع.
(2) رواه العدني في "الإيمان" ص 126 (63)، والآجري في "الشريعة" ص 116 - 117 (256). وروى ابن أبي شيبة الجزء الأول منه في "الإيمان" (126) بإسناده عن عبد اللَّه بن نمير، به.
(3) كذا في المطبوع. وفي النسخة الخطية أقرب إلى (الوليد)؛ وخلف بن الوليد من شيوخ الإمام أحمد.
(4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 259 (2981)، والطبراني 1/ 356 (1085) من طريق مفضل ابن مهلهل، عن بيان، به. قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 121: رجاله ثقات. اهـ. وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (530): صحيح موقوف. وقد تقدم تخريجه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 110)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له (1).
"السنة" للخلال 2/ 99 (1395)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثثا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد -يعني: ابن إسحاق- عن مكحول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن العباس وهو يعظه: "لا تشرك باللَّه وإن قُتلت أو حُرِّقت، ولا تترك الصلاة متعمِّدًا، فإنه من تركها متعمِّدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه" (2).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد أنهما حُدَّثا عن سعد بن عمارة -أخي بني سعد ابن بكر، وكانت له صحبة- أن رجلًا قال له: عظني في نفسي رحمك اللَّه. قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء؛ فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصل--------------------------------------------
(1) بهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة 5/ 95 (24052)، ورواه البيهقي في "الشعب" 5/ 13 (5600)، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" ص 18 (6) دون قوله: ومن ترك الصلاة فلا دين له.
(2) رواه الحسين المروزي في زياداته على "البر والصلة" (105)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 888 - 889 (917)، وابن عساكر في "تاريخه" 60/ 199.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)
صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات؛ فإنه فقر حاضر، واجمع الإياس ممّا عند الناس؛ فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه (1).
"السنة" 2/ 99 - 100 (1396 - 1397)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سليمان بن داود قال: أنبأ شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إنه من سكر -يعني: ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له.
"السنة" للخلال 2/ 134 (1523).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهاوُنًا بِها طُبع عَلَى قَلْبِهِ" (2).--------------------------------------------
(1) رواه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 903 - 904 (946)، والطبراني 6/ 44 (5459). قال الهيثمي في "المجمع" 15/ 236: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وكذا قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/ 31.
وقال الألباني في "الصحيحة" 4/ 546: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات على الخلاف المعروف في محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 424 - 425، وأبو داود (1052)، والترمذي (505) والنسائي 1/ 202 وابن ماجه (1125) وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم 1/ 280، وابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 583، والألباني في "صحيح أبي داود" (965) وقال: إسناده حسن، رجاله ثقات -رجال الصحيح إلا أن محمد ابن عمرو -وهو ابن علقمة- إنما أخرج له الشيخان متابعة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 112)
قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عمه يحيى -وأثنى عليه خيرًا- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهاوُنًا بِها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طُبعَ عَلَى قَلْبِهِ، وجعل قلبهُ قلب منافق" (1).
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره (2).
"السنة" للخلال 2/ 154 - 155 (1596 - 1598)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر وروح قالا: ثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال: قال ابن عباس: من ترك الجمعة أربع جمع -ولم يقل روح: جمع متواليات- من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن عوف قال: ثنا سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع--------------------------------------------
(1) رواه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (717)، وأبو يعلى في "مسنده" 13/ 108 - 109 (7167). قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (1500): رواه مسدد بسند الصحيح.
(2) رواه عبد الرزاق 3/ 166 (5169)، وابن أبي شيبة 1/ 480 (5535)، وأبو يعلى في "مسنده" 5/ 102 (2712).
قال المنذري كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (733): رواه أبو يعلى موقوفًا بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 193: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في "الضعيفة" 2/ 112 (657): إسناده صحيح كما قال المنذري ورجاله ثقات رجال مسلم غير سفيان بن حبيب، وهو ثقة. اهـ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 113)
جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
"السنة" للخلال 2/ 156 (1602)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا زهير. وابن مهدي، عن زهير، عن أسيد -قال ابن مهدي: ابن أبي أسيد- عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ -قال ابن مهدي: من غير ضرورة- طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ" (1). قال ابن مهدي: "طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ".
