[أولاً: الاستثناء وشروطه]
والاستثناء (1) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (2)، نحو جاء القوم إلا زيداً.
[الشرط الأول]
وإنما يصح الاستثناء (3) بشرط أن يبقى من المستثنى منه--------------------------------------------
(1) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير 1/ 85.
وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2/ 62 بقوله (فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).
وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد 1/ 260، كشف الأسرار 1/ 121، شرح العضد 2/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، المستصفى 2/ 163، المحصول 1/ 3/38، الإحكام 2/ 287، البحر المحيط 3/ 275، الإبهاج 2/ 144، شرح الكوكب المنير 3/ 282، شرح تنقيح الفصول ص 256، مفتاح الوصول ص 530، الكوكب الدري ص 365.
(2) في " و" العام.
(3) ليست في " أ، ب، ج ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
شيء (1)، نحو (2) له عليَّ (3) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (4) العشرة (5).
[الشرط الثاني]
ومن شرطه (6) أن يكون متصلاً بالكلام (7)،--------------------------------------------
(1) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 74، البرهان 1/ 396، التبصرة ص 168، اللمع ص 128، المعتمد 1/ 363، المستصفى 1/ 171 - 173، المنخول ص 158، الإحكام 2/ 297، فواتح الرحموت 1/ 323، المسودة ص 155، العدة 2/ 666، الكوكب الدري ص 370 - 372، قواطع الأدلة ص 347، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/532
(2) ورد في " ج " نحو قوله.
(3) ليست في " أ، ب ".
(4) في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم.
(5) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى 2/ 170.
(6) في " ج " شرط.
(7) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2/ 63، والغزالي في المستصفى 2/ 165، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج 2/ 145، والبزدوي في أصوله 3/ 117 مع شرحه كشف الأسرار.
وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 5/ 431.
وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 385، التلخيص 2/ 63، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى 2/ 165، التبصرة ص 162، الإحكام 2/ 289، المعتمد 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 242، المحصول 1/ 3/41، شرح العضد 2/ 137، المسودة ص 152، شرح الكوكب المنير 3/ 297، إرشاد الفحول ص 147، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153، التحقيقات ص 268 - 270، العدة 2/ 660، قواطع الأدلة ص 343، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/527.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (1) بعد يوم إلا زيداً، لم يصح.--------------------------------------------
(1) ليست في " ج ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
من الجنس وغيره]
ويجوز (1) تقديم المستثنى (2) * على المستثنى منه (3)، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ (4).
ويجوز الاستثناء (5) من الجنس (6) كما تقدم.--------------------------------------------
(1) في " ج " ونحو وهو خطأ.
(2) في " أ، ب " الاستثناء.
* نهاية 6/أمن " ب ".
(3) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2/ 235 - 236، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1/ 383، التلخيص 2/ 67، اللمع ص 126، الإحكام 2/ 288، المسودة ص 23، شرح الكوكب المنير 3/ 305، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155، العدة 2/ 664، قواطع الأدلة ص 346، الكوكب الدري ص 373.
(4) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:
فإنهم يرجون منه شفاعة … إذا لم يكن إلا النبيون شافع
شرح ابن عقيل 2/ 216 - 217.
(5) في " أ " المستثنى وهو خطأ.
(6) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
ومن غيره (1)، نحو (2) جاء القوم إلا الحمير.--------------------------------------------
(1) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2/ 68 - 74، وفي البرهان 1/ 384، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. …
وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165، المستصفى 2/ 170، المعتمد 1/ 262، المنخول ص 159، تيسير التحرير 1/ 283، الإحكام 2/ 291، المحصول 1/ 3/43، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 12، الوصول إلى الأصول 1/ 243، إرشاد الفحول ص 146، البحر المحيط 3/ 277، شرح الكوكب المنير 3/ 286، الأنجم الزاهرات ص 155، التحقيقات ص 272، العدة 2/ 673، قواطع الأدلة ص 349، المسودة ص 156، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/544.
(2) ليست في " ج ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
[ثانياً: الشرط]
والشرط (1) المخصص (2)، (3) يجوز أن يتقدم على (4) المشروط (5) نحو إن * جاءك (6) بنو تميم فأكرمهم (7).--------------------------------------------
(1) الشرط بسكون الراء لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط وشرائط.
والشرط بفتح الراء العلامة وأشراط الساعة علاماتها. تاج العروس 10/ 305 - 306،
المصباح المنير 1/ 309.
