[تعريف الواجب]
فالواجب (1) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (2).
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (3).
ويجوز أن يريد (4) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (5).--------------------------------------------
(1) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح 1/ 231، المصباح المنير 2/ 648.
* نهاية 1/أمن "ب".
(2) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب.
وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1/ 310 بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً)، ونقض عدة تعريفات للواجب.
وعرّفه في التلخيص 1/ 163 بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له).
وانظر في تعريف الواجب اصطلاحاً المعتمد 1/ 368، المستصفى 1/ 65 - 66، الإحكام 1/ 97، المحصول 1/ 1/117، شرح العضد 1/ 225، فواتح الرحموت 1/ 61، إرشاد الفحول ص 6، مذكرة أصول الفقه ص 9، الحكم التكليفي ص92، شرح مختصر الروضه 1/ 265، منتهى السول ص 23.
(3) قول الشارح (ويكفي في صدق … عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص 24.
(4) أي المصنف - إمام الحرمين -.
(5) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص 25.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
[تعريف المندوب]
والمندوب (1) من * حيث وصفه (2) بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (3).--------------------------------------------
(1) المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم … في النائبات على ما قال برهانا
قال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير 2/ 597، وانظر الصحاح 1/ 223، تاج العروس 2/ 424 - 427.
* نهاية 2/أمن " ج ".
(2) في " ب " وصف.
(3) قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص 89. ويسمى المندوب أيضاً نافلةً وسنةً ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 89، شرح الكوكب المنير 1/ 403، التحقيقات ص 105، الأنجم الزاهرات ص 89، إرشاد الفحول ص 6.
وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان 1/ 310 بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه).
وعرّفه في التلخيص 1/ 162 بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له).
وانظر تعريف المندوب اصطلاحاً في أصول السرخسي 1/ 115، كشف الأسرار 2/ 311، تيسير التحرير 2/ 231، المحصول 1/ 1/128، الإحكام 1/ 119، شرح العضد 1/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 402، شرح مختصر الروضه 1/ 353.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
[تعريف المباح]
والمباح (1) من حيث وصفه (2) بالإباحة (3) ما لا يثاب على فعله (4) وتركه، ولا يعاقب على تركه (5)
وفعله (6) أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب (7).--------------------------------------------
(1) المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، المصباح المنير 1/ 65 وانظر لسان العرب 1/ 534، تاج العروس 4/ 17 - 18.
(2) ليست في " ج " وفي " ب " وصف.
(3) في " ب " بالمباح وهو خطأ.
(4) قوله (ما لا يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما، وكذلك خرج الحرام والمكروه، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما. انظر الأنجم الزاهرات ص 91، شرح العبادي ص 26.
(5) قوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين المباح في البرهان 1/ 313 بقوله (هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر). وعرّفه في التلخيص 1/ 161 بقوله (ما ورد الإذن من الله في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح)، ثم قال (فهذا حدّ سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضاً من الأفعال قبل ورود الشرائع). وانظر في تعريف المباح اصطلاحاً المستصفى 1/ 66، المحصول 1/ 1/128، المسودة ص 577، شرح تنقيح الفصول ص 71، فواتح الرحموت 1/ 113، الإحكام 1/ 175، التقرير والتحبير 2/ 143، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 107، أصول الفقه لشعبان ص 201.
(6) ليست في " أ ".
(7) قال الشارح: ذلك لرد ما قيل إن كلاً من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة. حاشية الدمياطي ص 4.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
[تعريف المحظور]
والمحظور (1) من حيث (2) وصفه (3) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (4) امتثالاً (5) ويعاقب على فعله (6).--------------------------------------------
(1) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب 3/ 136، المصباح المنير 1/ 131 - 132.
(2) في " ج " هو.
(3) في " ب " وصف.
(4) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص 92، التحقيقات ص 110.
(5) قوله (امتثالاً) أي إذا تركه المكلف امتثالاً لنهي الشارع، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك، كما هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 90، حاشية الدمياطي ص 4، التحقيقات ص 110، شرح العبادي ص 28.