"السنة" للخلال 2/ 156 (1602)
وسأله علي بن سعيد عن قوله: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (2)؛ قال: للتأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة.
"الفروع 6/ 565--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 332 وابن ماجه (1126)، وصححه ابن خزيمة 3/ 176 (1856)، والحاكم 1/ 292. وجود إسناده المنذري كما في "الترغيب والترهيب" (732) قال البوصيري في "الزوائد" (371): إسناد حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، وقال ابن حجر في "التلخيص" 2/ 52: إسناده حسن. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (942) وانظر: "صحيح أبي داود" (965).
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 417، ومسلم (101) من حديث أبي هريرة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 114)
11 - حكم تارك الزكاة والحج
قال عبد اللَّه: حدثني أبي رحمه الله، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: ما تارك الزكاة بمسلم.
وقال: حدثني أبي، نا وكيع، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد اللَّه: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 373 (218 - 813)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: أنبأ منصور، عن الحسن، قال: قال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجلًا إلى هذِه الأمصار، فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج، فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين (2)!
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: ثنا داود بن أبي هند، قال: ثنا سعيد بن جبير، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو الناس تركوا الحج، لقاتلناهم عليه كما--------------------------------------------
(1) رواهما الخلال في "السنة" 2/ 128 (1500، 1502) عن المروذي عن أحمد به. والأثران رواهما ابن أبي شيبة 2/ 353 (9826 - 9828): وابن بطة في "الإبانة" 2/ 680 - 681 (890 - 891) واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 4/ 926 (1574، 1575) من طريق أبي إسحاق، به، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" (465).
(2) رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 4/ 924 (1568) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمر، به. وفي هذا الإسناد انقطاع فالحسن لم يدرك عمر. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 95 (1216).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 115)
نقاتلهم على الصلاة والزكاة (1).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا منصور، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن الضحاك ابن عرزم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (2).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، أنه قال لمولى له -يقال له مقلاص: لئن مت ولم تحج لم أصل عليك (3).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي المعلى، عن سعيد بن جبير قال: لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم أصل عليه (4).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مجاهد بن رومي قال: سألتُ سعيد بن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج؛ قال ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليه.
وقال سعيد بن جبير: النار النار.
وقال عبد اللَّه بن معقل: مات وهو للَّه عاص (5).--------------------------------------------
(1) رواه العدني في "الإيمان" (34).
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 293 (14453).
(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14448).
(4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14450).
(5) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14449).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 116)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يحج، لم يمنعه من ذاك مرض حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا" (1).
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة ومنصور، عن إبراهيم أن الأسود قال لمولى له يقال له: مقلاص -هو موسر-: يا مقلاص أتحج؟ فإن لم تحج لم أصل عليك.
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ماتَ ولم يحج حجة لم يمنعه من ذاك حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا".
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم، عن أبيه، عن عمر قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا.
"السنة" للخلال 2/ 147 - 149 (1571 - 1580)--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 292 (14447).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 117)
12 - أعمال القلوب من الإيمان
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا محمد بن فضيل، عن ضرار -وهو أبو سنان الشيباني- عن سعيد بن جبير قال: التوكل على اللَّه جماع الإيمان (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 361 (776)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله (2).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 374 (817)
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة. وحجاج قال: حدثني شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أو لجاره -ولم يشك حجاج في أخيه- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (3).
قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد اللَّه، قال:--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 7/ 207 (35331)، وابن أبي الدنيا في "التوكل" (6)، والخلال في "السنة" 2/ 50 (1200) وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 274، والبيهقي في "الشعب" 2/ 111 (1323).
(2) رواه البخاري معلقا قبل حديث (8)، ورواه موصولا ابن أبي خيثمة في "تاريخه" 3/ 10 (39)، والخلال في "السنة" 2/ 129 (1509)، والطبراني 9/ 154 (8544)، والحاكم 2/ 446، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 22 وقال: وهذا موقوف صحيح. وقال المنذري كما في "صحيح الترغيب والترهيب" (3397): رواه الطبراني في "الكبير" ورواته رواة الصحيح، وهو موقوف.
