Arabic source text

📘 শারহুল ওয়ারাকাত ফী উসূলিল ফিকহ - আল-মাহাল্লী (আল-মাহাল্লী, জালালুদ্দীন - মৃত্যু 864 হিজরী)

📘 شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (المحلي، جلال الدين - ت 864 هـ)

📘 শারহুল ওয়ারাকাত ফী উসূলিল ফিকহ - আল-মাহাল্লী (আল-মাহাল্লী, জালালুদ্দীন - মৃত্যু 864 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (1) لما (2) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (4) لأحدهما (5)، مثاله ما جاء (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (6).
وجاء أنه صلى الله عليه وسلم * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)--------------------------------------------
(1) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 1/ 135 - 142 وانظر التحقيقات ص 396.
(2) في " هـ " كما.
(3) رواه البيهقي في سننه 1/ 75 ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان 3/ 340، ورواه النسائي في السنن 1/ 84 - 85، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 11 - 12.
(4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر 2/ 372، وانظر كشف الأسرار 4/ 76، المستصفى 2/ 393، المسودة ص 449، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 3/ 612، تيسير التحرير 3/ 137، الأنجم الزاهرات ص 197، التحقيقات ص 395.
(5) ليست في " هـ ".
(6) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 248 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 42. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة 275 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 203، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 293، البداية والنهاية 11/ 58.
* نهاية 10/ب من " أ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

أي الوطء (1) رواه مسلم (2).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).--------------------------------------------
(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(3) ليست في " ج ".
(4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(6) ليست في " ب ".
(7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

‌‌[تعارض العام مع الخاص]
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (1) العام بالخاص (2)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (3).
وإن كان كل واحد منهما (4) عاماً من وجه (5) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (6) … بأن (7) يمكن ذلك، …--------------------------------------------
(1) في " المطبوعة " فيخصص.
(2) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2/ 1190، المستصفى 2/ 102، التبصرة ص 151، المعتمد 1/ 296، الإحكام 2/ 318، شرح العضد 2/ 147، المحصول 1/ 3/161، أصول السرخسي 1/ 142، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 42، المسودة ص 134، تفسير النصوص 2/ 125 - 127، أدلة التشريع المتعارضة ص 77.
(3) انظر ص 136 من هذا الكتاب.
(4) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما.
(5) في " ب " جهة.
(6) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6/ 144، المحصول 2/ 2/548، الإبهاج 3/ 215، شرح الكوكب المنير 4/ 674، شرح تنقيح الفصول ص 421، التحقيقات ص 398، الأنجم الزاهرات ص 199، شرح العبادي ص 160.
(7) في " هـ " إن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

مثاله حديث أبي داود (1) وغيره (2) (إذا بلغ الماء قلتين (3) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (4) وغيره (5)--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 73، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 15.
(2) ورواه الترمذي، سنن الترمذي 1/ 97، ورواه النسائي في سننه 1/ 175، ورواه ابن ماجة في سننه 1/ 172، ورواه البيهقي في سننه 1/ 260.
(3) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير 2/ 514، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 98.
* نهاية 7/أمن " ج ".
(4) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة 273 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 277، البداية والنهاية 11/ 56، شذرات الذهب 2/ 164.
(5) سنن ابن ماجة 1/ 174، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه 1/ 259، ورواه الدارقطني في سننه 1/ 28، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 16.
واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر ( … وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث … قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير 1/ 15. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج 1/ 144.
وضعفه الزيلعي في نصب الراية 1/ 94، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 40 - 41، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 82 وضعفه في السنن أيضاً 1/ 259، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 28.
وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 89 سنن الترمذي 1/ 96، سنن النسائي 1/ 174، صحيح سنن أبي داود 1/ 15.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (1). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (3) عام في القلتين وما دونهما فخص (4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (5) القلتين ينجس بالتغير وخص (6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (7).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (8) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (9) مثاله حديث البخاري (10) * (من بدل دينه فاقتلوه)--------------------------------------------
(1) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(2) في " ب " بالمتغير.
(3) في " ب " بالمتغير.
(4) في " ج " فيخص.
(5) ليست في " أ، ب، ج ".
(6) في " ب " وخصص.
(7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
(8) في " ب " احتج وهو خطأ.
(9) ليست في " ج ".
(10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

وحديث الصحيحين (1) (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (2) خاص (3) بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء (4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (5) هل تقتل أم لا؟ (6) [والراجح أنها تقتل] (7).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
(2) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
(3) في " ج " خاصاً وهو خطأ.
(4) في " هـ " في النساء.
(5) في " ب " الردة وهو خطأ.
(6) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