(6) قوله (ويعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب على فاعلها، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله. الأنجم الزاهرات ص 92.
وقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان 1/ 313 بقوله (فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه). وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحاً المستصفى 1/ 76، المحصول 1/ 1/127، الإحكام 1/ 113، البحر المحيط 1/ 255، الإبهاج 1/ 58، المنخول ص 137، شرح الكوكب المنير 1/ 386، روضة الناظر2/ 41، مرآة الأصول ص 281، الوجيز في أصول الفقه ص 41.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
[ويكفي في صدق (1) العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره (2) فلا ينافي العفو] (3).--------------------------------------------
(1) في " ج " ذلك.
(2) ليست في " ج ".
(3) ما بين المعكوفين ليس في " هـ، ط ".
قال العبادي: (وأورد على هذا التعريف أن العفو جائز واقع فيخرج عن التعريف الحرام المعفو عن فعله فلا يكون جامعاً وأجاب الشارح بجوابين: أحدهما: أنه يكفي صدق العقاب وتحققه على فعله وجوده لواحد مثلاً من العصاة بفعله مع العفو عن غيره منهم ولا ينافيه أن الفعل مفرد مضاف لمعرفة لما تقدم في نظيره ووجوده لواحد من العصاة لا يتخلف على ما تقدم.
والثاني: أنه يجوز أي يصح أن يريد المصنف بقوله ويعاقب على فعله وإن كان ظاهراً في وجود العقاب بالفعل معنى ويترتب العقاب أي استحقاقه، أو أراد بالترتب الاستحقاق على فعله بأن ينتهض فعله سبباً للعقاب كما أي حال كون هذا المعنى المراد مماثلاً لمعنى ما عبّر به أو حالة كون هذا اللفظ الذي أراد معناه مماثلاً للفظ الذي عبّر به غيره أي غير المصنف فلا ينافي حينئذ قوله ويعاقب على فعله العفو عن فاعله) شرح العبادي ص28 - 29.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
[تعريف المكروه]
والمكروه (1) من حيث وصفه (2) بالكراهة، ما يثاب على * تركه (3) امتثالاً (4) ولا يعاقب على فعله (5).--------------------------------------------
(1) المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب والمكروه ضد المحبوب. لسان العرب 12/ 80، المصباح المنير 2/ 532.
(2) في "ب" وصف.
* نهاية 2/ب من " أ "
(3) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر شرح العبادي ص 29، الأنجم الزاهرات ص 93.
(4) انظر تعليق رقم (5) من الصفحة قبل السابقة.
(5) قوله (ولا يعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الحرام لأن فاعله يعاقب.
وتعريف المكروه بما ذكره إمام الحرمين يشمل ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها وهو أصل الاصطلاح الأصولي وإن خالف بعض متأخري الفقهاء كالشارح فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى. انظر شرح العبادي ص 29 - 30.
وقد عرّف إمام الحرمين المكروه في البرهان 1/ 313 بقوله (ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه).
وأما في التلخيص فقد أبطل إمام الحرمين عدة تعريفات للمكروه عند الأصوليين ولم يرتضها ثم قال (فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه ومأمور بتركه غير ملوم على فعله). التلخيص 1/ 168 - 170.
وانظر تعريف المكروه اصطلاحاً في المستصفى 1/ 67، المحصول 1/ 1/131، الإحكام 1/ 122، الإبهاج 1/ 59، شرح الكوكب المنير 1/ 413، إرشاد الفحول ص 3، شرح العضد 1/ 225، البحر المحيط 1/ 296، الأنجم الزاهرات ص 93، التحقيقات ص 112.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
[تعريف الصحيح]
والصحيح (1) من حيث (2) وصفه (3) بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به (4)، بأن استجمع ما يعتبر (5) فيه شرعاً، عقداً (6) كان أو عبادة (7).--------------------------------------------
(1) الصحيح في اللغة مأخوذ من الصحة وهي ضد السقم. انظر تاج العروس 4/ 165، المصباح المنير 1/ 333.
