Arabic source text

📘 শারহুল ওয়ারাকাত ফী উসূলিল ফিকহ - আল-মাহাল্লী (আল-মাহাল্লী, জালালুদ্দীন - মৃত্যু 864 হিজরী)

📘 شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (المحلي، جلال الدين - ت 864 هـ)

📘 শারহুল ওয়ারাকাত ফী উসূলিল ফিকহ - আল-মাহাল্লী (আল-মাহাল্লী, জালালুদ্দীন - মৃত্যু 864 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (1) رضي الله عنه.
أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني، فحجة (2) لأن الصحابة كلهم عدول.--------------------------------------------
(1) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة 57 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/ 578، البداية والنهاية 8/ 107، الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 199.
(2) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 635، التلخيص 2/ 421، اللمع ص 218، الإحكام 2/ 124، المستصفى 1/ 170، المسودة ص 259، فواتح الرحموت 2/ 174، البحر المحيط 4/ 409، قواعد التحديث ص 148، مقدمة المجموع 1/ 62، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 207، الباعث الحثيث ص 50، منهج النقد في علوم الحديث ص 373.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

‌‌[الإسناد المعنعن]
والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (1)، تدخل على الإسناد (2)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (3)،
[لا المرسل] (4) لاتصال سنده في الظاهر.--------------------------------------------
(1) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، وانظر تدريب الراوي 1/ 214، قواعد التحديث ص 127.
(2) في " المطبوعة " الأسانيد.
(3) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلساً. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 214، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 39، قواعد التحديث ص 127، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، الرسالة ص 373، كشف الأسرار 3/ 71، تيسير التحرير 3/ 57، الباعث الحثيث ص 52، المسودة ص 260، شرح العبادي ص 192، حاشية الدمياطي ص 20.
وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل)، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص 219، وانظر المصادر السابقة أيضاً.
(4) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

‌‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني (3) (4).
وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **.--------------------------------------------
(1) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 208.
* نهاية 8/أمن " ج ".
(2) ورد في " ب " حدثني فلان.
(3) في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان.
(4) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي 2/ 209.
(5) في " أ " وإذا.
(6) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 12.
(7) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص 2/ 388، تدريب الراوي 2/ 16، 20، 21، الإحكام 2/ 100، كشف الأسرار 3/ 39، المسودة ص 283، فواتح الرحموت 2/ 165، قواعد التحديث ص 215 - 216، الباعث الحثيث ص 111، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(8) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
** نهاية 12/ب من " أ ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

وعليه عرف أهل الحديث (1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه (2) الشيخ من غير قراءة (3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (4).--------------------------------------------
(1) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 17، الباعث الحثيث ص 112، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(2) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 42، وانظر قواعد التحديث ص 213، الباعث الحثيث ص 119، منهج النقد في علوم الحديث ص 215.
وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 389، البرهان 1/ 645، المستصفى 1/ 165، الإحكام 3/ 100، تيسير التحرير 3/ 94، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 500، البحر المحيط 4/ 396، تدريب الراوي 2/ 29.
(3) في " ب، هـ " رواية.
* نهاية 10/أمن " ب ".
(4) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام 2/ 100، فواتح الرحموت 2/ 165، كشف الأسرار 3/ 44، تدريب الراوي 2/ 52، تيسير التحرير 3/ 95، شرح العضد 2/ 69، البحر المحيط 4/ 399، شرح الكوكب المنير 2/ 522، الباعث الحثيث ص 119، المسودة ص 288.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

‌‌[القياس]
‌‌[تعريف القياس]
وأما القياس (1) فهو رد (2) الفرع إلى الأصل (3) بعلة (4) تجمعهما (5) في الحكم (6)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (7) بجامع الطعم (8).