(2) الشرط المخصص هو الشرط اللغوي وعرّفه ابن النجار (بقوله وهو مخرج ما لولاه لدخل المخرَج). شرح الكوكب المنير 3/ 342.
وأدوات الشرط هي: إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حيثما، أينما، إذما، وأمّ هذه الصيغ إن الشرطية، لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 309 - 310، وانظر المحصول 1/ 3/90، شرح العضد 2/ 132، اللمع ص 130، التلخيص 2/ 88، المعتمد 1/ 259، إرشاد الفحول ص 152، المستصفى 2/ 181، البحر المحيط 3/ 332، تيسير التحرير 1/ 280، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 22، التحقيقات ص 275.
(3) ورد في " المطبوعة " (يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز … ).
(4) في " المطبوعة " عن.
(5) في " أ " الشروط وهو خطأ.
* نهاية 7/أمن " أ ".
(6) في " ب " جاء.
(7) قال الإمام الرازي (لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافاً للفراء) المحصول 1/ 3/97، وانظر تفصيل المسألة في اللمع ص 130، شرح تنقيح الفصول ص 264، المعتمد 1/ 260، البحر المحيط 3/ 332، شرح العضد 2/ 146، شرح الكوكب المنير 3/ 343.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
[ثالثاً: الصفة]
والمقيد (1) بالصفة (2) يحمل عليه المطلق (3)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (4) كفارة القتل (5).
وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (6)] (7) فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً (8).--------------------------------------------
(1) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام 3/ 4، فواتح الرحموت 1/ 360، كشف الأسرار 2/ 286، إرشاد الفحول ص 164.
(2) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً. انظر شرح الكوكب المنير 3/ 347.
وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص 132، المعتمد 1/ 257، المستصفى 2/ 204، الإحكام 2/ 313، شرح العضد 2/ 132، معراج المنهاج 1/ 382، المحصول 1/ 3/105، فواتح الرحموت 1/ 344، البحر المحيط 3/ 341، الأنجم الزاهرات ص 158.
(3) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(4) ليست في " أ ".
(5) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية 92.
(6) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية 3.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(8) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة.
وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.
وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام 3/ 4، شرح العضد 2/ 156، المحصول 1/ 3/218، المسودة ص 145، البحر المحيط 3/ 420، شرح الكوكب المنير 3/ 402، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 51، الأنجم الزاهرات ص 158، كشف الأسرار 2/ 287، فواتح الرحموت 1/ 365، إرشاد الفحول ص 165، التحقيقات ص 283، شرح العبادي ص 111 - 112.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (1)، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (2)، خصَّ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3) أي حلٌ لكم.--------------------------------------------
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد 1/ 247، الإحكام 2/ 319، المحصول 1/ 3/117، شرح العضد 2/ 147، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 26، فواتح الرحموت 1/ 345، البحر المحيط 3/ 361، شرح الكوكب المنير 3/ 359، إرشاد الفحول ص 157، شرح تنقيح الفصول ص 202، معراج المنهاج 1/ 386، شرح العبادي
ص 114.
(2) سورة البقرة الآية 221.
(3) سورة المائدة الآية 5.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
[تخصيص الكتاب بالسنة]
وتخصيص الكتاب بالسنة (1)، (2) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (3) إلى آخر الآية (4) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (5): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.--------------------------------------------
(1) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 2/ 106، البرهان 1/ 426، الإحكام 2/ 322، المستصفى 2/ 114، المحصول 1/ 3/131، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 27، التبصرة ص 132، شرح تنقيح الفصول ص 208، شرح العضد 2/ 149، المعتمد 1/ 275، كشف الأسرار 1/ 294، أصول السرخسي 1/ 133، الإبهاج 2/ 171، شرح الكوكب المنير 3/ 362، إرشاد الفحول ص 157، شرح العبادي ص 115، المسودة ص 119.
(2) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ.
(3) سورة النساء الآية 11.
(4) في " أ، ب، هـ " آخره.
(5) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 53، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 227.
* نهاية 5/أمن " ج ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
[تخصيص السنة بالكتاب]
وتخصيص السنة بالكتاب (1)، (2) [كتخصيص حديث الصحيحين (3): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (4) وإن وردت السنة بالتيمم أيضاً بعد نزول الآية (5)] (6).--------------------------------------------
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنع ذلك بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 136، شرح الكوكب المنير3/ 363، الإحكام 3/ 321، المحصول 1/ 3/123، المسودة ص 122، شرح العضد 2/ 149، فواتح الرحموت 1/ 349، الإبهاج 2/ 171، البحر المحيط 3/ 363، شرح العبادي ص 115، التحقيقات ص 291، الأنجم الزاهرات ص 163.