(2) في " ج " هو.
(3) في " ب " وصف.
(4) قوله (ما يتعلق به النفوذ) النفوذ من نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي فالنفوذ من فعل المكلف. وقوله (ويعتد به) أي يوصف بالاعتداد والاعتداد من فعل الشارع. انظر شرح العبادي ص 30، التحقيقات ص 115، شرح الكوكب المنير 1/ 474 - 475.
وانظر تعريف الصحيح في الإحكام 1/ 130، المحصول 1/ 1/142، فواتح الرحموت 1/ 122، تيسير التحرير 2/ 235، شرح الكوكب المنير 1/ 465، شرح تنقيح الفصول ص 76، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 100، التلخيص 1/ 171.
(5) في " ج " يقرب.
(6) ليست في " ب ".
(7) الصحة في العبادات تعني الإجزاء وإسقاط القضاء. والصحة في المعاملات تعني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. انظر شرح الكوكب المنير 1/ 465، 467، الإحكام 1/ 130، فواتح الرحموت 1/ 122، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 100، شرح تنقيح الفصول ص76، تيسير التحرير 2/ 235، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 166، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 155.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
[تعريف الباطل]
والباطل (1) من حيث وصفه (2) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (3)، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة (4).
والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد (5).
والعبادة تتصف (6) بالاعتداد (7) فقط (8) اصطلاحاً (9) *.--------------------------------------------
(1) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح 4/ 1635، تاج العروس 14/ 56، المصباح المنير 1/ 52.
(2) في " ب " وصف.
(3) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحاً المستصفى 1/ 95، المحصول 1/ 1/143، الإحكام 1/ 131، شرح العضد 2/ 7، شرح الكوكب المنير 1/ 473، شرح تنقيح الفصول ص 76، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 105.
(4) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير 2/ 236، التوضيح 2/ 123، التقرير والتحبير 2/ 154، أصول السرخسي 1/ 86، البحر المحيط 1/ 320، شرح الكوكب المنير 1/ 473، التمهيد للإسنوي ص 59، الإحكام 1/ 131، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 184.
(5) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه.
(6) ليست في " ب ".
(7) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة.
(8) في " ب " فقد.
(9) قوله (اصطلاحاً) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص 31.
* نهاية 1/ب من " ب ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
[الفرق بين الفقه والعلم]
والفقه (1) بالمعنى الشرعي أخص من العلم (2) لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً (3).
[تعريف العلم]
والعلم (4) معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما--------------------------------------------
(1) سبق تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً ص 62 من هذا الكتاب.
(2) العلم لغةً اليقين ويأتي بمعنى المعرفة أيضاً وهو نقيض الجهل. لسان العرب 9/ 371، المصباح المنير 2/ 427.
(3) قوله (فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً) أي أن النسبة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق كما بين الإنسان والحيوان.
ويقال أيضاً كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيهاً، إذ القاعدة أنه كلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس. انظر حاشية الدمياطي ص 4، شرح العبادي ص 32 - 34، الأنجم الزاهرات ص 97.
(4) اختلف العلماء في العلم هل يحدّ أم لا؟ فقال جماعة منهم: العلم لا يحدّ لعسره، وهو قول إمام الحرمين الجويني في البرهان والغزالي وغيرهما، وقال الإمام الرازي: العلم لا يحدّ لأنه ضروري.
وقال أكثر العلماء: العلم يحدّ، وهذا قول إمام الحرمين في الورقات وفي التلخيص. …
انظر البرهان 1/ 119 - 122، التلخيص 1/ 108 - 109، المستصفى 1/ 25، شرح العضد 1/ 46، شرح الكوكب المنير 1/ 60 - 61، الإحكام 1/ 11، المفردات ص 343، الحدود ص 24، المسودة ص 575، المنخول ص 36 فما بعدها، المحصول 1/ 1/99 - 102، البحر المحيط 1/ 47، التعريفات ص 82، بيان معاني البديع 1/ 1/123 فما بعدها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)
هو به في الواقع، كإدراك (1) الإنسان بأنه حيوان ناطق (2).