‌‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]
وأما الإجماع (1) فهو اتفاق علماء أهل (2) العصر على حكم الحادثة (3) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (4).
ونعني بالعلماء الفقهاء (5)--------------------------------------------
(1) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس 11/ 75، لسان العرب 2/ 358.
(2) ليست في " المطبوعة ".
(3) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص 3/ 6 بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص 245، المستصفى 1/ 173، الإحكام 1/ 195، المعتمد 2/ 3، المحصول 2/ 1/20، شرح العضد 2/ 29، شرح تنقيح الفصول ص 322، كشف الأسرار 3/ 226، التوضيح 2/ 41، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 176، شرح ابن ملك ص 737، بيان معاني البديع 1/ 2/977، فواتح الرحموت 2/ 211، العدة 4/ 1057، مرآة الأصول ص 226.
(4) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص 258، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام 1/ 226، وانظر البرهان 1/ 684، التلخيص 3/ 38، المستصفى 1/ 181 - 182، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، شرح العضد 2/ 33، إرشاد الفحول ص 87، بيان معاني البديع 1/ 2/1014، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 237.
وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 341، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، الإحكام 1/ 226، التقرير والتحبير 3/ 80.
(5) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص 3/ 42، اللمع ص 257، الإحكام 1/ 228، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 313، شرح الكوكب المنير 2/ 224.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (1).
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (2)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما (3) يجمع فيها علماء اللغة.
وإجماع هذه الأمة حجة (4) …--------------------------------------------
(1) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 685، التلخيص 3/ 41 - 45، المستصفى 1/ 183، المحصول 2/ 1/282، الإحكام 1/ 228، التقرير والتحبير 3/ 81، بيان معاني البديع 1/ 2/1016.
وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة.
(2) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص 166.
(3) في " ج " فإنها.
(4) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص 3/ 52، قال
ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير 2/ 214 - 215.
وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 4/ 442، البرهان 1/ 717، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 195، المستصفى 1/ 204، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، الإحكام 1/ 200، إرشاد الفحول ص 79، شرح العضد 2/ 30، أصول السرخسي 1/ 295، كشف الأسرار 3/ 227، شرح تنقيح الفصول ص 322، المحصول 2/ 1/46، الإبهاج 2/ 352، بيان معاني البديع 1/ 2/988.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

دون غيرها (1) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (2).
والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (3)--------------------------------------------
(1) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص 168، الأنجم الزاهرات ص 202.
(2) رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي 4/ 405، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 11/ 219، ورواه ابن ماجة في السنن 2/ 1303، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير 3/ 141.
وحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة 1/ 41، وفي السلسلة الصحيحة 3/ 320، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر 1/ 105 - 107، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص 146 فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص 246 - 247.
* نهاية 9/أمن " ب ".
(3) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثاً استدل بها على حجية الإجماع في المحصول 2/ 1/109 - 114، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي:
أولاً: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم.
ثانياً: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع 1/ 2/991، وانظر الإحكام 1/ 220 - 221، كشف الأسرار 3/ 258 - 259، شرح العضد 2/ 32، فواتح الرحموت 2/ 215، التقرير والتحبير 3/ 85، التبصرة ص 354 - 355، المستصفى 1/ 175، شرح الكوكب المنير 2/ 218 - 223.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (1) من عصر (2) الصحابة ومن بعدهم (3).--------------------------------------------
(1) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 230، وانظر البرهان 1/ 720، التلخيص 3/ 53، المعتمد 2/ 483، المستصفى 1/ 185، المحصول 2/ 1/283، إرشاد الفحول ص 81، أصول السرخسي 1/ 313، شرح العضد 2/ 34، العدة 4/ 1090، نزهة الخاطر 1/ 372.
(2) في " هـ " غير.
(3) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم 1/ 659، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص 317، أصول مذهب أحمد ص 331، التلخيص 3/ 53، الإحكام 2/ 230، بيان معاني البديع 1/ 2/1021، العدة 4/ 1092، نزهة الخاطر 1/ 372.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

‌‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
ولا يشترط في حجيته (1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (2)، لسكوت (3) أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط (4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (5).
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (6)، لإجماعهم (7) عليه (8).
فإن قلنا (9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (10) في انعقاد--------------------------------------------
(1) في " ب " حجته.
(2) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46.
(3) ورد في " هـ " أهل.
(4) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(5) انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172.
(6) ليست في " هـ ".
(7) في " هـ " بإجماعهم.
(8) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183.
(9) ورد في " هـ " قلنا إن.
(10) في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (1)، ولهم (2) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (3)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.