(2) ورد في " ج " كقوله وزيادتها خطأ.
(3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 362، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 459.
(4) سورة المائدة الآية 6.
(5) نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق - غزوة المريسيع - وقد اختلف العلماء في سنة حدوثها على ثلاثة أقوال: الأول أنها في شعبان سنة 4 هـ، الثاني أنها في شعبان سنة 5 هـ، الثالث أنها في شعبان سنة 6 هـ، انظر فتح الباري 1/ 448، صحيح السيرة النبوية ص 245 - 246، الفكر السامي 1/ 125.
(6) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
[تخصيص السنة بالسنة]
[وتخصيص السنة بالسنة (1)] (2) كتخصيص حديث الصحيحين (3):
(فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (4) (ليس (5) فيما دون خمسة أوسق (6) صدقة) (7).--------------------------------------------
(1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير 3/ 366، الإحكام 2/ 321، المعتمد 1/ 275، شرح العضد 2/ 148.
(2) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".
(3) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 90، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 47.
(4) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 93، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 43.
(5) ليست في " ج ".
(6) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/191، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا 2176 غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل 652،8 كغم الإيضاح والتبيان ص 56 - 57، طلبة الطلبة ص 233.
(7) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية 267، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع 2/ 180 - 181، فقه الزكاة 1/ 361.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
وتخصيص النطق بالقياس (1)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند (2) إلى نص (3) من كتاب (4) (5) أو سنة فكأنه المخصص (6).--------------------------------------------
(1) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم.
والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 428، التلخيص 2/ 117، المستصفى 2/ 122، الإحكام 2/ 337، شرح العضد 2/ 153، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 29، التبصرة ص 137، المحصول 1/ 3/148، أصول السرخسي 1/ 142، تيسير التحرير 1/ 321، فواتح الرحموت 1/ 357، البحر المحيط 3/ 369، شرح الكوكب المنير 3/ 377، إرشاد الفحول ص 159، التحقيقات ص 304، الأنجم الزاهرات ص 164، الإبهاج 2/ 176، كشف الأسرار 1/ 294، شرح تنقيح الفصول ص 203.
(2) في " أ " يسند.
(3) في " أ " النص.
(4) في " ب " الكتاب.
(5) ورد في " هـ " (الله).
(6) في " ج " للتخصيص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
[تعريف المجمل والبيان]
والمجمل (1) ما يفتقر (2) إلى البيان (3)، نحو (ثلاثة قروء) (4) فإنه يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (5).
والبيان (6) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (7) أي
الاتضاح (8) [والمبين هو النص] (9).--------------------------------------------
(1) المجمل لغةً: من الجَمْل تقول أجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل قاله في المصباح المنير 1/ 110، وانظر تاج العروس 14/ 124.
(2) في " المطبوعة " افتقر.
(3) انظر تعريف المجمل اصطلاحاً في البرهان 1/ 419، المعتمد 1/ 317، المستصفى 1/ 345، المحصول 1/ 3/231، الحدود ص 45، التعريفات ص 108، الإحكام 3/ 8، أصول السرخسي 1/ 168، شرح العضد 2/ 158، كشف الأسرار 1/ 54، إرشاد الفحول ص 167، شرح تنقيح الفصول ص 37، البحر المحيط 3/ 454، شرح الكوكب المنير 3/ 413، الإبهاج 1/ 215.
(4) سورة البقرة الآية 228.
* نهاية 7/ب من " أ ".
(5) القرء في لغة العرب استعمل في الحيض والطهر قال الإمام النووي (قال الإمام الواحدي هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض والأطهار قرء … وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أنها من الأضداد وهي في لغة العرب المستعملة في المعنيين جميعاً وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/85، وانظر لسان العرب 11/ 80، المصباح المنير 2/ 501.
(6) البيان لغةً من بان تقول بان الأمر أي اتضح وانكشف، المصباح المنير 1/ 70.
