صورة الورقة الأولى من النسخة " أ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة " أ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
صورة الغلاف من النسخة " ب "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
صورة الورقة الأولى من النسخة " ب "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ب "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)
صورة الغلاف من النسخة " ج "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)
صورة الورقة الأولى من النسخة " ج "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ج "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)
صورة الورقة الأولى من النسخة " ص "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ص "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)
صورة الغلاف من النسخة " و"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
صورة الورقة الأولى من النسخة " و"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة " و"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
القسم الثاني
شَرْحُ الوَرقَات
في أصول الفقه
للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي
المتوفى سنة 864 هـ
قدم له وحققه وعلق عليه
الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه
الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله
كلية الدعوة وأصول الدين
جامعة القدس
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
[المقدمة]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه
وسلم (1) وبعد (2).
هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (3) فصول (4) من أصول (5) الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره.--------------------------------------------
(1) هذه افتتاحية النسخة " أ "، وأما النسخة " ب " فتبدأ: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال الشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقهاء والأصوليين أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي تغمده الله برحمته آمين).
وبداية النسخة " ج ": (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن محمد بن أحمد الشافعي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين).
(2) ليست في " ب، ج ".
(3) ليست في " المطبوعة ".
(4) الفصول جمع فصل وهو كما قال الجرجاني في التعريفات ص 89 (قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها). والتنوين في قوله: " فصولٍ " إما للتعظيم أو للتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. التحقيقات ص87.
(5) ليست في "ج".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]
وذلك (1) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (2) من جزئين [أحدهما أصول والآخر الفقه] (3) مفردين (4) من الإفراد مقابل (5) التركيب (6) لا (7) التثنية (8) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
[تعريف الأصل]
فالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (9) الأول ما يبنى (10) عليه غيره (11)
[كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.--------------------------------------------
(1) ورد في " و" لفظ.
(2) مؤلف أي مركب. انظر شرح العبادي ص 6.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ب، هـ ".
(4) في " ج " مفردين الذي.
(5) في " هـ " المقابل.
(6) في " هـ " للتركيب.
(7) ليست في " ج ".
(8) ليست في " ب، هـ ".
(9) في " ب " الجزء مفرد وهو خطأ.
(10) في " ج، و، المطبوعة " بُنيَ.
(11) انظر تعريف الأصل في المعتمد 1/ 8، مختصر ابن الحاجب 1/ 25، فواتح الرحموت 1/ 8، البحر المحيط 1/ 15، شرح الكوكب المنير 1/ 38، بيان معاني البديع 1/ 1/92، إرشاد الفحول ص 3، الضياء اللامع 1/ 129، أصول الفقه لزهير 1/ 5، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 8 - 9.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
[تعريف الفرع]
والفرع الذي (1) هو مقابل الأصل ما يبنى (2) على غيره] (3) كفروع (4) الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (5).--------------------------------------------
(1) ليست في " ج ".
(2) في " ج، و، المطبوعة " بُنيَ.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
(4) في " ب " كفرع.
(5) في " ج " لأصله، وانظر تعريف الفرع في التعريفات ص89، التحقيقات ص 89، شرح العبادي ص 10، الحدود ص 71، المحصول 2/ 2/27، تيسير التحرير 3/ 276، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 222، إرشاد الفحول ص 204.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]
والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)، …--------------------------------------------
(1) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص 1/ 105، الإحكام 1/ 6، روضة الناظر 2/ 7، إرشاد الفحول ص 3، المعتمد 1/ 8، المحصول 1/ 1/92، المصباح المنير 2/ 479، التعريفات ص 90، الإبهاج 1/ 28، البحر المحيط 1/ 19.
(2) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان 1/ 85 بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص 1/ 105 (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد 1/ 8، المستصفى 1/ 4، شرح العضد 1/ 25، المحصول 1/ 1/92، الإحكام 1/ 6، فواتح الرحموت 1/ 10، الحدود ص 35، بيان معاني البديع 1/ 1/96، نهاية الوصول 1/ 7، إرشاد الفحول ص 3.
(3) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع 1/ 312، المغني 1/ 84، الذخيرة 1/ 240 - 241، جامع الأمهات ص 44، الاختيار 1/ 9.
(4) ورد في "ب" (في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة.
(5) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك 1/ 137، جامع الأمهات ص 133، الحاوي الكبير 2/ 278، الفروع 1/ 537، الاختيار 1/ 54، بدائع الصنائع، 1/ 605 - 606. …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7) * القطعية (8) فلا يسمى فقهاً (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10).--------------------------------------------
(1) ورد في " ب " كلمة (صحة).
(2) وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع 2/ 229، الاختيار 1/ 127، جامع الأمهات ص 171، الشرح الكبير 1/ 520، مغني المحتاج 2/ 148 - 149، الحاوي الكبير 3/ 397، الإنصاف 1/ 293، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 450.
(3) وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 123، الفروع 2/ 318، بدائع الصنائع 2/ 79.
(4) في " ب " غير.
(5) وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني 3/ 41 - 42، بداية المجتهد 1/ 230، الشرح الكبير 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، بدائع الصنائع 2/ 101، مغني المحتاج 2/ 95، جامع الأمهات ص 144.
(6) وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع 6/ 272، فتح باب العناية 3/ 314، المغني 8/ 261، القوانين الفقهية ص 226، الشرح الكبير 4/ 242، مغني المحتاج 5/ 212.
(7) في " ج " مسائل.
* نهاية 2/أمن النسخة " أ ".
(8) في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال.
(9) لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص 83.
(10) المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص 16، حاشية الدمياطي ص 3.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
[أقسام الحكم الشرعي]
والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (1): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (2).
فالفقه العلم بالواجب والمندوب (3) إلى آخر السبعة.
أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (4) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (5) السبعة.--------------------------------------------
(1) ذكر إمام الحرمين في البرهان 1/ 308 أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 94، الإحكام 1/ 130، فواتح الرحموت 1/ 121، بيان معاني البديع 1/ 1/563، شرح الكوكب المنير 1/ 464، نزهة الخاطر 1/ 90، الضياء اللامع 1/ 180، أصول الفقه لأبي زهرة ص 64، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 172_ 174، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 57 فما بعدها.
(2) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص
(3) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة.
(4) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(5) ليست في " هـ ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)