‌‌[الإجماع السكوتي]
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (4) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (5) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.
وبقول البعض [وفعل البعض] (6) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (7)
الباقين عنه (8) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (9).--------------------------------------------
(1) انظر البرهان 1/ 722، المستصفى 1/ 186، الإحكام 1/ 235، أصول السرخسي 1/ 314، كشف الأسرار 3/ 245، شرح تنقيح الفصول ص 336.
(2) في " المطبوعة " فلهم.
(3) ليست في " و".
* نهاية 11/ب من " أ ".
(4) في "ب " وفعلهم.
(5) في " ب " لهم وهو خطأ.
(6) ما بين المعكوفين ليس في " أ ".
** نهاية 7/ب من " ج ".
(7) في " ب " والسكوت. …
(8) في " هـ " عليه.
(9) الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع 1/ 2/1054.
وما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان 1/ 701 أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعاً للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص 392، المستصفى 1/ 191، المحصول 2/ 1/215، أصول السرخسي 1/ 303، فواتح الرحموت 2/ 232، التقرير والتحبير 3/ 101، الإحكام 1/ 254، شرح العضد 2/ 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 189، إرشاد الفحول ص 84 ـ85، التوضيح 2/ 41، البحر المحيط 4/ 494، المسودة ص335، شرح الكوكب المنير 2/ 253، نثر الورود 2/ 438 - 439، العدة 4/ 1170، معراج المنهاج 2/ 100، المعتمد 2/ 533 كشف الأسرار 3/ 228.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌[حجية قول الصحابي]
وقول الواحد من الصحابة (1) ليس بحجة (2) على غيره على القول الجديد (3).--------------------------------------------
(1) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص 339.
(2) في " هـ " حجة.
(3) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان 2/ 1362، وفي التلخيص 3/ 451، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد.
وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 - 452 عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين 4/ 120 - 122، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص 347 - 351.
وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص 3/ 453، وأما في البرهان 2/ 1361، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.
وانظر في هذه المسألة المستصفى 1/ 260، التبصرة ص 395، المحصول 2/ 3/174، الإحكام 4/ 149، الرسالة ص 596، الإبهاج 3/ 192، المعتمد 2/ 942، شرح العضد 2/ 287، كشف الأسرار 3/ 217، أصول السرخسي 2/ 109، تيسير التحرير 3/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 354، إرشاد الفحول ص 243، شرح تنقيح الفصول ص 445، تخريج الفروع على الأصول ص 179.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

[وفي القديم حجة] (1) (2) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (3).--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
(2) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان 2/ 1362، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 395، والزركشي في البحر المحيط 6/ 54. … وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 217، 219، فواتح الرحموت 2/ 186، تيسير التحرير 3/ 132، أصول مذهب أحمد ص 394، شرح تنقيح الفصول ص 445، شرح الكوكب المنير 4/ 422، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135.
وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 2/ 90، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير 4/ 190 - 191.
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص 166.
وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة 1/ 78.
وانظر موافقة الخبر الخبر 1/ 145، تخريج أحاديث اللمع ص 270، إتحاف السادة المتقين 2/ 223، كشف الخفاء 1/ 132.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

‌‌[الأخبار]
‌‌[تعريف الخبر وأقسامه]
وأما الأخبار
فالخبر (1) ما يدخله (2) الصدق والكذب (3)، لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقاً (4) وأن يكون كذباً (5) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي (6).--------------------------------------------
(1) الخبر في اللغة ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، أو هو اسم ما ينقل ويتحدث به، لسان العرب 4/ 12، تاج العروس 6/ 325، المصباح المنير 1/ 162.
(2) في " ب " يدل، وفي " و" يحتمل.
(3) وهذا ما عرّفه به إمام الحرمين في البرهان 1/ 564، ولكنه في التلخيص انتقد هذا التعريف وقال (إنه مدخول فإنه يقتضي بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر وهذا محال … والأحسن أن نقول: الخبر ما يتصف بكونه صدقاً أو كذباً) التلخيص 2/ 276، 277.
والتعريف المذكور هنا في الورقات نسبه الآمدي للمعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم، الإحكام 2/ 96 ثم ذكر الآمدي الاعتراضات على التعريف والإجابة عليها.
وانظر تعريف الخبر اصطلاحاً في المعتمد 2/ 542، المستصفى 1/ 132، المحصول 2/ 1/307، فواتح الرحموت 2/ 100، تيسير التحرير 3/ 22، شرح العضد 2/ 45، البحر المحيط 4/ 216، كشف الأسرار 2/ 360، التقرير والتحبير 2/ 225، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/1، شرح الكوكب المنير 2/ 289، بيان معاني البديع 1/ 2/1105.
(4) في " ب " صادقاً.
(5) في " ب " كاذباً.
(6) ورد في " هـ، ط " لا لذاته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

الأول كخبر الله تعالى.
والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
والخبر ينقسم إلى (1) قسمين (2) آحاد ومتواتر (3).