‌‌[أقسام القياس]
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
إلى قياس علة
وقياس دلالة
وقياس شبه (9)--------------------------------------------
(1) القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله، انظر لسان العرب 11/ 370، تاج العروس 8/ 434، الصحاح 3/ 968.
(2) ورد في " ج " على وزيادتها خطأ.
(3) في " ج " لأصله.
(4) في " أ " لعلة.
(5) في " ب " تجمعها. …
(6) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان 2/ 745، بتعريف القاضي الباقلاني له … وهو
(القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في التلخيص 3/ 145 حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان 2/ 747.
وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى 2/ 228، المنخول ص 223، المعتمد 2/ 697، اللمع ص 275، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 202، البحر المحيط 5/ 7، الوصول إلى الأصول 2/ 209، 216، تيسير التحرير 3/ 264، الإحكام 3/ 183، شرح العضد 2/ 204، المحصول 2/ 2/9، الإبهاج 3/ 3، المسودة ص 365، إرشاد الفحول ص 198، فواتح الرحموت 2/ 246، شرح تنقيح الفصول ص 383، كشف الأسرار 3/ 268، الحدود ص 69، أصول السرخسي 2/ 143، شرح الكوكب المنير 4/ 6، بيان معاني البديع 2/ 2/650، شفاء الغليل ص 18 - 19.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(8) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلاً أو موزوناً أو مدخراً، انظر الاختيار 2/ 30، الحاوي الكبير 5/ 81، الإنصاف 5/ 11، شرح الخرشي 3/ 412، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 126، البحر الزخار 3/ 331.
(9) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

‌‌[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (1) … بحيث (2) لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (3) الإيذاء (4).--------------------------------------------
(1) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص 3/ 235، اللمع ص 283، الإحكام 4/ 3، شرح العضد 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، البحر المحيط 4/ 36، إرشاد الفحول ص 222، شرح الكوكب المنير 4/ 209، التحقيقات ص 527، الأنجم الزاهرات ص 229، شرح العبادي ص 199، حاشية الدمياطي ص 20، شفاء الغليل ص 52 - 53.
(2) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو
ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
(3) في " هـ " لعلة.
(4) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية 23.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

‌‌[قياس الدلالة]
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (1)، كقياس مال الصبي على مال (2) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (3).
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (4) أبو حنيفة (5) (6).--------------------------------------------
(1) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان 2/ 867، اللمع ص 288، الوصول إلى الأصول 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، شرح العضد 2/ 205، فواتح الرحموت 2/ 320، تيسير التحرير3/ 275، شرح الكوكب المنير 4/ 7، البحر المحيط 4/ 49، إرشاد الفحول ص 222.
(2) ليست في " ج ".
(3) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان.
وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني 2/ 465، المجموع 5/ 329، السنن الكبرى 4/ 107، بداية المجتهد 1/ 225، القوانين الفقهية ص 67، فقه الزكاة 1/ 108.
(4) ليست في " ج ".
(5) في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " رضي الله عنه.
(6) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير 2/ 115، فتح باب العناية 1/ 476، تبيين الحقائق 1/ 252.
وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة 150 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 390، الجواهر المضية 1/ 49، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

‌‌[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (1) الفرع المتردد (2) بين أصلين (3) (4)، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (5) في الضمان بين الإنسان الحر (6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (7).--------------------------------------------
(1) في " ب، المطبوعة " وهو.
(2) في " أ، ج " المردد.
(3) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
(4) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(5) في " أ " مردد.
(6) في " ج " والحرّ.
(7) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. …