(7) نسب إمام الحرمين في التلخيص 2/ 203 - 204، تعريف البيان الذي ذكره هنا إلى أبي بكر الصيرفي ولم يرتضِ إمام الحرمين هذا التعريف في كتابيه البرهان والتلخيص فقال (فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدؤون ويحسنها المنتهون. . . والقول المرضي في البيان ما ذكره أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل. . .) البرهان 1/ 159 - 160. وأما في التلخيص 2/ 204 - 205 فقد انتقد إمام الحرمين تعريف الصيرفي وغيره ثم قال (فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين فهو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فهذا ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه فنبطل ما سوى ذلك ثم نحققه) وبعد ذلك كرَّ بالنقد على تعريف الصيرفي وغيره.
وانظر تعريف البيان اصطلاحاً في المستصفى 1/ 364، المعتمد 1/ 317، الإحكام 3/ 25، المسودة ص 572، أصول السرخسي 2/ 26، كشف الأسرار 3/ 104، شرح العضد 2/ 162، الرسالة ص 21، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 67، فواتح الرحموت 2/ 42، شرح الكوكب المنير 3/ 438، البحر المحيط 3/ 477، الإبهاج 2/ 212.
(8) في " هـ " الإيضاح.
(9) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج "، وورد في " هـ " والمبين النص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
[تعريف النص]
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً (1)، كزيد (2) في (3) رأيت زيداً.
وقيل ما تأويله تنزيله (4)، نحو {فصيام ثلاثة أيام} (5)، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.
وهو مشتق من منصة العروس (6)،--------------------------------------------
(1) انظر تعريف النص اصطلاحاً في البرهان 1/ 413، المستصفى 1/ 336، اللمع ص 143ص، أصول السرخسي 1/ 164، المحصول 1/ 1/316، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 236، إرشاد الفحول ص 178، شرح تنقيح الفصول ص 36، فواتح الرحموت 2/ 19.
(2) في " هـ " كزيداً وهو خطأ.
(3) ورد في " هـ، ط " نحو.
(4) أي أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا معنى واحداً فقط. الأنجم الزاهرات ص 171، وانظر التحقيقات ص 344، شرح العبادي ص 119.
(5) سورة البقرة الآية 196.
(6) النص لغةً بمعنى الرفع والظهور يقال: نص العروس ينصها نصاً، أقعدها على المنصة بالكسر لتُرى، وهي ما ترفع عليه قاله في تاج العروس 9/ 369، وانظر الصحاح 3/ 1058، لسان العرب 14/ 162.
وقد اعترض المارديني وابن قاوان على قول إمام الحرمين بأن النص مشتق من منصة العروس، لأنه جعل النص مشتقاً من المنصة، والنص مصدر والمصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه، فالمنصة مفعلة لأنها اسم آلة وهي مشتقة من النص لا العكس.
وهذا الاعتراض مسلم لو أراد إمام الحرمين الاشتقاق اللغوي، ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور، وقد أشار الشارح إلى ذلك.
انظر الأنجم الزاهرات ص 171، وكلام المحقق في الهامش رقم (4)، التحقيقات ص 344 - 345، حاشية الدمياطي ص 13.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)
وهو الكرسي (1)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *.
[تعريف الظاهر]
والظاهر (2) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (3)، كالأسد في رأيت اليوم (4) أسداً، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (5) المعنى الحقيقي محتمل (6) للرجل الشجاع بدله (7) فإن حمل اللفظ على المعنى (8)--------------------------------------------
(1) ورد في " و" (وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس وهو الكرسي).
* نهاية 6/ب من " ب ".
(2) والظاهر في اللغة من الظهور وهو البروز بعد الخفاء، أو هو خلاف الباطن، ذكر الأول في المصباح المنير 2/ 387، وذكر الثاني في لسان العرب 8/ 276.
(3) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في البرهان 1/ 416، اللمع ص 144، المستصفى 1/ 384، أصول السرخسي 1/ 163، كشف الأسرار 1/ 46، الإحكام 3/ 52، شرح العضد 2/ 168، تيسير التحرير 1/ 126، المحصول 1/ 1/315، البحر المحيط 3/ 436، إرشاد الفحول ص 175، فواتح الرحموت 2/ 19.
(4) ليست في " أ "، وفي " ب " القوم وهو خطأ.
(5) في " أ، ب، ج " لأنه.
(6) ورد في " ب " مرجوحاً.
(7) قال العبادي (" بدله " لأنه معنىً مجازي له ولا صارف إليه، وكان التقييد في المثال باليوم ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرجوحاً، بخلاف الرؤيا المطلقة لا يستبعد معها مطلق إرادة الحيوان المفترس فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع) شرح العبادي ص 120.