‌‌[تعريف المتواتر]
فالمتواتر (4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (5) جماعة (6) لا يقع (7) التواطؤ (8) على الكذب عن (9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (10) فيكون في الأصل
عن مشاهدة--------------------------------------------
(1) ليست في " أ، ب ".
(2) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(3) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368، تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111.
(4) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير 2/ 647.
(5) في " هـ، ط " يرويه.
(6) ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(7) في " ب " يقطع.
(8) ورد في " أ " منهم.
(9) في " و، المطبوعة " من.
(10) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول 2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد 2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176، بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

أو سماع (1) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (2) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (3) النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (4).--------------------------------------------
(1) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص 465.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (10) من الصفحة السابقة.
* نهاية 9/ب من " ب ".
(2) في " ب " شهادة وهو خطأ.
(3) في " ب " عن.
(4) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص 466، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

‌‌[خبر الآحاد وأقسامه]
والآحاد (1) وهو مقابل (2) المتواتر هو (3) الذي * يوجب العمل (4) ولا يوجب العلم (5) لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين (6) مرسل ومسند.--------------------------------------------
(1) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) 2/ 650.
(2) في " ج " المقابل.
(3) في " هـ " وهو.
* نهاية 12/أمن " أ ".
(4) في " ج " العلم وهو خطأ.
(5) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 352، المسودة ص 245، قواعد التحديث ص 152، الإحكام لابن حزم 1/ 132.
وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى 1/ 145، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 129، شرح العضد 2/ 58، تيسير التحرير 3/ 81، البحر المحيط 4/ 255، الإبهاج 2/ 299، الإحكام 2/ 31، كشف الأسرار 2/ 370.
(6) ليست في " أ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

‌‌[المسند]
فالمسند ما (1) اتصل إسناده (2) بأن صرح برواته كلهم.

‌‌[المرسل وحجيته]
والمرسل ما لم يتصل إسناده (3) بأن أسقط بعض رواته (4).--------------------------------------------
(1) ليست في " ج ".
(2) أي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص 349 - 350، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، الباعث الحثيث ص 44 - 45.
(3) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل.
وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي 1/ 195 - 196، منهج النقد في علوم الحديث ص 370، الباعث الحثيث ص 47 - 48، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، قواعد التحديث ص 137، الإحكام 2/ 123، التلخيص 3/ 415، البرهان 1/ 632، المستصفى 1/ 169، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 168، شرح العضد 2/ 74، شرح الكوكب المنير 2/ 574، كشف الأسرار 2/ 3، البحر المحيط 4/ 403، إرشاد الفحول ص 64، مقدمة المجموع 1/ 60، تيسير التحرير 3/ 102، فواتح الرحموت 2/ 174.
(4) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم
فليس (1) بحجة (2) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (3)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (4) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة (5) (6)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت--------------------------------------------
(1) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك.
(2) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب 1/ 198، مقدمة المجموع 1/ 60.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص 2/ 416 عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق.
والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 634، شرح تنقيح الفصول ص 379، الإحكام 2/ 123، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 169، كشف الأسرار 3/ 2، أصول السرخسي 1/ 360، فواتح الرحموت 2/ 174، قواعد التحديث ص 137 فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص 371، الباعث الحثيث ص 48 - 49، شرح العضد 2/ 74.
(3) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير 2/ 440، التعريفات ص41.
(4) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 217، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/219، البداية والنهاية 9/ 105.
(5) ورد في " ب " (وإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة).
(6) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال ( … وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص 78. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة رضي الله عنهم، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير 5/ 158، وانظر اللمع ص 218 - 219، قواعد التحديث ص 144 - 145، التلخيص 2/ 428، تدريب الراوي 1/ 199 - 200، الباعث الحثيث ص 49.
وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان 1/ 639 - 640.
وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع 1/ 61.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)