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

‌‌[بعض شروط الفرع والأصل]
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً (1) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (2)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (3)] (4).
ومن شرط (5) الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين (6)، ليكون القياس حجة على الخصم.
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (7) يقول به القيَّاس (8).--------------------------------------------
(1) نهاية 13/أمن " أ ".
(2) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع، انظر التبصرة ص 465، المستصفى 2/ 330، شرح العضد 2/ 233، الإحكام 3/ 248، المحصول 2/ 2/497، البحر المحيط 5/ 107، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 229، شرح الكوكب المنير 4/ 105، فواتح الرحموت 2/ 257، أصول السرخسي 2/ 149، كشف الأسرار 3/ 426، شفاء الغليل ص673، إرشاد الفحول ص 209، المسودة ص 377، التحقيقات ص 547 - 548.
(3) في " ب " الحكم.
(4) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(5) في " هـ شروط.
(6) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل، انظر اللمع ص 293، التبصرة ص 447، المستصفى 2/ 325، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 220، البحر المحيط 5/ 86، الإبهاج 3/ 156، فواتح الرحموت 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 289، المحصول 2/ 2/483، شرح الكوكب المنير 4/ 27، إرشاد الفحول ص 105، التحقيقات ص 549 - 552، شفاء الغليل ص 635.
(7) في " ب " بديل وهو خطأ.
(8) في " أ " القائس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

‌‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]
ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2) (3)، ولا تنتقض لفظاً ولا معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.
أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6) … فسد القياس (7).--------------------------------------------
(1) في " هـ " شروط.
(2) في " ب " معلوماتها وهو خطأ.
(3) أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص 234، التحقيقات ص 553
* نهاية 10/ب من " ب ".
(4) في " ب " فهي.
(5) ليست في " ب ".
(6) عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان 2/ 977 بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى 2/ 336، الإحكام 4/ 89، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح العضد 2/ 218، الوصول إلى الأصول 2/ 302، شرح تنقيح الفصول ص 399، المحصول 2/ 2/323، الإبهاج 3/ 84، البحر المحيط 5/ 135، شرح الكوكب المنير 4/ 56، الحدود ص 76.
(7) أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 2/ 855، 977، التبصرة ص 460، المستصفى 2/ 336، المحصول 2/ 2/323، البحر المحيط 5/ 262، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح الكوكب المنير 4/ 57، إرشاد الفحول ص 207، شرح العبادي ص 208، التحقيقات ص 553، أصول السرخسي 2/ 208، شرح تنقيح الفصول ص 399.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه قتل عمد عدوان (3)، فيجب به (4) القصاص (5)، كالقتل (6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (7).
والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات (11) (12) أي
تابعاً لها (13)--------------------------------------------
(1) في " ب " كما.
(2) في " ب، ج " بالمثقل.
(3) في " ب " عمداً عدواناً.
(4) في " ب " فيه.
(5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527.
(6) في " ب " فالقتل.
(7) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.
(8) في " ب " يقول.
*نهاية 8/ب من " ج ".
(9) في " هـ " مثله.
(10) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(11) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة.
(12) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(13) في " أ، ب " تابعها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

في ذلك [إن وجدت] (1) وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.
والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3).--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(2) انظر تعريف العلة اصطلاحاً في شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 249، كشف الأسرار 3/ 293، المستصفى 2/ 230، شرح العضد 2/ 209، الوصول إلى الأصول 2/ 267، المسودة ص 385، أصول السرخسي 2/ 174، البحر المحيط 5/ 111، الإبهاج 3/ 39، شرح الكوكب المنير 4/ 15، إرشاد الفحول ص 207، أصول السرخسي 2/ 174، الإحكام 3/ 202.
(3) في " أ " ذكروا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

‌‌[الأصل في الأشياء]
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (1)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده (2)، وهو أن (3) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (4) الشرع.--------------------------------------------
(1) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص 532، اللمع ص 337، البرهان 1/ 99، المستصفى 1/ 63، المعتمد 2/ 868، المحصول 1/ 1/209، الإحكام 1/ 90، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، شرح العضد 1/ 218، البحر المحيط 1/ 154، المسودة ص 474، شرح الكوكب المنير 1/ 325.
* نهاية 13/ب من " أ ".
(2) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(3) ليست في " ج ".
(4) في " ج " حظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

والصحيح التفصيل (1)، [وهو أن] (2) المضار (3) على التحريم، والمنافع (4) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (6).--------------------------------------------
(1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(3) في " ج " والمضار.
(4) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.
(6) في " ب " له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