[تعريف الجهل وأقسامه]
والجهل (3) تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به (4) في الواقع (5)، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم.
وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب (6)، وجعل البسيط عدم العلم
بالشيء، كعدم--------------------------------------------
(1) في " ب " لإدراك.
(2) انظر ما أورد على تعريف العلم من اعتراضات والجواب عنها في شرح العبادي ص 34 - 37، حاشية الدمياطي ص 4 - 5.
(3) الجهل في اللغة خلاف العلم. المصباح المنير 1/ 113.
(4) عرّف إمام الحرمين الجويني الجهل في البرهان 1/ 120 بقوله (الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به). وانظر تعريف الجهل اصطلاحاً في الحدود ص 29، البحر المحيط 1/ 71، شرح الكوكب المنير 1/ 77، التعريفات ص 43، المحصول 1/ 1/104، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 1/ 161، الكليات ص 350، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/ 545.
(5) هذا تعريف الجهل المركب.
(6) أطلق جماعة من العلماء على ما سبق الجهل المركب لأنه مركب من جهلين أحدهما: عدم العلم، والثاني: اعتقاد غير مطابق، فصاحب الجهل المركب جاهل بالحكم وجاهل بأنه جاهل، ولذلك قيل:
جهلت وما تدري بأنك جاهل … ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري
وقيل أيضاً:
قال حمار الحكيم يوماً … لو أنصف الدهر كنت أركب
لأنني جاهل بسيط … وصاحبي جاهل مركب
(انظر حاشية الدمياطي ص 5، الأنجم الزاهرات ص 99، التحقيقات ص 127، شرح العبادي ص 39، شرح الكوكب المنير 1/ 77، شرح تنقيح الفصول 63.)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)
علمنا بما تحت الأرضين (1)، وبما في بطون البحار (2).
وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا (3) جهلاً (4).
[تعريف العلم الضروري]
والعلم الضروري (5) ما لم (6) يقع عن نظر واستدلال (7)، كالعلم الواقع بإحدى (8) الحواس الخمس الظاهرة، وهي (9)--------------------------------------------
(1) في " ب " الأرض.
(2) انظر تعريف الجهل البسيط في البحر المحيط 1/ 72، التعريفات ص 43، حاشية البناني على شرح المحلي 1/ 161 - 162، شرح العبادي ص 39.
(3) ليست في " ج ".
(4) أي إن تعريف إمام الحرمين للجهل إنما هو للجهل المركب، وبناءً على ذلك لا يسمى عدم العلم بالشي جهلاً إذ لا يصدق عليه تصور الشيء لانتفاء تصوره مطلقاً. انظر شرح العبادي ص 39 - 40.
(5) قال أبو الوليد الباجي: وصف هذا العلم بأنه ضروري، معناه أنه يوجد بالعالمِ دون اختياره ولا قصده. الحدود ص 25.
(6) في " ج، هـ " لا.
(7) انظر تعريف العلم الضروري في شرح الكوكب المنير 1/ 66، البحر المحيط 1/ 58، الإحكام 1/ 12، المنخول ص 42، التعريفات ص 83، الكليات ص 610، 2/ 532، بيان معاني البديع 1/ 1/137.
(8) في " ب " بأحد وهو خطأ.
(9) في " ب " التي هي حاسة، وفي " المطبوعة " التي. …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)
السمع والبصر واللمس والشم والذوق (1) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (2) من غير نظر (3) واستدلال.
[تعريف العلم المكتسب]
وأما العلم (4) * المكتسب (5) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (6)، كالعلم بأن العالم حادث (7)، فإنه موقوف على النظر (8) في ** العالم وما نشاهده (9) فيه من التغير (10)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه.--------------------------------------------
(1) ورد في " المطبوعة " أو التواتر، وفي " و" أو بالتواتر.