وقال الألباني في المصدر السابق: صحيح موقوف.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 176، والبخاري (13)، ومسلم (45).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 118)
ثنا يزيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ -شك شعبة- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
"السنة" للخلال 2/ 24 (1111 - 1112)
قال الخلال: قال أبو بكر: ثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شريك، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن حنيفة، قال: لا إيمان لمن لا تقية له (1).
"السنة" للخلال 2/ 40 (1170)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح، قال: ثنا أشعث، عن الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ" (2).
"السنة" للخلال 2/ 54 (1221)--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 478 (33035).
(2) لم أقف عليه مرسلًا لكنه روي موصولًا رواه الإمام أحمد 3/ 207، وبنحوه البخاري (21) ومسلم (43) من حديث أنس رضي الله عنه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 119)
13 - نفي الوسوسة محض الإيمان
قال صالح: قلت: الرجل يحدث نفسه بما إن سكت يخاف أن يكون قد أشرك، وذهب دينه؟
قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثتْ به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم" (1) فإذا حدث نفسه بشيء صرف ذلك عن نفسه.
"مسائل صالح" (1399)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في الوسوسة أنه محض الإيمان أو صريح الإيمان. قال إسحاق: إذا أنفى الوسوسة عن نفسه فنفيه محض الإيمان وليس الوسوسة محض الإيمان، ولكن نفيه، وأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفه فهو الهلاك.
قال: وأما ما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فقدوا الوسوسة عدوه نقصًا (2) فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصًا، ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصًا؛ لأن نفي ذلك عندهم فضيلة عندهم. أو كما قال.
"مسائل حرب" ص 351--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 393، والبخاري (5269)، ومسلم (127).
(2) روى الإمام أحمد 2/ 397، ومسلم (132) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال "وقد وجدتموه"؟ قالوا: نعم. قال: "ذاك صريح الإيمان" وهذا لفظ مسلم.
تنبيه: نحن نورد مسائل إسحاق بن راهويه الموجودة في كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد؛ كما تقدم في مقدمة الكتاب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 120)
14 - الطهور وذكر اللَّه من الإيمان
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن ابن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء، فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان (1).
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع، نا يونس بن أبي إسحاق، عن عمير بن (قميم) (2)، عن غلام لحجر الكندي أن حجرًا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ فقال: يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الطهور نصف الإيمان (3).
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن حجر بن عدي حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان (4).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 369 - 370 (800 - 802)--------------------------------------------
(1) رواه الخلال في "السنة" 2/ 152 - 153 (1591)، عن المروذي عن أحمد به؛ والأثر رواه ابن أبي شيبة 1/ 15 (38)، والبيهقي في "الشعب" 1/ 72 (41).
(2) في المطبوع: نمير. والصواب ما أثبتناه، وعمير بن قميم ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 378 (2092) وقال: عمير بن قميم الثعلبي، قال يحيى بن سعيد وأبو نعيم: هو أبو هلال الطائي، روى عن ابن عباس، روى عنه أبو إسحاق الهمداني ويونس بن أبي إسحاق.
(3) رواه الخلال في "السنة" 2/ 153 (1592) وعن المروذي، عن أحمد به؛ والأثر رواه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 220، عن يحيى بن عباد، عن يونس به ..
(4) رواه الخلال في "السنة" 2/ 153 - 154 (1594)، عن المروذي، عن أحمد به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 121)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال قال: خرج معاذ في ناس فقال: اجلسوا نؤمن ساعة نذكر اللَّه (1).
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 378 - 379 (823)
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل: اجلس نؤمن ساعة يعني: نذكر اللَّه عز وجل.
"السنة" للخلال 2/ 151 (1587)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عفان، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (2).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت جري بن كليب النهدي، عن رجل من بني سليم، قال: عدهن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال في يده: "التسبيح نِصْفُ الميزان، والحمدُ للَّه يملؤه، والتكبير يملأ ما بين السماوات--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد في "الإيمان" كما في "تغليق التعليق" 2/ 21 والبخاري معلقا قبل حديث (8)، ووصله ابن أبي شيبة 6/ 164 (30354)، وفي "الإيمان" (105)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 235، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 20 وقال: هذا موقوف صحيح. وقال الألباني في تعليق على "الإيمان" لابن أبي شيبة: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 342، ومسلم (223).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 122)