(8) ليست في " أ، ب، ج ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)
الآخر سمي مؤولاً (1) وإنما يؤول بالدليل كما قال.
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً (2) بالدليل (3)، (4) أي كما يسمى مؤولاً، ومنه (5) قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} (6) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (7)--------------------------------------------
(1) المؤول في اللغة من التأويل وهو الرجوع، المصباح المنير 1/ 29.
وأما التأويل اصطلاحاً فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، قاله الباجي في الحدود ص 48، والزركشي في البحر المحيط 3/ 437، وانظر البرهان 1/ 511، الإحكام 3/ 52، المستصفى 1/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 53، شرح العضد 2/ 169، كشف الأسرار 1/ 44، الإبهاج 1/ 215، شرح الكوكب المنير 3/ 460، إرشاد الفحول ص 176، تيسير التحرير 1/ 144، التحقيقات ص 347.
(2) في " المطبوعة " الظاهر.
(3) أي ظاهر مقيد ويسمى مؤولاً كما قال الشارح. انظر شرح العبادي ص 121.
(4) ورد في " و" والعموم قد تقدم شرحه.
(5) في " ب، ج، هـ " منه.
(6) سورة الذاريات الآية 47.
(7) هذا التأويل بناءاً على أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد وهذا خطأ، لأن قوله تعالى (بأييد) معناه بقوة وليس جمع يد، قال العلامة الشنقيطي (تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة
(بنيناها بأييد) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله (بأييد) ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله (بأييد) في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى (بأييد) جمع يد لكان وزنه أفعلاً، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط فاحشاً والمعنى والسماء بنيناها بقوة) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 442.
وبيّن الفخر الرازي أن تفسير الأيد بالقوة هو المشهور، وأكثر المفسرين على ذلك ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن تفسيرها بجمع يد هو احتمال، وبهذا يظهر لنا أن تأويل الشارح ماشٍ على مذهب من يؤول الصفات وأما مذهب أهل السنة فهو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وكذا الأيدي من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى الآية 49، هذا إذا سلمنا أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد. انظر شرح العقيدة الواسطية ص 56، التفسير الكبير 27/ 226، تفسير فتح القدير 5/ 91، تفسير الألوسي 14/ 18.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)
[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم -]
الأفعال هذه ترجمة.
فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (1) والطاعة [أو لا يكون] (2).
[فإن كان على وجه القربة والطاعة] (3).
[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (4)، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربع (5) نسوة (6).--------------------------------------------
(1) القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى. المصباح المنير 2/ 495.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وفي " أ " أو غيرها، وفي " المطبوعة " أو غير ذلك.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(4) وتسمى هذه الأفعال بالخصائص النبوية وهي الأفعال التي لا يشارك النبي … صلى الله عليه وسلم فيها أحد من أمته، ولا بد من دليل على الاختصاص كما بين إمام الحرمين. وهنالك مؤلفات اعتنت بالخصائص النبوية منها: الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي وهو أوسعها، والشمائل الكبرى للترمذي وغيرهما، انظر في ذلك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 1/ 263.
وانظر في الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم البرهان 1/ 495، الإحكام 1/ 173، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 189، أصول السرخسي 2/ 86، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 120، الإبهاج 2/ 264، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، مفتاح الوصول ص 572 ؤ، إرشاد الفحول ص 35، شرح الكوكب المنير 2/ 178.
(5) في " ب " أربعة وهو خطأ.
(6) انظر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 1/ 273.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)
[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5) عند بعض أصحابنا (6).--------------------------------------------
(1) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(2) في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية 8/أمن " أ ".
(3) ليست في " هـ ".
(4) سورة الأحزاب الآية 21.
(5) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.
(6) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)
في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.
ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)، …--------------------------------------------
(1) قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 489 بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص 2/ 231 (وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1/ 3/346، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج 2/ 264، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير 2/ 188، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص 242، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1/ 491 - 492، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 183، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 182، شرح العضد 2/ 23.
(2) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.
وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان 1/ 489، المستصفى 2/ 214، المحصول 1/ 3/346، المسودة ص 188، الإبهاج 2/ 65، البحر المحيط 4/ 183، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام 1/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 188.
(3) ليست في " ب ".
(4) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.
(5) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)
لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).
وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا.--------------------------------------------
(1) في " ج " كتعارض.
(2) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية 5/ب من " ج ".
(3) ليست في " المطبوعة ".
(4) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571.
(5) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)