(2) ليست في " ج "، وفي " ب " بها لا.
(3) في " ج " ولا.
(4) في " و" والعلم.
* نهاية 3/أمن " أ ".
(5) العلم المكتسب يسمى أيضاً العلم النظري لأنه يقع بنظر واستدلال. وانظر تعريف العلم المكتسب في الإحكام 1/ 11، شرح الكوكب المنير 1/ 66، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، التعريفات ص 83، الحدود ص 25.
(6) في " ب " نظر واستدلال، وفي " و" ما يقع عن نظر واستدلال.
(7) قوله (العالم حادث) أي وجوده مسبوق بالعدم.
(8) في " ج " على النظر في النظر.
** نهاية 2/ب من " ج ".
(9) في " ب " يشاهد، وفي " هـ " نشاهد.
(10) في " ج " تغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)
[تعريف النظر]
والنظر (1) هو الفكر (2) في حال المنظور فيه (3) ليؤدي إلى المطلوب (4).
[تعريف الاستدلال]
والاستدلال (5) طلب الدليل (6) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر--------------------------------------------
(1) يطلق النظر في اللغة معنى الانتظار، وبمعنى الرؤيا بالعين، وبمعنى الرأفة والرحمة، وبمعنى المقابلة، وبمعنى الفكر والاعتبار بالبصيرة. انظر لسان العرب 14/ 191، الصحاح 2/ 830، المفردات ص 497، بيان معاني البديع 1/ 1/116، الكليات ص 904، المفردات ص 497.
(2) الفكر هو حركة النفس في المعقولات، أو هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. انظر التحقيقات ص 135، شرح العبادي ص 44، التعريفات ص 99، الكليات ص 697، المفردات ص 384، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3/ 52.
(3) عرّف إمام الحرمين النظر في البرهان 1/ 126 بقوله (أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها) وعرفه في التلخيص 1/ 123 بقوله (هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون)، وانظر في تعريف النظر اصطلاحاً الإحكام 1/ 10، شرح الكوكب المنير 1/ 57، شرح تنقيح الفصول ص429، البحر المحيط 1/ 42، إرشاد الفحول ص 5، المحصول 1/ 1/105، شرح العضد 1/ 46، نهاية الوصول 1/ 10، بيان معاني البديع 1/ 1/116.
(4) أي من علم أو ظن. انظر حاشية الدمياطي ص 5.
(5) في "ج" واستدلال.
(6) عرّف إمام الحرمين الاستدلال في التلخيص 1/ 119 بقوله (فإن قيل فما الاستدلال؟ قيل هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة السائل عن الدليل. وانظر تعريف الاستدلال اصطلاحاً في الحدود ص 41، التعريفات ص 12. …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)
والاستدلال واحد (1) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً (2).
[تعريف الدليل]
والدليل (3) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.--------------------------------------------
(1) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص 46.
* نهاية 2/أمن " ب ".
(2) في " هـ " تأكيد.
(3) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب 4/ 394.
وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص 55.
وأما الدليل اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلاً وما أفاد الظن يسمى أمارةً.
وانظر في تعريف الدليل اصطلاحاً التلخيص 1/ 115، الحدود ص 38، الإحكام 1/ 9، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 124 - 125، شرح العضد 1/ 36، شرح الكوكب المنير 1/ 52، المعتمد 1/ 10، المحصول 1/ 1/106، البحر المحيط 1/ 35 - 36، تيسير التحرير 1/ 33، نهاية الوصول 1/ 9، شرح العبادي ص 48.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)
[تعريف الظن]
والظن (1) تجويز أمرين أحدهما أظهر (2) من (3) الآخر (4) عند المجوز.
[تعريف الشك]
والشك (5) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (6) على (7)--------------------------------------------
(1) الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك واليقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر، ومن استعماله بمعنى اليقين قوله تعالى (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) سورة البقرة آية 249، أي يوقنون، وانظر لسان العرب 8/ 271، المصباح المنير 2/ 386، الكليات ص 588.