‌‌[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (1) الذي يحتج (2) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (3)، بأن لم (4) يجده المجتهد بعد البحث (5) عنه بقدر الطاقة
كأن (6) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (7) وهو حجة جزماً (8).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (9)--------------------------------------------
(1) في " ج " الحال الحال.
(2) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(3) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218.
(4) ليست في " ج ".
(5) ورد في " هـ " البحث الشديد.
(6) في " ج " فإن.
(7) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
(8) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة.
(9) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

فحجة عندنا (1) دون الحنفية (2) فلا زكاة عندنا في عشرين (3) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.--------------------------------------------
(1) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام 4/ 127، المستصفى 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، المحصول 2/ 3/148، شرح العضد 2/ 284، أصول مذهب أحمد ص 373، شرح الكوكب المنير 4/ 403، شرح تنقيح الفصول ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 188.
(2) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام 4/ 127، المعتمد 2/ 884، أصول السرخسي 2/ 223، تيسير التحرير 4/ 177، فواتح الرحموت 2/ 359، أثر الأدلة المختلف فيها ص 189.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(3) في " ب " العشرين.
* نهاية 11/أمن " ب ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

‌‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (1)، وذلك كالظاهر (2) والمؤول فيقدم اللفظ (3) في معناه (4) الحقيقي على معناه المجازي (5) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (6) فيقدم * الأول إلا أن يكون عاماً فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (7).
والنطق من كتاب أو (8) سنة …--------------------------------------------
(1) انظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 392، الإحكام 4/ 239، فواتح الرحموت 2/ 189، تيسير التحرير 3/ 136، المحصول 2/ 2/505، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 199، شرح تنقيح الفصول ص 417، 420. شرح الكوكب المنير 4/ 599، التحقيقات ص 589.
(2) في " ج " على الظاهر.
(3) ليست في " هـ ".
(4) في " هـ، ط " المعنى.
(5) جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد 2/ 910، المستصفى 1/ 359، كشف الأسرار 2/ 83، شرح تنقيح الفصول ص 119، مرآة الأصول ص 122، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 331، فتح الغفار 1/ 135، البحر المحيط 6/ 166، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 139 فما بعدها.
(6) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 210، شرح العبادي ص 272، التعارض والترجيح 2/ 130.
* نهاية 14/أمن " أ ".
(7) انظر ص 134 من هذا الكتاب.
(8) في " هـ " و.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

على القياس (1) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (2).
والقياس الجلي على الخفي (3)، وذلك كقياس (4) العلة على قياس الشبه (5)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (6)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (7).--------------------------------------------
(1) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 137، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، شرح الكوكب المنير 4/ 605.
(2) انظر ص 137 من هذا الكتاب.
(3) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام.
وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 339 - 341، إرشاد الفحول ص 222، التعريفات ص 96، شرح العضد 2/ 247، تيسير التحرير 4/ 76، شرح الكوكب المنير 4/ 207، المحصول 1/ 3/149، شرح العضد 2/ 247.
(4) في " أ، ج " قياس.
(5) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان 2/ 1202، المستصفى 2/ 398، المحصول 2/ 2/593، البحر المحيط 6/ 180، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 375، تيسير التحرير 4/ 88، شرح تنقيح الفصول ص 427، فواتح الرحموت 2/ 325، شرح العضد 2/ 317، الإبهاج 3/ 237، إرشاد الفحول ص 280، شرح الكوكب المنير 4/ 712
(6) في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ.
(7) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص 600.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (2) يعمل به (3).--------------------------------------------
(1) ليست في " ب ".
(2) ليست في " ج ".
(3) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

‌‌[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف (5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (7).--------------------------------------------
(1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26.
(2) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459.
(3) في " أ، ج " قواعده.
(4) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601.
(5) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.
* نهاية 9/أمن " ج ".
(6) ليست في " ج ".
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)