(2) في " هـ " الأظهر.
(3) ليست في " ج ".
(4) انظر في تعريف الظن اصطلاحاً اللمع ص 48، الحدود ص 30، التعريفات ص 77، بيان معاني البديع 1/ 1/137، تيسير التحرير 1/ 26، شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، البحر المحيط 1/ 74.
(5) الشك في اللغة خلاف اليقين، قال الفيومي: (فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال الله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال المفسرون أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين. وقال الأزهري في موضع من التهذيب: الظن هو الشك وقد يجعل بمعنى اليقين، ففسر كل واحد بالآخر وكذلك قال جماعة، وقال ابن فارس: الظن يكون شكاً ويقيناً) المصباح المنير 1/ 320.
(6) في " ب " أحدهما.
(7) في " ب " عن. …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)
الآخر (1) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (2) ظن (3).--------------------------------------------
(1) انظر تعريف الشك اصطلاحاً في اللمع ص 48، التعريفات ص 68، الحدود ص 29، شرح العضد 1/ 1/61، شرح الكوكب المنير 1/ 74، المحصول 1/ 1/101، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، الكليات ص 528.
(2) في "ب" والانتفاء.
(3) والمرجوح المقابل للراجح هو الوهم عند الأصوليين. انظر شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، شرح الكوكب المنير 1/ 74، 76، البحر المحيط 1/ 80، إرشاد الفحول ص5.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)
[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]
وأصول الفقه (1) الذي وضع فيه هذه الورقات (2) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (3) {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (4) (وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (5).--------------------------------------------
(1) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه.
(2) عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان 1/ 85 والتلخيص 1/ 106 وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علماً هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 1/ 24 - 25، اللمع ص 52، الإحكام 1/ 7، المحصول 1/ 1/94، الإبهاج 1/ 19، روضة الناظر 2/ 7، مختصر المنتهى 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 51، نثر الورود 1/ 33.
(3) سورة البقرة الآية 43.
(4) سورة الإسراء الآية 32.
* نهاية 3/ب من " أ ".
(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2/ 46، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 451.
والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة 256 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 371، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 67، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 212.
ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة 261 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 557، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 89، البداية والنهاية 11/ 36.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (1) لهما (2).
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (3).
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (4) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.
وكيفية الاستدلال بها (5)--------------------------------------------
(1) في " هـ " معصب.
(2) انظر المغني 6/ 273 حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك.
(3) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 198.
(4) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية.
(5) ورد في " و" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضاً ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص 105، التحقيقات ص 145، شرح العبادي ص 50 - 51، حاشية الدمياطي ص 6.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)
أي بطرق (1) الفقه من حيث تفصيلها (2) عند (3) تعارضها لكونها ظنية (4) من تقديم الخاص على العام (5) والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال (6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.--------------------------------------------
(1) في " هـ " طرق. …
(2) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.
(3) في " ج " عن.
(4) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.
(5) في " ج " العالَم وهو خطأ.
(6) في " ب " الإستدال وهو خطأ.
* نهاية 3/ب من " ب ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)
[أبواب أصول الفقه]
وأبواب أصول الفقه (1) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (2) والمؤول (3) * وسيأتي.
والأفعال (4) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.--------------------------------------------
(1) ورد في " و" ومن أبواب أصول الفقه.
(2) قول الشارح (وفي بعض النسخ والمؤول) لفظة المؤول وردت في بعض نسخ الورقات دون بعض، فلم ترد في نسخة "ص" ولكن إثباتها هو الصواب لأن إمام الحرمين ذكر المؤول فيما بعد لذا قال الشارح (وسيأتي)، أي المؤول في كلام المصنف فالمناسب التصريح بعدِّه هنا كغيره. وانظر شرح العبادي ص 57، حاشية الدمياطي ص 7.
(3) في " ب " والأول وهو خطأ.
* نهاية 3/أمن " ج ".
(4) ورد في " و" والأقوال وزيادتها خطأ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)